يا ابن عباس ما ترى رجلا رمى طائراً يطير فوقع في ماء فأخذه الذى رماه فإذا هو ميت؟ فقال: لا تأكله. حسن: أخرجه الدولابي في الكنى (٢/ ١٠٢) حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا وهب بن إسماعيل الأسدي أبو محمد حدثنا وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير به. ووقاء بن إياس فيه لين. باب: الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو: عن زيد بن وهب قال: سئل ابن مسعود عن رجل ضرب رجل حمار وحش فقطعها فقال: دعوا ما سقط وذكوا ما بقى فكلوه. صجح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٩٩) نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب به. باب: الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه ثم يجد سهمه فيه: عن زيد بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: إني أرمي الصيد فيغيب عني ثم أجد سهمي فيه من الغد أعرفه، فقال: أما أنا فكنت آكله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٩٨٠) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب به. * * * عن ابن عمر قال: إذا رمى ثم وجد سهمه من الغد فليأكل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٨٣) أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سمعت ابن عباس وسأله عبد أسود فقال له: يا أبا العباس إني أرمى الصيد فأصمي وأنمي؟ فقال: ما أصبت فكل وما أنميت فدع. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٨١) حدثنا حفص بن غياث عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل به. والأجلح حسن الحديث. باب: الرجل يرسل كلبه على الصيد فيتعقبه غيره: عن جميل بن زيد قال: سألت ابن عمر عن صيد الكلاب فقال: أليست معقلة؟ قلت: انطلقت أقودها؟ قال: أكلها تقودها؟ قلت: منها ما أقود ومنها ما يبتغي، قال: إذا رأيت الصيد وخلعت كلبك وذكرت اسم الله فكل ما أصابوا بالكلب التابع فإن أخذه فلا بأس به إلا أن تجده حيا فتذبحه، وإما أن يفرسه كلب لم ترسله فذلك حرام. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٥٩٦) أخبرنا عباد بن العوام عن جميل بن زيد به. وجميل بن زيد وإن كان ضعيفاً، إلا أن هنا ما يدل على أنه قد حفظه. باب: إذا أرسل الكلب ونسي أن يسمي: عن ابن عباس أنه سئل عن رجل أرسل كلبه ولم يسم؟ قال: المسلم فيه اسم الله ﷿. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٠١) أخبرنا أسباط عن مغيرة بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. ومغيرة بن مسلم حسن الحديث، وأسباط هو ابن محمد. باب: الصيد بمكة: عن ابن عباس أنه دخل مكة رجل من جرار فجعل غلمان مكة يأخذون منه، فقال: أما إنهم لو علموا لم يأخذوه . صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (٤/ ٢٢٢) حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري. باب: الصيد يدخل به إلى الحرم: عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يسأل عن الطير يؤتى به مكة آكله؟ قال: لو ذبح في الحل كان أحب إلي. قال ابن جريج وأخبرني عطاء أن ابن عباس كان ينهى عن أكل الصيد يدخل به الحرم حيّاً، فقلت: أكان ابن عباس يخص الصيد به الحرم حيا بالنهي عنه؟ قال: لا ولا أشك أنه كان ينهى عنه فيما كان ينهى عن أشباهه فأما الصيد فلم أعلمه. حسن: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٧٦) حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج به. وعبد المجيد بن أبي رواد حسن الحديث. باب: قتل الحيات والأوزاغ: عن ابن عباس أنه كان يقتل الحيات ويأمر بقتلها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٩٠٨) حدثنا الثقفي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: اقتلوا الحيات كلها إلا الذي كأنه ميل فإنه جنها. أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٩٠٧) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي قيس عن علقمة عن ابن مسعود به. * * * عن عائشة أنها كانت تقتل الوزغ. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٨١٤، ١٩٨٩٥) من طريق القاسم بن محمد وعروة عن عائشة به. باب: التسمية على الذبيحة: عن ابن عباس قال: إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل، وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٨١) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس به. باب: نخع الذبيحة: عن نافع أن ابن عمر: كان لا يأكل الشاة إذا نخعت. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٩٠) أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن نافع به. باب: قطع رأس الذبيحة: عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها، فأمر ابن عمر بأكلها. حسن: أخرجه أبو موسى (كما في التغليق ٤/ ٥٢٠) عن محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو غفار الطائي حدثنا أبو مجلز به. وأبو غفار الطائي هو المثنى بن سعيد وهو حسن الحديث. * * * عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن ذبح دجاجة فطير رأسها، فقال ابن عباس: ذكاة وحية يعني سريعة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (كما في التغليق ٤/ ٥٢٠) حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن يعلي بن حكيم عن عكرمة به. باب: لغير القبلة: عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٨٩) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع به. باب: قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾: عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ من الكلاب وغيرها مما يعلم من الصقور والبزاة والفهود وأشباه ذلك، قال: ولا أعلمه إلا ذكره عن ابن عباس. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٦٩) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه به. باب: ذبيحة أهل الكتاب: عن عبيدة السلماني أن عليا كان يكره ذبيحة نصارى بني تغلب، ويقول: إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٨٥) أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني له. باب: كيف تنحر البدن: عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير ينحر بدنه وهى قائمة، وهو على برذون له أبيض في يده حربة. صحيح: أخرجه يعقوب في المعرفة (٢/ ٢٠٨) حدثنا يوسف ثنا سليمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار به. وسليمان هو ابن حرب. باب: ذكاة الجنين: عن ابن عمر قال في الجنين إذا خرج ميتاً وقد أشعر أو وبر فذكاته ذكاة أمه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥٠١) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥٠٠) عن ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن كعب به. * * * عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد ثم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٩٠) عن نافع عن ابن عمر به. باب: ما يقطع من الذبيحة وما يكون فيه الذكاة: عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللبة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٩٥) أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. * * * عن أبي طلحة الأسدي قال: عدا الذئب على شاة فأفرى بطنها، فسقط منه شيء إلى الأرض، فسألت ابن عباس، فقال: انظر إلى ما سقط من الأرض فلا تأكله، وأمره أن يذكيها فيأكلها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٩٤) وابن أبي شيبة (١٩٨٢٤) من طريق الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي به. باب: ذبح الدواجن بمكة: عن حماد بن زيد قال: قيل لهشام بن عروة إن عطاء يكره ذبح الدواجن، فقال: وما علم ابن أبي رياح؟ هذا أمير الؤمنين يرى القمارى والدباسي في الأقفاص يعني ابن الزبير ﵂. صحيح: أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٨٠) حدثنا ابن أبي مسرة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد به. وابن أبي مسرة هو عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة المكي وله ترجمة في السير (١٢/ ٦٣٢). باب: الميتة تتحرك: عن أبي مرة مولى عقيل أنه وجد شاة لهم تموت فذبحها فتحركت، قال: فسألت زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك، قال: وسأل أبا هريرة فقال: كلها إذا طرقت عينها أو تحركت قائمة من قوائمها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٩٩) ومالك في الموطأ (٢/ ٤٩٠) عن أبي مرة مولى عقيل به. وأبو مرة مولى عقيل اسمه يزيد. باب: حكم الأضحية: عن أبي هريرة أنه قال: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. صحيح: أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٧٧) والحاكم من طريق عبد الله بن وهب نا عبد الله بن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة به. وله طريق آخر عند ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩١). * * * عن العلاء بن هلال: أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية؟ فقال ابن عمر: أيحسبها حتما؟ لا، ولكنها حسنة. حسن: أخرجه الخطيب في المتفق (٣/ ١٧٣٧) من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن العلاء بن هلال به. والعلاء بن هلال هو ابن أبي عطية الباهلي وهو حسن الحديث. * * * عن أبي مسعود قال: إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم كراهية أن يعلم الناس أنها حتم واجب. صحيح: أخرجه السرقسطي في الغريب (كما في التعريف والإخبار ٢/ ٢٩١) والبيهقي (٩/ ٢٦٥) من طريقين عن الغريابي حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي مسعود به. * * * عن حذيفة بن أسيد قال: لقد رأيت أبا بكر وعمر ﵄ وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما. صحيح: أخرجه وكيع في أخبار القضاة (٣/ ٤١) من طريق ابن شبرمة والبيهقي (٨/ ٢٦٥) من طريق مطرف كلاهما عن عامر الشعبي حدثني حذيفة بن أسيد به. باب: المضحي يأخذ من شعره: عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشاً فحلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع: ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس، قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٨٣) عن نافع به. * * * عن قتادة قال: قال كثير بن أبي كثير سعيد بن المسيب إن يحيى بن يعمر يفتي بخرسان أن الرجل إذا اشترى أضحية ودخل العشر لا يأخذ من شعره ولامن أظفاره، قال سعيد بن المسيب: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله ﷺ يفعلون أو يقولون ذلك. حسن: أخرجه وكيع في أخبار القضاة (٣/ ٣٠٥) حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحارثى حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة به. ومعاذ بن هشام حسن الحديث. باب: المضحي يتولى ذبح أضحيته بنفسه وما جاء في النصراني يذبح للمسلم: عن المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن شاءهن بأيديهن. حسن: أخرجه لوين في جزئه (٥٧) حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن المسيب بن رافع به. وعاصم هو ابن أبي النجود وهو حسن الحديث. ثم أخرجه من طريق آخر (٥٨) بإسناد حسن أيضًا. * * * عن ابن عباس قال: لا يذبح أضحيتك إلا مسلم، وإذا ذبحت فقل: بسم الله، اللَّهُمَّ منك ولك اللَّهُمَّ تقبل من فلان. حسن: أخرجه البيهقي (٢٨٤١٩) من طريقين عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس به. وقابوس لا بأس به وفيه لين. وقد ورد مثله عن علي ولا يصح. باب: ما يضحى به وما لا يضحى به: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقى من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٨٢) عن نافع به. * * * عن العلاء بن هلال: أن رجلًا من تيم سدوسي سأل ابن عمر عن الأضحية ما يكره منها؟ قال: الأعور بين عوره، والأعرج بين عرجه، والمهزول بين هزاله، والمريض بين مرضه. حسن: أخرجه الخطيب في المتفق (٣/ ١٢٧٥) من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن العلاء بن هلال به. والعلاء بن هلال هو ابن أبي عطية الباهلي وهو حسن الحديث. * * * عن حجية بن عدي قال: حسنًا عند علي ﵁ فأتاه رجل فقال: البقرة؟ فقال: عن سبعة، قال: القرن؟ قال: لا يضرك، قال: العرج؟ قال: إذا بلغت النسك. حسن: أخرجه أبو مسهر في نسخته (٦٩،٦٨) والبيهقي (٩/ ٢٧٥) والذهبي في معجم الشيوخ (١/ ٢٦٣) من طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي به. وحجية بن عدي حسن الحديث. عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يضحى بالصمعاء. حسن: أخرجه أبو عبيد ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢٧٥) حدثنا هشيم أنبأنا أبو حمزة عن ابن عباس به. وأبو حمزة هو عمران بن أبي عطاء القصاب وهو حسن الحديث. والصمعاء هي الصغيرة الأذن. * * * عن أم سلمة أنها كانت تقول: لأن أضحى بجذعة من الضأن أحب إلى من أن أضحى بمسنة من المعز. صحيح: أخرجه البيهقي (٩/ ٢٧١) من طريق الوليد بن كثير وذكره من طريق ابن إسحاق كلاهما عن يزيد بن عبد الله قسيط عن ابن المسيب عن أم سلمة به. * * * عن عمران بن الحصين قال: لو يرد علينا ألف من الشاء لم أضحي إلا بجذع من الضأن. صحيح: أخرجه البيهقي (٩/ ٢٧١) من طريق البغوي حدثنا عبد الأعلي بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران به. ومطرف هو ابن عبد الله بن الشخير. باب: الرجل يشتري الأضحية فتضيع: عن تميم بن حويص قال: اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت، فسألت ابن عباس عن ذلك، فقال: لا يضرك. صحيح: أخرجه البيهقي (٩/ ٢٨٩) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا محمد بن جعفر العدل أنبأنا يحيى بن محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن تميم بن حريص به. باب: الرجل يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته: عن عكرمة قال: كان أبو هريرة يجيء بالشاة فيقول أهله: وعنا، فيقول: وعنكم. صحيح: أخرجه البيهقي (٩/ ٢٦٩) أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأنا أبو عثمان البصري حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأنا يعلي بن عبيد حدثنا سفيان عن خالد عن عكرمة به. وأبو عثمان البصري هو عمرو بن مرزوق. وخالد هو الحذاء. باب: الأضحية عما في بطن المرأة: عن نافع أن ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٨٧) عن نافع به. باب: وقت الأضحية: عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. صحيح: أخرجه مالك (٢/ ٤٨٧) عن نافه به. * * * عن أنس قال: الذبح بعد النحر يومين. صحيح: أخرجه ابن بشران في الأمالي (٤٣٤) أخبرنا أبو أحمزة بن محمد بن العباس حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى حدثنا مسلم حدثنا هشام وشعبة قالا حدثنا قتادة عن أنس به. وأحمد بن محمد بن عيسى هو المعروف بالبرتي وله ترجمة في السير (٣/ ٤٠٧١). ومسلم هو إبراهيم الأزدي الفراهيدي. باب: العتيرة: عن أبي إسحاق أن عليا وابن مسعود كانا لا يريان العتيرة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢١٩) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي إسحاق به. العقيقة باب: كم يعق عن الغلام والجارية: عن ابن عمر أنه لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يقول: على الغلام شاة، وعلي الجارية شاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٤٨) وعبد الرزاق (٤/ ٣٣١) من طريق ابن عليه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. وأخرجه البيهقي (٩/ ٣٠٢) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به. باب: كيف يصنع بالعقيقة: عن عائشة قالت: يطبخ جدولاً, ولا يكسر منها عظم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٦٣) حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة به. وعبد الملك هو العرزمي. عن عائشة قالت: يجعل جدولاً يؤكل ويطعم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٦١) حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة به. * * * عن أبي الزبير عن جابر قال في العقيقة: تقطع أعضاء وتطبخ في ماء وملح، ثم يبعث بها إلى الجيران فيقال: هذه عقيقة فلان. قال أبو الزبير: فقلت لجابر: أيضع فيه خلاً؟ قال: نعم، هو أطيب لها. صحيح: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (١/ ١٨٨) حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا شبابة بن سوار عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر به. وإسماعيل بن أسد هو إسماعيل بن أبي الحارث بن أسد البغدادي. باب: العق عن الطفل بالجزور: عن يوسف بن ماهك قال: دخلت أنا وابن أبي مليكة على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وولدت للمنذر غلاماً، فقلت: هذا عققت جزوراً على ابنك، فقالت: معاذ الله، كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان وعلي الجارية شاة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٣٢٨) أخبرنا ابن جريج أخبرنا يوسف بن ماهك به. * * * عن قتادة أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه الجزور. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٢٤٤) حدثنا أبو مسلم ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام حدثنا قتادة به. وأبو مسلم هو الكشي، ومسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي أبو عمرو البصري، وهشام هو الدستوائي. قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٥٩): رجاله رجال الصحيح.