ما صح من آثار الصحابة في الفقه

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
ما صح من آثار الصحابة في الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
باب: أجل الحامل عن عطاء

عائشة: لا حتى يذرق عسيلتها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٣١) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة به. باب: الرجل يطلق المرأة قبل أن يجامعها: عن الشعبي قال: رأيت عليا وسمعت منه حديثا سمعته سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فأخرج ذراعه وبها رقط قال: لا حتى يهذها. حسن: أخرجه سعيد (١٩٨٧) نا رواد بن علبة عن مطرف عن الشعبي به. ودواد بن علبة ضعيف، لكن له طريق أخر أخرجه سعيد (١٩٨٧) بإسناد ضعيف بنحوه عن علي، لكن يتقوى بما قبله. * * * عن نافع عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثلاثا فأصاب منها كل شيء غير أنه أيمسها فقال ابن عمر: لا حتى يمسها فأعاد عليه الحديث، فقال: لا حتى يمسها فأعاد عليه الحديث، فقال: لا حتى يأخذ برجلها. صحيح: أخرجه سعيد (١٩٩١) نا أبو شهاب نا يحيى بن سعيد عن نافع به. باب: ما هو القرء؟: عن عائشة أنها قالت: إنكم لا تدرون ما القرء إنما القرء ما بين الحيضتين، إذا دخلت في الحيضة الثالثة، أول قطرة تنزل في الحيضة الثالثة فقد حلت وانقضت عدتها. صحيح: أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (٣٣٨) حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى حدثنا برد عن الزهري عن عروة عن عائشة به. * * * عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٥٧٦١٢) عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به. باب: رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم: عن ابن عمر أنه قال: إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ١١٤) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عباس أنه كان يقول: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٦٥) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. * * * عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغر. صحيح: أخرجه مالك (٢/ ٦٠٦) عن عبد الله بن دينار به. * * * عن سعيد قال: لا أقول إلا كما قال ابن الزبير وأبو هريرة: لا تحرم المصة والمصتان. حسن: أخرجه البخاري في تاريخه (١/ ٣٠٥) قال لي الأويسي حدثني ابن أبي الزناد عن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش به. الأويسي وابن أبي زياد وهو عبد الرحمن كلاهما حسن الحديث. وسعيد هو ابن المسيب. * * * عن عائشة قالت: إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات. صحيح: أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢١٦/ ١٧) من طريقين عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة به. * * * عن أبي الزبير قال: أرسلني عطاء ورجلاً معي إلى عبد الله بن عمر نسأله عن المرأة ترضع الصبي والمرأة الجارية رضعة واحدة فقال: هي عليه حرام، فقال: إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمها علي رضعتان ولا ثلالة قال: كتاب الله أصدق من قولهما وهى آية الرضاع. صحيح: أخرجه البغوي لا مسند ابن الجعد (٢٦١٤) نا زهير عن أبي الزبير به. * * * عن قيس بن أبي حازم قال: قال المغيرة بن شعبة: لا تحرم العيفة؟ قلنا؟ وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها فترضعها جارتها المرة والمرتين. صحيح: أخرجه ابن أبي عمر (المطالب ٢/ ٢٢٩) حدثنا مروان عن إسماعيل عن قيس به. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. * * * عن صفية بنت عبيد أن اُم المؤمنين حفصة أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع قالت: فكان يدخل عليها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٩٠٣) عن نافع أن صفية بنت عبيد أخبرته به. * * * عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٥١) حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود به. والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان، وأبو عبد الرحمن هو السلمي. عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الصغر. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٥٣) حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس به. وابن فضيل هو محمد وهو حسن الحديث، وعاصم هو ابن سليمان الأحول. * * *

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.