لأهلها: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم، وإن جنى جناية فعليكم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٣٥٧) حدثنا عبد السلام عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب به. والحارث بن حصيرة حسن الحديث. باب: ميراث من عمي قتله: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نمير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل وصفين ويوم الحرة. صحيح: أخرجه البيهقي (٦/ ٢٢٢) من طريق مالك عن ربيعة به. * * * عن إياس بن عبد وله صحبة: أن قوماً وقع عليهم بيت، فورث بعضهم من بعض. صحيح: أخرجه الدارقطني (٤/ ٧٤) حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري نا يعقوب الدورقي نا روح بن عبادة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد به. وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم المكي. باب: من يحجب ومن لا يحجب: عن عبد الله قال: الأخوة المملوكون والنصارى يحجبون الأم ولا يرثون. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٧٩) عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الله به. * * * عن عطاء أن زيداً قال: يحجب الرجل أمه كما تحجب الأم أمها من السدس. حسن: أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى ٩/ ١٧٩) نا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء به. وكثير بن شنظير حسن الحديث، وعطاء هو ابن أبي رباح. باب: بنو الأب والأم وبنو العم: عن الضحاك بن قيس أنه كان بالشام طاعون، فكانت القبيله تموت بأسرها، حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: إذا كان بنو الأب سواء فأولاهم بنو الأم، وإذا كانوا بنوا الأب أقرب فهم أولى من بني الأب والأم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٨) أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن الضحاك بن قيس به. * * * عن الشعبي قال: كان علي يقول في بني عم أحدهم أخ لأم يعطيانه السدس. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٨٦) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي به. * * * عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها قال: قال ابن مسعود: للزوج النصف وما بقي فللأخ من الأم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٩١) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم به. باب: ميراث ابن الملاعنة: عن ابن مسعود في ميراث ابن الملاعنة ميراثه كله لأمه. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧٩) أخبرنا إسحاق بن يعقوب وأبو يحيى السمرقندي حدثنا محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أنبأنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود به. قال الحاكم: هذا حديث رواته كلهم ثقات. * * * عن ابن عباس في ولد الملاعنة: هو الذي لا أب له ترثه أمه وأخوته من أمه وعصيبة أمه، فإن قذفة قاذف جلد قاذفة. صحيح: أخرجه الدرامي (٢٩٦٧) حدثنا سهل بن حماد أنا همام عن قتادة عن عزرة هو ابن عبد الرحمن الخزاعي. باب: الخنثى: عن علي أنه ورث خنثى ذكراً من حيث يبول. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٣٠٨) أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي عن علي به. باب: الكلالة: عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر فسمعته يقول: الكلالة من لا ولد له. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٥٩٩) حدثنا ابن عيينة عن سليمان عن طاوس عن ابن عباس به. وسليمان هو ابن أبي مسلم الأحول. * * * عن ابن عباس قال: الكلالة ما خلا الوالد والولد. صحيح: أخرجه الدرامي (٢٩٧٤) حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن ابن عباس به. والحسن بن محمد هو ابن علي بن أبي طالب. باب: الأكدرية والعصبة: عن إبراهيم قال: كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٤٠) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن عبد الله قال: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. صحيح: أخرجه الدارمي (٢٩٨٦) حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبرإهيم عن عبد الله به. * * * عن عبد الله بن شداد قال: أصيب سالم مولى حذيفة يوم اليمامة فبلغ ميراثه مائتي درهم فقال عمر: احسبوها على أمه حتى تأتي على آخرها. حسن: أخرجه الدارمي (٢٩٨٣) حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو شهاب حدثني أبو إسحاق الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد به. وعبيد بن أبي الجعد حسن الحديث، وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان. باب: ميراث القاتل: عن علي قال: لا يورث القاتل. حسن: هذا الأثر له ثلاث طرق أخرجها الدارمي (٣٠٧٨، ٣٠٨٣، ٣٠٨٤) وكل الطرق فيها مقال لكن تتقوى بمجموعها. باب: العول: عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أول من عال الفرائض وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريض. حسن: أخرجه سعيد (٣٣) نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد به. وعبد الرحمن بن أبي الزناد هو حسن الحديث. * * * عن ابن عباس قال: لا تعول فريضة. صحيح: أخرجه سعيد (٣٥) نا سفيان عن عروة بن دينار عن ابن عباس به. * * * عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة قال: دخلت أنا وزفر بن أوس على ابن عباس بعدما ذهب بصره فتذكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحصر في رمال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب، قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، قال: وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه بينكم عليكم بالحصص، ثم قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر، فقال: كل فريضة لا تزول إلا بفريضة فتلك التي قدم الله، وتلك فريضة الزوج له النصف، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقي بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة. حسن: أخرجه البيهقي (٦/ ٢٥٣) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد ين يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة به. وابن إسحاق حسن الحديث، وأحمد بن عبد الجبار هو العطاردي. باب: الزوج والزوجة: عن زيد بن ثابت في زوج وأبوين، للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب فضل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٤) أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت به. * * * عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل، فقال ابن عباس أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٤) أخبرنا الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني عن عكرمة به. باب: الأخوة والأخوات: عن مسروق بن الأجدع قال: كان ابن مسعود يقول في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، للأخوات من الأب والأم الثلثان وسائر المال للذكر دون الإناث، فلما قدم مسروق المدينة فسمع قول زيد بن ثابت فيها فأعجبه، فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ فقال: إني قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. صحيح: أخرجه سعيد (١٨) نا أبو شهاب عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق به. * * * عن عبد الله في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة لأم الثلث وأعطى الأم السدس ورد ما بقي على الأم وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان لا يرد على الأخت لأب مع أخت لأب وأم ولا علي بنت الإبن مع ابنه الصلب. صحيح: أخرجه الثوري في الفرائض (١٧) عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله به. * * * عن ابن طاوس عن أبيه قال: كان ابن عبا س يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم هو للإخوة، قال: لا يكون للأب، إنما تقبضه الأم ليكون للإخوة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٦) عن معمر عن ابن طاوس به. عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته شيء وما بقي هو لعصبته، فقال له رجل إن عمر قد قضى بغير ذلك قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٤) عن معمر به. باب: في أبوين وزوج: عن عبد الله قال: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريق فاتبعناه وجدناه سهلا وإنه سئل عن امرأة وأبوين، فقال للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. صحيح: أخرجه سعيد (٦) نا سفيان بن عيينة أنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به. عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٥١) حدثا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن ابن المسيب به. باب: ميراث الإخوة من الأم من الدية: عن علي أنه كان يورث الإخوة من الأم من الدية شيئاً. صحيح: أخرجه سعيد (٣٠٥) نا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي به. * * * عن ابن المسيب قال: إن عمر كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ٢٨٣) حدثنا عبد الوارث عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن ابن المسيب به. وهشام بن أبي عبد الله هو الدستوائي. باب: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم: عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى عبد الله: إذا كانت العصبة أقرب بأم فأعطه المال. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٥٥٥) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل به. باب: الجد: عن ابن عباس قال: إن أبا بكر كان ينزل الجد أباً. صحيح: أخرجه سعيد (٤٢) حدثنا هشيم حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن أبنه وأختين وجد فأعطى الإبنة النصف وجعل ما بقى بين الجد والأختين له نصف ولها نصف، وسئل عن ابنة وثلاث أخوات وجد فأعطى الإبنة النصف وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى للأخوات، خمسا خمساً، قال إبراهيم: كان عبد الله لا يقاسم بالإخوة من الأب مع الإخوة من الأب وأم ولا بأخوات من أب مع أخوات من أب وأم. صحيح: أخرجه سعيد (٧٣، ٧٤، ٧٥) نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن عبد الله في زوج وأم وأخت لأب وأم وجد قال: للزوج ثلاثة أسهم وللأم، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم. صحيح: أخرجه سعيد (٦٥، ٦٨) من طريق مغيرة والأعمش عن إبراهيم عن عبد الله به. * * * عن إبراهيم قال: كان عبد الله يكره أن يفضل أما على جد. صحيح: أخرجه سفيان في الفرائض (٢٦) عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن عبد الله أنه كان يقول في جد وأخت لأب وأم، وأخوين لأب، للأخت النصف وما بقي للجد وليس للأخوين شيء. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٧٢) عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله به. * * * عن مسروق عن عبد الله أنه قال في جد وبنت وأخت: فريضتهم من أربعة، للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم، وإن كانت أختان جعلها من ثمانيه، للبنت النصف أربعة، وللجد سهمان، وللأختين لكل واحد منهما سهم، فإن كن ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم، للبنت النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخوات ثلاثة أسهم، لكل واحدة منهم سهم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٧٠) أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق به. * * * عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة، وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لأم، ولا أختا لأم مع الجد، وكان يقول: لا يقاسم أخ لأب أختا لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت لأب وأم وأخ لأب وجد، للأخت النصف، وما بقي للجد، وليس للأخ للأب شيء. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٨) عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سألته عن فريضه فيها جد فقال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مائة قضية مختلفة، قلت عن عمر؟ قال: عن عمر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٢) عن معمر والثوري عن أيوب عن ابن سيرين به. * * * عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد أبا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٤) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به. * * * عن يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد والأخ فكتب إليه يقول: الله أعلم، وحضرت الخليفتين قبلك -يريد عمر وعثمان- يقضيان للجد مع الأخ الواحد النصف، ومع الإثنين الثلث، فإن كانوا أكثر ذلك لم ينقص من الثلث شيئا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٧) عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد به. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري. * * * عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يورث الإخوة من الأم مع الجد شيئاً. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢١٣٩) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي ﷺ إخوة من أم جد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٣٧) حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن الشعبي به. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. * * * عن إبراهيم قال: كان عبد الله يقاسم بالجد الإخوة إلى الثلث، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث الإخوة من الأم الجد، ولا يقاسم بالإخوة للأب، والأخوة للأب وللأم، وإذا كانت أخت الأب وأم أخ لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف، والجد النصف. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٣٥) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة: إني أتيت بجد وستة إخوة فكتب إليه علي: أن أعط الجد سدساً ولا تعطيه أحداً بعده. حسن: أخرجه الدارمي (٢٩١٧) أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي به. ومحمد بن عيينة هو الهلال وهو حسن الحديث، والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان. باب: الجدة: عن ابن المسيب أن عمر ورث جدة مع ابنها. صحيح: أخرجه سعيد (٩٠) نا سفيان أخبرنا إبراهيم بن ميسرة عن ابن المسيب به. عن عبد الله قال: لا يحجب الجدات إلا الأم. صحيح: أخرجه الثوري في الفرائض (٢٩) عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن سعيد بن المسيب قال: كان زيد بن ثابت لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٧٩) أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب به. * * * عن الشعبي قال: كان علي لا يورث الجدة مع ابنها ويورث القربى من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٧٦) عن الثوري عن أشعث وأبي سهل عن الشعبي به. * * * عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقرب فهي أحق به، وإذا كانت أبعد فهما سواء. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٧٦) أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب به. * * * عن عبد الله في الجدات قال: لا تحجب إلا الأم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٩٩) حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به. وسليمان هو الأحول. * * * عن ابن مسعود قال: يرث ثلاث جدات: جدتان من قبل الأب وجدة من قبل الأم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٧٩) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود به. * * * عن زيد أنه كان يورث القربى من الجدات. صحيح: أخرجه وكيع (كما في المحلى ٩/ ٢٧٨) نا الثوري عن حميد عن عمار بن أبي عمار عن زيد به. باب: امرأة وأبوين: عن عبد الله أنه جعلها من أربعة: امرأة وأبوين، للمرأة سهم الربع وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي. صحيح: أخرجه الثوري في الفرائض (١٣) عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود به. باب: في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم: عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للأم ولم تجعل للإخوة من الأب ولأم شيئا، قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٩٧) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل سمعت وهبا يحدث عن الحكم بن مسعود به. ووهب هو ابن منبه، والحكم بن مسعود صوابه مسعود بن الحكم كما أخرجه المزني في حديثه (مخطوط /٣٤٠). * * * عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يشرك في زوج وأم وإخوة لأم وأب وأخوات لأم يشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في سهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠١٨) حدثنا وكيع عن منصور عن إبراهيم به. * * * عن علي أنه كان لا يشرك. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٠٦) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي به. وعبد الله بن سلمة هو المرادي وفيه مقال، لكن للأثر طريق آخر عند ابن أبي شيبه (٣١١٠٨) وهو منقطع لكن يتقوى بما قبله. * * * عن عثمان بن عفان أنه قال: في امرأة وأبوين: للمرأة الربع سهم من أربعه وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان. صحيح: أخرجه الدارمي (٢٨٦٨،٢٨٦٧) من طريق شعبة وحماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان به. وأبو المهلب هو عم أبي قلابة. عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. صحيح: أخرجه الدارمي (٢٨٧٠) حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت به. وهشام هو الدستوائي. باب: الرد: عن علقمة قال: أتى ابن مسعود في أم وإخوة لأم فأعطى الإخوة للأم الثلث وأعطى الأم سائر المال وقال: الأم عصبة من لاعصبة له. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٦٦) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به. * * * عن إبراهيم قال: كان عبد الله لايرد على ستة: على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا علي بنات ابن مع بنات صلب، ولاعلى أخت لأم مع أم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٧٣) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم به. باب: الخالة والعمة: عن إبراهيم قال: كان عبد الله يورث العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١١١٨) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لا يرث العمة أخث الأب والأم ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى. صحيح: أخرجه الحاكم (٤/ ٣٨٢) حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. باب: لا يرث المسلم الكافر: عن طارق بن شهاب أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة يهودية فلم يورثه عمر منها، وقال: يرثها أهل دينها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٤٣٨) حدثنا وكيع حدثنا سفيان وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به. * * * عن عبد الله قال في المملوكتين وأهل الكتاب: يحجبون ولا يرثون. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢١٠) انبأنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله به. * * * عن محمد بن الأشعث أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها؟ فقال له عمر: يرثها أهل دينها، ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قاله لك عمر؟ يرثها أهل دينها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥١٩) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره به. * * * عن يحيى بن يعمر قال: إن معاذًا كان يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم. صحيح: أخرجه ابن منيع (المطالب ٢/ ١٤٨) حدثنا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عمرو بن كردي عن يحيى بن يعمر به. وعمرو بن كردى هو ابن أبي حكيم. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثونا. صحيح: أخرجه البيهقي (٦/ ٢١٩) من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. باب: الإبن والبنت: عن عبد الله في إبنة وأخت وجد: أعطى الإبنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد ولأخت له نصف ولها نصف، وسئل عن ابنة وأختين وجد، فأعطى البنت النصف وجعل ما بقي بين الجد والأختين، له نصف ولهما نصف، وسئل عن إبنة وثلاثة أخوات وجد، فأعطى البنت النصف وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى الأخوات خمسًا خمسًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٤٨) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله به. عن الأسود بن يزيد قال: كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الإبنة شيئا، حتى حدثته أن معاذًا قضى باليمن في ابنة وأخته لأب وأم: للإبنة النصف وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى ابن عتبة فمره بذلك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٧٠) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن وبرة عن الأسود بن يزيد به. * * * عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: إذا توفي الرجل أو المرأة وترك ابنة واحدة كان لها النصف، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك كان لهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحد أن يشركهن بفريضة فيعطي فريضة فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧١) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت به. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين. باب: المشركة: عن مسروق عن عائشة أنها كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن وابن ابن، تعطى الإبنتين الثلثين وما بقي فتشركهم، وكان عبد الله لا يشرك يعطي للذكور درن الإناث، وقال: الأخوات. بمنزلة البنات. صحيح: أخرجه الدارمي (٢٨٩٣) حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق به. * * * عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر أن ابن مسعود قال في أخوات لأب وأم، وإخوة، وأخوات لأب: أنه كان يعطى للأخوات من الأب والأم الثلثين، وما بقى فللذكور دون الإناث، فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، وإن إخوتهن قد ردوا عليهن. صحيح: أخرجه الدارمي (٢٨٩٢) حدثنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل به. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر أشرك بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم في الثلث. صحيح: أخرجه المروزي (كما في مسند الفاروق ١/ ٣٨٣) حدثنا معمر بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا حسين المعلم عن قتادة. عن ابن المسيب به. قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح. باب: جامع ما ورد عن ابن مسعود: عن إبراهيم في رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب في قول عبد الله: لأختيه لأبيه وأمه الثلثان وما بقي فللذكر من إخوته دون إناثهم. وفي رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها: لابنتيه الثلثان ولابن ابنه ما بقي، لا يرد على أخته شيئا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين. وفي امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمها قضى فيها أن المال له دون بني عمه. وفي امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها أن المال كله له. وفي رجل ترك ابنتيه وبني ابنه رجالا ونساء كان لايزيد الأخوات والبنات على الثلثين. في امرأة تركت أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها، فلأختها من أمها