القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لي: هل من أخت؟ ، قلت: لا، قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، قال: فجهدت على أن يجيبني، فلم يجبني إلا بذلك، فقال إبراهيم، وعامر، وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها، قال: فأتيت عبيدة السلماني، وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة، والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة، ففرض فسألته، فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس، من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم، قال أبو إسحاق: الجد: أبو الأب .
١٩/ ١٣٣/ ١٢٠١ - باب قول زيد في الجد
٩٩٥/ ٢٩٨١ - (١) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن، أن زيدا كان يشرّك الجد مع الاخوة إلى الثلث .
٩٩٦/ ٢٩٨٢ - (٢) حدثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت، أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه .
٩٩٧/ ٢٩٨٣ - (٣) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل قال: قال عامر: خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه .
قال أبو محمد: يعني قول زيد.
٢٠/ ١٣٤/ ١٢٠٢ - باب الأكدرية: زوج وأخت لأب وأم وجد وأم
٩٩٨/ ٢٩٨٤ - (١) حدثنا سعيد بن عامر، عن همام، عن قتادة، أن زيد بن ثابت قال: في أخت، وأم، وزوج، وجد، قال: جعلها من سبع وعشرين: للأم ستة، وللزوج تسعة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة .
٢١/ ١٣٥/ ١٢٠٣ - باب في الجدات
٩٩٩/ ٢٩٨٧ - (٣) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن المسيب، أن عمر ورّث جدة مع ابنها .
١٠٠٠/ ٢٩٨٨ - (٤) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا شعبة، أخبرني منصور بن المعتمر قال: سمعت إبراهيم قال: أطعم رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات سدسا، قال: قلت لإبراهيم: من هن قال: جدتاك من قبل، أبيك وجدتك من قبل أمك .
١٠٠١/ ٢٩٨٩ - (٥) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا يزيد بن إبراهيم قال: أنبأني الحسن قال: ترث الجدة وابنها حي .
١٠٠٢/ ٢٩٩٠ - (٦) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي قال: لا ترث أم أب الأم، ابنها الذي تدلي به لا يرث، فكيف ترث هي .
١٠٠٣/ ٢٩٩١ - (٧) أخبرنا أبو معمر، عن إسماعيل بن علية، عن سلمة بن علقمة، عن حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، عن عمران بن حصين قال: ترث الجدة، وابنها حي .
٢٢/ ١٣٦/ ١٢٠٥ - باب قول علي وزيد في الجدات
١٠٠٤/ ٢٩٩٣ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي، عن علي، وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواء ورث ثلاث جدات: جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى .
١٠٠٥/ ٢٩٩٤ - (٢) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي، وزيد: أنهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب .
١٠٠٦/ ٢٩٩٥ - (٣) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، أن عثمان كان لا يورث الجدة وابنها حي .
٢٣/ ١٣٧/ ١٢٠٦ - باب قول ابن مسعود في الجدات
١٠٠٧/ ٢٩٩٦ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود قال: إن الجدات ليس لهن ميراث، إنما هي طعمة أطعمنها، والجدات أقربهن وأبعدهن سواء .
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إني أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم.
قال أحمد: فقلت لأبي شهاب: وكيف قال زيد فيها؟ ، قال: شرّك
بينهم (١).
٩٦١/ ٢٩٤٥ - (٢) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر، أن ابن مسعود قال: في أخوات لأب وأم، وإخوة، وأخوات لأب، أنه كان يعطي الأخوات، من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللذكور دون الإناث، فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية، أن يرث الرجال دون النساء، وإن إخوتهن قد ردوا عليهن (٢).
٩٦٢/ ٢٩٤٦ - (٣) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة، أنها كانت تشرّك بين ابنتين، وابنة ابن، وابن ابن، تعطي الابنتين الثلثين، وما بقي فشركهم، وكان عبد الله لا يشرّك، يعطي الذكور دون الإناث، وقال: الأخوات بمنزلة البنات (٣).
٩٦٣/ ٢٩٤٧ - (٤) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أبي سهل، عن الشعبي، أن ابن مسعود كان يقول في بنت، وبنات ابن، وابن ابن: إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم
السدس، وإن كان أكثر من السدس أعطاهم السدس (١).
٩٦٤/ ٢٩٤٨ - (٥) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، أنه كان يشرّك، فقال له علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ ، فقال: لا، ولكني رأيت زيد بن ثابت، وأهل المدينة يشرّكون، في ابنتين، وبنت ابن، وابن ابن، وأختين (٢).
٩٦٥/ ٢٩٤٩ - (٦) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن شريح، في امرأة تركت زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأخوتها لأمها، جعلها من ستة، ثم رفعها فبلغت عشرة، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب سهم تكملة الثلثين (٣).
١٢/ ١٢٦/ ١١٩٤ - باب في المملوكين وأهل الكتاب
٩٦٦/ ٢٩٥٠ - (١) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي، أن عليا، وزيدا، كانا لا يحجبان بالكفار، ولا بالمملوكين، ولا يورثانهم شيئا، وكان عبد الله
يحجب بالكفار، وبالمملوكين، ولا يورثهم (١).
٩٦٧/ ٢٩٥١ - (٢) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أن عليا، وزيدا قالا: المملوكين، وأهل الكتاب، لا يحجبون، ولا يورثون، وقال عبد الله: يحجبون، ولا يورثون (٢).
١٣/ ١٢٧/ ١١٩٥ - باب الجد
٩٦٨/ ٢٩٥٢ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى، عن، سعيد، أن عمر كان كتب ميراث الجد، حتى إذا طعن دعا به فمحاه، ثم قال: سترون رأيكم فيه (٣).
٩٦٩/ ٢٩٥٣ - (٢) أخبرنا يزيد، أنا أشعث، عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: حدثني عن الجد، فقال: إني لأحفظ في الجد ثمانين (٤)،
قضية مختلفة (١).
٩٧٠/ ٢٩٥٤ - (٣) أخبرنا أبو غسان، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبيد، بن عمرو الخارفي، عن علي، قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها (٢).
٩٧١/ ٢٩٥٥ - (٤) حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد، بن عمرو الخارفي، عن علي، قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها (٣).
٩٧٢/ ٢٩٥٦ - (٥) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، عن رجل من مراد، سمع عليا يقول: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة (٤).
١٤/ ١٢٨/ ١١٩٦ - باب قول أبي بكر في الجد
٩٧٣/ ٢٩٥٧ - (١) أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا خالد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري (٥).
٩٧٤/ ٢٩٥٨ - (٢) وعن عكرمة، أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبا (١).
٩٧٥/ ٢٩٥٩ - (٣) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن كردوس، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبا (٢).
٩٧٦/ ٢٩٦٠ - (٤) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن كردوس، عن أبي موسى، أن أبا بكر جعل الجد أبا (٣).
٩٧٧/ ٢٩٦١ - (٥) أخبرنا الأسود بن عامر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي بردة، عن مروان، عن عثمان، أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا (٤).
٩٧٨/ ٢٩٦٢ - (٦) حدثنا عبيد الله، ومحمد بن يوسف، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة قال: لقيت مروان بن الحكم بالمدينة فقال: يا ابن أبي موسى، ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب، وأنت لا تنكر؟ ، قال: قلت: ولو كنت أنت لم تنكر؟ ، قال مروان: فأنا أشهد على عثمان بن عفان، أنه شهد
على أبي بكر، أنه جعل الجد أبا، إذا لم يكن دونه أب (١).
٩٧٩/ ٢٩٦٣ - (٧) حدثنا الأسود بن عامر، أنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي نضرة، وعن عكرمة عن ابن عباس أن أبا بكر كان، يجعل الجد أبا (٢).
٩٨٠/ ٢٩٦٦ - (١١) حدثنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الحسن قال: إن الجد قد مضت سنته، وإن أبا بكر جعل الجد أبا، ولكن الناس تخيروا (٣).
١٥/ ١٢٩/ ١١٩٧ - باب في قول عمر في الجد
٩٨١/ ٢٩٦٧ - (١) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عاصم، عن الشعبي قال: إن أول جد ورث في الإسلام عمر (٤).
٩٨٢/ ٢٩٦٨ - (٢) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن عاصم، عن الشعبي قال: إن، أول جد ورث في الإسلام عمر، فأخذ ماله، فأتاه علي، وزيد فقالا: ليس لك ذاك، إنما أنت كأحد الأخوين (٥).
٩٨٣/ ٢٩٦٩ - (٣) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عيسى الخياط، عن الشعبي قال: كان عمر يقاسم بالجد مع الأخ، والأخوين، فإذا زادوا أعطاه الثلث، وكان يعطيه مع الولد السدس (١).
٩٨٤/ ٢٩٧٠ - (٤) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، أن عمر بن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد، فقال: إني كنت رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه، فقال له عثمان إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان (٢).
١٦/ ١٣٠/ ١١٩٨ - باب قول علي في الجد
٩٨٥/ ٢٩٧١ - (١) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي، وابن عباس بالبصرة، إني أتيت بجد وستة أخوة، فكتب إليه علي أن اعط الجد سبعا، ولا تعطه أحدا بعده (٣).
٩٨٦/ ٢٩٧٢ - (٢) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن إسماعيل، عن
الشعبي، في ستة اخوة وجد، قال: اعط الجد السدس (١).
قال أبو محمد: كأنه يعني عليا، الشعبي يرويه عن علي.
٩٨٧/ ٢٩٧٣ - (٣) حدثنا بن حرب، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، أن عليا كان يجعل الجد أخا، متى يكون سادسا (٢).
٩٨٨/ ٢٩٧٤ - (٤) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن، أن عليا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس (٣).
٩٨٩/ ٢٩٧٥ - (٥) حدثنا هاشم بن القاسم، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: كان علي يشرّك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسا (٤).
٩٩٠/ ٢٩٧٦ - (٦) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان علي يشرّك الجد إلى ستة مع الاخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضتة، ولا يورث أخا لأم مع جد، ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يكون غيره، ولا يقاسم بأخ، لأب مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب، أعطى الأخت النصف، والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا اخوة وأخوات شرّكهم مع الجد إلى السدس (٥).
١٧/ ١٣١/ ١١٩٩ - باب قول ابن عباس في الجد
٩٩١/ ٢٩٧٧ - (١) حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن العبسى - هو عبد الله بن خالد - عن عبد الرحمن بن معقل قال: سئل ابن عباس عن الجد فقال: أي أب لك أكبر؟ ، فقلت أنا: آدم، قال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى يا بني آدم (١).
٩٩٢/ ٢٩٧٨ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن سميع، عن رجل، عن ابن عباس قال: لوددت أني والذين يخالفونني في الجد، تلاعنا أينا أسوأ قولا (٢).
٩٩٣/ ٢٩٧٩ - (٣) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، أنه جعل الجد أبا (٣).
١٨/ ١٣٢/ ١٢٠٠ - باب قول ابن مسعود في الجد
٩٩٤/ ٢٩٨٠ - (١) أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: دخلت على شريح، وعنده عامر، وإبراهيم، وعبد الرحمن بن عبد الله، في فريضة امرأة منا، تسمى: العالية، تركت
زوجها، وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها، فقال لي: هل من أخت؟ ، قلت: لا، قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، قال: ف جهدت على أن يجيبني، فلم يجبني إلا بذلك، فقال إبراهيم، وعامر، وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها، قال: فأتيت عبيدة السلماني، وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة، والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة، ففرض فسألته، فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس، من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم، قال أبو إسحاق: الجد: أبو الأب (١).
١٩/ ١٣٣/ ١٢٠١ - باب قول زيد في الجد
٩٩٥/ ٢٩٨١ - (١) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن، أن زيدا كان يشرّك الجد مع الاخوة إلى الثلث (٢).
٩٩٦/ ٢٩٨٢ - (٢) حدثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت، أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه (٣).
٩٩٧/ ٢٩٨٣ - (٣) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل قال: قال عامر: خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه (١).
قال أبو محمد: يعني قول زيد.
٢٠/ ١٣٤/ ١٢٠٢ - باب الأكدرية: زوج وأخت لأب وأم وجد وأم
٩٩٨/ ٢٩٨٤ - (١) حدثنا سعيد بن عامر، عن همام، عن قتادة، أن زيد بن ثابت قال: في أخت، وأم، وزوج، وجد، قال: جعلها من سبع وعشرين: للأم ستة، وللزوج تسعة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة (٢).
٢١/ ١٣٥/ ١٢٠٣ - باب في الجدات
٩٩٩/ ٢٩٨٧ - (٣) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن المسيب، أن عمر ورّث جدة مع ابنها (٣).
١٠٠٠/ ٢٩٨٨ - (٤) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا شعبة، أخبرني منصور بن المعتمر قال: سمعت إبراهيم قال: أطعم رسول الله
- ﷺ ثلاث جدات سدسا، قال: قلت لإبراهيم: من هن قال: جدتاك من قبل، أبيك وجدتك من قبل أمك (١).
١٠٠١/ ٢٩٨٩ - (٥) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا يزيد بن إبراهيم قال: أنبأني الحسن قال: ترث الجدة وابنها حي (٢).
١٠٠٢/ ٢٩٩٠ - (٦) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي قال: لا ترث أم أب الأم، ابنها الذي تدلي به لا يرث، فكيف ترث هي (٣).
١٠٠٣/ ٢٩٩١ - (٧) أخبرنا أبو معمر، عن إسماعيل بن علية، عن سلمة بن علقمة، عن حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، عن عمران بن حصين قال: ترث الجدة، وابنها حي (٤).
٢٢/ ١٣٦/ ١٢٠٥ - باب قول علي وزيد في الجدات
١٠٠٤/ ٢٩٩٣ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي، عن علي، وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواء ورث ثلاث جدات: جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى (١).
١٠٠٥/ ٢٩٩٤ - (٢) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي، وزيد: أنهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب (٢).
١٠٠٦/ ٢٩٩٥ - (٣) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، أن عثمان كان لا يورث الجدة وابنها حي (٣).
٢٣/ ١٣٧/ ١٢٠٦ - باب قول ابن مسعود في الجدات
١٠٠٧/ ٢٩٩٦ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود قال: إن الجدات ليس لهن ميراث، إنما هي طعمة أطعمنها، والجدات أقربهن وأبعدهن سواء (١).