الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٣٥) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به. باب: اعتراف السارق الزاني: عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلًا أتى إلى علي فقال: إني سرقت، فانتهره وسبه، فقال: إني سرقت، فقال على: اقطعوه، قد شهد على نفسه مرتين، فلقد رأيتها في عنقه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٩١) عن معمر عن الأعمش بن القاسم بن عبد الرحمن به. والقاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود. * * * عن أبي واقد الليثى أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلًا فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وتمت على الإعتراف فأمر بها عمر فرجمت. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٣) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد به. * * * عن عمر بن الخطاب قال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البيئة أو كان الحبل أو الإعتراف. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٣) عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن عمر به. باب: حد الخمر: عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس دنوا من القرى والريف فما ترون حَدَّ الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين. صحيح: أخرجه أبو داود (٤٤٧٩) حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن أنس به. باب: الخطأ في الشهادة على الرجل: عن الشعبي قال: جاء رجلان برجل إلى علي بن أبي طالب فشهدا عليه بالسرقة فقطعه، ثم جاؤا بآخر بعد ذلك، فقالا: هو هذا غلطا بالأول، فلم يقبل شهادتهما على آخر، وغرمهما دية الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. صحيح: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٨٢) نا أبو روق الهزاني نا أحمد بن روح نا سفيان عن مطرف عن الشعبي به. ومطرف هو ابن عبد الله. باب: من لا يقطع عليه: عن ابن عباس قال: لا يقطع عبد ولا ذمي في سرقة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في الأمالى (٣٧) أنا معمر عن أيوب عن مجاهد عن ابن عباس به. باب: من قتل في الحرم أو سرق فيه: عن ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم، فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤذى، ويناشد حتى يخرج، فيقام عليه، ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرج من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٠٤) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به. * * * عن نافع أن مجنونًا على عهد ابن الزبير دخل البيت بخنجر فطعن ابن عمه فقتله فقضى ابن الزبير بأن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول. صحيح: أخرجه ابن حزم في المحلى (١٠/ ٣٤٥) حدثنا أحمد بن عمر نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا جعفر بن محمد الصائغ نا عفان عن صخر بن جويرية عن نافع به. قال ابن حزم: هذا أثر في غاية الصحة. باب: العفو: عن زيد بن وهب: أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلًا، فأراد أولياء المقتول قتله فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجى، فقال عمر: عتق الرجل من القتل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٣) عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب به. * * * عن زيد بن وهب أن امرأة قتل زوجها وله إخوة فعفا بعضهم فأمر عمر لسائرهم بالدية. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٣) عن الثوري عن الأعمش عن زيد بن وهب به. باب: الذي يأتي الحدود وعليه قتل: عن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محا كل شيء. حسن: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٩) عن ابن جريج عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود به. وابن جريج مدلس. لكن للأثر طريق آخر أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٠) عن بعض أصحابه عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود به. ومجالد ضعيف، لكن يتقوى هذا بما قبله. باب: إقامة الحدود في المسجد: عن طارق بن شهاب قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٣) عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به. باب: قطع السارق: عن عائشة قالت: كان رجل أسود يأتى أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن، حتى بعث ساعيا، فقال: أرسلني معه، ففال: بل تمكث معنا، فأبى فأرسله معه، واستوصى به خيرًا فلم يغب عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه، وقال: ما شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئا هن عمله، فخنته فريضة واحدة فقطع يدي، فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين فريضة، والله لئن كنت صادقا لأقيدنك منه، قال: ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه، فلم يغب إلا قليلًا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعًا، فقال أبو بكر: طرق الحي الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة، ورفع يده، الصحيحة والأخرى التي قطعت، فقال: اللَّهُمَّ أظهره على من سرقهم أو نحو هذا، فما انصرف النهار حتى ظهر على المتاع عنده فقال له أبو بكر: ويلك إنك لقليل العلم بالله، فأمر به، فقطعت رجله. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٨) أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة به. عن ابن عباس قال: أشهد لرأيت عمر قطع رِجْل رجل بعد يد ورِجل، سرق الثالثة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٧) عن معمر عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس: السارق يسرق فتقطع يده، ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ قال: بلى، ولكن ورجله من خلاف. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٥) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار فذكره وقال: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة. باب: التهمة: عن عبد الله بن عامر قال: انطقت في ركب حتى إذا جئنا المروة سرقت عيبة لي، ومعنا رجل يتهم، فقال: أصحابي: يا فلان أد عيبته، فقال: ما أخذتها، فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبرته، فقال: كم أنتم؟ فعددتهم، فقال: أظنه صاحبها الذي اتهم، فقلت: لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتي به مصفودًا بغير بينة؟ لا أكتب لك فيها، ولا أسأل لك عنها، قال: فغضب، قال: كتب لي فيها، ولا سأل عنها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢١٧) أخبرنا ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة أخبرني عبد الله بن عامر به. وعبد الله بن عامر هو ابن ربيعة. باب: الرجل يجد على امرأته رجلا: عن ابن المسيب قال: إن رجلًا من أهل الشام يدعى جبيرًا وجد مع امرأته رجلًا فقتله أو قتلها وأن معاوية أشكل عليه القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يسأل عليا عن ذلك، فسأل له عليا، فقال: ما هذا ببلادنا لتخبرني، فقال: إنه كتب إلي أسألك عنه، فقال: أنا أبو الحسن القرم، يدفع برمته إلا يأتي بأربعة شهداء. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٣٤) عن ابن جريج والثوري قالا أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب به. ومعنى (القرم): أي الفحل. ومعنى (برمته): أي بجملته. باب: الرجل يموت في الحد: عن عمر قال: قتله حق، يعني أن لا دية. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٥٧) عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب به. باب: المسلم يزني بالنصرانية: عن قابوس بن مخارق اُن محمد بن أبي بكر كتب إلى على يسأله عن مسلمين تزندقا وعن مسلم زنى بنصرانية، فكتب إليه علي: أما الذين تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب عنقهما، وأما المسلم فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٣٤٢/ ٧) عن الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق به. وقابوس بن مخارق حسن الحديث قال عنه النسائي: لا بأس به. باب: صفة الضرب في الحد: عن أبي عثمان النهدي قال: أتي عمر برجل في حد، فأمر سوط، فجيء بسوط فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا، فاتى بسوط بين، فقال: أريد أشد من هذا، قال: فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب به ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣٦٩/ ٧) عن الثوري عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي به. باب: ضرب المرأة: عن المعرور بن سويد قال: أتى عمر بامرأة راعية زنت فقال: ويح المدية أذهبت حسنها، اذهبا فاضربانها ولا تحرقا جلدها، إنما جعل الله أربعة شهداء ستراً ستركم به دون فواحشكم، فلا يطلعن ستر الله منكم أحد، ولو شاء لجعله صادقا أو كاذبا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣٧٥/ ٧) عن الثوري عن واصل عن المعرور بن سويد به. وواصل هو ابن حيان الأحدب. باب: من شرب الخمر في رمضان: عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: أتي عمر بشيخ شرب الخمر في رمضان، فقال: للمنخرين للمنخرين، وولداننا صيام، قال فضربه ثمانين ثم سيره الشام. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٨٢) عن الثوري عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل به. وأبو سنان هو ضرار من مرة الشيباني. ومعنى (للمنخرين): أي أكبه الله على منخريه. باب: الإستمناء: عن مجاهد قال: سئل ابن عمر عنه، قال: ذلك نائك نفسه. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٣٩٠/ ٧) عن الثوري عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد به. وعبد الله بن عثمان هو ابن خثيم القارئ المكي. * * * عن مسلم قال: رأيت سعيد بن جبير لقي أبا يحيى، فتذاكرا حديث ابن عباس، فقال له يحيى: سئل ابن عباس عن رجل يعبث بذكره حتى ينزل، فقال ابن عباس: إن نكاح الأمة خير من هذا، وهذا خير من الزنا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٩١) عن ابن عيينة عن عمار الدهني عن مسلم به. ومسلم هو ابن عمران البطين. باب: الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو لحاف واحد: عن أبي الوضيء قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا، قال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا هو الزنا فهو ذاك، فجلد على الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٠١) عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء به. وأبو الوضيء هو عباد بن نسيب. * * * عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: أتي ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف، فضرب كل واحد منهما أربعين سوطاً، وأقامهما للناس، فذهب أهل المرأة وأهل الرجل، فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك قال: أو رأيت ذلك؟ قال: نعم، قال: نعما رأيت، فقالوا: أتينا نستأديه فإذا يسأله. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٠١) عن ابن عيينة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن به. وعبد الرحمن والد القاسم هو ابن عبد الله بن مسعود، وقد أثبت سماعه من أبيه غير واحد من الأئمة منهم أحمد وابن المديني. باب: من زنى وهو لا يعلم حرمة الزنا: عن ابن المسيب قال: ذكروا الزنا بالشام، فقال رجل: زنيت، قيل: ما تقول؟ قال: أو حرمه الله، ماعلمت أن الله حرمه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب إن علم أن الله حرمه فحدوه، وإن كان لم يعلم فعلموه، وإن عاد فحدوه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٠٣) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن المسيب به. باب: المرأة العفيفة تحمل من غير زوج: عن طارق بن شهاب قال: بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت، فقال عمر: أراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتحشمها، فأتته فحدثته بذلك فخلى سبيلها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٠٩) عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به. باب: الرجل يقبل من لا يحل له تقبيله: عن ميمون بن مهران قال: سأل رجل ابن عباس فقال: قبلت امرأة لا تحل لي، قال: زنى فوك، قال: فما علي في ذلك؟ قال: استغفر الله. صحيح ت أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤١٨) عن معمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران به. باب: الظفر: عن ابن عباس قال: في الظفر إذا اعور خمس دية الإصبع. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٩٣) عن الثوري عن خالد الحذاء عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. باب: موضع عقل الموضحة: عن ابن أبي مليكة قال: جاء عمير بن خالد مولى عمرو بن العاص إلى ابن الزبير يطلب موضحة أصيب بها، فقال ابن الزبير: ليس فيها شيء قال ابن الزبير: قال عمر بن الخطاب: لا يعقلها أهل القرى ويعقلها أهل البادية. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٠٨) أخبرنا ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة به. باب: الأسنان: عن عمر قال: في الضرس جمل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٤٥) عن ابن جريج والثوري عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر عن عمر به. * * * عن أبي غطفان أن مروان أرسله إلى ابن عباس ماذا جعل لا الضرس؟ قال: فيه خمس من الابل، قال: فردني إلى ابن عباس فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: لو أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع، عقلها سواء. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٤٥) عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان به. وأبو غطفان هو ابن طريف. * * * عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص وفي الأضراس ببعير بعير، حتى إذا كان معاوية وأصيب أضراسه قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر فقضى فيها بخمس خمس. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٤٧) عن ابن جريج أخبرني ابن سعيد عن سعيد بن المسيب به. وابن سعيد هو يحيى بن سعيد الأنصاري. * * * عن ابن عباس عن عمر أنه قضى في السن السوداء إذا كسرت والعين القائمة واليد الشلاء بثلث ديتها. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٥٠) عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس به. وسعيد هو ابن أبي عروبة وكان قد اختلط. لكن للأثر طريق آخر ضعيف عند عبد الرزاق (٩/ ٣٥١) لكنه يتقوى بما قبله. باب: شبه العمد: عن ابن مسعود أن شبه العبد الحجر والعصا. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٧٨) عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم عن ابن مسعود به. وهو منقطع بين عبد الكريم وابن مسعود. لكن له طريق آخر ضعيف أيضا عند عبد الرزاق (٩/ ٢٧٧) لكن يتقوى بما قبله. باب: من أصيب في جسده بما يكون فيه أكثر من دية: عن عوف الأعرابي قال: لقيت شيخا في زمان الجماجم فخليته وسألت عنه، فقيل لي: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة، فسمعته يقول: رمى رجلاً بححر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب، فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره، فقضى فيها عمر باُربع ديات، وهو حي. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١١/ ١٠) عن الثوري عن عوف الأعرابي به. وعوف الأعرابي هو ابن جميلة. باب: العجماء: عن أبي هريرة قال: من أصاب العجماء غرم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٦٧) عن معمر عن همام عن أبي هريرة به. عن الأسود بن قيس عن أشياخ لهم أن غلاما دخل دار زيد بن صوحان، فضربته ناقة لزيد فقتلته، فعمد أولياء الغلام فعقروها، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فأبطل دم الغلام وأغرم الأب ثمن الناقة. صحيح: أخرجه عمدالرزاق (١٠/ ٦٧) عن الثوري عن الأسود بن قيس به. والأشياخ جماعة تنجبر جهالتهم. باب: عين الدابة: عن شريح قال: قال لي عمر بن الخطاب في عين الدابة ربع ثمنها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٧٧) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن شريح به. باب: في الذي يضرب حتى يحدث: عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٤) عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. باب: كسر اليد واليد الشلاء: عن عاصم بن سفيان أن عمر كتب إلى سفيان بن عبد الله في أحد من الزندين من اليد إذا انجبر على غير عثم مئتا درهم. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٩٠) عن ابن عيينة عن بشر بن عاصم عن عكرمة بن خالد عن عاصم بن سفيان به. وعاصم بن سفيان حسن الحديث. * * * عن ابن السيب أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء تقطع ثلث ديتها. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٨٦) أخبرنا ابن جريج عن دواد بن أبي عاصم عن ابن المسيب به. وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع، ولكن أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٨٧) من طريق الثوري عمن حدثه عن ابن المسيب به. وهو منقطع لكن يتقوى بما قبله. * * * عن ابن عباس قال في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية. حسن: أخرجه وكيع (كما في المحلى ٤٤١/ ١٠) نا أبو هلال محمد الراسبي عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس به. وأبو هلال محمد الراسبي حسن الحديث. باب: جراحات المرأة والرجل: عن ابن مسعود في جراحات المرأة والرجل قال: يستويان في الموضحة وفيما سوى ذلك على النصف. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٩٨) عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود به. وحماد هو ابن أبي سليمان وهو حسن الحديث. * * * عن علي قال: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٩٧) من طريق إبراهيم عن علي به. وهو منقطع، لكن له طريق آخر أخرجه عبدالرزاق (٩/ ٣٩٧) من طريق مجاهد عن علي بنحوه. وهو منقطع أيضا لكن يتقوى بما قبله. ثم وجدت له إسناداً صحيحاً عند ابن أبي شيبة (٢٧٥٠١). باب: الفارسان يصطدما: عن علي في الفارسين يصطدمان قال: يضمن الحي دية الميت. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٦٣٤) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم عن علي به. وهذا الإسناد ضعيف، وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة (٢٧٦٣٢) وهو ضعيف أيضاً لكن يتقوى بما قبله. * * * عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى أن كل مقتتلين اقتتلا ضمنا ما بينهما. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٦٣٦) حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن المطلب بن السائب السهمي عن ابن المسيب عن عمر به. والمطلب بن السائب السهمي ثقة فقد روى عنه جمع من الثقات. باب: الرجل كم فيها: عن حميد بن هلال قال: في كتاب كتبه مروان عن زيد بن ثابت قال: إذا قزلت الرجل ففيها نصف الدية. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٠٧١) حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن حميد بن هلال به. باب: الرجل تضرب عينه فيذهب بعض بصره: عن سعيد بن السيب أن رجلًا أصاب عين رجل فذهب بعض بصره وبقى بعض، فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فأمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأمر رجلاً ببيضة فانطق بها ينظر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك علما، قال: ثم نظر في ذلك فوجده سواء، فقال: أعطوه بقدر ما نقص من بصره، من مال الآخر. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٩٠٩) حدثنا عبادة بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب به. وعمر بن عامر هو السلمي وهو حسن الحديث. باب: الأنف كم فيه: عن علي قال: في الأنف الدية. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٨٤٣) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به. وأبو إسحاق لم يصرح بالسماع. وللأنر طريق آخر عند ابن أبي شيبة (٢٦٨٤٤) وهو ضعيف أيضا لكن يتقوى بما قبله. باب: أسنان دية الخطأ والعمد: عن ابن مسعود قال في العبد أخماساً: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٨٨) عن الثوري عن منصور عن ابراهيم عن ابن مسعود به. * * * عن ابن مسعود قال: في شبه العبد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، حمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٨٤) عن الثورى عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود به. باب: الضلع والترقوة: عن عمر قال: في الضلع جمل، وفي الترقوة جمل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٦٧، ٣٦١) عن ابن جرير ومعمر والثوري عن زيد بن أسلم بن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر عن عمر به. باب: الملطأة والمنقلة والموضحة: عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطأة بنصف الموضحة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣١٣) قال قلت لمالك أن الثوري أخبرنا عنك عن يزيد عن قسط عن ابن المسيب - وذكر في الأثر، فقال لي: قد حدثته به. * * * عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٥٩) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به. * * * عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن أبا بكر وعمر قالا في الموضحة في الرأس والوجه سواء. حسن: اخرجه البيهقي (٨/ ٨٢) أنبأني ابو عبد الله الحافظ إجازة أنبأنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر حدثنا عباد بن العوام عن عمرو بن شعيب به. * * * عن زيد بن ثابت في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة، أو يضرب حتى يعن ولا يفهم الدية كاملة، وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية. حسن: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٠١) نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد به. وإسحاق بن إبراهيم هو الدبري. الدامية: هي التي تخدش الجلد وتسيل الدم، والباضعة: هي التي تقطع الجلد وتصل إلى اللحم، والمتلاحمة: هي التي تقطع الجلد وتؤثر في اللحم، والسمحاق: هي التي تقطع الجلد واللحم، والهاشمة: التي تكسر العظم،