ما صح من آثار الصحابة في الفقه

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
ما صح من آثار الصحابة في الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي ﷺ. صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٢٥، ٥٣٢٦). * * *

مروان: إن عبد الرحمن غلبني، أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان بن الحكم: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٢١، ٥٣٢٢). * * * عن الشعبي أن عليا نقل أم كلثوم بعد سبع. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٧٦) نا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي به. * * * عن سعيد بن المسيب أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها وإن أباها اشتكى واستأذنت عمر فلم يرخص لها إلا في بيتها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٧١) نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. * * * عن عوت بن أبي جميلة قال توفي صديق لي وترك زوجا له بقباء فجاءت امرأته فقالت: سل ابن عمر أخرج فأقوم عليه؟ فأتيت ابن عمر فقال: تخرج بالنهار ولا تبيت بالليل. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٧٢) نا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عوف به. * * * عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فكانت لا تخرج إلا بإذنه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٢١) عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: الرجل يكون له نسوة فيقول: بينكن تطليقة: عن ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة طلق إحداهن تطليقة ولم تقع نيته على أحد منهن قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. صحيح: أخرجه سعيد (١١٧١) نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. باب: المرأة إذا ذهبت عنها حيضتها: عن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت، فلتجلس تسعة أشهر، حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلالة أشهر، بعد التسعة التي قعدت من الحيض. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٣٩) عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب عن عمر به. باب: إذا طلقت المرأة فحاضت في شهر واحدة ثلاث مرات: عن الشعبي قال: سأل علي شريحاً عن الرجل طلق امرأته وحاضت في شهر ثلاثاً، فقال: إن شهد أربعة من نسائها فقد بانت، قال علي: قالون - بالرومية أصبت. صحيح: أخرجه وكيع في أخبار القضاة (٢/ ١٩٤) حدثني الحارث بن محمد التيمي حدثني بشر بن عمر الزهراني حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به. باب: إذا لم تدر المرأة أحامل أم يائس: عن سعيد بن المسيب قال: رفع إلى عمر امرأة قد طلقها زوجها فحاضت لا تدري أيئست أم هي حامل؟ فقال: تربص تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك عدة المطلقة ثلاث أشهر ثم تزوج إن شاءت. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٣٠١) أخبرنا أبو جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به. باب: إذا ظاهر من جميع نسائه: عن سعيد بن المسيب أن رجلاً ظاهر من ثلاث نسوة زمان عمر بن الخطاب، فقال عمر: كفارة واحدة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٣٩) عن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب. باب: الحكمين: عن عبيدة السلماني قال: شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منها فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكما من الناس وهؤلاء حكما من الناس، فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى لي وعلي. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥١٢) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني به. باب: متى تعتد المرأة؟: عن ابن عمر قال: تعتد من يوم مات أو طلق. صحيح: أخرجه سعيد (١١٩٧) نا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد وابن جبير عن ابن عمر به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.