ما صح من آثار الصحابة في الفقه

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
ما صح من آثار الصحابة في الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
باب: ما يفعل الرجل إذا دخل على امرأته عن سليمان بن مهران الأعمش عن شقيق بن سلمة الأسدي عن جاء رجل إلى عبد الله عن إني تزوجت جارية بكرا

عبد الله: إن الإلف من الله، وإن الفرك من الشيطان، ليكره إليه ما أحل الله له، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين، قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: قال عبد الله: وقل: اللَّهُمَّ بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، اللَّهُمَّ ارزقني منهم، وارزقهم مني، اللهمَّ اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٩١) عن الثوري ومعمر عن الأعمش به. باب: الرجل يحلف أن لا ينام على فراش امرأته: عن همام بن الحارث أن ابن مقرن سأل عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة فتلا عبد اللهه هذه الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ كفر عن يمينك. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٩٦٩٣) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عارم أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن همام بن الحارث له. وأخرجه أيضا (٩/ ٩٦٩٢) من طريق سفيان عن منصور به بنحوه. باب: ما جاء في الصداق: عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها، ولم يسم الصداق فابتغت أمها صداقا، فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه، ولم نظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥١٧) عن نافع به. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥١٨) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به. وله طريق آخر صحيح عند الدارقطني (٣/ ٣٠٦). عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٩٣٩) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع نا سعيد نا قتادة أن أنساً حدثهم به. وسعيد هو ابن أبي عروبة، ويزيد بن زريع سمع منه قبل الإختلاط. * * * عن ابن عباس قال: لو رضيت بسواك من أراك لكان مهرا. عمحيح: أخرجه وكيع (كما في المحلى ٩/ ٥٠٠) عن الثوري عن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. * * * عن ابن عمر قال: لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم إليها شيئا من مالها مارضيت به كسوة أو عطاء. صحيح: أخرجه ابن وهب (كما في المحلى ٩/ ٤٨٨) حدثني يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغالوا في صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة عند الناس، أو تقوى عند الله ﷿ كان أولاكم وأحقكم بها النبي ﷺ ما نكح رسول الله ﷺ امرأة من نسائه، ولا أنكح امرأة من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن أحدكم ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون ذلك عداوة في نفسه ويقول لها: لقد كلفت إليك علق القربة. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥٩٥) نا سفيان عن أيوب سمعت محمد بن سيرين سمعه من أبي العجفاء السلمي به. وأبو العجفاء السلمي ثقة وثقه ابن معين. ومعنى علق القربة: أي تحملت لأجلها كل شيء حتى علق القربة، وهذا مثل تضربه العرب في الشدة والتعب. * * * عن ابن سيرين أن ابن عباس تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف. صحيح: أخرجه سعيد (٦١٧) نا أبومعاوية نا هشام بن حسان عن ابن سيرين به. وابن سيرين لم يسمع من ابن عباس، لكن الواسطة بينهما عكرمة. * * * عن عمران بن أبي عطاء قال سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال: إنه تزوج امرأة وأنه أعسر عن صداقها فقال: إن لم تجد إلا إحدى نعليلك فأعطها إياها وادخل بها. حسن: أخرجه سعيد (٧٤٦) نا هشيم أنا عمران بن أبي عطاء به. وعمران بن أبي عطاء حسن الحديث. * * * عن ابن عباس أنه كان يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطها شيئاً. حسن: أخرجه سعيد (٧٤٨) نا أبو عوانة عن عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس به. * * * عن ابن عباس قال: إذا أنكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا، فأراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٨٣) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن علي قال: إذا أرخيت الستور وعلقت الأبواب فقد وجب الصداق. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٨٥، ٢٩٠) والبيهقي (٧/ ٢٥٥) وسعيد بن منصور (. . .) من طريق عدة عن علي، وكلها ضعيفة لكنها تتقوى بمجموعها. * * * عن ابن عباس قال: لا يحل لسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم بأقل أو أكثر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٤٤٧) حدثنا هشام الغاز عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عباس قال: النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت. صحيح: أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١١٦) أخبرنا خلف بن القاسم حدثنا ابن شعبان حدثنا عمر أن ابن موسى حدثنا خشيش حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس به. باب: الوالد يأخذ مهر ابنته: عن بكر قال: زوج رجل من أهل البادية ابنته وساق مهرها وجازها ثم مات وخاصمت إخوتها في مهرها إلى عمر فقال عمر: ما وجدت من مهرك قائما بعينه فهو لك، وما كان أبوك استهلكه فلا شيء لك. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٣) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن بكر به. وهذا إسناد منقطع بكر هو ابن عبد الله المزني وهو لم يسمع من عمر. ولكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة أيضا (٢٢٣٣٦) من طريق قتادة عن عبيد أبي قدامة عن عمر مختصراً. وعبيد أبو قدامة لا يعرف. باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقاً: عن سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابناً له ابنة أخيه عبيد الله بن عمر، وابنه صغير يومئذ ولم يفرض لها صداقا، فمكث الغلام ما مكث، ثم مات، فخاصم خال الجارية ابن عمر إلى زيد بن ثالت فقال ابن عمر لزيد: إني زوجت ابى وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيراً، فمات قبل ذلك، ولم يفرض للجارية صداقاً، فقال زيد: فلها الميراث إن كان للغلام مال، وعليها العدة، ولا صداق لها. صحيح: أخرجه سعيد (٩٢٥) ثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار به. عن علي قال في المتوفى عنها التي لم يفرض لها صداقاً قال: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها. حسن: أخرجه سعيد (٩٢٤) نا هشيم أنا محمد بن سالم عن الشعبى عن علي به. وللأثر طريق أخر ضعيف أخرجه سعيد أيضا (٩٢٣،٩٢٢). * * * عن عطاء قال سمعت ابن عباس يسأل عن المرأة يموت زوجها وقد فرض لها صداقاً، قال: لها صداقها ولها ميراثها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٩٤) عن ابن جريج سمعت عطاء به. باب: الشرط في النكاح: عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت جالساً عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته فقال رجل: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أنى أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال رجل: هلكت الرجال إذاً لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. صحيح: أخرجه سعيد في سننه (٦٦٣) نا حماد بن زيد عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم به. وإسماعيل بن عبيد الله هو ابن أبي المهاجر. * * * عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أتى معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها، فسأل عمرو بن العاص فقال: أرى أن يفي لها بشرطها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٢٨) وسعيد في سننه (٦٦٤) من طريقين عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة به. وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك. * * * عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عمر إذا نكح قال: أنكحت على ما أمر الله ﵎: ﴿إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾. صحيح: أخرجه سعيد في سننه (٦٨٧) نا سفيان عن عمرو بن دينار به. * * * عن عروة بن الزبير قال لحقت ابن عمر فخطبت إليه ابنته فقال لي: إن ابن أبي عبد الله لأهل أن ينكح نحمد ربنا ونصلي على نبينا ﷺ وقد

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.