ما صح من آثار الصحابة في الفقه

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
ما صح من آثار الصحابة في الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
باب: الخيار في البيع عن عبد الله بن عمر

نافع، وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. صحيح: أخرجه البخاري (٢١٠٧). * * * عن أبي الوضي قال: كنا في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس فقال له رجل منا: أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام؟ قال: نعم، فباعه ثم بات معنا فلما أصبح قام إلى فرسه فقال له صاحبنا: مالك وللفرس أليس قد بعتنيها قال مالي في هذا البيع من حاجة، قال: فقال: مالك ذلك لقد بعتني، فأتينا أبا برزة - ﵁ فقال لهما: أترضيان بقضاء رسول الله ﷺ؟ فقالا: نعم، فقال: قال رسول الله ﷺ: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) إني لأراكم افترقتما. صحيح: أخرجه الدارقطني (٣/ ٦) وبحشل في تاريخ واسط (٥٣) من طريق عباد بن عباد وهشام بن حسان عن جميل بن مرة عن أبي الوضي به. وأبو الوضي هو عباد بن نسيب. * * * عن أبي زرعة أنه باع فرسًا فخير صاحبه بعد البيع ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: هكذا البيع عن تراض. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤١٩) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عتاب عن أبي زرعة به. وأبو عتاب هو سهل بن حماد، وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جريج البجلي. باب: إذا اشترى متاعا أو دابة لوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض: عن عبد الله بن عمار قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعًا فهو من المبتاع. صحيح: أخرجه الدارقطني وابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٢٤٣) وقال: وهذا إسناد موقوف صحيح الإسناد. باب: الرضى في البيع: عن عبد الرحمن بن فروخ قال: اشترى نافع بن عبد الحارث داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية علي إن عمر رضي فالبيع بيعة، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة دينار. صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم (٤٧٩). وقد وصله ابن أبي شيبة وعبد الله في مسائله عن أبيه (٢٨٠) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت عبد الرحمن بن فروخ به. وعبد الرحمن بن فروخ من موالي عمر فليتنبه لهذا. باب: التسعير: عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر بن الخطاب علي حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. صحيح: أخرجه البيهقي (٦/ ٢٩) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس الأصم انبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم أنبأنا ابن وهب أخبرني مالك عن يونس بن يونس عن سعيد بن المسيب. باب: الإشتراء على الرضى: عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: كنت أبتاع إن رضيت، حتى ابتاع عبد الله بن مطيع بختية إن رضيها، قال: إن الرجل يرضى ثم يدع، فكأنما أيقظني، فكان يبتاع ثم يقول: ها إن أخذت. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥٣) عن الثوري عن عبد الله بن دينار به. باب: من سبق إلى مكان في السوق: عن الأصبغ بن نباتة قال: كنا في زمان علي من سبق إلى مكان في السوق كان أحق به إلى الليل. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٩٨) حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار عن الأصبغ بن نباتة به. والأصبغ بن نباته وإن كان ضعيفًا إلا أن هذا يدل علي أنه قد حفظه. باب: تزيين السلعة: عن سهل بن سعد أنهم مروا عليه بجارية قد زينت فدعا بها ونظر إليها وأجلسها في حجره ومسح علي رأسها ودعا لها بالبركة. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٥٠) حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد به. وأسامة بن زيد هو الليثي وهو حسن الحديث. وأبو حازم هو سلمة بن دينار. باب: الشرط في البيع: عن نافع أن ابن عمر كان يبتاع البيع ويشترط علي صاحبه أن يقضيه إذا خرجت غلته أو إلى عطائه. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (٣/ ١٩٧) عن ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن نافع به. باب: الرجل يبيع الشيء ويستثني بعضه: عن القاسم قال: لولا أن ابن عمر كره الثنيا وكان عندنا مرضيا ما رأينا بذلك بأساً. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١١٩٢) حدثنا ابن علية وابن أبي زائدة عن ابن عون عن القاسم به. وابن عون هو عبد الله، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. * * * عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه باع ثمرته بأربعة آلاف أو بثلاثة آلاف واستثنى منها سبعمائة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٠٤) حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر به. باب: الرجل يشتري الشيء فيستزيد: عن ابن أبي الهذيل قال: رأيت عمار بن ياسر اشترى قثاء فاستزاده حبة فأبى أن يزيده فرأيت عمارًا ينازعه إياه فلا أدري أيهما غلب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٨٨) حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل به. وأبو سنان هو ضرار بن مرة الشيباني وابن أبي الهذيل هو عبد الله. باب: الرجل يشتري الثوب فيصيبه عيب: عن جبلة بن سحيم قال: رأيت ابن عمر اشترى قميصا فلبسه، فأصابته صفرة من لحيته، فأراد أن يرده فلم يرده من أجل الصفرة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١١٧٣) حدثنا غندر عن شعبة عن جبلة بن سحيم به. باب: البيع بالبراءة: عن سالم قال: باع ابن عمر عبدًا له بالبراءة فوجد الذي اشتراه به عيبا، فقال لابن عمر: لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدًا به داء لم يسمه لي، فقال ابن عمر: بعت بالبراءة، فقضى عثمان أن يحلف ابن عمر، بالله لقد باعه وما به داء علمه، فأبى ابن عمر أن يحلف، وقبل العبد. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٦٢) أخبرنا معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن سالم به. باب: متى تباع الثمرة: عن طاوس أنه سمع ابن عمر يقول: لا يباع الثمار حتى يبدو صلاحه. وسمعنا ابن عباس يقول: لا يباع الثمر حتى يطعم. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٥١٥) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس به. وعمرو هو ابن دينار. * * * عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦١٩) عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد به. * * * عن زيد بن ثابت قال وهو بالمدينة: لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٦٢) أخبرنا معمر وابن عيينة عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت به. عن جابراً بن عبد الله قال: قد نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٦٦) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت جابراً به. * * * عن ابن عباس قال: إذا حمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٦٥) عن الثوري وهشام وغيره عن أنس بن سيرين عن ابن عباس به. باب: أجرة الكساح: عن عبد الحميد بن محمود أنه سمع ابن عباس وقد قال له رجل: إني كنت رجلاً كساحًا أكسح هذه الحشوش فأصبت مالاً فتزوجت منه وولد في فيه وحججت فيه فقال له ابن عباس: أنت ومالك خبيث وولدك خبيث. حسن: أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى ٨/ ١٩٨) أخبرنا مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن عمرو بن هرم بن هرم عن عبد الحميد بن محمود به. وواصل مولى أبي عيينة حسن الحديث. باب: الشاة المصراة: عن عبد الله بن مسعود قال: من اشترى شاة محفلة فردها، فليرد معها صاعًا من تمر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٩٨) أخبرنا التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود به. * * * عن أبي هريرة قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها ردّ معها صاعًا من تمر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٩٧) أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة به وهشام هو ابن حسان، ومحمد هو ابن سيرين. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: إياكم والمحفلات فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٩٨) عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود به. باب: بيع الخمر: عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن رجلًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا باع الخمر أما علم أن رسول الله ﷺ قال: قاتل الله يهودًا حرمت عليهم الشحوم فحملوها وباعوها. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٤٦٥) أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. * * * عن ابن عمر أن رجلًا من أهل العراق قالوا له: إنا نبتاع من ثمر النخل العنب فنعصره خمرًا فنبيعها فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والانس أني لا آمركم ببيعها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٤٦٦) عن مالك عن نافع عن ابن عمر به. باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى: عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعامًا من قبل أن يقبضه فرده عمر وقال: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه. صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ٣١٢) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري أنا ابن أبي مريم ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا بالسوق فقام إليّ رجل فأربحني حتى رضيت، قال: فلما أخذت بيدي لأضرب عليها أخذني بذراعي رجل من خلفي فأمسك يده فَالْتَفَتْ فإذا زيد بن ثابت قال: لا تبعه حتى تحوزه إلى بيتك، فان النبي ﷺ نهى عن ذلك. صحيح: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٢) من طريقين عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر به. باب: بيع الصوف على ظهر الغنم: عن ابن عباس قال: لا تشتروا اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها. حسن: اًخرحه البيهقي (٥/ ٣٤٠) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس به. وأبو إسحاق مدلس. وله طريق أخر أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٠٣) من طريق موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس بنحوه. وموسى بن عبيدة ضعيف. باب: الرجل يشتري الشيء فيرده: عن ابن عباس أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه دراهمه. صحح: أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (٢٧/ ٦) ثنا أبو شهاب عن داود عن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به. وأبو شهاب هو الحفاظ. باب: أجر المعلم: عن عبد الله بن شقيق قال يكره أرش المعلم فان أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يكرهونه ويرونه شديدًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٤٤) حدثنا ابن علية عن الجريري عن عبد الله بن شقيق به. وابن علية سمع من الجريرى قبل الإختلاط. باب: أجر التياس: عن أبي معاذ قال: كنت تياسًا فنهاني البراء بن عازب فقال: إن هذا لا يحل. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب ٩٩/ ١) حدثنا سوار حدثنا أبو معاذ به. وأبو معاذ هو مولى البراء بن عازب، وقد روى عنه شعبة، وشعبة لا يروي إلا عن ثقة. باب: بيع المصاحف: عن ابن عباس قال: في بيع المصاحف: اشترها ولا تبعها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١١٢) أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس به. * * * عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر: وددت أني رأيت في الذين يبتاعون المصاحف أيديهم تقطع. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١١٣) أخبرنا إسرائيل عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير به. وسالم الأفطس هو ابن عجلان. باب: الرجل يساوم في بيع ليس عنده: عن ابن جريج قال: أخبرني زيد بن أسلم قال: كنت مع ابن عمر إذ سأله نخاس، فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي فيساومني، فأبيعه منه، ثم أبتاعه بقدر؟ فقال ابن عمر: لا، قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه ويقول: لا تبع بيعًا حتى تقبضه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٣) أخبرنا ابن جريج به. باب: المزابنة: عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع التمر على رؤوس النخل بالتمر مكيلة إذا كان فيه عشر دراهم أو دينار. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥٩٤) حدثنا ابن نمير حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس به. وعثمان بن حكيم هو الأنصاري أبو سهل المدني. باب: في بيع ده دوازده: عن عباس أنه كره بيع ده دوازده وقال: بيع الأعاجم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٥٨١) حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس به. * * * وعن ابن عباس قال: هو ربا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٥٨٨) حدثنا وكيع عن الوليد بن جميع عن عكرمة عن ابن عباس به. باب: النجش في البيع: عن عبد الله بن أبي أوفي قال: الناجش آكل ربا خائن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٠٣٣) حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى به. والعوام هو ابن حوشب. باب: بيع العصير: عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري أن أباه كان يبيع العصير. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٢٨) حدثنا وكيع عن أبي خاصم الثقفي عن أبي بكر بن أبي موسى به. * * * عن مصعب بن سعد بن اْبى وقاص عن أبيه أن صاحب ضيعته أتاه فقال: إن الأعناب قد كثرت، فقال: اتخذه زبيبا، بعه عنبا، فقال: إنه أكثر من ذلك، قال: فخرج سعد إلى ضيعته فأمر بها فقلعت، وقال لقهرمانه: لا أئتمنك على شيء بعدها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٣٠) حدثنا أبو أسامة عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد به. وسفيان بن دينار هو التمار. باب: بيع الحاضر لباد: عن عمر قال: لا يبيع حاضر لباد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٩٦) حدثنا ابن عيينة عن مسلم الخياط أنه سمع عمر به. * * * عن أنس قال: لا يبيع حاضر لباد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٩٩) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس به. وابن عون هو عبد الله. باب: بيع المحفلات: عن الأسود قال: قال لي عبد الله: إياكم وبيع المحفلات فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨١٤) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود به. وخيئمة هو ابن عبد الرحمن. باب: بيع الغرر: عن ابن عمر أنه اشترى بعيرًا وهو شارد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥١٩) حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن سعيد بن المسيب أن الناس قالوا: ليتنا قد رأينا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان يتبايعان حتى ننظر أيهما أعظم جدًّا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان أفراسًا بأربعين ألفًا واشترط عليه إن كان الصفقة أدركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة ممن جاوز شيئا فقال عبد الرحمن: ما صنعت فرجع إليه فقال: أزيدك ستة ألاف على إن إدركتها الرسول وهي حية فعليَّ، فأدركها الرسول وقد نفقت فخرج عبد الرحمن من الضمان بالشرط الآخر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٢١) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب به. وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى. باب: إحتكار الطعام: عن عثمان بن عفان أنه نهى عن الحكرة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٨٨) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى الأنصار عن عثمان به. * * * عن ابن عمر قال: الحكرة خطيئة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٩٠) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به. ويحيى بن سعيد الآخر هو الأنصاري. * * * عن قيس قال: قد أحرق لي علي بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحتها مثل عطاء الكوفة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٩٣) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن الحكم عن عبد الرحمن بن قيس عن أبيه به. وعبد الرحمن بن قيس هو الحنفي وأبوه قيس كنيته أبو صالح وهو مشهور بكنيته والحسن هو ابن صالح بن يحيى. باب: الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغله فيرده ويرد معه درهما: عن ابن عباس قال: ذلك الباطل. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤١٤) نا عبد الأعلي بن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس به. باب: الرجل يساوم بالشيء ولا يكون عنده: عن ابن أبي مليكة قال: اشترى رجل من رجل طعامًا بعضه عنده وبعضه ليس عنده فسأل ابن عباس وابن عمرو قالا: ما كان عنده فهو جائز وما كان ليس عنده فليس بشيء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٠٥) حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة به. باب: شرى المائة في العطاء: عن ابن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٦٣) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس به. باب: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل: عن عبد الله بن عمر قال: أيها الناس لا تشتروا دينارًا بدينارين ولا درهما بدرهمين فإنى أخاف عليكم الرما، قيل: وما الرما؟ قال: الذي تدعونه الربا. صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٩٥) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة بن سحيم به. والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. * * * عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن الذهب والفضة فقال ابن عمر: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزن بوزن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٩٨) حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير به. * * * عن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى تلج بيته فلا تنظره إلا يد بيد هات وخذ إني أخشى عليكم الربا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١١٦) من طريق سالم والبيهقي (٥/ ٢٨٤) من طريق بن دينار كلاهما عن عبد الله بن عمر عن عمر به. * * * عن زياد قال: كنت مع ابن ابن عباس بالطائف، فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١١٩) أخبرني الثوري عن اْبى هاشم الواسطي عن زياد به. وزياد هو ابن أبي زياد. * * * عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: إن استنظرك حلب ناقة فلا تنظره. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١١٩) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار به. * * * عن عمر قال: إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا ينسين أن يذهب وراء جدار. صحيح: أخرجه الطبرنى في تهذيب الآثار (مسند عمر / ٢٨٢٦) حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي عمر عن عمر به. وأبو عامر هو العقدي، ويحيى هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن. * * * عن عمر قال: من صرف ذهبا بورق فلا ينظرنه حلب ناقة. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر / ٢٨٢٠) حدثني محمد بن موسى الجرشى حدثنا حماد بن زيد عن عمرو سمعت ابن عمر يحدث عن عمر به. وعمرو هو ابن دينار. * * * عن مجاهد قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن إني اُصوغ الذهب ثم أبيع الشئ من ذلك بأكثر من وزنه فاستفضل من ذلك فدر عمل يدي، فنها عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٣٣) عن حميد بن قيس المكى عن مجاهد به. * * * عن عمر قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. صحيح: أخرجه مالك ومن طريقه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٤٩) عن نافع عن ابن عمر عن عمر به. باب: قضاء الذهب من الورق: عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعد، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٠٨) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة (٢١٢٠٩) بإسناد أخر حسن عن ابن عمر بنحوه. * * * عن ابن عباس أنه كره أن يعطى الذهب من الورق والورق من الذهب. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢١٨) حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس به. وابن فضيل هو محمد وهو حسن الحديث. والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. باب: ما جاء في الصرف: عن سعيد بن المسيب أن عليا وعثمان نهيا عن الصرف. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥١٥) حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن ابن المسيب به. * * * عن ابن عمر قال: إذا صرفت دينارًا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥٠٦) حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد العزيز بن حكيم سمعت ابن عمر به. * * * عن مالك بن أوس أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتى خازنى من الغابة، وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله ﷺ: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء). صحيح: أخرجه البخاري (٢١٧٤). * * * عن ابن مسعود قال: لا ربا في يد بيد والماء من الماء. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى ٨/ ٤٩٤) حدثنى أبو معاوية عن الأعمش عن ابن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود به. * * * عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يمر على الصيارفة ويقول: لا يصلح الورق بالورق إلا مثلاً بمثل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٢٣) اُخبرنا معمر عن أبي إسحاق أخبرني أبو عمرو الشيباني به. باب: الرجل يستقرض الدراهم فيقضيها أحسن منها: عن عطاء بن يعقوب قال: استلف مني ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمى، فقال: ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك أتقبله؟ قلت: نعم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٧٠) حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن يعقوب به. باب: الرجل يكون عليه فضة أيأخذ منه ذهبًا: عن ابن عمر قال: لا يأخذ الرجل الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٢٦) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير أيأخذ الدراهم؟ قال: إذا قامت على الثمن، فأعطاها إياه بالقيمة. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٢٧) أخبرنا الثوري عن السدي عن عبد الله البهى عن يسار بن نمير به. وعبد الله البهي حسن الحديث. والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن. * * * عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (٨/ ٥٠٤) قال أخبرنا هشيم أنبأنا الشيباني أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس به. قال ابن حزم عقبه: وهذا صحيح. * * * عن ابن عباس قال: لا نرى في السلف بأسًا للورق في شيء من الورق نقدًا. حسن: أخرجه الشافعي في مسنده (٥٦٠) أنبأنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس به. باب: السفتجة: عن عطاء قال: كان ابن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكثب لهم إلى الحمال، فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: لا بأس به. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٤٠) أخبرنا الثوري عن ابن جريج عن عطاء به. باب: طعام من يأكل الربا: عن ذر بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال: إن لي جارًا يأكل الربا وأنه لا يزال يدعوني، فقال: مهنأه لك، وإثمه عليه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٥٠) عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله به. باب: قول الرجل عجل لي وأضع عنك من الدين: عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٧٢) عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. عن عبيدٍ أبي صالح قال: بعت بزًّا لي من أهل دار نخله إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا على أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا تواكله. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٧٢) عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح به. * * * عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يقول: أعجل لك وتضع عني. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٨) ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. باب: الرجل يقول: بع هذا بكذا فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين: عن ابن عباس أنه لم يَر بهِ بأسًا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٣٤) أخبرنا هشيم سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس به. عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد وبعت بنسيئة فلا. قال عمرو: إنما يقول ابن عباس: لا يستقيم بنقد ثم يبيع لنفسه بدين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٣٦) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار به. باب: بيع الصك: عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا، فقال مروان ما فعلت، فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى، قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. صحيح: أخرجه مسلم (٣/ ١١٦٢). * * * عن ابن عمر أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق، فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٠٧٩، ٢١١٨٠) حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: بيع العينة: عن حيان بن عمير القيسي أنه سأله رجل يبيع الحديد إلى أجل فكره أن يشتريه يعني بدون ما باعه. صحيح: أخرجه وكيع (كما في الجوهر النقي ٥/ ٣٢١) حدثنا سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن حيان بن عمير القيسي به. قال ابن التركماني: وهذا سند صحيح. باب: بيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم: عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر لا يبيع سيفا إلا سرجا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (٣/ ٢٤) عن وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع به. * * * عن أنس قال: أتانا كتاب عُمَرَ ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيف فيها حلقة فضة بالدرهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١٨٤) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس به. ومحمد بن عبد الله هو ابن المهاجر الشعيثي. باب: شراء البعير بالبعيرين: عن عمار بن ياسر قال: العبد خير من العبدين، والبعير خير من البعيرين، والثوب خير من الثوبين، لا بأس به يدا بيد، إنما الربا في النساء إلا ما كيل ووزن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٢٧) قال حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن صدقة بن المثنى عن جده رباح بن الحارث عن عمار بن ياسر به. وابن أبي زائدة هو زكريا. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٢) عن نافع به. * * * عن جابر بن عبد الله أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٣٣) نا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر به. وقيس بن سعد هو المكي، وعطاء هو ابن أبي رباح وروايته عن جابر في الصحيحين. * * * عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٤٠) نا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن أنس بن سيرين به. وابن عون هو عبد الله. * * * عن سعيد بن المسيب: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحبا -يعني الخصب- فكره ذلك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٤٥) نا عبدة بن سلمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب به. وسعيد هو ابن أبي عروبة وكان قد اختلط لكن عبدة سماعه منه قديم. عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٥٥) نا لسفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به. باب: الرجل يعطي الرجل الدراهم بمكان ويأخذها بمكان آخر: عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطى التجار المال هنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكرت ذلك أو ذكر ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٠٢٩) حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء به. باب: بيع الحنطة بالشعر: عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدًا بيد واحد باثنين إذا اختلف ألوانه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٩٨) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم به. عن عبادة بن الصامت قال: لا بأس ببيع الحنظة بالشعير والشعير أكثر منه يدًا بيد ولا يصلح نسيئة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٦٠١) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت به. ويزيد بن هارون عمن ابن أبي عروبة قبل اختلاطه. وأبو الأشعث الصنعاني هو شراحيل بن آدة. باب: الرجل يهدي لرجل يكون له عليه دين: عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غريمه فقال: إن كان يهدى له قبل ذلك فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح. صحيح: أخرج ابن أبي شيبة (٢٠٦٦٩) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية عن يحيى بن يزيد الهنائي به. ويحيى بن يزيد الهنائي روى عنه شعبة وشعبة لا يروي إلا عن ثقة. * * * عن ابن عباس قال: إذا أقرضت قرضًا فلا تهدين هدية كراع ولا ركوب دابة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٦٧٠) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه كان حار سماك فأقرضته خمسين درهمًا، وكان يبعث إلى من سمكه، فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلا فرده عليه وإن كان كفافًا فقاصصه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٤٣) والبيهقي (٥/ ٣٥٠) من طريق عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد به. * * * عن فضالة بن عبيد قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. حسن: أخرجه البيهقي (٥/ ٣٥٠) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ حدثني إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش حدثني يزيد بن أبي جبيب عن أبي مرزوق التجييي عن فضالة بن عبيد به. وعبد الله بن عياش القتباني حسن الحديث، وإدريس بن يحيى هو الخولاني. * * * عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرًا فذهبنا فأطعمنا سويقا وتمرًا ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك عن رجل دين فأهدى إليك حلبة من شعير أو علف فلا تقبله فإن ذلك من الربا. صحيح: أخرجه البخاري والبيهقي (٥/ ٣٤٩) باب: السلف في الشيء المعلوم: عن ابن عباس قال: لا بأس بالسلم في المام كيلا معلومًا إلى أجل معلوم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٠٦) حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي عمرو البهراني يحيى بن عبيد سمعت ابن عباس به. ويحيى بن عبيد البهراني حسن الحديث. * * * عن عبد الله بن عمر قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن زرع لم يبد صلاحه أو تمر لم يبد صلاحه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٤٤) عن نافع عن ابن عمر له. * * * عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٩٧) عن سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس به. * * * عن أبي سعيد الخدري قال: السلم كما يقوم من السعر ربا, ولكن قيل معلوم إلى أجل معلوم واستكثر من الطعام. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٧) والبيهقي (٦/ ٢٥) من طريقين عن سفيان الثوري عن الأسود بين قيس عن نبيح عن أبي سعيد به. ونبيح هو ابن عبد الله العنزي وقد وثقه أبو زرعة. * * * عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر أتاني رجل يستسلفني دراهم بطعام إلى أجل مسمى كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم قال: حسن. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣١٥) حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب به. وكليب بن وائل حسن الحديث، وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٦) من طريق آخر عن كليب بمعناه. * * * عن ابن عباس قال: لا سلف إلا العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر ولا إلى العصير واضرب له أجلًا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٦) والبيهقي (٦/ ٢٥) من طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به. وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك وهو ثقة بخلاف عبد الكريم بن أبي المخارق فهو ضعيف. باب: السلم في الحيوان: عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلف في الحيوان؟ قال: لا بأس به، قلت: إن أمراءنا ينهون عنه، قال: أطيعوا أمراءكم. صحيح: أخرجه البخاري في تاريخه (٧/ ٣٥٥) قال: قال عبد الله بن أبي الأسود عن سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة به. وحميد هو ابن أبي حميد الطويل وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة. * * * عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان. حسن: أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٢) ثنا هشيم أنبأنا عبيدة يعني ابن حميد عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس به. وعبيدة بن حميد وعبد الملك بن سعيد بن جبير كلاهما حسن الحديث. * * * عن طارق بن شهاب قال: أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلاص، كل قلوص بخمسين، فلما حل الأجل جاء يتقاضاه، فأتى ابن مسعود يستنظره له، فنهاه عبد الله عن ذلك، وأمره أن يأخذ رأس ماله. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٤) وابن أبي شيبة (٢١٦٩٢) من طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به. باب: الرجل يسلف في طعام فيأخذ بعضه طعامًا وبعضه رأس مال: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني أسلفت رجلًا ألف درهم في طعام فأخذت منه نصف سلفي طعام فبعته بألف درهم ثم أتاه فقال: خذ بقية رأس مالك: خمسائة، فقال ابن عباس ذلك المعروف وله أجران. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٩٨٨) نا أبو الأحوص سلام بن سليم عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير به. وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي وهو ضعيف لكن أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٩٨٩) من طريق يزيد عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس مختصرًا. ويزيد هو ابن أبي زياد وهو ضعيف. * * * عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: خذ رأس سلمك أو رأس مالك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٠٠٦) حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن جبير به. عن جابر قال: لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان التمر. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (٣/ ١٦٧) عن ابن لهيعة عن أبي الزناد عن جابر به. باب: الرجل يسلم في الشيء أو يصرفه إلى غيره: عن طاوس قال: سألت ابن عباس عن رجل سلف في حال دق فلم يجدها عند صاحبه، أيأخذ حللاً بقيمتها؟ فكرهه وقال: لا يأخذ منه غير ذلك. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٥) أخبرنا ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس به. وعبد الملك بن ميسرة هو الهلالي أبو زيد الكوفي. باب: إذا حل أجل السلم ولم يوجد: عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في الطعام فعل الأجل فلم تجد طعامًا فخذ منه عرضًا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين. صحيح: أخرجه عيدالرزاق (٨/ ١٦) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. باب: قبض المال في مجلس العقد في السلم: عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: لانرى بالسلف بأسا الورق في شيء الورق نقدًا. حسن: أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٩) أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء به. وسعيد بن سالم حسن الحديث. وقد جاء في هامش السنن الكبرى في معنى هذا الأثر: معناه والله أعلم أن الورق إذا سلفه في شيء وجب تسليمه في مجلس العقد. باب: الرهن في السلم: عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٠٦٥) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس به. وأبو حسان هو مسلم بن عبد الله. * * * عن محمد بن قيس قال: سمعت ابن عمر يسأل عن التسليف جربانًا إلى اُجل معلوم فلم ير به بأسا، فقيل له: أخذ رهناه فقال: ذلك الصك المضمون. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٩) عن الثوري عن محمد بن قيس به. ومحمد بن قيس هو المرهبي الكوفي. * * * عن عبد الله بن عمر أنه لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسًا. صحيح: أخرجه البيهقي (٦/ ١٩) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد الأصم أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن دينار حدثه عن ابن عمر به. * * * عن ابن جبير قال: سألت ابن عمر عن الرهن في السلف فقال: ذلك الربا المضمون. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (المحلى ٩/ ١٠٧) نا أبو عوانة عن أبي بشر عن ابن جبير به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس. باب: السلم في الحيوان: عن عمر بن الخطاب أنه كره السلم في الحيوان. حسن: هذا الأثر له ثلاث طرق عن عمر هي:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.