القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه .
قيل لأبي محمد: تقول بهذا؟ ، قال: لا.
١٠٦٠/ ٣٠٥١ - (٩) حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر أن المعزلة، بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية، فركب الأشعث بن قيس وكانت عمته إلى عمر في ميراثها، فقال عمر: ليس ذلك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان .
١٠٦١/ ٣٠٥٢ - (١٠) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، حدثنا أنس بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث .
١٠٦٢/ ٣٠٥٤ - (١٢) حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها،
ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا .
١٠٦٣/ ٣٠٥٥ - (١٤) حدثنا عمرو بن عون، ثنا سفيان، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) .
٤٢/ ١٤٦/ ١٢١٥ - باب المكاتب
١٠٦٤/ ٣٠٥٧ - (١) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته .
١٠٦٥/ ٣٠٥٨ - (٢) حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف، ومن بعض الثلث، ومن بعض الربع؟ ، قال: لا يرثون حتى يعتقوا .
١٠٦٦/ ٣٠٥٩ - (٣) حدثنا عبد الله الله بن جعفر الرقي، وسعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم، في رجل اشترى ابنه في مرضه؟ ، قال: إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث .
١٠٦٧/ ٣٠٦٠ - (٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبيه، عن الشعبي قال: حد المكاتب حد المملوك، حتى يعتق .
٤٣/ ١٤٧/ ١٢١٦ - باب الولاء
١٠٦٨/ ٣٠٦١ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سعيد بن عبد الرحمن، ثنا يونس، عن الزهري قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم (المولى أخ في الدين، ولاء نعمة، وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق) .
١٠٦٩/ ٣٠٦٢ - (٢) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا منصور، عن الحسن .
١٠٧٠/ ٣٠٦٣ - (٣) ومحمد بن سالم، عن الشعبي، في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك، وترك المعتق أباه وابنه؟ ، قالا: المال للابن .
١٠٧١/ ٣٠٦٤ - (٤) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عباد، عن عمرو بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، في رجل ترك أباه وابن ابنه؟ ، فقال: الولاء لابن الابن .
١٠٧٢/ ٣٠٦٥ - (٥) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا معمر، ثنا خصيف، عن زياد بن أبي مريم، أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت، وتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن المرأة وأخوها في ميراثه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم (ميراثه لابن المرأة)
فقال أخوها: يا رسول الله، لو أنه جر جريرة على من كانت قال عليك .
١٠٧٣/ ٣٠٦٦ - (٦) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا هشيم، أخبرنا مغيرة قال: سألت إبراهيم، عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى، فترك، المعتق أباه وابنه؟ ، فقال: لأبيه كذا، وما بقي فلابنه .
١٠٧٤/ ٣٠٦٧ - (٧) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا هشيم، عن شعبة قال: سمعت الحكم، وحمادا يقولان: هو للابن .
١٠٧٥/ ٣٠٦٨ - (٨) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الحسن، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى البقيع، فرأى رجلا يباع، فأتاه فساوم به ثم تركه، فرآه رجل فاشتراه فأعتقه، ثم جاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ ، فقال: هو أخوك ومولاك، قال: ما ترى في صحبته؟ ، قال: إن شكرك فهو خير له، وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له، قال: ما ترى في ماله؟ ، قال: إن مات ولم يترك عصبة فأنت وارثه .
١٠٧٦/ ٣٠٧٠ - (١٠) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن
مسهر، عن الشيباني، عن الحكم، عن شموس الكندية قالت: قاضيت إلى علي في أب مات لم، يدع أحدا غيري ومولاه، فأعطاني النصف، وأعطى مولاه النصف .
١٠٧٧/ ٣٠٧١ - (١١) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي الكنود، عن علي، أنه أتي بابنة ومولى، فأعطى الابنة النصف، والمولى النصف.
قال الحكم: فمنزلي، هذا نصيب المولى، الذي ورثه عن مولاه .
١٠٧٨/ ٣٠٧٢ - (١٢) أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن أبي إدريس، عن أشعث، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن مدلج، أنه مات وترك ابنته ومواليه، فأعطى علي ابنته النصف، ومواليه النصف .
١٠٧٩/ ٧٣ - (١٣) حدثنا إبراهيم، عن ابن إدريس، عن الشيباني، عن الحكم، عن الشموس، أن أباها مات فجعل علي لها النصف، ولمواليه النصف .
١٠٨٠/ ٣٠٧٤ - (١٤) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، ثنا أشعث، عن جهم بن دينار، عن إبراهيم، أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها فأعتقته، ثم مات؟ ، قال: لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله، وما بقي فللمعتقة دون الأخرى .
١٠٨١/ ٣٠٧٥ - (١٥) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، ثنا
الأشعث، عن الشعبي، في امرأة أعتقت أباها، فمات الأب وترك أربع بنات: هي إحداهن؟ ، قال: ليس عليه منة لهن الثلثان، وهي معهن .
٤٤/ ١٤٨/ ١٢١٧ - باب في إعطاء ذوي الأرحام دون الموالي
١٠٨٢/ ٣٠٧٦ - (١) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن حيان بن سليمان، قال: كنت عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته - ومولى -؟ ، قال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبي قضاء علي، قال: قضى علي لامرأته الثمن، ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته .
١٠٨٣/ ٣٠٧٧ - (٢) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم، أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم فقال: إن لها ذا قرابة .
٤٥/ ١٤٩/ ١٢١٨ - باب الولاء للكبر
١٠٨٤/ ٣٠٧٨ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا أشعث، عن الشعبي، عن عمر، وعلي، وزيد قال: - وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضا - أنهم، قالوا: الولاء للكبر، يعنون بالكبر ما كان أقرب
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه (٢).
قيل لأبي محمد: تقول بهذا؟ ، قال: لا.
١٠٦٠/ ٣٠٥١ - (٩) حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر أن المعزلة، بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية، فركب الأشعث بن قيس وكانت عمته إلى عمر في ميراثها، فقال عمر: ليس ذلك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان (٣).
١٠٦١/ ٣٠٥٢ - (١٠) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، حدثنا أنس بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث (٤).
١٠٦٢/ ٣٠٥٤ - (١٢) حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها،
ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا (١).
١٠٦٣/ ٣٠٥٥ - (١٤) حدثنا عمرو بن عون، ثنا سفيان، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي ﷺ قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) (٢).
٤٢/ ١٤٦/ ١٢١٥ - باب المكاتب
١٠٦٤/ ٣٠٥٧ - (١) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته (٣).
١٠٦٥/ ٣٠٥٨ - (٢) حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف، ومن بعض الثلث، ومن بعض الربع؟ ، قال: لا يرثون حتى يعتقوا (٤).
١٠٦٦/ ٣٠٥٩ - (٣) حدثنا عبد الله الله بن جعفر الرقي، وسعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم، في رجل اشترى ابنه في مرضه؟ ، قال: إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث (٥).
١٠٦٧/ ٣٠٦٠ - (٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبيه، عن الشعبي قال: حد المكاتب حد المملوك، حتى يعتق (٦).
٤٣/ ١٤٧/ ١٢١٦ - باب الولاء
١٠٦٨/ ٣٠٦١ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سعيد بن عبد الرحمن، ثنا يونس، عن الزهري قال: قال النبي ﷺ: (المولى أخ في الدين، ولاء نعمة، وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق) (١).
١٠٦٩/ ٣٠٦٢ - (٢) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا منصور، عن الحسن (٢).
١٠٧٠/ ٣٠٦٣ - (٣) ومحمد بن سالم، عن الشعبي، في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك، وترك المعتق أباه وابنه؟ ، قالا: المال للابن (٣).
١٠٧١/ ٣٠٦٤ - (٤) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عباد، عن عمرو بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، في رجل ترك أباه وابن ابنه؟ ، فقال: الولاء لابن الابن (٤).
١٠٧٢/ ٣٠٦٥ - (٥) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا معمر، ثنا خصيف، عن زياد بن أبي مريم، أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت، وتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى النبي ﷺ ابن المرأة وأخوها في ميراثه، فقال النبي ﷺ: (ميراثه لابن المرأة)
فقال أخوها: يا رسول الله، لو أنه جر جريرة على من كانت قال عليك (١).
١٠٧٣/ ٣٠٦٦ - (٦) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا هشيم، أخبرنا مغيرة قال: سألت إبراهيم، عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى، فترك، المعتق أباه وابنه؟ ، فقال: لأبيه كذا، وما بقي فلابنه (٢).
١٠٧٤/ ٣٠٦٧ - (٧) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا هشيم، عن شعبة قال: سمعت الحكم، وحمادا يقولان: هو للابن (٣).
١٠٧٥/ ٣٠٦٨ - (٨) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الحسن، أن النبي ﷺ خرج إلى البقيع، فرأى رجلا يباع، فأتاه فساوم به ثم تركه، فرآه رجل فاشتراه فأعتقه، ثم جاء به إلى النبي ﷺ فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ ، فقال: هو أخوك ومولاك، قال: ما ترى في صحبته؟ ، قال: إن شكرك فهو خير له، وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له، قال: ما ترى في ماله؟ ، قال: إن مات ولم يترك عصبة فأنت وارثه (٤).
١٠٧٦/ ٣٠٧٠ - (١٠) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن
مسهر، عن الشيباني، عن الحكم، عن شموس الكندية قالت: قاضيت إلى علي في أب مات لم، يدع أحدا غيري ومولاه، فأعطاني النصف، وأعطى مولاه النصف (١).
١٠٧٧/ ٣٠٧١ - (١١) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي الكنود، عن علي، أنه أتي بابنة ومولى، فأعطى الابنة النصف، والمولى النصف.
قال الحكم: فمنزلي، هذا نصيب المولى، الذي ورثه عن مولاه (٢).
١٠٧٨/ ٣٠٧٢ - (١٢) أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن أبي إدريس، عن أشعث، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن مدلج، أنه مات وترك ابنته ومواليه، فأعطى علي ابنته النصف، ومواليه النصف (٣).
١٠٧٩/ ٧٣ - (١٣) حدثنا إبراهيم، عن ابن إدريس، عن الشيباني، عن الحكم، عن الشموس، أن أباها مات فجعل علي لها النصف، ولمواليه النصف (٤).
١٠٨٠/ ٣٠٧٤ - (١٤) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، ثنا أشعث، عن جهم بن دينار، عن إبراهيم، أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها فأعتقته، ثم مات؟ ، قال: لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله، وما بقي فللمعتقة دون الأخرى (٥).
١٠٨١/ ٣٠٧٥ - (١٥) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، ثنا
الأشعث، عن الشعبي، في امرأة أعتقت أباها، فمات الأب وترك أربع بنات: هي إحداهن؟ ، قال: ليس عليه منة لهن الثلثان، وهي معهن (١).
٤٤/ ١٤٨/ ١٢١٧ - باب في إعطاء ذوي الأرحام دون الموالي
١٠٨٢/ ٣٠٧٦ - (١) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن حيان بن سليمان، قال: كنت عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته - ومولى -؟ ، قال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبي قضاء علي، قال: قضى علي لامرأته الثمن، ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته (٢).
١٠٨٣/ ٣٠٧٧ - (٢) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم، أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم فقال: إن لها ذا قرابة (٣).
٤٥/ ١٤٩/ ١٢١٨ - باب الولاء للكبر
١٠٨٤/ ٣٠٧٨ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا أشعث، عن الشعبي، عن عمر، وعلي، وزيد قال: - وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضا - أنهم، قالوا: الولاء للكبر، يعنون بالكبر ما كان أقرب