الله تعالى لهذه الأمة: ﴿كتب عليكم القصاص القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء﴾ فالعفو أن يقبل الدية في العبد ﴿فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ يتبع بالمعروف ويوُدي بإحسان، ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ مما كتب على من كان قبلكم ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ قتل بعد قبول الدية. صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٩٨). باب: المسلم يقتل الذمي: عن ابن عمر: أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمداً فرفع ذلك إلى عثمان فلم يقبله، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ألف دينار. صحيح: أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من المسائل (٨٧٦) نا أبو بكر المروزي سمعت أبا عبد الله حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. باب: تقديم المباشرة على السبب: عن موسى بن علي بن رباح قال: سمعت أبي يقول: إن أعمى كان ينشد في الموسم خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول: أيها الناس لقيت منكرا، وهل يعقل الأعمى الصحيح البصرا، خرا معا كلاهما تكسرا، وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر، فوقع الأعمى على البصير، فمات البصير، فقضى عمر ﵁ بعقل البصير على الأعمى. حسن: أخرجه الدارقني (٣/ ٩٨) نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملى نا زيد بن إسماعيل الصائع نا زيد بن الحباب نا موسى بن علي بن رباح به. وموسى بن علي بن رباح حسن الحديث. باب: العين القائمة وعين الأعور: عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في العين القائمة تبخص بثلث ديتها. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٣٥) أخبرنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن ابن المسيب به. وابن جريج مدلس وقد عنعن. وللأثر طريق آخر ضعيف عند عبد الرزاق (٩/ ٣٣٥) لكن يتقوى بما قبله. * * * عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا بخصت بمائة دينار. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٣٤) أخبرنا الثوري أخبرني يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن الأشج عن سليمان بن يسار به. * * * عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه، قال ابن صفوان: قضى فيها عمر بالدية، قال: قلت إنما أسأل ابن عمر قال: أليس يخبرك عن عمر. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٩٩٠) نا شعبة عن قتادة سمعت أبا مجلز به. عن ابن عمر قال: إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٠١٢) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. عن عبد الله بن مغفل قال في أعور فقأ عين صحيح: العين بالعين. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (٨/ ٩٤) حدثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن عبد الله بن مغفل به. وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح. باب: المقتتلان: عن عثمان قال: إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٥٢) عن ابن جريج أخبرني يونس بن يوسف عن ابن المسيب عن عثمان به. باب: القسامة: عن سعيد بن المسيب أن القسامة في الدم لم تنزل على خمسين رجلاً، فإن نقصت قسامتهم أو نكل منهم رحل واحد ردت قسامتهم، حتى حج معاوية فاتهمت بنو أسد بن عبد العزى مصعب بن عبد الرحمن الزهري، ومعاذ بن عبد الله التيمي وعقبة بن معاوية الليثي بقتل إسماعيل بن هبارة، فاختصموا إلى معاوية إذ حج ولم يقم عبد الله بن الزبير يبينلة إلا بالتهمة، فقضى معاوية بالمقاسمة على المدعى عليهم وعلي أوليائهم، فأبوا بنو زهرة وبنو تميم وبنو الليث أن يحلفوا عنهم، فقال معاوية لبني أسد: احلفوا، فقال ابن الزبير نحن نحلف على الثلاثة جميعا فتستحق، فأبى معاوية وقال: اقسموا على رجل واحد، فأبى ابن الزبير إلا أن يقسموا على ثلاثة، فأبى معاوية أن يقسموا على واحد، فقضى معاوية بالقسامة، فردها على الثلانة الذين ادعى عليهم، فحلفوا خمسين يمينا بين الركن والمقام، فبرؤا، فكان ذلك أول ما قصرت القسامة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٣٢) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب به.