لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف تقطع كل شفعة. حسن: أخرجه أبو عبيد في الغريب (٣/ ٤١٧) وابن أبي شيبة (٢٢٧٤٤) من طريق محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان به. * * * عن عمر بن الخطاب قال: إذا وقعت الحدرد وعرف الناس ما حدودهم فلا شفعة بينهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٤٥) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله عن عمر به. وعون بن عبيد الله بن أبي رافع هو عون بن علي بن عبيد الله بن أبي رافع ينسب إلى جده وهو من المشاهير (انظر الجرح والتعديل ٦/ ٣٨٥). باب: الشفعة للجار: عن شريح قال: كتب إلي عمر اقض بالشفعة للجار. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى ٩/ ١٠٠) نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص عن شريح به. باب: الخراج بالضمان: عن عمرو بن دينار أن ابن عمر اشترى إبلاً هياما من شريك لرجل يقال له نواس من أهل مكة فأخبر نواساً أنه باعها من شيخ كذا وكذا، فقال نواس ويلك ذاك ابن عمر، فجاء نواس إلى عمر فقال: إن شريكي باعك إبلا هياماً وأ يعرفك قال: فاستقها إذاً، قال: فلما ذهب ليستاقها، قال ابن عمر: دعها رضينا بقفطء رسول الله ﷺ (لا عدوى). صحيح: أخرجه البخاري والبيهقي (٥/ ٣٢١) باب: التقاط الثمار التي في الأرض: عن سنان بن سلمة قال: إني لغلام زمن عمر بن الخطاب وأنا مع أغيلمة نلتقط البلح الذي يقال له الخلال، إذ خرج علينا عمر بن الخطاب، فشد علينا وفر الغلمان، وبقيت أنا، فقلت: يا أمير المؤمنين هو مما ألقت الريح فقال: أرني فإنه لا يخفى علي فأريته، قال: صدقت، قلت: ترى هؤلاء الصبيان؟ لو انطلقت أخذوا ما معي، فمشى معي حتى بلغت مأمني. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند علي / ٣٨٩) وابن أبي شيبة (٧، ٢٠٣) من طريق قرة عن هارون بن رئاب حدثنا سنان بن سلمة به. وقرة هو ابن خالد. * * * عن أم الدرداء فالت: قال لي أبو الدرداء لا تسألي أحداً شيئا قلت: إن احتجت؟ قال: تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منهم فخذيه ثم أخبطه ثم اعجنيه ثم كليه ولا تسألي أحداً شيئاً. صحيح: أخرجه البيهقي (٦/ ١٩٦) أخبرنا أبو الحسين بشران أنبأنا محمد بن إسماعيل الصفا حدثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم الدرداء به. وأبو معاوية هو ابن محمد بن حازم. باب: ما يجوز للولي من مال اليتيم: عن صلة قال: شهدت عبد الله بن مسعود وأتاه رجل من همدان على فرس أبلق فقال: إن رجلا أوصى إلي وترك يتيما أفأشتري هذا الفرس أو فرساً آخر من ماله، فقال عبد الله: لا تشتري من ماله. صحيح: أخرجه البيهقي (٦/ ٢٨٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عمرو بن مطر حدثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق سمعت صلة به. باب: الوالد يأخذ من مال ولده: عن عائشة قالت: يأكل الرجل من مال ولده ما شاء، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه. صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٦٩٨) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عائشة به. * * * عن سالم أن حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزوراً فجاء سائل فسأل ابن عمر، فقال عبد الله: ما هي لي؟ فقال له حمزة: يا أبتاه فأنت في حل فأطعم منها ما شئت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧١٢) حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم له. باب: القوم يمرون بالإبل: عن عمر قال: إذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي ثلاثا، فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فأتوها فخلوها واشربوا ثم صروها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٠٠) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر به. باب: المرأة تصدق من بيت زوجها: عن أبي هريرة قال: لا تصدق المرأة إلا من قوتها، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه، ويكون الأجر بينهما. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٠٨٠) حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة به. وعبد الملك هو ابن عمير. باب: البينتين إذا استوتا: عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني أبي أن ناساً من بني فهم خاصموا ناساً من بني سليم في معدن لهم إلى مروان، فأمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم، فاستوت الشهود فأقرع بينهم عبد الله، فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٣٧) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة به. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة. باب: التجارة بمال اليتيم والأكل من ماله: عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا وتبضعها في البحر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٧٥) حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم به. والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. * * * عن ابن عباس قال: الوصي إن احتاج وضع يده مع أيديهم ولا يكتسي عمامة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٨١) حدثنا جرير عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس به. والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. باب: الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه: عن سعيد بن المسيب قال: رأيت عليا بنى للضوال مربداً فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال، فكانت تشرف بأعناقها، فمن أقام بينة على شيء أخذه وإلا أقرها على حالها لا يبيعها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١١٤٤) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه سمعت النعمان بن مرة يحدث عن سعيد بن المسيب به. وجعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. باب: نشر الجوز والسكر في العرس: عن أبي مسعود الأنصاري أنه كان إذا نثر على الصبيان منع صبيانه واشترى لهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١١٢٦) حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن خالد بن سعد عن أبي مسعود به. وأبو حصين هو عثمان بن عاصم الأسدي، وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود. باب: القوم يشتركون في العدل: عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧٨٨) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به. باب: كسب الحجام: عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: إني امرأة من أهل العراق ولي غلام حجام، ويزعم أهل العراق أني آكل ثمن الدم فقال: إنهم لا يزعمون شيئا، إنما تأكلين خراج غلامك، ولست تأكلين ثمن الدم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٨٩) حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي بن رباح به. وموسى بن علي بن رباح حسن الحديث. * * * عن سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول: هو سحت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٩٢) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن سعيد به. وعمرو هو ابن دينار، وعطاء هو ابن أبي رباح، وسعيد هو ابن ابن المسيب.