القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
يا ابن أخي ما بقي أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتصل .
٥٢٩/ ٧٩٨ - (٢) أخبرنا أسود بن عامر، ثنا شعبة، عن عمار مولى بني هاشم، عن ابن عباس في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، ثم تحتشي وتستثفر، ثم تصلي، فقال الرجل: وإن كانت تسيل؟ قال: وإن كانت تسيل مثل هذا المثعب .
٥٣٠/ ٧٩٩ - (٣) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا حميد، عن عمار بن أبي عمار قال: كان ابن عباس من أشد الناس قولا في المستحاضة، ثم رخص بعد، أتته امرأة فقالت: أدخل الكعبة وأنا حائض؟ قال: نعم، وإن كنت تثجينه ثجا استدخلي، ثم استثفري، ثم ادخلي) .
٥٣١/ ٨٠٠ - (٤) أخبرنا موسى بن خالد، ثنا معتمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن مجالد، عن عامر، عن قمير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتها عن المستحاضة قالت: تنتظر أقراءها التي كانت تترك فيها الصلاة قبل ذلك، فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه، اغتسلت ثم توضأت عند كل صلاة وصلت) .
٥٣٢/ ٨٠١ - (٥) أخبرنا موسى بن خالد، عن معتمر، عن
إسماعيل، عن رجل من حيه، عن أبي جعفر، مثل ما قالت عائشة .
٥٣٣/ ٨٠٢ - (٦) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا إسماعيل، عن عامر، عن قمير، عن عائشة في المستحاضة تنتظر أيامها التي كانت تترك الصلاة فيها، فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه، اغتسلت ثم توضأت عند كل صلاة وصلت .
٥٣٤/ ٨٠٤ - (٧) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد، عن كثير، وحفص، عن الحسن في المستحاضة التي تعرف أيام حيضتها إذا طلقت فيطول بها الدم، فإنها تعتد قدر أقرائها ثلاث حيض، وفي الصلاة إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة .
٥٣٥/ ٨٠٥ - (٨) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه قال: قلت لقتادة: امرأة كانت حيضها معلوما فزادت عليه خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام، قال: تصلي، قلت يومين، قال: ذلك من حيضها.
وسألت ابن سيرين: قال: النساء أعلم بذلك .
٥٣٦/ ٨٠٦ - (٩) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه، عن الحسن في المرأة ترى الدم أيام طهرها، قال: أرى أن تغتسل
وتصلي .
٥٣٧/ ٨٠٧ - (١٠) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب قال: سئل ابن عباس عن المرأة تستحاض، قال: تنتظر قدر ما كانت تحيض، فلتحرّم الصلاة ثم لتغتسل ولتصل حتى إذا كان أوانها الذي تحيض فيه، فلتحرم الصلاة، ثم لتغتسل، فإنما ذاك من الشيطان يريد أن يكفر إحداهن .
٥٣٨/ ٨٠٨ - (١١) أخبرنا محمد بن يوسف، أنا إسرائيل، ثنا أبو إسحاق، عن محمد بن أبي جعفر أنه قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتحتشي كرسفا، وتوضأ لكل صلاة .
٥٣٩/ ٨٠٩ - (١٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: المستحاضة تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل غسلا واحدا، وتتوضأ لكل صلاة .
٥٤٠/ ٨١٠ - (١٣) اخبرنا محمد بن عيسى، ثنا ابن علية، أنا خالد، عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني، فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصل، فإذا رأت الطهر - ولو ساعة من نهار - فلتغتسل، ولتصل .
٤٥١/ ٧١١ - (١٤) أخبرنا أبو النعمان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد، عن أنس بن سيرين قال: كانت أم ولد لأنس بن مالك استحيضت، فأمروني أن أستفتي ابن عباس فسألته، فقال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصل، فإذا رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل .
٥٤٢/ ٨١٢ - (١٥) حدثنا حجاج بن نصير، ثنا قرة، عن الضحاك، أن امرأة سألته، فقالت: إني امرأة استحاض، فقال: إذا رأيت دما عبيطا فأمسكي أيام أقرائك .
٥٤٣/ ٨١٣ - (١٦) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: المستحاضة تجلس أيام اقرائها، ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، أو تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وذلك في وقت العشاء، وللفجر غسلا واحدا، ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، ولا تمس المصحف .
٥٤٤/ ٨١٤ - (١٧) أخبرنا الحسن بن الربيع، ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول في المستحاضة: تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر، وغسلا للمغرب والعشاء، وكان يقول: تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء .
٥٤٥/ ٨١٥ - (١٨) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن
الأسود، عن مجاهد في المستحاضة إذا خلفت قروؤها، فإذا كان عند العصر توضأت وضوءا سابغا، ثم لتأخذ ثوبا فلتستثفر به، ثم لتصل الظهر والعصر جميعا، ثم لتفعل مثل ذلك، ثم لتصل المغرب والعشاء جميعا، ثم لتفعل مثل ذلك، ثم لتصل الصبح .
٥٤٦/ ٨١٦ - (١٩) حدثنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عطاء، وسعيد، وعكرمة قالوا في المستحاضة: (تغتسل كل يوم لصلاة الأولى والعصر فتصليهما، وتغتسل للمغرب والعشاء فتصليهما، وتغتسل لصلاة الغداة .
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
يا ابن أخي ما بقي أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتصل (١).
٥٢٩/ ٧٩٨ - (٢) أخبرنا أسود بن عامر، ثنا شعبة، عن عمار مولى بني هاشم، عن ابن عباس في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، ثم تحتشي وتستثفر، ثم تصلي، فقال الرجل: وإن كانت تسيل؟ قال: وإن كانت تسيل مثل هذا المثعب (٢).
٥٣٠/ ٧٩٩ - (٣) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا حميد، عن عمار بن أبي عمار قال: كان ابن عباس من أشد الناس قولا في المستحاضة، ثم رخص بعد، أتته امرأة فقالت: أدخل الكعبة وأنا حائض؟ قال: نعم، وإن كنت تثجينه ثجا استدخلي، ثم استثفري، ثم ادخلي) (٣).
٥٣١/ ٨٠٠ - (٤) أخبرنا موسى بن خالد، ثنا معتمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن مجالد، عن عامر، عن قمير، عن عائشة ﵂ قالت: سألتها عن المستحاضة قالت: تنتظر أقراءها التي كانت تترك فيها الصلاة قبل ذلك، فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه، اغتسلت ثم توضأت عند كل صلاة وصلت) (٤).
٥٣٢/ ٨٠١ - (٥) أخبرنا موسى بن خالد، عن معتمر، عن
إسماعيل، عن رجل (١) من حيه، عن أبي جعفر، مثل ما قالت عائشة (٢).
٥٣٣/ ٨٠٢ - (٦) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا إسماعيل، عن عامر، عن قمير، عن عائشة في المستحاضة تنتظر أيامها التي كانت تترك الصلاة فيها، فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه، اغتسلت ثم توضأت عند كل صلاة وصلت (٣).
٥٣٤/ ٨٠٤ - (٧) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد، عن كثير، وحفص، عن الحسن في المستحاضة التي تعرف أيام حيضتها إذا طلقت فيطول بها الدم، فإنها تعتد قدر أقرائها ثلاث حيض، وفي الصلاة إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة (٤).
٥٣٥/ ٨٠٥ - (٨) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه قال: قلت لقتادة: امرأة كانت حيضها معلوما فزادت عليه خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام، قال: تصلي، قلت يومين، قال: ذلك من حيضها.
وسألت ابن سيرين: قال: النساء أعلم بذلك (٥).
٥٣٦/ ٨٠٦ - (٩) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه، عن الحسن في المرأة ترى الدم أيام طهرها، قال: أرى أن تغتسل
وتصلي (١).
٥٣٧/ ٨٠٧ - (١٠) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب قال: سئل ابن عباس عن المرأة تستحاض، قال: تنتظر قدر ما كانت تحيض، فلتحرّم الصلاة ثم لتغتسل ولتصل حتى إذا كان أوانها الذي تحيض فيه، فلتحرم الصلاة، ثم لتغتسل، فإنما ذاك من الشيطان يريد أن يكفر إحداهن (٢).
٥٣٨/ ٨٠٨ - (١١) أخبرنا محمد بن يوسف، أنا إسرائيل، ثنا أبو إسحاق، عن محمد بن أبي جعفر أنه قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتحتشي كرسفا، وتوضأ لكل صلاة (٣).
٥٣٩/ ٨٠٩ - (١٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة ﵂ قالت: المستحاضة تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل غسلا واحدا، وتتوضأ لكل صلاة (٤).
٥٤٠/ ٨١٠ - (١٣) اخبرنا محمد بن عيسى، ثنا ابن علية، أنا خالد، عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني، فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصل، فإذا رأت الطهر - ولو ساعة من نهار - فلتغتسل، ولتصل (٥).
٤٥١/ ٧١١ - (١٤) أخبرنا أبو النعمان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد، عن أنس بن سيرين قال: كانت أم ولد لأنس بن مالك استحيضت، فأمروني أن أستفتي ابن عباس فسألته، فقال: إذا رأت الدم البحراني (١) فلا تصل، فإذا رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل (٢).
٥٤٢/ ٨١٢ - (١٥) حدثنا حجاج بن نصير، ثنا قرة، عن الضحاك، أن امرأة سألته، فقالت: إني امرأة استحاض، فقال: إذا رأيت دما عبيطا فأمسكي أيام أقرائك (٣).
٥٤٣/ ٨١٣ - (١٦) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: المستحاضة تجلس أيام اقرائها، ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، أو تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وذلك في وقت العشاء، وللفجر غسلا واحدا، ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، ولا تمس المصحف (٤).
٥٤٤/ ٨١٤ - (١٧) أخبرنا الحسن بن الربيع، ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول في المستحاضة: تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر، وغسلا للمغرب والعشاء، وكان يقول: تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء (٥).
٥٤٥/ ٨١٥ - (١٨) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن
الأسود، عن مجاهد في المستحاضة إذا خلفت قروؤها، فإذا كان عند العصر توضأت وضوءا سابغا، ثم لتأخذ ثوبا فلتستثفر به، ثم لتصل الظهر والعصر جميعا، ثم لتفعل مثل ذلك، ثم لتصل المغرب والعشاء جميعا، ثم لتفعل مثل ذلك، ثم لتصل الصبح (١).
٥٤٦/ ٨١٦ - (١٩) حدثنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عطاء، وسعيد، وعكرمة قالوا في المستحاضة: (تغتسل كل يوم لصلاة الأولى والعصر فتصليهما، وتغتسل للمغرب والعشاء فتصليهما، وتغتسل لصلاة الغداة (٢).