القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إذا سمعت الحائض فلا
تسجد .
٧٥١/ ١٠٤٤ - (٤) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: لا تسجد المرأة الحائض إذا سمعت السجدة .
٧٥٢/ ١٠٤٥ - (٥) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم: أنه كان يكره للحائض أن تسجد إذا سمعت السجدة] .
٧٥٣/ ١٠٦٢ - (٦) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، ثنا الحسن بن عبيد الله، عن مسلم بن صبيح، عن ابن عباس: أنه سئل عن الحائض تسمع السجدة قال: لا تسجد لأنها صلاة .
٧٥٤/ ١٠٦٣ - (٧) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا حفص بن غياث، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، وأبي الضحى قالا: لا تسجد .
٧٥٥/ ١٠٦٤ - (٨) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا ابن نمير، عن حجاج، عن حماد، عن إبراهيم، وسعيد بن جبير قالا: ليس عليها
ذاك، الصلاة أكبر من ذلك .
٧٥٦/ ١٠٦٥ - (٩) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: منعت خيرا من ذلك، الصلاة المكتوبة .
٧٥٧/ ١٠٦٦ - (١٠) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا غندر، عن أشعث، عن الحسن قال: لا تسجد .
٧٥٨/ ١٠٦٧ - (١١) أخبرنا أحمد، ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري: في المرأة ترى الطهر فتسمع السجدة؟ قال: لا تسجد حتى تغتسل .
٢٥/ ٧٥/ ١٥٥ - باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت
٧٥٩/ ١٠٧١ - (١) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا أبو بكر الهذلي، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة: إن إحداكن تسبقها القطرة من الدم، فإذا أصابت إحداكن ذلك فتلقصعه بريقها .
٧٦٠/ ١٠٧٣ - (٢) أخبرنا سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة العدوية، عن عائشة قالت لها امرأة:
الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب، فأقطعه؟ قالت: الماء طهور .
٧٦١/ ١٠٧٥ - (٣) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم: فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض إن أصابه دم غسلته، وإلا فليس عليها غسله، وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضحه .
٧٦٢/ ١٠٧٦ - (٤) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان، عن مجاهد قال: المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها، إلا أن يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم .
٧٦٣/ ١٠٧٨ - (٥) حدثنا معاذ بن هانيء، عن إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم .
٧٦٤/ ١٠٧٩ - (٦) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا يزيد هو: ابن زريع، ثنا محمد هو: ابن إسحاق، حدثتني فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت، سمعت امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثوبها، إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به؟ قال: إن رأيت فيه دما فحكيه، ثم اقرصيه بماء، ثم انضحي في سائره، فصلي فيه .
٧٦٥/ ١٠٨١ - (٧) أحبرنا سعيد بن الربيع، عن علي بن
المبارك قال: سمعت كريمة قالت: سمعت عائشة وسألتها امرأة فقالت: المرأة يصيب ثوبها من دم حيضها؟ ، قالت: لتغسله بالماء، قالت: فإنا نغسله فيبقى أثره؟ ، قالت: إن الماء طهور .
٧٦٦/ ١٠٨٢ - (٨) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا ابن جريج، عن عطاء قال: كانت عائشة ترى الشيء من المحيض في ثوبها، فتحته بالحجر أو بالعود أو بالقرن، ثم ترشه .
٢٦/ ٧٦/ ١٦٢ - باب في عرق الجنب والحائض
٧٦٧/ ١٠٨٣ - (١) أخبرنا أبو نعيم، عن عبد الوهاب الثقفي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: سألت سعيد بن جبير، عن الجنب يعرق في الثوب ثم يمسحه به؟ قال لا بأس به .
٧٦٨/ ١٠٨٤ - (٢) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير: أنه كان لا يرى بعرق الجنب في الثوب بأسا .
٧٦٩/ ١٠٨٥ - (٣) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي: أنه كان لا يرى به بأسا .
٧٧٠/ ١٠٨٦ - (٤) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن قال: ما كل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يجدون ثوبين، فقال:
إذا اغتسلت ألست تلبسه؟ فذاك بذاك .
٧٧١/ ١٠٨٧ - (٥) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد: أن عائشة سئلت عن الرجل يصيب المرأة، ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا .
٧٧٢/ ١٠٨٨ - (٦) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا يحيى بن سليم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه .
٧٧٣/ ١٠٨٩ - (٧) أخبرنا عمرو بن عون، أنا أبو الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم: في الجنب يعرق في ثوبه قال: لا يضره وينضحه بالماء .
٧٧٤/ ١٠٩٠ - (٨) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن حماد، عن إبراهيم: في الحائض إذا عرقت في ثيابها، فإنه يجزئها أن تنضحه الماء .
٧٧٥/ ١٠٩١ - (٩) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم
يصلي فيه .
٧٧٦/ ١٠٩٢ - (١٠) أخبرنا يحيى بن يحيى، ثنا هشيم، عن هشام هو: ابن حسان، عن عكرمة عن ابن عباس: أنه لم يكن يرى بأسا بعرق الحائض والجنب .
٢٧/ ٧٧/ ١٦٣ - باب مباشرة الحائض
٧٧٧/ ١٠٩٥ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن أبي زائدة، عن العلاء ابن المسيب، عن حماد، عن إبراهيم قال: الحائض يأتيها زوجها في مراقّها، وبين أفخاذها ، فإذا دفق غسلت ما أصابها واغتسل هو .
٧٧٨/ ١٠٩٦ - (٢) أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا عبيد الله بن عدي قال: سألت عبد الكريم، عن الحائض فقال: قال إبراهيم: لقد علمت أم عمران أني أطعن في أليتها. يعني وهي حائض .
٧٧٩/ ١٠٩٧ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا مالك بن مغول قال: سأل رجل عطاء عن الحائض، فلم ير بما دون الدم بأسا .
٧٨٠/ ١٠٩٩ - (٤) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، حدثني ميمون ابن مهران قال: سئلت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار .
٧٨١/ ١١٠٠ - (٥) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن مروان الأصفر، عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء غير الجماع، قال: قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء غير كلامها .
٧٨٢/ ١١٠١ - (٦) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جلد بن أيوب، عن رجل، عن عائشة قالت لإنسان: اجتنب شعار الدم .
٧٨٣/ ١١٠٢ - (٧) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: إذا كف الأذى يعني الدم .
٧٨٤/ ١١٠٣ - (٨) أخبرنا زكريا بن عدي، ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد قال: لا بأس أن توتى الحائض بين فخذيها، أوفي سرتها .
٧٨٥/ ١١٠٤ - (٩) أخبرنا أبو نعيم، ثنا الحسن بن صالح، عن ليث، عن مجاهد قال: تقبل وتدبر، إلا الدبر والمحيض .
٧٨٦/ ١١٠٨ - (١٠) أخبرنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا أبو الأحوص، ثنا أبو إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها، ثم يباشرها .
٧٨٧/ ١١٠٩ - (١١) أخبرنا عبد الصمد، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة قال: قالت أما لمؤمنين: كنت أتزر وأنا حائض، ثم أدخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لحافه .
٧٨٨/ ١١١٠ - (١٢) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد قال: سئل ابن جبير ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال: ما فوق الإزار .
٧٨٩/ ١١١١ - (١٣) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة في الحائض قال: الفراش واحد، واللحف شتى، فإن كانوا لا يجدون رد عليها من لحافه .
٧٩٠/ ١١١٢ - (١٤) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: له ما فوق السرر، أو السرة .
٧٩١/ ١١١٥ - (١٥) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو هلال، حدثني شيبة بن هلال الراسبي قال، سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد؟ فقال: أما نحن آل عمر فنهجرهن إذا كن حيضا .
٧٩٢/ ١١١٦ - (١٦) أخبرنا أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة، ما لم تكن جنبا أو حائضا .
٧٩٣/ ١١١٧ - (١٧) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن غيلان، عن الحكم قال: تضعه وضعا - يعني على الفرج - .
٢٨/ ٧٨/ ١٦٤ - باب الحائض تمشط زوجها
٧٩٤/ ١١٢١ - (١) أخبرنا خالد، أنا مالك، عن نافع قال: كنّ
جواري ابن عمر يغسلن رجليه وهنّ حيّض، ويعطينه الخمرة .
٧٩٥/ ١١٢٣ - (٢) أخبرنا محمدبن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقال: الحائض ليست الحيضة في يدها، تغسل يدها وتعجن وتنبذ .
٧٩٦/ ١١٢٤ - (٣) أخبرنا أبو زيد، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقول: إن الحائض حيضتها ليست في يدها، وكان يقول: الحائض حب الحي .
٧٩٧/ ١١٢٥ - (٤) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا سفيان، عن حماد قال: سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض، فلم ير فيه وضوءا .
٧٩٨/ ١١٢٨ - (٥) أخبرنا المعلى بن أسد، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: كان لا يرى بأسا أن توضئ الحائض المريض .
٧٩٩/ ١١٣١ - (٦) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة قال: سمعت مغيرة: قال أرسل أبو ظبيان إلى إبراهيم، يسأله عن الحائض توضيء المريض، قال: نعم، وتسنده - يعني في الصلاة - لأ قال: لا، فقلت للمغيرة: سمعته من إبراهيم؟ قال: لا .
قال عبد الله: وتسنده: يعني في الصلاة.
٨٠٠/ ١١٣٣ - (٧) حدثنا سليمان ب ن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن: أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به؟ فضحك وقال: نعم .
٨٠١/ ١١٣٥ - (٨) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد، فتقول: إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في كفك، فتناوله .
٨٠٢/ ١١٣٦ - (٩) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا الهيثم بن حميد، ثنا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مؤاكلة الحائض ف قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا) .
٨٠٣/ ١١٣٧ - (١٠) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة .
٢٩/ ٧٩/ ١٦٥ - باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل
٨٠٤/ ١١٣٨ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إذا سمعت الحائض فلا
تسجد (١).
٧٥١/ ١٠٤٤ - (٤) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: لا تسجد المرأة الحائض إذا سمعت السجدة (٢).
٧٥٢/ ١٠٤٥ - (٥) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم: أنه كان يكره للحائض أن تسجد إذا سمعت السجدة] (٣).
٧٥٣/ ١٠٦٢ - (٦) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، ثنا الحسن بن عبيد الله، عن مسلم بن صبيح، عن ابن عباس: أنه سئل عن الحائض تسمع السجدة قال: لا تسجد لأنها صلاة (٤).
٧٥٤/ ١٠٦٣ - (٧) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا حفص بن غياث، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، وأبي الضحى قالا: لا تسجد (٥).
٧٥٥/ ١٠٦٤ - (٨) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا ابن نمير، عن حجاج، عن حماد، عن إبراهيم، وسعيد بن جبير قالا: ليس عليها
ذاك، الصلاة أكبر من ذلك (١).
٧٥٦/ ١٠٦٥ - (٩) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: منعت خيرا من ذلك، الصلاة المكتوبة (٢).
٧٥٧/ ١٠٦٦ - (١٠) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا غندر، عن أشعث، عن الحسن قال: لا تسجد (٣).
٧٥٨/ ١٠٦٧ - (١١) أخبرنا أحمد، ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري: في المرأة ترى الطهر فتسمع السجدة؟ قال: لا تسجد حتى تغتسل (٤).
٢٥/ ٧٥/ ١٥٥ - باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت
٧٥٩/ ١٠٧١ - (١) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا أبو بكر الهذلي، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة: إن إحداكن تسبقها القطرة من الدم، فإذا أصابت إحداكن ذلك فتلقصعه بريقها (٥).
٧٦٠/ ١٠٧٣ - (٢) أخبرنا سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة العدوية، عن عائشة قالت لها امرأة:
الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب، فأقطعه؟ قالت: الماء طهور (١).
٧٦١/ ١٠٧٥ - (٣) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم: فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض إن أصابه دم غسلته، وإلا فليس عليها غسله، وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضحه (٢).
٧٦٢/ ١٠٧٦ - (٤) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان، عن مجاهد قال: المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها، إلا أن يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم (٣).
٧٦٣/ ١٠٧٨ - (٥) حدثنا معاذ بن هانيء، عن إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم (٤).
٧٦٤/ ١٠٧٩ - (٦) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا يزيد هو: ابن زريع، ثنا محمد هو: ابن إسحاق، حدثتني فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت، سمعت امرأة تسأل رسول الله ﷺ عن ثوبها، إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به؟ قال: إن رأيت فيه دما فحكيه، ثم اقرصيه بماء، ثم انضحي في سائره، فصلي فيه (٥).
٧٦٥/ ١٠٨١ - (٧) أحبرنا سعيد بن الربيع، عن علي بن
المبارك قال: سمعت كريمة قالت: سمعت عائشة وسألتها امرأة فقالت: المرأة يصيب ثوبها من دم حيضها؟ ، قالت: لتغسله بالماء، قالت: فإنا نغسله فيبقى أثره؟ ، قالت: إن الماء طهور (١).
٧٦٦/ ١٠٨٢ - (٨) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا ابن جريج، عن عطاء قال: كانت عائشة ترى الشيء من المحيض في ثوبها، فتحته بالحجر أو بالعود أو بالقرن، ثم ترشه (٢).
٢٦/ ٧٦/ ١٦٢ - باب في عرق الجنب والحائض
٧٦٧/ ١٠٨٣ - (١) أخبرنا أبو نعيم، عن عبد الوهاب الثقفي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: سألت سعيد بن جبير، عن الجنب يعرق في الثوب ثم يمسحه به؟ قال لا بأس به (٣).
٧٦٨/ ١٠٨٤ - (٢) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير: أنه كان لا يرى بعرق الجنب في الثوب بأسا (٤).
٧٦٩/ ١٠٨٥ - (٣) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي: أنه كان لا يرى به بأسا (٥).
٧٧٠/ ١٠٨٦ - (٤) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن قال: ما كل أصحاب النبي ﷺ كانوا يجدون ثوبين، فقال:
إذا اغتسلت ألست تلبسه؟ فذاك بذاك (١).
٧٧١/ ١٠٨٧ - (٥) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد: أن عائشة سئلت عن الرجل يصيب المرأة، ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا (٢).
٧٧٢/ ١٠٨٨ - (٦) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا يحيى بن سليم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه (٣).
٧٧٣/ ١٠٨٩ - (٧) أخبرنا عمرو بن عون، أنا أبو الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم: في الجنب يعرق في ثوبه قال: لا يضره وينضحه بالماء (٤).
٧٧٤/ ١٠٩٠ - (٨) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن حماد، عن إبراهيم: في الحائض إذا عرقت في ثيابها، فإنه يجزئها أن تنضحه الماء (٥).
٧٧٥/ ١٠٩١ - (٩) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم
يصلي فيه (١).
٧٧٦/ ١٠٩٢ - (١٠) أخبرنا يحيى بن يحيى، ثنا هشيم، عن هشام هو: ابن حسان، عن عكرمة عن ابن عباس: أنه لم يكن يرى بأسا بعرق الحائض والجنب (٢).
٢٧/ ٧٧/ ١٦٣ - باب مباشرة الحائض
٧٧٧/ ١٠٩٥ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن أبي زائدة، عن العلاء ابن المسيب، عن حماد، عن إبراهيم قال: الحائض يأتيها زوجها في مراقّها، وبين أفخاذها (٣)، فإذا دفق غسلت ما أصابها واغتسل هو (٤).
٧٧٨/ ١٠٩٦ - (٢) أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا عبيد الله بن عدي قال: سألت عبد الكريم، عن الحائض فقال: قال إبراهيم: لقد علمت أم عمران أني أطعن في أليتها. يعني وهي حائض (٥).
٧٧٩/ ١٠٩٧ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا مالك بن مغول قال: سأل رجل عطاء عن الحائض، فلم ير بما دون الدم بأسا (٦).
٧٨٠/ ١٠٩٩ - (٤) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، حدثني ميمون ابن مهران قال: سئلت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار (١).
٧٨١/ ١١٠٠ - (٥) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن مروان الأصفر، عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء غير الجماع، قال: قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء غير كلامها (٢).
٧٨٢/ ١١٠١ - (٦) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جلد بن أيوب، عن رجل، عن عائشة قالت لإنسان: اجتنب شعار الدم (٣).
٧٨٣/ ١١٠٢ - (٧) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: إذا كف الأذى يعني الدم (٤).
٧٨٤/ ١١٠٣ - (٨) أخبرنا زكريا بن عدي، ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد قال: لا بأس أن توتى الحائض بين فخذيها، أوفي سرتها (٥).
٧٨٥/ ١١٠٤ - (٩) أخبرنا أبو نعيم، ثنا الحسن بن صالح، عن ليث، عن مجاهد قال: تقبل وتدبر، إلا الدبر والمحيض (١).
٧٨٦/ ١١٠٨ - (١٠) أخبرنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا أبو الأحوص، ثنا أبو إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها، ثم يباشرها (٢).
٧٨٧/ ١١٠٩ - (١١) أخبرنا عبد الصمد، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة قال: قالت أما لمؤمنين: كنت أتزر وأنا حائض، ثم أدخل مع رسول الله ﷺ في لحافه (٣).
٧٨٨/ ١١١٠ - (١٢) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد قال: سئل ابن جبير ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال: ما فوق الإزار (٤).
٧٨٩/ ١١١١ - (١٣) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة في الحائض قال: الفراش واحد، واللحف شتى، فإن كانوا لا يجدون رد عليها من لحافه (٥).
٧٩٠/ ١١١٢ - (١٤) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: له ما فوق السرر، أو السرة (١).
٧٩١/ ١١١٥ - (١٥) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو هلال، حدثني شيبة بن هلال الراسبي قال، سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد؟ فقال: أما نحن آل عمر فنهجرهن إذا كن حيضا (٢).
٧٩٢/ ١١١٦ - (١٦) أخبرنا أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة، ما لم تكن جنبا أو حائضا (٣).
٧٩٣/ ١١١٧ - (١٧) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن غيلان، عن الحكم قال: تضعه وضعا - يعني على الفرج - (٤).
٢٨/ ٧٨/ ١٦٤ - باب الحائض تمشط زوجها
٧٩٤/ ١١٢١ - (١) أخبرنا خالد، أنا مالك، عن نافع قال: كنّ
جواري ابن عمر يغسلن رجليه وهنّ حيّض، ويعطينه الخمرة (١).
٧٩٥/ ١١٢٣ - (٢) أخبرنا محمدبن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقال: الحائض ليست الحيضة في يدها، تغسل يدها وتعجن وتنبذ (٢).
٧٩٦/ ١١٢٤ - (٣) أخبرنا أبو زيد، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقول: إن الحائض حيضتها ليست في يدها، وكان يقول: الحائض حب (٣) الحي (٤).
٧٩٧/ ١١٢٥ - (٤) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا سفيان، عن حماد قال: سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض، فلم ير فيه وضوءا (٥).
٧٩٨/ ١١٢٨ - (٥) أخبرنا المعلى بن أسد، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: كان لا يرى بأسا أن توضئ الحائض المريض (٦).
٧٩٩/ ١١٣١ - (٦) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة قال: سمعت مغيرة: قال أرسل أبو ظبيان إلى إبراهيم، يسأله عن الحائض توضيء المريض، قال: نعم، وتسنده - يعني في الصلاة - لأ قال: لا، فقلت للمغيرة: سمعته من إبراهيم؟ قال: لا (٧).
قال عبد الله: وتسنده: يعني في الصلاة.
٨٠٠/ ١١٣٣ - (٧) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن: أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به؟ فضحك وقال: نعم (١).
٨٠١/ ١١٣٥ - (٨) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد، فتقول: إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في كفك، فتناوله (٢).
٨٠٢/ ١١٣٦ - (٩) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا الهيثم بن حميد، ثنا العلاء بن الحارث، عن حرام (٣) بن حكيم، عن عمه قال: سألت رسول الله ﷺ عن مؤاكلة الحائض ف قال رسول الله ﷺ: (إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا) (٤).
٨٠٣/ ١١٣٧ - (١٠) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة (٥).
٢٩/ ٧٩/ ١٦٥ - باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل
٨٠٤/ ١١٣٨ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا
مغيرة، عن إبراهيم .. (١).
(٢) ويونس، عن الحسن ... (٢).
(٣) وعبد الملك، عن عطاء ... (٣).