القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد عن أشعث عن ابن سيرين عن 'Ubaydullah bin 'Abdullah bin 'Utba عن كتب إلي عمر في شأن فكيهة بنت سمعانليس من الرواة: ١٠٨٥/ ٣٠٧٩

الشعبي: ما أرى أن يكون ميراثا حتى يقضي الدين . ١١٣٤/ ٣١٢٩ - (٩) حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد الحراني، ثنا محمد بن عبد الله، عن الأشعث، عن الحسن: في رجل هلك وترك ابنين، وترك ألفي، درهم فاقتسما الألفي درهم، وغاب أحد الابنين، فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم؟ ، قال: يأخذ جميع ما في يد الشاهد ويقال له: اتبع أخاك الغائب فخذ نصف ما في يده . ١١٣٥/ ٣١٣٠ - (١٠) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: إذا أقر بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته . ١١٣٦/ ٣١٣١ - (١١) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن أبي هاشم، عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من جميع المال، إذا كانوا عدولا ، وقال الشعبي: عليهما في نصيبهما . ٥٢/ ١٥٦/ ١٢٢٥ - باب في ميراث المرتد ١١٣٧/ ٣١٣٢ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ثابت بن الوليد بن جميع قال: أخبرني أبي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان ابن مسعود يورّث أهل المرتد إذا قتل . ١١٣٨/ ٣١٣٣ - (٢) حدثنا الحجاج بن منهال، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني: أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين . ١١٣٩/ ٣١٣٤ - (٣) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الحجاج، عن الحكم: أن عليا قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين . ٥٣/ ١٥٧/ ١٢٢٦ - باب ميراث القاتل ١١٤٠/ ٣١٣٥ - (١) حدثنا زكريا بن عدي، ثنا عبيد الله - هو ابن عمرو - عن عبد الكريم، عن الحكم قال: إذا قتل الرجل أخاه عمدا لم يورث من ميراثه، ولا من ديته، فإذا قتله خطأ ورث من ميراثه، ولم يورث من ديته ، قال: وكان عطاء يقول ذلك . ١١٤١/ ٣١٢٦ - (٢) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: رمى رجل أمه بحجر فقتلها فطلب ميراثه من اخوته، فقال له أخوته: لا ميراث لك، فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية، وأخرجه من الميراث . ١١٤٢/ ٣١٣٧ - (٣) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم: أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ، أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره . ١١٤٣/ ٣١٣٨ - (٤) أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا . ١١٤٤/ ٣١٣٩ - (٥) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة: في رجل قذف امرأته، وجاء بشهود فرجمت؟ ، قال: يرثها . ١١٤٥/ ٣١٤٠ - (٦) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن حماد: في رجل جلد الحد؟ - أراه مات شك أبو النعمان - قال: يتوارثان . ١١٤٦/ ٣١٤١ - (٧) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن محمد بن سالم، عن عامر، عن علي قال: القاتل لا يرث، ولا يحجب . ١١٤٧/ ٣١٤٢ - (٨) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي قال: لا يورّث القاتل . ١١٤٨/ ٣١٤٣ - (٩) حدثنا زكريا بن عدي، ثنا أبو بكر، عن مطرف، عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا . ١١٤٩/ ٣١٤٤ - (١٠) أخبرنامحمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل . ٥٤/ ١٥٨/ ١٢٢٧ - باب فرائض المجوس ١١٥٠/ ٣١٤٥ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: إذا اجتمع نسبان ورّث بأكبرهما - يعني المجوس - . ١١٥١/ ٣١٤٦ - (٢) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان قال: يرث من الجانب الذي يصلح، ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح . ١١٥٢/ ٣١٤٧ - (٣) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن سفيان الثوري، عن رجل، عن الشعبي: أن عليا، وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا . ٥٥/ ١٥٩/ ١٢٢٨ - باب ميراث الأسير ١١٥٣/ ٣١٤٨ - (١) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز: في امرأة الأسير أنها ترثه ويرثها . ١١٥٤/ ٣١٤٩ - (٢) حدثنا محمد بن الفضل، ثنا عبد الله بن المبارك، حدثني معمر، عن إسحاق بن راشد، عمر بن عبد العزيز: في الأسير يوصي؟ ، قال: أجيز له وصيته ما دام على دينه، لم يتغير عن دينه . ١١٥٥/ ٣١٥٠ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود، عن الشعبي، عن شريح قال: يورّث الأسير إذا كان في أيدي العدو . ١١٥٦/ ٣١٥١ - (٤) حدثنا محمد قال: ثنا سفيان، حدثني من سمع إبراهيم يقول: يورّث الأسير . ١١٥٧/ ٣١٥٢ - (٥) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن داود، عن سعيد بن المسيب: أنه كان لا يورث الأسير . ٥٦/ ١٦٠/ ١٢٢٩ - باب في ميراث الحميل ١١٥٨/ ٣١٥٣ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورّث الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقها . ١١٥٩/ ٣١٥٤ - (٢) أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: يورث ، الحميل . ١١٥٨/ ٣١٥٥ - (٣) حدثنا أبو سعيد، عن أبي أمية، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن ضمرة، ١١٦٠/ ٣١٥٦ - (٤) والفضل بن فضالة، ١١٦١/ ٣١٥٧ - (٥) وابن أبي عوف، ١١٦٢/ ٣١٥٨ - (٦) وراشد، ١١٦٣/ ٣١٥٩ - (٧) وعطية قالوا: لا يورث الحملاء . ١١٦٤/ ٣١٦٠ - (٨) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: قال ابن المبارك: حدثنا ابن عون، عن محمد قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل، فأنكر ذلك وقال: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية . ١١٦٥/ ٣١٦١ - (٩) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، وابن سيرين قالا: لا يورث الحميل إلا ببينة . ١١٦٦/ ٣١٦٢ - (١٠) حدثنا أبو بكر، ثنا جرير، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر، وعمر، وعثمان يورثون الحميل . ١١٦٧/ ٣١٦٣ - (١١) حدثنا أبو بكر، ثنا عبد الرحيم المحاربي، عن زائدة، عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: أقرت امرأة من بني محارب بنسب أخ، لها جليب، فورثه عبد الله بن عقبة من أخته . ١١٦٨/ ٣١٦٤ - (١٢) حدثنا الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن رجل قال: عند فراق الدنيا أنا مولى فلان، قال: يرد ميراثه لمن سمّى أنه مولاه عند فراق الدنيا، إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به، قوله فيرد ميراثه إلى ماقامت به البينة . ٥٧/ ١٦١/ ١٢٣٠ - باب في ميراث ولد الزنا ١١٦٩/ ٣١٦٥ - (١) أخبرنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي، وعبد الله قالا: ولد الزنا بمنزلة الملاعنة . ١١٧٠/ ٣١٦٦ - (٢) أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، حدثني الحكم: أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه، ولا يرثه المولود . ١١٧١/ ٣١٦٧ - (٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا روح، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن علي بن حسين: أنه كان لا يورّث ولد الزنا، وإن ادعاه الرجل . ١١٧٢/ ٣١٦٩ - (٥) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن حفص بن غياث، عن عمرو، عن الحسن قال: ابن الملاعنة مثل ولد الزنا ترثه أمه، وورثته ورثة أمه . ١١٧٣/ ٣١٧٠ - (٦) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يورث ولد الزنا . ١١٧٤/ ٣١٧١ - (٧) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر - أو يونس - عن الزهري: في أولاد الزنا؟ ، قال: يتوارثون من قبل الأمهات، وإن ولدت توأما فمات ورث السدس . ١١٧٥/ ٣١٧٢ - (٨) حدثنا بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم قال: لا، يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد، أو تملك أمه بنكاح أو شراء . ١١٧٦/ ٣١٧٣ - (٩) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري، عن إسماعيل، عن الحسن: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ ، قال: لا بأس، إلا أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه . ١١٧٧/ ٣١٧٥ - (١١) حدثناأبو نعيم، عن الحسن، عن عمير بن يزيد قال: سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زنا؟ ، قال: لاتبعه، ولا تأكل ثمنه، واستخدمه . ١١٧٨/ ٣١٧٦ - (١٢) حدثنا مروان بن محمد، عن سعيد، عن الزهري: سئل عن ولد الزنا يموت؟ ، قال: إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث، وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة ورثت أمه الثلث، وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي . ١١٧٩/ ٣١٧٨ - (١٤) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري قال: حدثني الحارث بن حضيرة، عن زيد بن وهب، عن علي أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه: خذوه إنكم، ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم . ٥٨/ ١٦٢/ ١٢٣١ - باب ميراث السائبة ١١٨٠/ ٣١٧٩ - (١) أخبرنا أبو نعيم، وعبد الله بن يزيد قالا: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله: السائبة يضع ماله حيث شاء . قال عبد الله بن يزيد: قال شعبة: لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري . ١١٨١/ ٣١٨٠ - (٢) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا حاتم بن وردان، عن يونس، عن الحسن: سئل عن ميراث السائبة؟ ، فقال: كل عتيق سائبة . ١١٨٢/ ٣١٨١ - (٣) أخبر نايزيد بن هارون، أنا سليمان، عن أبي عثمان قال: قال عمر: الصدقة والسائبة ليومهما - أو لقوتهما - . ١١٨٣/ ٣١٨٢ - (٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر قال: سئل عامر عن المملوك يعتق سائبة، لمن ولاؤه؟ ، قال: للذي أعتقه . ١١٨٤/ ٣١٨٣ - (٥) حدثنا أبو حاتم البصري - هو روح بن أسلم - ثنا بشر بن المفضل، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عمرو قال: مات مولى على عهد عثمان ليس له وال، فأمر بماله فأدخل بيت المال . ١١٨٥/ ٣١٨٤ - (٦) حدثنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر، عن مسروق: في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة؟ ، قال: ماله حيث أوصى به، فإن لم يكن أوصى فهو في بيت المال . ١١٨٦/ ٣١٨٥ - (٧) حدثنا أبو سعيد بن عمرو، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة، وراشد بن سعد وغيرهما قالوا فيمن أعتق سائبة: إن ولاءه لمن أعتقه، إنما سيبه من الرق، ولم يسيبه من الولاء . ١١٨٧/ ٣١٨٦ - (٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو داود، عن شعبة قال: أخبرني منصور، عن إبراهيم ، ١١٨٨/ ٣١٨٧ - (٩) والشعبي قالا: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته . ١١٨٩/ ٣١٨٨ - (١٠) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن القاسم قال: أعتق رجل غلاما سائبة، فأتى عبد الله وقال: إني قد أعتقت غلاما لي سائبة، وهذه تركته، قال: هي لك، قال: لا حاجة لي فيها فضعها، فإن ههنا ورثة كثيرة . ٥٩/ ١٦٣/ ١٢٣٢ - باب ميراث الصبي ١١٩٠/ ٣١٨٩ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: إذا استهل الصبي ورّث وصلّي عليه . ١١٩١/ ٣١٩٠ - (٢) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورّث وصلّي عليه . ١١٩٢/ ٣١٩١ - (٣) حدثنا مالك بن إسماعيل، ثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ليس من مولود إلا يستهل، واستهلاله بعصر الشيطان بطنه فيصيح، إلا عيسى بن مريم عليه السلام . ١١٩٣/ ٣١٩٢ - (٤) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا يحيى، هو ابن حمزة - عن زيد بن واقد، عن مكحول قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وإن وقع حيا . ١١٩٤/ ٣١٩٣ - (٥) حدثنا يعلى، ثنا محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر قال: إذا استهل المولود صلّي عليه وورّث . ١١٩٥/ ٣١٩٤ - (٦) حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا معن، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: أرى العطاس استهلالا . ١١٩٦/ ٣١٩٥ - (٧) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يورّث المولود حتى يستهل، ولا يصلّى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلّي، عليه وورّث، وكمّلت الدية . ١١٩٧/ ٣١٩٦ - (٨) حدثناعبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، وسألناه عن السقط؟ ، فقال: لا يصلّى عليه، ولا يصلّى على مولود حتى يستهل صارخا . ٦٠/ ١٦٤/ ١٢٣٣ - باب في ولاء المكاتب ١١٩٨/ ٣١٩٧ - (١) حدثنا هارون، بن معاوية، عن أبي سفيان، عن معمر، عن أبي قتادة قال: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول . قال معمر: ويقول أهل المدينة: الولأء لسيد البائع، ويقولون: إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد. ٦١/ ١٦٥/ ١٢٣٤ - باب في الحر يتزوج الأمة ١١٩٩/ ٣١٩٨ - (١) حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى، عن سعيد: أن عمر قال: أيما حر يتزوج أمة فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حرة فقد أعتق نصفه . قال أبو محمد: يعني الولد. ٦٢/ ١٦٦/ ١٢٣٥ - باب ميراث الولاء ١٢٠٠/ ٣١٩٩ - (١) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي: في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها، وله منها ولد؟ ، قال: إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني الصبي - فعلى مواليه . ١٢٠١/ ٣٢٠٠ - (٢) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا زكريا، عن عامر [ح] ١٢٠٢/ ٣٢٠١ - (٣) وحدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنهما قالا: ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة . ٦٣/ ١٦٧/ ١٢٣٦ - باب في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ١٢٠٣/ ٣٢٠٢ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هيثم، أنا يونس، عن الحسن ، [ح] ١٢٠٤/ ٣٢٠٣ - (٢) وحدثنا جرير، أبان بن تغلب، عن الحكم، عن إبراهيم، أنهما قالا: إن ضمن كان الولاء له، وإن استسعى العبد كان الولاء بينهم . ١٢٠٥/ ٣٢٠٤ - (٣) حدثنا يعلى، وأبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه؟ ، فقال: يتمم، عتقه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق . ١٢٠٦/ ٣٢٠٥ - (٤) حدثنا هارون بن معاوية، عن أبي سفيان المعمري، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، وأمسكه الآخر؟ ، قال: ميراثه بينهما . ١٢٠٧/ ٣٢٠٦ - (٥) حدثنا هارون عن أبي سفيان، عن معمر، عن الزهري قال: ميراثه للذي أمسكه . ١٢٠٨/ ٣٢٠٧ - (٦) وقال قتادة للمعتق كله، وثمنه عليه، وبه يقول أهل الكوفة . ٦٤/ ١٦٨/ ١٢٣٧ - باب ما للنساء من الولاء ١٢٠٩/ ٣٢٠٨ - (١) حدثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في الرجل يموت، ويترك مكاتبا وله بنون وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟ ، قال: ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال دون النساء، إلا ما كاتبن أو أعتقن . ١٢١٠/ ٣٢٠٩ - (٢) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن طاووس قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن . ١٢١١/ ٣٢١٠ - (٣) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب، وترك مالا فجعل ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته، فلرّجال منهم من بني مولاه دون النساء . ١٢١٢/ ٣٢١١ - (٤) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر ، ١٢١٣/ ٣٢١٢ - (٥) وعلي ، ١٢١٤/ ٣٢١٣ - (٦) وزيد أنهم قالوا: الولاء للكبر، ولا يورّثون، النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن . ١٢١٥/ ٣٢١٤ - (٧) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة ، [ح] ١٢١٦/ ٣٢١٥ - (٨) وحدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب ، [ح] ١٢١٧/ ٣٢١٦ - (٩) وحدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، أنهم قالوا: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن . ١٢١٨/ ٣٢١٧ - (١٠) حدثنا محمد بن عيسى، عن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه . ١٢١٩/ ٣٢١٨ - (١١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر . ١٢٢٠/ ٣٢١٩ - (١٢) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة: في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي، ثم مات بنوها؟ ، قال: يرجع الولاء إلى عصبة المرأة . ١٢٢١/ ٣٢٢٠ - (١٣) عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبدا له، ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء؟ ، قال: للذكور دون الإناث . ١٢٢٢/ ٣٢٢١ - (١٤) حدثنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن: أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى، قال: الولاء لبنيها، فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها . ١٢٢٣/ ٣٢٢١ - (١٥) حدثنا سعيد بن عامر، أخبرنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقت هي نفسها . ١٢٢٤/ ٣٢٢٣ - (١٦) سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن محمد قال: مات مولى لعمر، فسأل ابن عمر زيد بن ثابت فقال: هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ ، قال: ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن . ١٢٢٥/ ٣٢٢٤ - (١٧) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه قال: يحرز الولاء من يحرز الميراث . ١٢٢٦/ ٣٢٢٥ - (١٨) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، ثنا يحيى، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه، فأعتقته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم، وماتت فخاصمت الموالي إلى عثمان، فدعا عثمان البينة على ما قال، قال: فأتى البينة، فقال له عثمان: اذهب فوال من شئت، قال أبو بكر: فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم . ٦٥/ ١٦٩/ ٢٣٨ - باب بيع الولاء ١٢٢٧/ ٣٢٢٦ - (١) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته . ١٢٢٨/ ٣٢٢٧ - (٢) حدثنا مسلم، ثنا شعبة، ثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته . ١٢٢٩/ ٣٢٢٨ - (٣) حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يباع الولاء ولا يوهب، والولاء لمن أعتق . ١٢٣٠/ ٣٢٢٩ - (٤) حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي، معشر، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب . ١٢٣١/ ٣٢٣٠ - (٥) حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب: أنهما كرها بيع الولاء . ١٢٣٢/ ٣٢٣١ - (٦) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس: لا يباع الولاء، أيؤكل برقبة رجل مرتين؟ ! . ٦٦/ ١٧٠/ ١٢٣٩ - باب في عول الفرائض ١٢٣٣/ ٣٢٣٢ - (١) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: الفرائض من ستة لا نعيلها . ١٢٣٤/ ٣٢٣٣ - (٢) حدثنا محمد بن عمران، عن معاوية ، بن ميسرة بن شريح، عن شريح بن الحارث قال: اختصم إلى شريح: في بنتين وأبوين وزوج، فقضى فيها فأقبل الزوج يشكوه في المسجد، فأرسل إليه عبيد الله بن رباح، فأخذه وبعث إلى شريح فقال: ما تقول في هذا؟ ، قال: هذا يخالني أمرءا جائرا، وأنا أخاله أمرءا فاجرا يظهر الشكوى، ويكتم قضاء سائرا، فقال له الرجل: ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ ، فقال: للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين، فلأي شيء نقصتني؟ ، قال: ليس أنا نقصتك الله نقصك، للابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوج الربع، فهي من سبعة ونصف فريضة، فريضتك عائلة . ٦٧/ ١٧١/ ١٢٤٠ - باب حق جَرِّ الولاء ١٢٣٥/ ٣٢٣٤ - (١) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي ، ١٢٣٦/ ٣٢٣٥ - (٢) وعمر ، ١٢٣٧/ ٣٢٣٦ - (٣) وزيد قالوا: الوالد يجر ولاء ولده . ١٢٣٨/ ٣٢٣٧ - (٤) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي قال: الجد يجر الولاء . ١٢٣٩/ ٣٢٣٨ - (٥) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن شريح قال: الوالد يجر ولاء ولده .

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد عن أشعث عن ابن سيرين عن 'Ubaydullah bin 'Abdullah bin 'Utba عن كتب إلي عمر في شأن فكيهة بنت سمعانليس من الرواة: ١٠٨٥/ ٣٠٧٩

الشعبي: ما أرى أن يكون ميراثا حتى يقضي الدين (٢). ١١٣٤/ ٣١٢٩ - (٩) حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد الحراني، ثنا محمد بن عبد الله، عن الأشعث، عن الحسن: في رجل هلك وترك ابنين، وترك ألفي، درهم فاقتسما الألفي درهم، وغاب أحد الابنين، فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم؟ ، قال: يأخذ جميع ما في يد الشاهد ويقال له: اتبع أخاك الغائب فخذ نصف ما في يده (٣). ١١٣٥/ ٣١٣٠ - (١٠) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: إذا أقر بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته (٤). ١١٣٦/ ٣١٣١ - (١١) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن أبي هاشم، عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من جميع المال، إذا كانوا عدولا (٥)، وقال الشعبي: عليهما في نصيبهما (١). ٥٢/ ١٥٦/ ١٢٢٥ - باب في ميراث المرتد ١١٣٧/ ٣١٣٢ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ثابت بن الوليد بن جميع قال: أخبرني أبي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان ابن مسعود يورّث أهل المرتد إذا قتل (٢). ١١٣٨/ ٣١٣٣ - (٢) حدثنا الحجاج بن منهال، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني: أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين (٣). ١١٣٩/ ٣١٣٤ - (٣) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الحجاج، عن الحكم: أن عليا قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين (٤). ٥٣/ ١٥٧/ ١٢٢٦ - باب ميراث القاتل ١١٤٠/ ٣١٣٥ - (١) حدثنا زكريا بن عدي، ثنا عبيد الله - هو ابن عمرو - عن عبد الكريم، عن الحكم قال: إذا قتل الرجل أخاه عمدا لم يورث من ميراثه، ولا من ديته، فإذا قتله خطأ ورث من ميراثه، ولم يورث من ديته (١)، قال: وكان عطاء يقول ذلك (٢). ١١٤١/ ٣١٢٦ - (٢) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: رمى رجل أمه بحجر فقتلها فطلب ميراثه من اخوته، فقال له أخوته: لا ميراث لك، فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية، وأخرجه من الميراث (٣). ١١٤٢/ ٣١٣٧ - (٣) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم: أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ، أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره (٤). ١١٤٣/ ٣١٣٨ - (٤) أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا (٥). ١١٤٤/ ٣١٣٩ - (٥) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة: في رجل قذف امرأته، وجاء بشهود فرجمت؟ ، قال: يرثها (٦). ١١٤٥/ ٣١٤٠ - (٦) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن حماد: في رجل جلد الحد؟ - أراه مات شك أبو النعمان - قال: يتوارثان (١). ١١٤٦/ ٣١٤١ - (٧) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن محمد بن سالم، عن عامر، عن علي قال: القاتل لا يرث، ولا يحجب (٢). ١١٤٧/ ٣١٤٢ - (٨) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي قال: لا يورّث القاتل (٣). ١١٤٨/ ٣١٤٣ - (٩) حدثنا زكريا بن عدي، ثنا أبو بكر، عن مطرف، عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا (٤). ١١٤٩/ ٣١٤٤ - (١٠) أخبرنامحمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل (٥). ٥٤/ ١٥٨/ ١٢٢٧ - باب فرائض المجوس ١١٥٠/ ٣١٤٥ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: إذا اجتمع نسبان ورّث بأكبرهما - يعني المجوس - (١). ١١٥١/ ٣١٤٦ - (٢) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان قال: يرث من الجانب الذي يصلح، ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح (٢). ١١٥٢/ ٣١٤٧ - (٣) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن سفيان الثوري، عن رجل، عن الشعبي: أن عليا، وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا (٣). ٥٥/ ١٥٩/ ١٢٢٨ - باب ميراث الأسير ١١٥٣/ ٣١٤٨ - (١) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز: في امرأة الأسير أنها ترثه ويرثها (٤). ١١٥٤/ ٣١٤٩ - (٢) حدثنا محمد بن الفضل، ثنا عبد الله بن المبارك، حدثني معمر، عن إسحاق بن راشد، عمر بن عبد العزيز: في الأسير يوصي؟ ، قال: أجيز له وصيته ما دام على دينه، لم يتغير عن دينه (١). ١١٥٥/ ٣١٥٠ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود، عن الشعبي، عن شريح قال: يورّث الأسير إذا كان في أيدي العدو (٢). ١١٥٦/ ٣١٥١ - (٤) حدثنا محمد قال: ثنا سفيان، حدثني من سمع إبراهيم يقول: يورّث الأسير (٣). ١١٥٧/ ٣١٥٢ - (٥) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن داود، عن سعيد بن المسيب: أنه كان لا يورث الأسير (٤). ٥٦/ ١٦٠/ ١٢٢٩ - باب في ميراث الحميل ١١٥٨/ ٣١٥٣ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورّث الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقها (١). ١١٥٩/ ٣١٥٤ - (٢) أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: يورث (٢)، الحميل (٣). ١١٥٨/ ٣١٥٥ - (٣) حدثنا أبو سعيد، عن أبي أمية، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن ضمرة، ١١٦٠/ ٣١٥٦ - (٤) والفضل بن فضالة، ١١٦١/ ٣١٥٧ - (٥) وابن أبي عوف، ١١٦٢/ ٣١٥٨ - (٦) وراشد، ١١٦٣/ ٣١٥٩ - (٧) وعطية قالوا: لا يورث الحملاء (٤). ١١٦٤/ ٣١٦٠ - (٨) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: قال ابن المبارك: حدثنا ابن عون، عن محمد قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل، فأنكر ذلك وقال: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية (٥). ١١٦٥/ ٣١٦١ - (٩) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، وابن سيرين قالا: لا يورث الحميل إلا ببينة (١). ١١٦٦/ ٣١٦٢ - (١٠) حدثنا أبو بكر، ثنا جرير، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر، وعمر، وعثمان يورثون الحميل (٢). ١١٦٧/ ٣١٦٣ - (١١) حدثنا أبو بكر، ثنا عبد الرحيم المحاربي، عن زائدة، عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: أقرت امرأة من بني محارب بنسب أخ، لها جليب، فورثه عبد الله بن عقبة من أخته (٣). ١١٦٨/ ٣١٦٤ - (١٢) حدثنا الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن رجل قال: عند فراق الدنيا أنا مولى فلان، قال: يرد ميراثه لمن سمّى أنه مولاه عند فراق الدنيا، إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به، قوله فيرد ميراثه إلى ماقامت به البينة (٤). ٥٧/ ١٦١/ ١٢٣٠ - باب في ميراث ولد الزنا ١١٦٩/ ٣١٦٥ - (١) أخبرنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي، وعبد الله قالا: ولد الزنا بمنزلة الملاعنة (١). ١١٧٠/ ٣١٦٦ - (٢) أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، حدثني الحكم: أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه، ولا يرثه المولود (٢). ١١٧١/ ٣١٦٧ - (٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا روح، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن علي بن حسين: أنه كان لا يورّث ولد الزنا، وإن ادعاه الرجل (٣). ١١٧٢/ ٣١٦٩ - (٥) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن حفص بن غياث، عن عمرو، عن الحسن قال: ابن الملاعنة مثل ولد الزنا ترثه أمه، وورثته ورثة أمه (٤). ١١٧٣/ ٣١٧٠ - (٦) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يورث ولد الزنا (٥). ١١٧٤/ ٣١٧١ - (٧) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر - أو يونس - عن الزهري: في أولاد الزنا؟ ، قال: يتوارثون من قبل الأمهات، وإن ولدت توأما فمات ورث السدس (٦). ١١٧٥/ ٣١٧٢ - (٨) حدثنا بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم قال: لا، يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد، أو تملك أمه بنكاح أو شراء (١). ١١٧٦/ ٣١٧٣ - (٩) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري، عن إسماعيل، عن الحسن: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ ، قال: لا بأس، إلا أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه (٢). ١١٧٧/ ٣١٧٥ - (١١) حدثناأبو نعيم، عن الحسن، عن عمير بن يزيد قال: سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زنا؟ ، قال: لاتبعه، ولا تأكل ثمنه، واستخدمه (٣). ١١٧٨/ ٣١٧٦ - (١٢) حدثنا مروان بن محمد، عن سعيد، عن الزهري: سئل عن ولد الزنا يموت؟ ، قال: إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث، وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة ورثت أمه الثلث، وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي (٤). ١١٧٩/ ٣١٧٨ - (١٤) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري قال: حدثني الحارث بن حضيرة، عن زيد بن وهب، عن علي أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه: خذوه إنكم، ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم (٥). ٥٨/ ١٦٢/ ١٢٣١ - باب ميراث السائبة (١) ١١٨٠/ ٣١٧٩ - (١) أخبرنا أبو نعيم، وعبد الله بن يزيد قالا: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله: السائبة يضع ماله حيث شاء (٢). قال عبد الله بن يزيد: قال شعبة: لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري (٣). ١١٨١/ ٣١٨٠ - (٢) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا حاتم بن وردان، عن يونس، عن الحسن: سئل عن ميراث السائبة؟ ، فقال: كل عتيق سائبة (٤). ١١٨٢/ ٣١٨١ - (٣) أخبر نايزيد بن هارون، أنا سليمان، عن أبي عثمان قال: قال عمر: الصدقة والسائبة ليومهما - أو لقوتهما - (٥). ١١٨٣/ ٣١٨٢ - (٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر قال: سئل عامر عن المملوك يعتق سائبة، لمن ولاؤه؟ ، قال: للذي أعتقه (٦). ١١٨٤/ ٣١٨٣ - (٥) حدثنا أبو حاتم البصري - هو روح بن أسلم - ثنا بشر بن المفضل، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عمرو قال: مات مولى على عهد عثمان ليس له وال، فأمر بماله فأدخل بيت المال (١). ١١٨٥/ ٣١٨٤ - (٦) حدثنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر، عن مسروق: في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة؟ ، قال: ماله حيث أوصى به، فإن لم يكن أوصى فهو في بيت المال (٢). ١١٨٦/ ٣١٨٥ - (٧) حدثنا أبو سعيد بن عمرو، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة، وراشد بن سعد وغيرهما قالوا فيمن أعتق سائبة: إن ولاءه لمن أعتقه، إنما سيبه من الرق، ولم يسيبه من الولاء (٣). ١١٨٧/ ٣١٨٦ - (٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو داود، عن شعبة قال: أخبرني منصور، عن إبراهيم (٤)، ١١٨٨/ ٣١٨٧ - (٩) والشعبي قالا: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته (٥). ١١٨٩/ ٣١٨٨ - (١٠) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن القاسم قال: أعتق رجل غلاما سائبة، فأتى عبد الله وقال: إني قد أعتقت غلاما لي سائبة، وهذه تركته، قال: هي لك، قال: لا حاجة لي فيها فضعها، فإن ههنا ورثة كثيرة (١). ٥٩/ ١٦٣/ ١٢٣٢ - باب ميراث الصبي ١١٩٠/ ٣١٨٩ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: إذا استهل الصبي ورّث وصلّي عليه (٢). ١١٩١/ ٣١٩٠ - (٢) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورّث وصلّي عليه (٣). ١١٩٢/ ٣١٩١ - (٣) حدثنا مالك بن إسماعيل، ثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ليس من مولود إلا يستهل، واستهلاله بعصر الشيطان بطنه فيصيح، إلا عيسى بن مريم ﵇ (٤). ١١٩٣/ ٣١٩٢ - (٤) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا يحيى، هو ابن حمزة - عن زيد بن واقد، عن مكحول قال: قال رسول الله ﷺ: لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وإن وقع حيا (١). ١١٩٤/ ٣١٩٣ - (٥) حدثنا يعلى، ثنا محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر قال: إذا استهل المولود صلّي عليه وورّث (٢). ١١٩٥/ ٣١٩٤ - (٦) حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا معن، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: أرى العطاس استهلالا (٣). ١١٩٦/ ٣١٩٥ - (٧) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يورّث المولود حتى يستهل، ولا يصلّى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلّي، عليه وورّث، وكمّلت الدية (٤). ١١٩٧/ ٣١٩٦ - (٨) حدثناعبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، وسألناه عن السقط؟ ، فقال: لا يصلّى عليه، ولا يصلّى على مولود حتى يستهل صارخا (٥). ٦٠/ ١٦٤/ ١٢٣٣ - باب في ولاء المكاتب ١١٩٨/ ٣١٩٧ - (١) حدثنا هارون، بن معاوية، عن أبي سفيان، عن معمر، عن أبي قتادة قال: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول (١). قال معمر: ويقول أهل المدينة: الولأء لسيد البائع، ويقولون: إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد. ٦١/ ١٦٥/ ١٢٣٤ - باب في الحر يتزوج الأمة ١١٩٩/ ٣١٩٨ - (١) حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى، عن سعيد: أن عمر قال: أيما حر يتزوج أمة فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حرة فقد أعتق نصفه (٢). قال أبو محمد: يعني الولد. ٦٢/ ١٦٦/ ١٢٣٥ - باب ميراث الولاء ١٢٠٠/ ٣١٩٩ - (١) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي: في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها، وله منها ولد؟ ، قال: إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني الصبي - فعلى مواليه (٣). ١٢٠١/ ٣٢٠٠ - (٢) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا زكريا، عن عامر (٤) [ح] ١٢٠٢/ ٣٢٠١ - (٣) وحدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنهما قالا: ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة (١). ٦٣/ ١٦٧/ ١٢٣٦ - باب في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ١٢٠٣/ ٣٢٠٢ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هيثم، أنا يونس، عن الحسن (٢)، [ح] ١٢٠٤/ ٣٢٠٣ - (٢) وحدثنا جرير، أبان بن تغلب، عن الحكم، عن إبراهيم، أنهما قالا: إن ضمن كان الولاء له، وإن استسعى العبد كان الولاء بينهم (٣). ١٢٠٥/ ٣٢٠٤ - (٣) حدثنا يعلى، وأبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه؟ ، فقال: يتمم، عتقه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق (٤). ١٢٠٦/ ٣٢٠٥ - (٤) حدثنا هارون بن معاوية، عن أبي سفيان المعمري، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، وأمسكه الآخر؟ ، قال: ميراثه بينهما (٥). ١٢٠٧/ ٣٢٠٦ - (٥) حدثنا هارون عن أبي سفيان، عن معمر، عن الزهري قال: ميراثه للذي أمسكه (١). ١٢٠٨/ ٣٢٠٧ - (٦) وقال قتادة للمعتق كله، وثمنه عليه، وبه يقول أهل الكوفة (٢). ٦٤/ ١٦٨/ ١٢٣٧ - باب ما للنساء من الولاء ١٢٠٩/ ٣٢٠٨ - (١) حدثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في الرجل يموت، ويترك مكاتبا وله بنون وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟ ، قال: ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال دون النساء، إلا ما كاتبن أو أعتقن (٣). ١٢١٠/ ٣٢٠٩ - (٢) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن طاووس قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن (٤). ١٢١١/ ٣٢١٠ - (٣) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب، وترك مالا فجعل ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته، فلرّجال منهم من بني مولاه دون النساء (١). ١٢١٢/ ٣٢١١ - (٤) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر (٢)، ١٢١٣/ ٣٢١٢ - (٥) وعلي (٣)، ١٢١٤/ ٣٢١٣ - (٦) وزيد أنهم قالوا: الولاء للكبر، ولا يورّثون، النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن (٤). ١٢١٥/ ٣٢١٤ - (٧) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة (٥)، [ح] ١٢١٦/ ٣٢١٥ - (٨) وحدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب (٦)، [ح] ١٢١٧/ ٣٢١٦ - (٩) وحدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، أنهم قالوا: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن (٧). ١٢١٨/ ٣٢١٧ - (١٠) حدثنا محمد بن عيسى، عن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه (١). ١٢١٩/ ٣٢١٨ - (١١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر (٢). ١٢٢٠/ ٣٢١٩ - (١٢) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة: في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي، ثم مات بنوها؟ ، قال: يرجع الولاء إلى عصبة المرأة (٣). ١٢٢١/ ٣٢٢٠ - (١٣) عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبدا له، ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء؟ ، قال: للذكور دون الإناث (٤). ١٢٢٢/ ٣٢٢١ - (١٤) حدثنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن: أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى، قال: الولاء لبنيها، فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها (٥). ١٢٢٣/ ٣٢٢١ - (١٥) حدثنا سعيد بن عامر، أخبرنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقت هي نفسها (١). ١٢٢٤/ ٣٢٢٣ - (١٦) سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن محمد قال: مات مولى لعمر، فسأل ابن عمر زيد بن ثابت فقال: هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ ، قال: ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن (٢). ١٢٢٥/ ٣٢٢٤ - (١٧) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه قال: يحرز الولاء من يحرز الميراث (٣). ١٢٢٦/ ٣٢٢٥ - (١٨) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، ثنا يحيى، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه، فأعتقته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم، وماتت فخاصمت الموالي إلى عثمان، فدعا عثمان البينة على ما قال، قال: فأتى البينة، فقال له عثمان: اذهب فوال من شئت، قال أبو بكر: فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم (٤). ٦٥/ ١٦٩/ ٢٣٨ - باب بيع الولاء ١٢٢٧/ ٣٢٢٦ - (١) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته (١). ١٢٢٨/ ٣٢٢٧ - (٢) حدثنا مسلم، ثنا شعبة، ثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته (٢). ١٢٢٩/ ٣٢٢٨ - (٣) حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يباع الولاء ولا يوهب، والولاء لمن أعتق (٣). ١٢٣٠/ ٣٢٢٩ - (٤) حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي، معشر، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب (٤). ١٢٣١/ ٣٢٣٠ - (٥) حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب: أنهما كرها بيع الولاء (٥). ١٢٣٢/ ٣٢٣١ - (٦) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس: لا يباع الولاء، أيؤكل برقبة رجل مرتين؟ ! (٦). ٦٦/ ١٧٠/ ١٢٣٩ - باب في عول الفرائض ١٢٣٣/ ٣٢٣٢ - (١) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: الفرائض من ستة لا نعيلها (١). ١٢٣٤/ ٣٢٣٣ - (٢) حدثنا محمد بن عمران، عن معاوية (٢)، بن ميسرة بن شريح، عن شريح بن الحارث قال: اختصم إلى شريح: في بنتين وأبوين وزوج، فقضى فيها فأقبل الزوج يشكوه في المسجد، فأرسل إليه عبيد الله بن رباح، فأخذه وبعث إلى شريح فقال: ما تقول في هذا؟ ، قال: هذا يخالني أمرءا جائرا، وأنا أخاله أمرءا فاجرا يظهر الشكوى، ويكتم قضاء سائرا، فقال له الرجل: ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ (٣)، فقال: للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين، فلأي شيء نقصتني؟ ، قال: ليس أنا نقصتك الله نقصك، للابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوج الربع، فهي من سبعة ونصف فريضة، فريضتك عائلة (٤). ٦٧/ ١٧١/ ١٢٤٠ - باب حق جَرِّ الولاء ١٢٣٥/ ٣٢٣٤ - (١) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي (١)، ١٢٣٦/ ٣٢٣٥ - (٢) وعمر (٢)، ١٢٣٧/ ٣٢٣٦ - (٣) وزيد قالوا: الوالد يجر ولاء ولده (٣). ١٢٣٨/ ٣٢٣٧ - (٤) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي قال: الجد يجر الولاء (٤). ١٢٣٩/ ٣٢٣٨ - (٥) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن شريح قال: الوالد يجر ولاء ولده (٥).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.