إن أباه كان تبرأ منه، فليس لكم من ميراثه شيء، فقضى بميراثه لأمه، وجعلها عصبة . ٣٧/ ١٤١/ ١٢١٠ - باب في ميراث الخنثى ١٠٣٨/ ٣٠٢٥ - (١) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، أنه سمع محمد بن علي، يحدث عن علي، في الرجل يكون له ما للرجل، وما للمرأة، أيهما يورث؟ ، فقال: من، أيهما بال . ١٠٣٩/ ٣٠٢٦ - (٢) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن الشعبي، عن علي، في الخنثى قال: يورّث من قبل مباله . ١٠٤٠/ ٣٠٢٧ - (٣) حدثنا أبو نعيم، ثنا أبو هانيء قال: سئل عامر، عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى، ليس له ما للذكر، وليس له ما للأنثى، يخرج من سرته كهيأة البول والغائط، سئل عن ميراثه، فقال: نصف حظ الذكر، ونصف حظ الأنثى . ٣٨/ ١٤٢/ ١٢١١ - باب الكلالة ١٠٤١/ ٣٠٢٨ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا عاصم، عن الشعبي قال: سئل أبو بكر، عن الكلالة ، فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد والولد، فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي الله، أن أرد شيئا قاله أبو بكر . ١٠٤٢/ ٣٠٢٩ - (٢) حدثنا عبد الله بن يزيد، ثنا سعيد - هو ابن أبي أيوب - قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد، بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر الجهني، أنه قال: ما أعضل بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء ما أعضلت بهم الكلالة . ١٠٤٣/ ٣٠٣٠ - (٣) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن ابن عباس قال: الكلالة ما خلا الوالد والولد . ١٠٤٤/ ٣٠٣١ - (٤) أخبرنا محمد، ثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن عبد الله، عن سعد، أنه كان يقرأ هذه الآية (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم) . ٣٩/ ١٤٣/ ١٢١٢ - باب في ميراث ذوي الأرحام ١٠٤٥/ ٣٠٣٢ - (١) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة، ثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، أخبره أن عمر بن الخطاب التمس من يرث ابن الدحداحة، فلم يجد وارثا فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة . ١٠٤٦/ ٣٠٣٤ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن زياد قال، أتي عمر في عم لأم، وخالة، فأعطى العم للأم الثلثين، وأعطى الخالة الثلث . ١٠٤٧/ ٣٠٣٥ - (٤) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن، أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين . ١٠٤٨/ ٣٠٣٦ - (٥) أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن الحسن بن عمرو، عن غالب بن عباد، عن قيس بن حبتر النهشلي قال: أتي عبد الملك بن مروان في خالة، وعمة، فقام شيخ فقال: شهدت عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين، قال: فهم أن يكتب به ثم قال: أين زيد عن هذا؟ ! . ١٠٤٩/ ٣٠٣٧ - (٦) أخبرنا محمد ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي، رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها، إذا لم يكن وارث ذو قرابة . ٤٠/ ١٤٤/ ١٢١٣ - باب العصبة ١٠٥٠/ ٣٠٣٨ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا هشام، عن محمد، عن عبد الله بن عتبة، حدثني الضحاك بن قيس، أن عمر قضى في أهل طاعون عمواس ، - أول طاعون في الإسلام، - أنهم كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء، فبنو الأم أحق، وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب فهم، أحق بالمال . ١٠٥١/ ٣٠٣٩ - (٢) حدثنا أحمد بن عبد الله أبو شهاب، حدثني أبو إسحاق الشيباني، عن عبيد بن أبي ا لجعد، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أصيب سالم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة، فبلغ ميراثه مائتي درهم، فقال عمر: احبسوها على أمه، حتى تأتي على آخرها . ١٠٥٢/ ٣٠٤١ - (٤) حدثنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن النعمان بن سالم قال: قلت لابن عمر: أرأيت رجلا ترك ابن ابنته، أيرثه؟ ، قال: لا . ١٠٥٣/ ٣٠٤٢ - (٥) حدثنا يعلى، ثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له . ٤١/ ١٤٥/ ١٢١٤ - باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام ١٠٥٤/ ٣٠٤٥ - (٢) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: ماتت عمة الأشعث بن قيس وهي يهودية، فأتي عمر بن الخطاب فقال: أهل دينها يرثونها . ١٠٥٥/ ٣٠٤٦ - (٣) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا . ١٠٥٦/ ٣٠٤٧ - (٥) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن مطرف، عن عامر، عن عمر قال: لا يتوارث أهل ملتين . ١٠٥٧/ ٣٠٤٨ - (٦) أخبرنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن جابر قال: لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، إلا أن يموت للرجل عبده أو أمته . ١٠٥٨/ ٣٠٤٩ - (٧) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (لا نرث أهل