القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

الحسن يقول: كانت اليهود لا تألوا ما شددت على المسلمين، كانوا يقولون: يا أصحاب محمد إنه والله ما يحل لكم أن تأتوا نساؤكم إلا من وجه واحد، قال: فأنزل الله ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥) فخلى الله بين المؤمنين وبين حاجتهم (٦). ٨٤٦/ ١١٨٧ - (٦) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: ائتها من بين يديها ومن خلفها، بعد أن يكون في المأتى (١). ٨٤٧/ ١١٨٨ - (٧) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا عبد الوهاب، ثنا خالد، عن عكرمة قال: كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحوا من صنيع المجوس، فذكر ذلك للنبي ﷺ فنزلت ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (٢) فلم يزدد الأمر فيهن إلا شدة (٣). ٨٤٨/ ١١٨٩ - (٨) أخبرنا خليفة، ثنا مؤمل، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ قال: هو الدم (٤). ٨٤٩/ ١١٩٠ - (٩) أخبرنا محمد بن الصلت، ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ قال قذر (١). ٨٥٠/ ١١٩١ - (١٠) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا المعتمر قال: سمعت ليثا يحدث، عن عيسى بن قيس، عن سعيد بن المسيب ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢) قال: إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل (٣). ٨٥١/ ١١٩٢ - (١١) أخبرنا خليفة، ثنا عبد الوهاب، عن عوف، عن الحسن قال: كيف شئت يعني ائتها في الفرج (٤). ٨٥٢/ ١١٩٤ - (١٢) حدثنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة ﴿﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: يأتي أهله كيف شاء قائما أو قاعدا، وبين يديها ومن خلفها (٥). ٨٥٣/ ١١٩٥ - (١٣) حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن يزيد بن الوليد، عن إبراهيم: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (١) قال في الفرج (٢). ٣٤/ ٨٤/ ١٧٠ - باب من أتى امرأته في دبرها ٨٥٤/ ١١٩٦ - (١) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل، ثم تلا: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (٣) أن تعتزلوهن في المحيض الفرج، ثم تلا: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)﴾ (٤) قائمة، وقاعدة، ومقبلة، ومدبرة في الفرج (١). ٨٥٥/ ١١٩٨ - (٣) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو هلال، عن أبي عبد الله الشقري، عن أبي القعقاع الجرمي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، آتي امرأتي حيث شئت؟ قال: نعم، قال: ومن أين شئت؟ قال: نعم، قال: وكيف شئت؟ قال: نعم، فقال له جل: يا أبا عبد الرحمن، إن هذا يريد السوء، قال: لا محاش (٢) النساء عليكم حرام (٣). سئل عبد الله تقول به؟ قال: نعم. ٨٥٦/ ١١٩٩ - (٤) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان يكره إتيان الرجل امرأته في دبرها، ويعيبه عيبا شديدا (٤). ٨٥٧/ ١٢٠٠ - (٥) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا إسماعيل بن علية، ثنا ابن أبي نجيح، عن عمرو بن دينار: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (١) قال: ما نزى (٢) ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط (٣). ٨٥٨/ ١٢٠٥ - (١١) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد، ثنا خصيف، عن مجاهد قال: كانوا يجتنبون النساء في المحيض، ويأتونهن في أدبارهن، فسألوا رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (٤) في الفرج ولا تعدوه (٥). ٨٥٩/ ١٢٠٦ - (١٢) أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا يونس بن بكير، حدثني ابن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن طاوس (٦). (١٣) وسعيد (٧). (١٤) ومجاهد (٨). (١٥) وعطاء: أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن، ويقولون هو الكفر (١). ٣٥/ ٨٥/ ١٧١ - باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض ٨٦٠/ - ١٢٠٧ (١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن عطاء (٢). (٢) والزهري قالا: الغسل من الجنابة والحيض واحد (٣). ٨٦١/ ١٢٠٨ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن حذيفة قال لامرأته: خللي شعرك بالماء قبل أن تخلله نار قليلة البقيا عليه (٤). ٨٦٢/ ١٢١٠ - (٤) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن يزيد بن زاذي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: أنه سأل عائشة عن المرأة تغتسل تنقض شعرها؟ فقالت: بخ وإن أنفقت فيه أوقية، إنما يكفيها أن تفرغ على رأسها ثلاثا (٥). ٨٦٣/ ١٢١٠ (٥) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: تخلله بأصابعها (١). ٨٦٤/ ١٢١١ - (٦) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، في الحائض والجنب يصبان الماء صبا، ولا ينقضان شعورهما (٢). ٨٦٥/ ١٢١٢ - (٧) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن عطاء، مثله (٣). ٨٦٦/ ١٢١٣ - (٨) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن منصور قال: قال إبراهيم: إذا بلّت أصوله وأطرافه لم ينقضه (٤). ٨٦٧/ ١٢١٤ - (٩) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع: أن نساء ابن عمر، وأمهات أولاده كن إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن (٥) من حيض ولا من جنابة (٦). ٨٦٨/ ١٢١٥ - (١٠) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أم محمد، عن أم سلمة: أنها قالت: لا ينقضن عقصهن من حيض ولا من جنابة (٧). ٨٦٩/ ١٢١٧ - (١١) أخبرنا أبو الوليد، ثنا زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن حذيفة أنه قال لامرأته: استأصلي الشعر، لا تخلله نار قليل بقياها عليه (١). قال منصور: يعني الجنابة. ٨٧٠/ ١٢١٨ - (١٢) أخبرنا يزيد بن هارون، عن جعفر بن الحارث عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث عن حذيفة أنه قال لامرأته: استأصلي الشعر بالماء، لا تخلله نار قليل بقياها عليه (٢). ٨٧١/ ١٢١٩ - (١٣) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا تنقض شعرها، ولكن تصب الماء على أصوله وتبلّه (٣). ٨٧٢/ ١٢٢٠ - (١٤) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة تصيبها الجنابة ورأسها معقوص تحله؟ قال: لا ولكن تصب على رأسها الماء صبا حتى تروي أصول الشعر (٤). ٨٧٣/ ١٢٢١ - (١٥) أخبرنا محمد بن المنهال، حدثتني حبيبة بنت حماد، حدثتني عمرة بنت حيان السهمية قالت: قالت لي عائشة أم المؤمنين: أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من حيضها أن تتدخن شيئا من قسط (١)، فإن لم تجد فشيئا من آس (٢) فإن لم تجد فشيئا من نوى، فإن لم تجد فشيئا من ملح؟ (٣). ٨٧٤/ ١٢٢٢ - (١٦) أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة قالت: إذا اغتسلت المرأة من الحيض فلتمس أثر الدم بطيب (٤). ٨٧٥/ ١٢٢٣ - (١٧) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر: أن نساءه وأمهات أولاده كن يغتسلن من الحيضة والجنابة ثم لا ينقضن شعورهن، ولكن يبالغن في بلّها (٥). ٣٦/ ٨٦/ ١٧٢ - باب دخول الحائض المسجد ٨٧٦/ ١٢٢٤ - (١) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا بأس أن تتناول الحائض من المسجد الشيء (٦). ٨٧٧/ ١٢٢٥ - (٢) أخبرنا يزيد بن هارون، عن جعفر بن الحارث، عن منصور، عن إبراهيم قال: تتناول الحائض الشيء من المسجد ولا تدخله (١). ٨٧٨/ ١٢٢٦ - (٣) أخبرنا مسلم، ثنا هشام، عن قتادة قال: الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه (٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.