ما صح من آثار الصحابة في الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
باب: الوصية بالثلث أو بالمال كله عن ابن عمر عن عند عمر الثلث في الوصية عن الثلث وسط لا بخس ولا شطط
لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة
لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة