القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي: قالون ، وقالون بلسان الروم أحسنت .
٥٩٦/ ٨٦٧ - (٤) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} قال: الحيض.
قيل لأبي محمد : أتقول بهذا؟ قال: لا، وسئل عبد الله عن حديث شريح تقول به؟ قال: لا، وقال: ثلاث حيض في الشهر كيف يكون؟ .
١٤/ ٦٤/ ١٤٩ - باب الطهر كيف هو؟
٥٩٧/ ٨٦٨ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا ابن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة قالت: كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن ليلا في المحيض وتقول: إنه قد يكون الصفرة والكدرة .
٥٩٨/ ٨٦٩ - (٢) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن مولاة عمرة قالت: كانت عمرة تأمر النساء أن لا يغسلن حتى تخرج القطنة بيضاء .
٥٩٩/ ٨٧٠ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وكل شيء رأته بعد أيام الحيض من دم أو كدرة أو صفرة فهي مستحاضة .
سئل عبد الله تأخذ بقول سفيان؟ قال نعم.
٦٠٠/ ٨٧١ - (٤) أخبرنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن صاحبته فاطمة بنت محمد، وكانت في حجر عمرة قالت: أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة بكرسفة قطن فيها كالصفرة، تسألها هل ترى إذا لم تر المرأة من الحيضة إلا هذا أن قد طهرت؟ فقالت: لا حتى ترى البياض خالصا .
٦٠١/ ٨٧٢ - (٥) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، عن يزيد بن زريع، ثنا محمد بن إسحاق قال: حدثتني فاطمة، عن أسماء قالت: كنا نكون في حجرها، فكانت أحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي ثم تنكسها الصفرة اليسيرة، فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصا .
٦٠٢/ ٨٧٣ - (٦) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الكدرة والصفرة والدم في أيام الحيض بمنزلة الحيض .
٦٠٣/ ٨٧٤ - (٧) أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة أنها قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالقصة ثم تغتسل وتصلي .
٦٠٤/ ٨٧٥ - (٨) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن عامر الأحول قال: كان الحسن لا يعد الصفرة والكدرة ولا مثل غسالة اللحم شيئا .
١٥/ ٦٥/ ١٥٠ - باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض
٦٠٥/ ٨٧٧ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه، عن الحسن: في المرأة ترى الدم في أيام طهرها، قال: أرى أن تغتسل وتصلي، وقال ابن سيرين: لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسا .
٦٠٦/ ٨٧٨ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية: في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر، قال: تلك التريّة تغسله وتوضأ وتصلي .
٦٠٧/ ٨٧٩ - (٣) أخبرنا أبو نعيم، وحجاج، عن حماد بن سلمة، عن يونس، وحميد، عن الحسن قال: ليس في الترية شيء بعد
الغسل إلا الطهور .
قال عبد الله: الترية الصفرة والكدرة.
٦٠٨/ ٨٨٠ - (٤) حدثنا حجاج وعفان قالا: ثنا حماد، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه قال: إذا رأت المرأة التريّة بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تطهر وتصلي .
٦٠٩/ ٨٨١ - (٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء قال: ليس في الترية بعد الغسل إلا الطهور .
٦١٠/ ٨٨٢ - (٦) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية، وكانت قد بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا .
٦١١/ ٨٨٣ - (٧) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الحائض نزيا غليظا، دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو يومين، فإنها تمسك عن الصلاة يوما، ثم هي بعد ذلك مستحاضة .
٦١٢/ ٨٨٤ - (٨) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا طهرت المرأة من المحيض، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم، فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة .
٦١٣/ ٨٨٥ - (٩) قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول: إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت، ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض .
وسئل عبد الله تقول به؟ قال: نعم .
٦١٤/ ٨٨٦ - (١٠) أخبرنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: في المرأة تكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام، ثم ترى كدرة أو صفرة، أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم، أن ذلك باطل ولا يضرها شيئا .
٦١٥/ ٨٨٧ - (١١) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن عبد الكريم قال: سألت عطاء، عن المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفرة قال: توضأ وتنضح .
٦١٦/ ٨٨٨ - (١٢) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في
المستحاضة قال: تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل، فإذا كان عند الأولى نظرت، فإن كانت تريّة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت الظهر وعجلت العصر، ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا غابت الشمس نظرت، فإن كانت تريّة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت المغرب وعجلت العشاء ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا طلع الفجر نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما اغتسلت وصلت الغداة في كل يوم وليلة ثلاث مرات .
قال أبو محمد الأقراء عندي: الحيض .
٦١٧/ ٨٩٠ - (١٣) أخبرنا أبو النعمان، ثنا عبد الواحد، عن الحجاج قال: سألت عطاء عن المرأة تطهر من المحيض ثم ترى الصفرة قال: توضأ .
٦١٨/ ٨٩١ - (١٤) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك - هو ابن أنس - قال: سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها؟ قال: تستطهر بثلاثة أيام .
١٦/ ٦٦/ ١٥١ - باب التطهر عند الصلاة أو تحيض
٦١٩/ ٨٩٢ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عباد بن عوام،
عن هشام، عن الحسن قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة .
٦٢٠/ ٨٩٣ - (٢) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت .
٦٢١/ ٨٩٤ - (٣) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا المعمري أبو سفيان محمد بن حميد، عن قتادة .
قال :
٦٢٢/ ٨٩٥ - (٤) وثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج، عن عطاء: في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر؟ قالا: تقضي الظهر .
٦٢٣/ ٨٩٦ - (٥) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا يونس ، عن الحسن .
٦٢٤/ ٨٩٧ - (٦) ومغيرة، عن عامر .
٦٢٥/ ٨٩٨ - (٧) وعبيدة، عن إبراهيم: في المرأة تفرّط في الصلاة حتى يدركها الحيض قالوا: تعيد تلك الصلاة .
٦٢٦/ ٨٩٩ - (٨) أخبرنا حجاج، ثنا حماد ، عن حماد بن أبي سليمان .
٦٢٧/ ٩٠٠ - (٩) ويونس، عن الحسن: في امرأة حضرت الصلاة ففرّطت حتى حاضت قالا: تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت .
٦٢٨/ ٩٠١ - (١٠) أخبرنا سليمان بن داود الزهراني، ثنا أبو شهاب، عن هشام عن الحسن .
٦٢٩/ ٩٠٢ - (١١) وقتادة قالا: إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض فعليها القضاء إذا طهرت .
٦٣٠/ ٩٠٣ - (١٢) أخبرنا أبو نعيم، ثنا الحسن، عن مغيرة، عن
الشعبي قال: إذا فرّطت ثم حاضت قضت .
٦٣١/ ٩٠٤ - (١٣) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: ابن المبارك حدثنا، عن يعقوب، عن أبي يوسف، عن سعيد بن جبير قال: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها القضاء .
قال أبو محمد: يعقوب هو ابن القعقاع قاضي مرو، وأبو يوسف شيخ مكي.
٦٣٢/ ٩٠٥ - (١٤) أخبرنا حجاج ثنا، حماد، عن حجاج، وقيس، عن عطاء قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء .
٦٣٣/ ٩٠٦ - (١٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد ابن المسيب: مثله .
٦٣٤/ ٩٠٧ - (١٦) أخبرنا عبد الله بن محمد، عن أبي بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم عن ابن عباس: مثله .
٦٣٥/ ٩٠٨ - (١٧) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم ثنا يونس،
عن الحسن: في الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها .
٦٣٦/ ٩٠٩ - (١٨) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء .
٦٣٧/ ٩١٠ - (١٩) وطاووس .
٦٣٨/ ٩١١ - (٢٠) ومجاهد قالوا: إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر .
٦٣٩/ ٩١٢ - (٢١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم: في الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء .
٦٤٠/ ٩١٣ - (٢٢) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس: مثله .
٦٤١/ ٩١٤ - (٢٣) أخبرنا أبو زيد سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن مغيرة قال: كان إبراهيم يقول: إذا طهرت عند العصر صلت
الظهر والعصر .
٦٤٢/ ٩١٥ - (٢٤) أخبرنا أبو زيد قال: قال شعبة: سألت حمادا قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت .
٦٤٣/ ٩١٦ - (٢٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، وحميد، عن الحسن، عن أنس قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة، ولا تصلي غيرها .
٦٤٤/ ٩١٧ - (٢٦) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك قال: سألته، عن المرأة تطهر بعد العصر قال: تصلي الظهر والعصر، قلت: فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس قال: تصلي العصر ولا تصلي الظهر ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء .
سئل عبد الله تأخذ به؟ قال: لا.
١٧/ ٦٧/ ١٥٢ - باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها
٦٤٥/ ٩١٨ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كتبت إليه امرأة إني قد استحضت منذ كذا وكذا فبلغني أن عليا قال: تغتسل عند كل صلاة قال: ابن عباس ما نجد لها غير ما قال علي .
٦٤٦/ ٩١٩ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة أو عكرمة قال: كانت زينب تعتكف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي تريق الدم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة .
٦٤٧/ ٩٢٠ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير أن علي، وابن مسعود كانا يقولان المستحاضة تغتسل عند كل صلاة .
٦٤٨/ ٩٢١ - (٤) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول تغتسل من كل صلاتين غسلا واحدا وللفجر غسلا واحدا .
قال الأوزاعي: وكان الزهري ومكحول يقولان تغتسل عند كل صلاة.
٦٤٩/ ٩٢٢ - (٥) أخبرنا يزيد بن هارون، ووهب بن جرير، عن هشام صاحب الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أن أم حبيبة قال: وهب أم حبيبة بنت جحش كانت تهراق الدم وأنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذاك فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي .
٦٥٠/ ٩٢٣ - (٦) أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة حدثنا أبو بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كتبت امرأة إلى ابن عباس وابن: الزبير إني أستحاض فلا أطهر، وإني أذكركما الله إلا أفتيتماني، وإني سألت عن ذلك فقالوا: كان علي يقول: تغتسل لكل صلاة فقرأت وكتبت الجواب بيدي: ما أجد لها إلا ما قال علي، فقيل: إن الكوفة أرض باردة، فقال: لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك .
٦٥١/ ٩٢٤ - (٧) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن قيس، عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: أن أرضها أرض باردة فقال: تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلا، وتغتسل للفجر غسلا .
٦٥٢/ ٩٢٥ - (٨) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة: أن ابنة جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض فكانت تخرج من مركنها وإنه لعاليه الدم فتصلي .
٦٥٣/ ٩٢٦ - (٩) أخبرنا وهب بن سعيد الدمشقي، عن شعيب بن إسحاق، حدثنا الأوزاعي قال: سمعت الزهري، ويحيى ابن كثير يقولان: تفرد لكل صلاة اغتسالة .
قال الأوزاعي: وبلغني عن مكحول مثل ذلك .
٦٥٤/ ٩٢٧ - (١٠) أخبرنا وهب بن سعيد، عن شعيب، حدثنا الأوزاعي، أخبرني عطاء: أن ابن عباس كان يقول: لكل صلاتين اغتسالة، وتفرد لصلاة الصبح اغتسالة .
٦٥٥/ ٩٢٨ - (١١) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حماد الكوفي: أن امرأة سألت إبراهيم فقالت: إني أستحاض فقال: عليك بالماء فانضحيه فإنه يقطع الدم عنك .
٦٥٦/ ٩٢٩ - (١٢) أخبرنا عفان بن مسلم، ثنا محمد بن دينار، ثنا يونس، عن الحسن: في المطلقة التي أرتيب بها تربص سنة، فإن حاضت وإلا تربصت بعد انقضاء السنة ثلاثة أشهر، فإن حاضت وإلا فقد انقضت عدتها .
٦٥٧/ ٩٣٠ - (١٣) أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: سئل مالك، عن المستحاضة إذا طلقت، فحدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدتها سنة .
قال أبو محمد: هو قول مالك.
٦٥٨/ ٩٣١ - (١٤) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن زيد، عن المرأة تطلق وهي شابة، وترتفع حيضتها من غير كبر قال: من غير حيض تحيّض .
٦٥٩/ ٩٣٢ - (١٥) وقال: طاوس ثلاثة أشهر .
٦٦٠/ ٩٣٣ - (١٦) أخبرنا نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها إن كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة أشهر، وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة .
٦٦١/ ٩٣٤ - (١٧) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة قال: المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض فتحيض في شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها ثلاثة
أشهر .
٦٦٢/ ٩٣٥ - (١٨) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا أبو داود، عن هشام، عن حماد قال: تعتد بالإقراء .
٦٦٣/ ٩٣٦ - (١٩) حدثنا خالد بن مخلد، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: عدة المستحاضة سنة .
٦٦٤/ ٩٣٧ - (٢٠) أخبرنا إسحاق بن عيسى، أنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: المستحاضة تعتد بالأقراء .
٦٦٥/ ٩٣٨ - (٢١) أخبرنا خليفة، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: بالأقراء .
قال أبو محمد: أهل الحجاز يقولون الأقراء الأطهار، وقال أهل العراق: هو الحيض، قال عبد الله: وأنا أقول هو الحيض.
٦٦٦/ ٩٣٩ - (٢٢) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن قال: المستحاضة تعتد بالأقراء .
٦٦٧/ ٩٤٠ - (٢٣) حدثنا موسى بن خالد، عن الهقل بن زياد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض، فانقطع عنها المحيض حين طلقها فلم تر دما كم
تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر .
قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها كم تربص؟ قال: عدتها سنة .
٦٦٨/ ٩٤١ - (٢٤) قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض، تمكث ثلاثة أشهر ثم تحيض حيضة، ثم يتأخرعنها الحيض، ثم تمكث السبعة الأشهر والثمانية، ثم تحيض أخرى فتستعجل إليها مرة وتتأخر أخرى، كيف تعتد؟ قال: إذا اختلف حيضها عن أقرائها فعدتها سنة .
٦٦٩/ ٩٤٢ - (٢٥) قلت: وكيف إن كان طلق وهي تحيض في كل سنة مرة كم تعتد؟ قال: إن كانت تحيض أقراؤها معلومة هي أقراؤها، فإنا نرى أن تعتد أقراءها .
٦٧٠/ ٩٤٣ - (٢٦) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا عمرو بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها، بكم يستبرئها؟ قال: بثلاثة أشهر .
٦٧١/ ٩٤٣ - (٢٧) وقال يحيى ابن أبي كثير: بخمسة وأربعين يوما .
٦٧٢/ ٩٤٤ - (٢٨) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام
الدستوائي، عن حماد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة: تغتسل عند كل صلاة وتصلي .
٦٧٣/ ٩٤٥ - (٢٩) وقال حماد: لو كان مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي الصلوات، قيل: وكيف تقضيها؟ قال: تقضيها في يوم واحد إن استطاعت .
قيل لعبد الله: تقول به؟ قال: أي والله.
١٨/ ٦٨/ ١٥٣ - باب في الحبلى إذا رأت الدم
٦٧٤/ ٩٤٦ - (١) أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك بن أنس قال: سألت الزهري عن الحامل ترى الدم؟ فقال تدع الصلاة .
٦٧٥/ ٩٤٧ - (٢) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا عن امرأتي رأت دما وأنا أراها حاملا؟ قال: ذلك غيض الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فما غاضت من شيء زادت مثله في
الأرحام الحمل .
٦٧٦/ ٩٤٨ - (٣) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن عكرمة في هذه الآية {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ} قال: ذلك الحيض على الحبل لا تحيض يوما في الحبل إلا زادته طاهرا في حبلها .
٦٧٧/ ٩٤٩ - (٤) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر .
٦٧٨/ ٩٥٠ - (٥) أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن عكرمة: {وما تغيض الأرحام} قال: هو الحيض على الحبل {وما تزداد} قال: فلها بكل يوم حاضت في حملها يوما تزداد في طهرها، حتى تستكمل تسعة أشهر طهرا .
٦٧٩/ ٩٥١ - (٦) أخبرنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشير، عن مجاهد: {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ} قال: إذا حاضت المرأة وهي حامل، قال يكون ذلك نقصانا من الولد، فإذا زادت على تسعة أشهر كان تماما لما نقص من ولدها .
٦٨٠/ ٩٥٢ - (٧) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: امرأتي تحيض وهي حبلى .
٦٨١/ ٩٥٣ - (٨) قال أبو محمد سمعت سليمان بن حرب يقول: امرأتي تحيض و {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ} هي حبلى .
٦٨٢/ ٩٥٤ - (٩) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن عائشة، أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض .
٦٨٢ م/٩٥٥ - (١٠) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك أنه بلغه عن عائشة مثل ذلك .
٦٨٣/ ٩٥٦ - (١١) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا إدريس عن ليث، عن الشعبي، في الحامل ترى الدم إن كان الدم عبيطا اغتسلت وصلت، وإن كانت تريّة توضأت وصلت .
٦٨٤/ ٩٥٧ - (١٢) أخبرنا أبو المغيرة، عن الأوزاعي: مثله .
٦٨٥/ ٩٥٨ - (١٣) أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، ثنا عباد هو ابن العوام، عن هشام، عن الحسن قال: إن كان تريّة كما كانت تريّة قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم أو اليومين لم تدع الصلاة .
٦٨٦/ ٩٥٩ - (١٤) أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، ثنا خالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان، عن سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة: في الحامل ترى الدم قالت: لا يمنعها ذلك من صلاة .
٦٨٧/ ٩٦٠ - (١٥) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة: في الحامل ترى الدم، قال: تغتسل وتصلي .
قال يزيد: لا تغتسل، قال عبد الله: أقول بقول يزيد.
٦٨٨/ ٩٦١ - (١٦) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن: في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة غير أنها لا تدع الصلاة .
٦٨٩/ ٩٦٢ - (١٧) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في الحامل ترى الدم، قال: تغسل عنها الدم وتتوضأ وتصلي .
٦٩٠/ ٩٦٣ - (١٨) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشام، ثنا حجاج، عن عطاء، والحكم قالا: إذا رأت الحامل الدم توضأت وصلت .
٦٩١/ ٩٦٤ - (١٩) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جامع هو ابن أبي راشد، عن عطاء: في الحامل ترى الدم، قال: توضأ وتصلي .
٦٩٢/ ٩٦٥ - (٢٠) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: هي بمنزلة المستحاضة .
٦٩٣/ ٩٦٦ - (٢١) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يكون حيض على حمل .
٦٩٤/ ٩٦٧ - (٢٢) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن الحسن: في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة .
٦٩٥/ ٩٦٨ - (٢٣) أخبرنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة،
عن إبراهيم: إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة .
٦٩٦/ ٩٩٩ - (٢٤) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عطاء، والحكم بن عتيبة أنهما قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيض: إذا رأت الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان .
٦٩٧/ ١٠٠٠ - (٢٥) أخبرنا حجاج، عن حماد، عن مطر، عن عطاء قال: تغتسلان وتصليان .
٦٩٨/ ١٠٠١ - (٢٦) أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل .
٦٩٩/ ١٠٠٢ - (٢٧) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن الفضيل، عن الحسن بن الحكم، عن الحكم، عن إبراهيم: في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض ، قال: هو حيض تترك الصلاة .
٧٠٠/ ١٠٠٣ - (٢٨) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: في المرأة الحامل إذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة .
وقال عبد الله: تصلي ما لم تضع.
١٩/ ٦٩/ ١٥٤ - باب وقت النفساء وما قيل فيه
٧٠١/ ١٠٠٤ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة: في النفساء كطهر امرأة من نسائها .
٧٠٢/ ١٠٠٥ - (٢) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: في النفساء تمسك، عن الصلاة أربعين يوما، فإن رأت الطهر فذاك، وإن لم تر الطهر أمسكت عن الصلاة أياما خمسا ستا فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين الخمسين فإن طهرت فذاك وإلا فهي مستحاضة .
٧٠٣/ ١٠٠٦ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس بن عبيد، عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص: أنه كان لا يقرب النفساء أربعين يوما .
٧٠٤/ ١٠٠٧ - (٤) وقال الحسن: النفساء خمس وأربعون إلى خمسين فما زاد فهي مستحاضة .
٧٠٥/ ١٠٠٨ - (٥) أخبرنا جعفر بن عون، أنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت النفساء
أربعين يوما، فإن طهرت وإلا فلا تجاوزه حتى تصلي .
٧٠٦/ ١٠٠٩ - (٦) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أشعث، عن عطاء قال: إن كان للنفساء عادة وإلا جلست أربعين ليلة .
٧٠٧/ ١٠١٠ - (٧) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: النفاس حيض .
٧٠٨/ ١٠١١ - (٨) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: تنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها .
٧٠٩/ ١٠١٣ - (٩) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن خالد، عن معاوية بن قرة: أن امرأة لعائذ بن عمرو نفست فجاءت بعدما مضت عشرون ليلة، فدخلت في لحافه فقال: من هذه قالت: أنا فلانة إني قد طهرت، فركضها برجله فقال: لا تغريني عن
ديني حتى تمضي أربعون ليلة .
٧١٠/ ١٠١٤ - (١٠) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر نحوا من أربعين يوما .
٧١٢/ ١٠١٥ - (١١) أخبرنا عمرو بن عون، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عباس نحوه .
٧١٣/ ١٠١٦ - (١٢) أخبرنا موسى بن خالد، حدثنا معتمر، عن أبيه أن الحسن قال في النفساء التي ترى الدم: تربص أربعين ليلة ثم تصلي .
٧١٤/ ١٠١٧ - (١٣) وقال الشعبي: شهرين ثم هي بمنزلة المستحاضة .
٧١٥/ ١٠١٨ - (١٤) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا محمد بن شعيب، ثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس قال: سمع ابن الحارث، عن مكحول قال: المرأة تنتظر من الغلام ثلاثين يوما، ومن الجارية أربعين، يعني النفساء .
٧١٦/ ١٠١٩ - (١٥) قال مروان: هو قول سعيد بن عبد العزيز .
٧١٧/ ١٠٢٠ - (١٦) وقال الأوزاعي هما سواء .
٧١٨/ ١٠٢١ - (١٧) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب، حدثني يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من النفاس .
٧١٩/ ١٠٢٢ - (١٨) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء: في الحامل ترى الدم وهي تطلق، قال: تصنع ما تصنع المستحاضة .
٢٠/ ٧٠/ ١٥٦ - باب المرأة تجنب ثم تحيض
٧٢٠/ ١٠٢٣ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن
مغيرة، عن إبراهيم: في المرأة تجنب ثم تحيض قال تغتسل .
٧٢١/ ١٠٢٤ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشا، عن الحسن: مثله .
٧٢٢/ ١٠٢٥ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن العلاء بن المسيب، عن عطاء قال: الحيض أكبر .
٧٢٣/ ١٠٢٦ - (٤) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في رجل غشي امرأته فحاضت فقال: تغتسل أحب إلي .
٧٢٤/ ١٠٢٧ - (٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عطاء .
٧٢٥/ ١٠٢٨ - (٦) والنخعي قالا: لتغتسل من الجنابة .
٧٢٦/ ١٠٢٩ - (٧) حدثنا حجاج، عن حماد، عن عامر الأحول،
عن الحسن: مثل ذلك .
٧٢٧/ ١٠٣٠ - (٨) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا العلاء بن المسيب قال: سئل عنها حماد فقال: قال إبراهيم: تغتسل .
٧٢٨/ ١٠٣١ - (٩) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن فضيل، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: تغتسل .
٢١/ ٧١/ ١٥٧ - باب الحائض توضأ عند وقت الصلاة
٧٢٩/ ١٠٣٢ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا يحيى بن أيوب قال: سمعت الحكم بن عتيبة يقول: كان يعجبهم في المرأة الحائض أن تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تسبح الله وتكبره، في وقت الصلاة .
٧٣٠/ ١٠٣٣ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي قال: قلت لأبي قلابة: الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله؟ فقال: ما وجدت لهذا أصلا .
٧٣١/ ١٠٣٤ - (٣) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني خالد بن يزيد الصدفي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني: أنه كان يأمر المرأة الحائض عند أوان الصلاة أن
توضأ وتجلس بفناء مسجدها فتذكر الله وتسبح .
٧٣٢/ ١٠٣٥ - (٤) حدثنا يعلى ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة الحائض أتقرأ، قال: لا إلا طرف الآية، ولكن توضأ عند كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو الله .
٧٣٣/ ١٠٣٦ - (٥) أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا ضمرة، ثنا الشيباني، وهو يحيى بن أبي عمرو - من أهل الرملة - حدثنا مكحول قال: تؤمر الحائض تتوضأ عند مواقيت الصلاة، وتستقبل القبلة وتذكر الله .
٢٢/ ٧٢/ ١٥٨ - باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
٧٣٤/ ١٠٤٦ - (١) أخبرنا يعلى، عن محمد بن عون، عن أبي غالب عجلان قال: سألت ابن عباس عن النفساء والحائض، هل تقضيان الصلاة إذا تطهرن؟ قال: هو ذا، أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلو فعلن ذلك أمرنا نساءنا بذلك .
٧٣٥/ ١٠٤٨ - (٢) أخبرنا إسحاق بن عيسى، ثنا شريك، عن كثير أبي، إسماعيل قال: قلت لفاطمة - يعني بنت علي:
أتقضين الصلاة أيام حيضك؟ قالت: لا .
٢٣/ ٧٣/ ١٥٩ - باب الحائض تذكر الله ولا تقرأ القرآن
٧٣٦/ ١٠٥٠ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الحائض والجنب يذكران الله ويسميان .
٧٣٧/ ١٠٥١ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان قال: بلغني عن إبراهيم، وسعيد بن جبير أنهما قالا: لا يقرأ الجنب والحائض آية تامة يقرآن الحرف .
٧٣٨/ ١٠٥٢ - (٣) أخبرنا محمد بن يزيد البزار، ثنا شريك، عن فراس، عن عامر: الجنب والحائض لا يقرآن القرآن .
٧٣٩/ ١٠٥٣ - (٤) أخبرنا أبو الوليد، ثنا شعبة، ثنا الحكم، عن إبراهيم قال: كان عمر يكره، أو ينهى أن يقرأ الجنب .
قال شعبة: وجدت في الكتاب والحائض.
٧٤٠/ ١٠٥٤ - (٥) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: أربعة لا يقرؤون القرآن: عند الخلاء، وفي الحمّام، والجنب، والحائض، إلا الآية ونحوها
للجنب والحائض .
٧٤١/ ١٠٥٥ - (٦) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء، وحماد، عن إبراهيم، وسعيد بن جبير قالوا، الحائض والجنب يستفتحون الآية، ولا يتمون آخرها .
٧٤٢/ ١٠٥٦ - (٧) أخبنا حجاج، عن حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن أبي العالية: في الحائض قال: لا تقرأ القرآن .
٧٤٣/ ١٠٥٧ - (٨) أخبرنا عبيد الله بن موسى، وأبو نعيم قالا: أنا السائب بن عمر، عن ابن أبي مليكة: أن عائشة كانت ترقي أسماء وهي عارك .
٧٤٤/ ١٠٥٨ - (٩) أخبرنا مسلم ثنا هشام حدثنا قتادة قال الجنب يذكر اسم الله .
٧٤٥/ ١٠٥٩ - (١٠) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن سيار، عن أبي وائل قال: كان يقال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض، ولا يقرأ في الحمام، وحالان لا يذكر العبد فيهما الله: عند الخلاء، وعند الجماع، إلا أن الرجل إذا أتى أهله بدأ فسمى الله .
٧٤٦/ ١٠٦٠ - (١١) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة الحائض تقرأ؟ قال: لا إلا طرف الآية .
٧٤٧/ ١٠٦١ - (١٢) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن الجريري، عن أبي عطاف، عن أبي هريرة قال: أربع لا يحرمن على جنب ولا حائض، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر .
سئل أبو محمد عبد الله: يقرأ الجنب آية آية؟ قال: لا يعجبنى.
٢٤/ ٧٤/ ١٦٠ - باب في الحائض تسمع السجدة فلا تسجد
[٧٤٨/ ١٠٣٧١٣٨ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا سمع الحائض والجنب السجدة يغتسل الجنب ويسجد، ولا تقضي الحائض لأنها لا تصلي .
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي: قالون (١)، وقالون بلسان الروم أحسنت (٢).
٥٩٦/ ٨٦٧ - (٤) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد ب ن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٣) قال: الحيض.
قيل لأبي محمد (١): أتقول بهذا؟ قال: لا، وسئل عبد الله عن حديث شريح تقول به؟ قال: لا، وقال: ثلاث حيض في الشهر كيف يكون؟ (٢).
١٤/ ٦٤/ ١٤٩ - باب الطهر كيف هو؟
٥٩٧/ ٨٦٨ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا ابن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة قالت: كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن ليلا في المحيض وتقول: إنه قد يكون الصفرة والكدرة (٣).
٥٩٨/ ٨٦٩ - (٢) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن مولاة عمرة قالت: كانت عمرة تأمر النساء أن لا يغسلن حتى تخرج القطنة بيضاء (٤).
٥٩٩/ ٨٧٠ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وكل شيء رأته بعد أيام الحيض من دم أو كدرة أو صفرة فهي مستحاضة (٥).
سئل عبد الله تأخذ بقول سفيان؟ قال نعم.
٦٠٠/ ٨٧١ - (٤) أخبرنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن صاحبته فاطمة بنت محمد، وكانت في حجر عمرة قالت: أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة بكرسفة قطن فيها كالصفرة، تسألها هل ترى إذا لم تر المرأة من الحيضة إلا هذا أن قد طهرت؟ فقالت: لا حتى ترى البياض خالصا (١).
٦٠١/ ٨٧٢ - (٥) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، عن يزيد بن زريع، ثنا محمد بن إسحاق قال: حدثتني فاطمة، عن أسماء قالت: كنا نكون في حجرها، فكانت أحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي ثم تنكسها الصفرة اليسيرة، فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصا (٢).
٦٠٢/ ٨٧٣ - (٦) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الكدرة والصفرة والدم في أيام الحيض بمنزلة الحيض (٣).
٦٠٣/ ٨٧٤ - (٧) أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة أنها قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالقصة (٤) ثم تغتسل وتصلي (٥).
٦٠٤/ ٨٧٥ - (٨) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن عامر الأحول قال: كان الحسن لا يعد الصفرة والكدرة ولا مثل غسالة اللحم شيئا (١).
١٥/ ٦٥/ ١٥٠ - باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض
٦٠٥/ ٨٧٧ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه، عن الحسن: في المرأة ترى الدم في أيام طهرها، قال: أرى أن تغتسل وتصلي، وقال ابن سيرين: لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسا (٢).
٦٠٦/ ٨٧٨ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية: في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر، قال: تلك التريّة (٣) تغسله وتوضأ وتصلي (٤).
٦٠٧/ ٨٧٩ - (٣) أخبرنا أبو نعيم، وحجاج، عن حماد بن سلمة، عن يونس، وحميد، عن الحسن قال: ليس في الترية شيء بعد
الغسل إلا الطهور (١).
قال عبد الله: الترية الصفرة والكدرة.
٦٠٨/ ٨٨٠ - (٤) حدثنا حجاج وعفان قالا: ثنا حماد، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه قال: إذا رأت المرأة التريّة (٢) بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تطهر وتصلي (٣).
٦٠٩/ ٨٨١ - (٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء قال: ليس في الترية بعد الغسل إلا الطهور (٤).
٦١٠/ ٨٨٢ - (٦) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية، وكانت قد بايعت النبي ﷺ أنها قالت: كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا (٥).
٦١١/ ٨٨٣ - (٧) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الحائض نزيا غليظا، دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو يومين، فإنها تمسك عن الصلاة يوما، ثم هي بعد ذلك مستحاضة (٦).
٦١٢/ ٨٨٤ - (٨) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا طهرت المرأة من المحيض، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم، فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة (١).
٦١٣/ ٨٨٥ - (٩) قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول: إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت، ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض (٢).
وسئل عبد الله تقول به؟ قال: نعم (٣).
٦١٤/ ٨٨٦ - (١٠) أخبرنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: في المرأة تكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام، ثم ترى كدرة أو صفرة، أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم، أن ذلك باطل ولا يضرها شيئا (٤).
٦١٥/ ٨٨٧ - (١١) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن عبد الكريم قال: سألت عطاء، عن المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفرة قال: توضأ وتنضح (٥).
٦١٦/ ٨٨٨ - (١٢) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في
المستحاضة قال: تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل، فإذا كان عند الأولى نظرت، فإن كانت تريّة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت الظهر وعجلت العصر، ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا غابت الشمس نظرت، فإن كانت تريّة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت المغرب وعجلت العشاء ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا طلع الفجر نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما اغتسلت وصلت الغداة في كل يوم وليلة ثلاث مرات (١).
قال أبو محمد الأقراء عندي: الحيض (٢).
٦١٧/ ٨٩٠ - (١٣) أخبرنا أبو النعمان، ثنا عبد الواحد، عن الحجاج قال: سألت عطاء عن المرأة تطهر من المحيض ثم ترى الصفرة قال: توضأ (٣).
٦١٨/ ٨٩١ - (١٤) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك - هو ابن أنس - قال: سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها؟ قال: تستطهر (٤) بثلاثة أيام (٥).
١٦/ ٦٦/ ١٥١ - باب التطهر عند الصلاة أو تحيض
٦١٩/ ٨٩٢ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عباد بن عوام،
عن هشام، عن الحسن قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة (١).
٦٢٠/ ٨٩٣ - (٢) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت (٢).
٦٢١/ ٨٩٤ - (٣) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا المعمري أبو سفيان محمد بن حميد، عن قتادة (٣).
قال (٤):
٦٢٢/ ٨٩٥ - (٤) وثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج، عن عطاء: في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر؟ قالا: تقضي الظهر (٥).
٦٢٣/ ٨٩٦ - (٥) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا يونس (٦)، عن الحسن (٧).
٦٢٤/ ٨٩٧ - (٦) ومغيرة، عن عامر (١).
٦٢٥/ ٨٩٨ - (٧) وعبيدة، عن إبراهيم: في المرأة تفرّط في الصلاة حتى يدركها الحيض قالوا: تعيد تلك الصلاة (٢).
٦٢٦/ ٨٩٩ - (٨) أخبرنا حجاج، ثنا حماد (٣)، عن حماد بن أبي سليمان (٤).
٦٢٧/ ٩٠٠ - (٩) ويونس، عن الحسن: في امرأة حضرت الصلاة ففرّطت حتى حاضت قالا: تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت (٥).
٦٢٨/ ٩٠١ - (١٠) أخبرنا سليمان بن داود الزهراني، ثنا أبو شهاب، عن هشام عن الحسن (٦).
٦٢٩/ ٩٠٢ - (١١) وقتادة قالا: إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض فعليها القضاء إذا طهرت (٧).
٦٣٠/ ٩٠٣ - (١٢) أخبرنا أبو نعيم، ثنا الحسن، عن مغيرة، عن
الشعبي قال: إذا فرّطت ثم حاضت قضت (١).
٦٣١/ ٩٠٤ - (١٣) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: ابن المبارك حدثنا، عن يعقوب، عن أبي يوسف، عن سعيد بن جبير قال: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها القضاء (٢).
قال أبو محمد: يعقوب هو ابن القعقاع قاضي مرو، وأبو يوسف شيخ مكي.
٦٣٢/ ٩٠٥ - (١٤) أخبرنا حجاج ثنا، حماد، عن حجاج، وقيس، عن عطاء قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء (٣).
٦٣٣/ ٩٠٦ - (١٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد ابن المسيب: مثله (٤).
٦٣٤/ ٩٠٧ - (١٦) أخبرنا عبد الله بن محمد، عن أبي بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم عن ابن عباس: مثله (٥).
٦٣٥/ ٩٠٨ - (١٧) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم ثنا يونس،
عن الحسن: في الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها (١).
٦٣٦/ ٩٠٩ - (١٨) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء (٢).
٦٣٧/ ٩١٠ - (١٩) وطاووس (٣).
٦٣٨/ ٩١١ - (٢٠) ومجاهد قالوا: إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر (٤).
٦٣٩/ ٩١٢ - (٢١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم: في الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء (٥).
٦٤٠/ ٩١٣ - (٢٢) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس: مثله (٦).
٦٤١/ ٩١٤ - (٢٣) أخبرنا أبو زيد سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن مغيرة قال: كان إبراهيم يقول: إذا طهرت عند العصر صلت
الظهر والعصر (١).
٦٤٢/ ٩١٥ - (٢٤) أخبرنا أبو زيد قال: قال شعبة: سألت حمادا قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت (٢).
٦٤٣/ ٩١٦ - (٢٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، وحميد، عن الحسن، عن أنس قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة، ولا تصلي غيرها (٣).
٦٤٤/ ٩١٧ - (٢٦) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك قال: سألته، عن المرأة تطهر بعد العصر قال: تصلي الظهر والعصر، قلت: فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس قال: تصلي العصر ولا تصلي الظهر ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء (٤).
سئل عبد الله تأخذ به؟ قال: لا.
١٧/ ٦٧/ ١٥٢ - باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها
٦٤٥/ ٩١٨ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كتبت إليه امرأة إني قد استحضت منذ كذا وكذا فبلغني أن عليا قال: تغتسل عند كل صلاة قال: ابن عباس ما نجد لها غير ما قال علي (١).
٦٤٦/ ٩١٩ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة أو عكرمة قال: كانت زينب تعتكف مع النبي ﷺ وهي تريق الدم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة (٢).
٦٤٧/ ٩٢٠ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير أن علي، وابن مسعود كانا يقولان المستحاضة تغتسل عند كل صلاة (٣).
٦٤٨/ ٩٢١ - (٤) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول تغتسل من كل صلاتين غسلا واحدا وللفجر غسلا واحدا (١).
قال الأوزاعي: وكان الزهري ومكحول يقولان تغتسل عند كل صلاة.
٦٤٩/ ٩٢٢ - (٥) أخبرنا يزيد بن هارون، ووهب بن جرير، عن هشام صاحب الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أن أم حبيبة قال: وهب أم حبيبة بنت جحش كانت تهراق الدم وأنها سألت النبي ﷺ عن ذاك فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي (٢).
٦٥٠/ ٩٢٣ - (٦) أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة حدثنا أبو بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كتبت امرأة إلى ابن عباس وابن: الزبير إني أستحاض فلا أطهر، وإني أذكركما الله إلا أفتيتماني، وإني سألت عن ذلك فقالوا: كان علي يقول: تغتسل لكل صلاة فقرأت وكتبت الجواب بيدي: ما أجد لها إلا ما قال علي، فقيل: إن الكوفة أرض باردة، فقال: لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك (٣).
٦٥١/ ٩٢٤ - (٧) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن قيس، عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: أن أرضها أرض باردة فقال: تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلا، وتغتسل للفجر غسلا (٤).
٦٥٢/ ٩٢٥ - (٨) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة: أن ابنة جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض فكانت تخرج من مركنها وإنه لعاليه الدم فتصلي (١).
٦٥٣/ ٩٢٦ - (٩) أخبرنا وهب بن سعيد الدمشقي، عن شعيب بن إسحاق، حدثنا الأوزاعي قال: سمعت الزهري، ويحيى ابن كثير يقولان: تفرد لكل صلاة اغتسالة (٢).
قال الأوزاعي: وبلغني عن مكحول مثل ذلك (٣).
٦٥٤/ ٩٢٧ - (١٠) أخبرنا وهب بن سعيد، عن شعيب، حدثنا الأوزاعي، أخبرني عطاء: أن ابن عباس كان يقول: لكل صلاتين اغتسالة، وتفرد لصلاة الصبح اغتسالة (٤).
٦٥٥/ ٩٢٨ - (١١) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حماد الكوفي: أن امرأة سألت إبراهيم فقالت: إني أستحاض فقال: عليك بالماء فانضحيه فإنه يقطع الدم عنك (٥).
٦٥٦/ ٩٢٩ - (١٢) أخبرنا عفان بن مسلم، ثنا محمد بن دينار، ثنا يونس، عن الحسن: في المطلقة التي أرتيب بها تربص سنة، فإن حاضت وإلا تربصت بعد انقضاء السنة ثلاثة أشهر، فإن حاضت وإلا فقد انقضت عدتها (٦).
٦٥٧/ ٩٣٠ - (١٣) أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: سئل مالك، عن المستحاضة إذا طلقت، فحدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدتها سنة (١).
قال أبو محمد: هو قول مالك.
٦٥٨/ ٩٣١ - (١٤) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن زيد، عن المرأة تطلق وهي شابة، وترتفع حيضتها من غير كبر قال: من غير حيض تحيّض (٢).
٦٥٩/ ٩٣٢ - (١٥) وقال: طاوس ثلاثة أشهر (٣).
٦٦٠/ ٩٣٣ - (١٦) أخبرنا نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها إن كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة أشهر، وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة (٤).
٦٦١/ ٩٣٤ - (١٧) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة قال: المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض فتحيض في شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها ثلاثة
أشهر (١).
٦٦٢/ ٩٣٥ - (١٨) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا أبو داود، عن هشام، عن حماد قال: تعتد بالإقراء (٢).
٦٦٣/ ٩٣٦ - (١٩) حدثنا خالد بن مخلد، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: عدة المستحاضة سنة (٣).
٦٦٤/ ٩٣٧ - (٢٠) أخبرنا إسحاق بن عيسى، أنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: المستحاضة تعتد بالأقراء (٤).
٦٦٥/ ٩٣٨ - (٢١) أخبرنا خليفة، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: بالأقراء (٥).
قال أبو محمد: أهل الحجاز يقولون الأقراء الأطهار، وقال أهل العراق: هو الحيض، قال عبد الله: وأنا أقول هو الحيض.
٦٦٦/ ٩٣٩ - (٢٢) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن قال: المستحاضة تعتد بالأقراء (٦).
٦٦٧/ ٩٤٠ - (٢٣) حدثنا موسى بن خالد، عن الهقل بن زياد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض، فانقطع عنها المحيض حين طلقها فلم تر دما كم
تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر (١).
قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها كم تربص؟ قال: عدتها سنة (٢).
٦٦٨/ ٩٤١ - (٢٤) قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض، تمكث ثلاثة أشهر ثم تحيض حيضة، ثم يتأخرعنها الحيض، ثم تمكث السبعة الأشهر والثمانية، ثم تحيض أخرى فتستعجل إليها مرة وتتأخر أخرى، كيف تعتد؟ قال: إذا اختلف حيضها عن أقرائها فعدتها سنة (٣).
٦٦٩/ ٩٤٢ - (٢٥) قلت: وكيف إن كان طلق وهي تحيض في كل سنة مرة كم تعتد؟ قال: إن كانت تحيض أقراؤها معلومة هي أقراؤها، فإنا نرى أن تعتد أقراءها (٤).
٦٧٠/ ٩٤٣ - (٢٦) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا عمرو بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها، بكم يستبرئها؟ قال: بثلاثة أشهر (٥).
٦٧١/ ٩٤٣ - (٢٧) وقال يحيى ابن أبي كثير: بخمسة وأربعين يوما (٦).
٦٧٢/ ٩٤٤ - (٢٨) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام
الدستوائي، عن حماد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة: تغتسل عند كل صلاة وتصلي (١).
٦٧٣/ ٩٤٥ - (٢٩) وقال حماد: لو كان مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي الصلوات، قيل: وكيف تقضيها؟ قال: تقضيها في يوم واحد إن استطاعت (٢).
قيل لعبد الله: تقول به؟ قال: أي والله.
١٨/ ٦٨/ ١٥٣ - باب في الحبلى إذا رأت الدم
٦٧٤/ ٩٤٦ - (١) أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك بن أنس قال: سألت الزهري عن الحامل ترى الدم؟ فقال تدع الصلاة (٣).
٦٧٥/ ٩٤٧ - (٢) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا عن امرأتي رأت دما وأنا أراها حاملا؟ قال: ذلك غيض الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فما غاضت من شيء زادت مثله في
الأرحام الحمل (١).
٦٧٦/ ٩٤٨ - (٣) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن عكرمة في هذه الآية ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (٢) قال: ذلك الحيض على الحبل لا تحيض يوما في الحبل (٣) إلا زادته طاهرا في حبلها (٤).
٦٧٧/ ٩٤٩ - (٤) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر (٥).
٦٧٨/ ٩٥٠ - (٥) أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن عكرمة: ﴿وما تغيض الأرحام﴾ قال: هو الحيض على الحبل ﴿وما تزداد﴾ قال: فلها بكل يوم حاضت في حملها يوما تزداد في طهرها، حتى تستكمل تسعة أشهر طهرا (٦).
٦٧٩/ ٩٥١ - (٦) أخبرنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشير، عن مجاهد: ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ قال: إذا حاضت المرأة وهي حامل، قال يكون ذلك نقصانا من الولد، فإذا زادت على تسعة أشهر كان تماما لما نقص من ولدها (١).
٦٨٠/ ٩٥٢ - (٧) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: امرأتي تحيض وهي حبلى (٢).
٦٨١/ ٩٥٣ - (٨) قال أبو محمد سمعت سليمان بن حرب يقول: امرأتي تحيض و ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ هي حبلى (٣).
٦٨٢/ ٩٥٤ - (٩) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن عائشة، أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض (٤).
٦٨٢ م/٩٥٥ - (١٠) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك أنه بلغه عن عائشة مثل ذلك (٥).
٦٨٣/ ٩٥٦ - (١١) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا إدريس عن ليث، عن الشعبي، في الحامل ترى الدم إن كان الدم عبيطا اغتسلت وصلت، وإن كانت تريّة توضأت وصلت (٦).
٦٨٤/ ٩٥٧ - (١٢) أخبرنا أبو المغيرة، عن الأوزاعي: مثله (١).
٦٨٥/ ٩٥٨ - (١٣) أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، ثنا عباد هو ابن العوام، عن هشام، عن الحسن قال: إن كان تريّة كما كانت تريّة قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم أو اليومين لم تدع الصلاة (٢).
٦٨٦/ ٩٥٩ - (١٤) أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، ثنا خالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان، عن سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة: في الحامل ترى الدم قالت: لا يمنعها ذلك من صلاة (٣).
٦٨٧/ ٩٦٠ - (١٥) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة: في الحامل ترى الدم، قال: تغتسل وتصلي (٤).
قال يزيد: لا تغتسل، قال عبد الله: أقول بقول يزيد.
٦٨٨/ ٩٦١ - (١٦) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن: في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة غير أنها لا تدع الصلاة (٥).
٦٨٩/ ٩٦٢ - (١٧) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في الحامل ترى الدم، قال: تغسل عنها الدم وتتوضأ وتصلي (١).
٦٩٠/ ٩٦٣ - (١٨) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشام، ثنا حجاج، عن عطاء، والحكم قالا: إذا رأت الحامل الدم توضأت وصلت (٢).
٦٩١/ ٩٦٤ - (١٩) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جامع هو ابن أبي راشد، عن عطاء: في الحامل ترى الدم، قال: توضأ وتصلي (٣).
٦٩٢/ ٩٦٥ - (٢٠) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: هي بمنزلة المستحاضة (٤).
٦٩٣/ ٩٦٦ - (٢١) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يكون حيض على حمل (٥).
٦٩٤/ ٩٦٧ - (٢٢) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن الحسن: في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة (٦).
٦٩٥/ ٩٦٨ - (٢٣) أخبرنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة،
عن إبراهيم: إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة (١).
٦٩٦/ ٩٩٩ - (٢٤) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عطاء، والحكم بن عتيبة أنهما قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيض: إذا رأت الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان (٢).
٦٩٧/ ١٠٠٠ - (٢٥) أخبرنا حجاج، عن حماد، عن مطر، عن عطاء قال: تغتسلان وتصليان (٣).
٦٩٨/ ١٠٠١ - (٢٦) أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل (٤).
٦٩٩/ ١٠٠٢ - (٢٧) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن الفضيل، عن الحسن بن الحكم، عن الحكم، عن إبراهيم: في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض (٥)، قال: هو حيض تترك الصلاة (٦).
٧٠٠/ ١٠٠٣ - (٢٨) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: في المرأة الحامل إذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة (٧).
وقال عبد الله: تصلي ما لم تضع.
١٩/ ٦٩/ ١٥٤ - باب وقت النفساء وما قيل فيه
٧٠١/ ١٠٠٤ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة: في النفساء كطهر امرأة من نسائها (١).
٧٠٢/ ١٠٠٥ - (٢) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: في النفساء تمسك، عن الصلاة أربعين يوما، فإن رأت الطهر فذاك، وإن لم تر الطهر أمسكت عن الصلاة أياما خمسا ستا فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين الخمسين فإن طهرت فذاك وإلا فهي مستحاضة (٢).
٧٠٣/ ١٠٠٦ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس بن عبيد، عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص: أنه كان لا يقرب النفساء أربعين يوما (٣).
٧٠٤/ ١٠٠٧ - (٤) وقال الحسن: النفساء خمس وأربعون إلى خمسين فما زاد فهي مستحاضة (٤).
٧٠٥/ ١٠٠٨ - (٥) أخبرنا جعفر بن عون، أنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت النفساء
أربعين يوما، فإن طهرت وإلا فلا تجاوزه حتى تصلي (١).
٧٠٦/ ١٠٠٩ - (٦) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أشعث، عن عطاء قال: إن كان للنفساء عادة وإلا جلست أربعين ليلة (٢).
٧٠٧/ ١٠١٠ - (٧) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: النفاس حيض (٣).
٧٠٨/ ١٠١١ - (٨) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: تنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها (٤).
٧٠٩/ ١٠١٣ - (٩) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن خالد، عن معاوية بن قرة: أن امرأة لعائذ بن عمرو نفست فجاءت بعدما مضت عشرون ليلة، فدخلت في لحافه فقال: من هذه قالت: أنا فلانة إني قد طهرت، فركضها برجله فقال: لا تغريني عن
ديني حتى تمضي أربعون ليلة (١).
٧١٠/ ١٠١٤ - (١٠) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر نحوا من أربعين يوما (٢).
٧١٢/ ١٠١٥ - (١١) أخبرنا عمرو بن عون، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عباس نحوه (٣).
٧١٣/ ١٠١٦ - (١٢) أخبرنا موسى بن خالد، حدثنا معتمر، عن أبيه أن الحسن قال في النفساء التي ترى الدم: تربص أربعين ليلة ثم تصلي (٤).
٧١٤/ ١٠١٧ - (١٣) وقال الشعبي: شهرين ثم هي بمنزلة المستحاضة (٥).
٧١٥/ ١٠١٨ - (١٤) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا محمد بن شعيب، ثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس قال: سمع ابن الحارث، عن مكحول قال: المرأة تنتظر من الغلام ثلاثين يوما، ومن الجارية أربعين، يعني النفساء (٦).
٧١٦/ ١٠١٩ - (١٥) قال مروان: هو قول سعيد بن عبد العزيز (١).
٧١٧/ ١٠٢٠ - (١٦) وقال الأوزاعي هما سواء (٢).
٧١٨/ ١٠٢١ - (١٧) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب، حدثني يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من النفاس (٣).
٧١٩/ ١٠٢٢ - (١٨) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء: في الحامل ترى الدم وهي تطلق، قال: تصنع ما تصنع المستحاضة (٤).
٢٠/ ٧٠/ ١٥٦ - باب المرأة تجنب ثم تحيض
٧٢٠/ ١٠٢٣ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن
مغيرة، عن إبراهيم: في المرأة تجنب ثم تحيض قال تغتسل (١).
٧٢١/ ١٠٢٤ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشا، عن الحسن: مثله (٢).
٧٢٢/ ١٠٢٥ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن العلاء بن المسيب، عن عطاء قال: الحيض أكبر (٣).
٧٢٣/ ١٠٢٦ - (٤) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في رجل غشي امرأته فحاضت فقال: تغتسل أحب إلي (٤).
٧٢٤/ ١٠٢٧ - (٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عطاء (٥).
٧٢٥/ ١٠٢٨ - (٦) والنخعي قالا: لتغتسل من الجنابة (٦).
٧٢٦/ ١٠٢٩ - (٧) حدثنا حجاج، عن حماد، عن عامر الأحول،
عن الحسن: مثل ذلك (١).
٧٢٧/ ١٠٣٠ - (٨) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا العلاء بن المسيب قال: سئل عنها حماد فقال: قال إبراهيم: تغتسل (٢).
٧٢٨/ ١٠٣١ - (٩) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن فضيل، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: تغتسل (٣).
٢١/ ٧١/ ١٥٧ - باب الحائض توضأ عند وقت الصلاة
٧٢٩/ ١٠٣٢ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا يحيى بن أيوب قال: سمعت الحكم بن عتيبة يقول: كان يعجبهم في المرأة الحائض أن تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تسبح الله وتكبره، في وقت الصلاة (٤).
٧٣٠/ ١٠٣٣ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي قال: قلت لأبي قلابة: الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله؟ فقال: ما وجدت لهذا أصلا (٥).
٧٣١/ ١٠٣٤ - (٣) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني خالد بن يزيد الصدفي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني: أنه كان يأمر المرأة الحائض عند أوان الصلاة أن
توضأ وتجلس بفناء مسجدها فتذكر الله وتسبح (١).
٧٣٢/ ١٠٣٥ - (٤) حدثنا يعلى ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة الحائض أتقرأ، قال: لا إلا طرف الآية، ولكن توضأ عند كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو الله (٢).
٧٣٣/ ١٠٣٦ - (٥) أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا ضمرة، ثنا الشيباني، وهو يحيى بن أبي عمرو - من أهل الرملة - حدثنا مكحول قال: تؤمر الحائض تتوضأ عند مواقيت الصلاة، وتستقبل القبلة وتذكر الله (٣).
٢٢/ ٧٢/ ١٥٨ - باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
٧٣٤/ ١٠٤٦ - (١) أخبرنا يعلى، عن محمد بن عون، عن أبي غالب عجلان قال: سألت ابن عباس عن النفساء والحائض، هل تقضيان الصلاة إذا تطهرن؟ قال: هو ذا، أزواج النبي ﷺ فلو فعلن ذلك أمرنا نساءنا بذلك (٤).
٧٣٥/ ١٠٤٨ - (٢) أخبرنا إسحاق بن عيسى، ثنا شريك، عن كثير أبي، إسماعيل قال: قلت لفاطمة - يعني بنت علي -:
أتقضين الصلاة أيام حيضك؟ قالت: لا (١).
٢٣/ ٧٣/ ١٥٩ - باب الحائض تذكر الله ولا تقرأ القرآن
٧٣٦/ ١٠٥٠ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الحائض والجنب يذكران الله ويسميان (٢).
٧٣٧/ ١٠٥١ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان قال: بلغني عن إبراهيم، وسعيد بن جبير أنهما قالا: لا يقرأ الجنب والحائض آية تامة يقرآن الحرف (٣).
٧٣٨/ ١٠٥٢ - (٣) أخبرنا محمد بن يزيد البزار، ثنا شريك، عن فراس، عن عامر: الجنب والحائض لا يقرآن القرآن (٤).
٧٣٩/ ١٠٥٣ - (٤) أخبرنا أبو الوليد، ثنا شعبة، ثنا الحكم، عن إبراهيم قال: كان عمر يكره، أو ينهى أن يقرأ الجنب (٥).
قال شعبة: وجدت في الكتاب والحائض.
٧٤٠/ ١٠٥٤ - (٥) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: أربعة لا يقرؤون القرآن: عند الخلاء، وفي الحمّام، والجنب، والحائض، إلا الآية ونحوها
للجنب والحائض (١).
٧٤١/ ١٠٥٥ - (٦) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء، وحماد، عن إبراهيم، وسعيد بن جبير قالوا، الحائض والجنب يستفتحون الآية، ولا يتمون آخرها (٢).
٧٤٢/ ١٠٥٦ - (٧) أخبنا حجاج، عن حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن أبي العالية: في الحائض قال: لا تقرأ القرآن (٣).
٧٤٣/ ١٠٥٧ - (٨) أخبرنا عبيد الله بن موسى، وأبو نعيم قالا: أنا السائب بن عمر، عن ابن أبي مليكة: أن عائشة كانت ترقي أسماء وهي عارك (٤).
٧٤٤/ ١٠٥٨ - (٩) أخبرنا مسلم ثنا هشام حدثنا قتادة قال الجنب يذكر اسم الله (٥).
٧٤٥/ ١٠٥٩ - (١٠) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن سيار، عن أبي وائل قال: كان يقال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض، ولا يقرأ في الحمام، وحالان لا يذكر العبد فيهما الله: عند الخلاء، وعند الجماع، إلا أن الرجل إذا أتى أهله بدأ فسمى الله (٦).
٧٤٦/ ١٠٦٠ - (١١) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة الحائض تقرأ؟ قال: لا إلا طرف الآية (١).
٧٤٧/ ١٠٦١ - (١٢) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن الجريري، عن أبي عطاف، عن أبي هريرة قال: أربع لا يحرمن على جنب ولا حائض، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (٢).
سئل أبو محمد عبد الله: يقرأ الجنب آية آية؟ قال: لا يعجبنى.
٢٤/ ٧٤/ ١٦٠ - باب في الحائض تسمع السجدة فلا تسجد
[٧٤٨/ ١٠٣٧١٣٨ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا سمع الحائض والجنب السجدة يغتسل الجنب ويسجد، ولا تقضي الحائض لأنها لا تصلي (٣).