أنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به. عن ابن عمر قال: المحصر يمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شئ من الثياب التي لابد منها صنع ذلك وافتدى. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٦١) عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (٥/ ٢١٩). * * * عن عائشة قالت: ما نعلم حراما يحله إلا الطواف بالبيت. صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ٢٢٠) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن الحكم انا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم ومحمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة به. وأبو العباس محمد بن يعقوب هو الأصم. * * * عن سليمان بن يسار أن ابن عمر ومروان وابن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومي أنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لابد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عاما قابلا ويهدي. صحيح: أخرجه مالك ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٢٠) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٧٧) من طريق عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد به. * * * عن ابن عباس قال: يبعث هديه فإذا ذبح حل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٦٢) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. * * * عن ابن مسعود قال: إذا نحر هديه حل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٦٦) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمار عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود به. وعمار هو ابن عمير وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي. وورد عن علي ﵁ الإحلال للمحصر بالمرض، أخرجه البيهقي (٥/ ٢١٨) وإسناده ضعيف. عن ابن عباس في رجل احصر بالحج فبعث بهدي فلم ينحر حتى حل قال عليه دم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٠٦٣) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبرإهيم حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس به. باب: إذا أهل بعمرة فأحصر: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا عمارًا حتى إذا كنا بذات السقوف لدغ صاحب لنا، فاعترضنا الطريق لنسأل مايصغى به، فإذا ابن مسعود في ركب، فقلنا لدغ صاحب لنا، فقال: اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة ويرسل بالهدي فإذا نحر الهدي فليحل وعليه العمرة. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (١/ ٨٢) وابن أبي شيبة (١٣٠٧٨) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن ع مارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد به. * * * عن أبي العلاء بن الشخير قال: خرجت معتمراً، فلما كنت ببعض الطريق وقعت عن راحلتي فانكسرت رجلي، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر من يرسلهما، فقالا: إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج، لا تحل حتى تطوت بالبيت، فأقمت بالرتينة خمسة أشهر أو ثمانية أشهر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٧٩) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العلاء بن الشخير به. باب: تقليد الغنم: عن عطاء قال: رأيت أناسًا من أصحاب النبي ﷺ يتبعون الغنم مقلدة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٩٠٢) ثنا حاتم بن وردان عن برد عن عطاء به. وبرد هو ابن سنان. باب: قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾: عن ابن عباس في قوله ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ إلى قوله ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قوم ثمنه طعامًا فصام مكان كل نصف صاع يومًا أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق، قال: إنما أريد بالطعام أنه اذا وجد الطعام وجد الجزاء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٣٦٠) حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به. والحكم هو ابن عيينة ومقسم هو مولى ابن عباس. باب: فدية الأرنب واليربوع والظبي: عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، وفي الظبي بشاة. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٧٧) والبيهقي (٥/ ١٨٤) وعبد الرزاق (٤/ ٤٠١) من طريق أبي الزبير عن جابر عن ابن عمر به. وأبو الزبير وإن لم يصرح بالسماع إلا أن أحد الرواة عنه هنا هو الليث بن سعد وهو لا يروي عنه ما دلس فيه. * * * عن ابن سعد أنه قضى في اليربوع بجفرة. حسن: أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٧٢) والبيهقي (٥/ ١٨٤) من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود. وهو منقطع أبو عبيدة لم يسمع عن ابن مسعود. وله طريق آخر أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (٥/ ١٨٤) من طريق مجاهد عن ابن مسعود مثله. وهو منقطع بين مجاهد وابن مسعود، ولكن قال: البيهقي: وهاتان الروايتان عن ابن مسعود مرسلتان إحداهما تؤكد الأخرى. * * * عن قبيصة بن جابر أنه أتى عمر فقال: إني رميت ظبيا وأنا محرم فأصبت خششاءه فركب ردعه فأسن فمات، فأقبل علي عبد الرحمن بن عوف فشاوره فقال: اذبح شاة. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (٣/ ٣٦٢) وعبد الرزاق (٤/ ٤٠٦) من طريقين عن عبد الملك بن عمير أنه قبيصة بن جابر به. ومعنى (خششاءه): هو العظم الناتئ خلف الأذن. ومعنى (ردعه): أى سقط فدخل عنقه في جوفه. باب: فدية الضبع والضب: عن ابن عباس قال: في الضبع كبش. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٤٠٣) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. وأخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢١١) من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج به. * * * عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجًا فأوطأ رجل منا يقال له إربد بن عبد الله ضباً، فأتينا نسأل عمر بن الخطاب، فسأله إربد، فقال له عمر: احكم فيه، فقلت: أنت خير مني وأعلم، قال: إنما أمرتك أن تحكم، فقال إربد: فيه جَدي قد جمع الماء والشجر، قال: ففيه ذلك، قال: وأصبنا حيات بالرمل ونحن محرمون، فسألنا عنهن عمر، فقال: هن عدو اقتلهن حيث وجدتهن. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢١٢) وعبد الرزاق (٤/ ٤٠٢) والبيهقي (٥/ ١٨٢) من طريق ابن عيينة عن المخارق بن عبد الله سمعت طارق بن شهاب به. باب: المحرم يقتل القملة: عن ابن عمر قال في القملة يقتلها المحرم: يتصدق بكسرة أو قبضة من طعام. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٥٧٠) نا شعبة عن الحر بن الصياح سمعت ابن عمر به. باب: فدية ما دون الحمام: عن ابن عباس قال: ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم. صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ٢٠٦) أخبرنا أبو الحسين محمد بن أبي المعروف الفقيه أنا بشر بن أحمد الاسفرايني أنا أحمد بن الحسين الحذاء أنا علي بن المديني ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به. وأحمد بن الحسين الحذاء وثقه الدارقطني كما في تاريخ بغداد (٤/ ٩٨). وعبد الملك هو ابن سليمان العرزمي. باب: في النعامة والبقرة: عن ابن عباس في حمام الحرم شاة وفي بيضتين درهم وفي النعامة جزور وفي البقرة بقرة وفي الحمار بقرة. حسن: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤٧) نا محمد بن القاسم بن زكريا نا عباد بن يعقوب نا أبو مالك الجنبي عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به. وأبو مالك الجنبي هو بن هاشم. باب: فدية الجراد: عن القاسم بن محمد قال: كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة يقتلها وهو محرم فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات. حسن: أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢١٨) ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٠٦) قال نا سعيد عن ابن جريج نا بكير بن عبد الله سمعت القاسم بن محمد به. وسعيد هو ابن سالم وهو حسن الحديث. وبكير بن عبد الله هو الأشج. * * * عن عطاء قال: سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم؟ فقال: لا ونهى عنه، قال قلت له أنا أو رجل من القوم: فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد، قال: لا يعلمون. حسن: أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢١٨) ومن طريقه البيهقي (٥/ ١٠٧) نا سعيد عن ابن جريج سمعت عطاء به. عن علي بن عبد الله البارقي قال: كان ابن عمر يقول في الجرادة: قبضة من طعام. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٦٢٧) نا عبد الوهاب الثقفي عن سفيان عن علي بن عبد الله البارقي به. وعلي بن عبد الله البارقي حسن الحديث، قال عنه ابن عدي: لا بأس به، ووثقه العجلي. * * * عن عبد الله بن عمرو أنه حكم في الجرادة بتمرة. حسن: أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى ٧/ ٢٣٠) نا خالد بن عبد الله الطحان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو به. ومحمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث. وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف. * * * عن عبد الله بن أبي عمار قال: أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب محرمين بعمرة من بيت القدس، وأميرنا معاذ وأمرنا إليه، وهو يؤمنا، فلما كنا ببعض الطريق تبرز معاذ لحاجته، وخالفه رحل بحمار وحش قد عقره، فأخذه كعب فأهداه إلى الرفقة قال: فلم يرجع معاذ إلا وقدور القوم تغلي فيها منه، فسأل فأخبره فقال: لا يطيعني أحد إلا كفأ قدره، قال: فكفأ كعب والقوم قدورهم، فلما كنا ببعض الطريق وكعب يصلي علي نار إذ مرت به رجل من جراد، فأخذ جرادتين فقتلها ونسي إحرامه، ثم ذكر إحرامه فرمى بهما، فلما قدمنا المدينة دخل القوم علي عمرو دخلت معهم فقال كعب كيف ترى يا أمير المؤمنين؟ فقص عليه قصة الجرادتين، قال: وما بأس من ذلك يا كعب! قال: نعم، قال: إن حمير تحب الجراد، وماذا جعلت في نفسك؟ قال: درهمين، قال: درهمان خير من مئة جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ٥٤) حدثنا يحيى عن ابن خثيم أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع عبد الله بن أبي عمار يقول فذكره. وعبد الله بن أبي عمار صوابه كما قال ابن حجر في التهذيب (٥/ ٣٢٦) عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار. وأخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢١٥) من طريق ابن جريج عن يوسف بن ماهك به. باب: فدية بيض النعام والحمام: عن ابن عباس أنه جعل في كل بيضتين من بيض حمام الحرم، وفي كل بيضة نصف درهم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢١٥) من طريق ابن أبي ليلى والبيهقي (٥/ ٢٠٨) من طريق عبد الملك كلاهما عن عطاء عن ابن عباس. وعبد الملك هو ابن سليمان العرزمي. * * * عن ابن عباس عن علي قال في بيض النعام يصيبه المحرم تحمل الفحل على إبلك، فإذا تبين لك لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت: هذا هدي ليس عليك ضمانها، فما صلح من ذلك صلح، وما فسد فليس عليك، كالبيض منه ما يصلح ومنه ما يفسد، قال: فعجب معاوية من قضاء علي، فقال ابن عباس: فلم يعجب معاوية؟! ماهو إلا ما يباع به البيض في السوق ويتصدق. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ٥٨) حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني عبد المجيد بن جبير أن عكرمة أخبره أن ابن عباس قال عن علي به. قال البوصيري (٤/ ٣٧٦): ورواه مسدد ورجاله ثقات. * * * عن ابن عباس قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٢١) عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به. وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك. * * * عن إبراهيم عن عمر في بيض النعام قيمته. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٢١) وابن أبي شيبة (١٥٢١٢). وإبراهيم هو النخعي وهو لم يدرك عمر. لكن للأثر طريق آخر يتقوى به أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢١٦) من طريق حجاج عن أبي الزبير عن جابر عن عمر به. وحجاج هو ابن أرطاة وهو ضعيف، وأبو الزبير مدلس. باب: فدية الحمام: عن ابن عباس قال: في الحمامة شاة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤١٥) والشافعي في الأم (٢/ ٢٢٨) والبيهقي (٥/ ٢٠٥) من طريق عطاء عن ابن عباس به. * * * عن عمرو بن دينار أن غلاما من قريش يقال له عبد الله بن عثمان بن حميد قتل حمامة من حمام الحرم فسأل أبوه ابن عباس فأمر بشاة. صحيح: أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٨٢) والأزرقي (٢/ ١٤١) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار به. * * * عن ابن عمر في رجل أغلق بابه علي حمامة وفرخيها فأغرمه ابن عمر ثلاث شياه من الغنم. صحيح: أخرجه أبو الشيخ في ذكر الأقران (٢٧٠) والبيهقي (٥/ ٢٠٦) من طريق شعبة وهشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عمر به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية. * * * عن عمرو بن دينار قال: قضى ابن عباس في الحمامة وفرخيها بثلاث شياه. حسن: أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٨٤) حدثنا محمد بن علي بن حمزة ثنا علي بن الحسين حدثني أبي عن عمرو بن دينار به. وعلي بن الحسين هو ابن واقد وهو حسن الحديث. عن مجاهد أن عمر مر بحمامة فطارت، فوقعت علي المروة فأخذتها حية فقتلتها فجعل عمر فيها شاة. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤١٥) والشافعي في الأم (٢/ ٢١٤) ومجاهد لم يدرك عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق (٤/ ٤١٥) من طريق الحكم عن عمر والحكم لم يدرك عمر. وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٠٥) من طريق عبد الله بن كثير عن طلحة بن أبي حفصة عن نافع بن عبد الحارث عن عمر بنحوه. وطلحة بن أبي حفصة قال ابن حجر في التعجيل (١٩٩): مجهول. باب: المحرم يشير إلى الصيد: عن ابن عمر قال: لا يشير المحرم إلى صيد ولا يدل عليه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٢٢) نا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وورد عن ابن عباس أنه إذا أشار ضمن، أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٢٠) بإسناد ضعيف. باب: إذا رمى الصيد في الحل فأصابه في الحرم: عن العباس بن الوليد بن مزيد سمعت أبي يقول: سئل الأوزاعي عن رجل أرسل كلبه في الحل علي صيد فأدخله في الحرم، ثم أخرجه من الحرم فقتله؟ فقال لا أدري ما القول فيها، فقال له السائب: يا أبا عمرو لورددتني شهرًا لم أسأل عنها أحدًا غيرك، فقال الأوزاعى: لا يؤكل الصيد وليس على صاحبه جزاء، قال أبي فحججت من العام المقبل فلقيت ابن جريج فسألته عنها فحدثني عن عطاء عن ابن عباس بمثل ما قال الأوزاعي. صحيح: أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٨٨) من طريق محمد الطائي والبيهقي (٥/ ٢٠٢) من طريق محمد بن يعقوب الأصم عن العباس بن الوليد بن مزيد به. وورد عن ابن عمر أنه إذا رمى الرجل في الحل فأصاب لها الحرم فعليه الجزاء. أخرجه ابن خسرو في مسند أبي حنيفة (كما في جامع المسانيد ١/ ٥٤٩) وإسناده ضعيف. باب: الأكل من جزاء الصيد: عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا اعطيت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها أو أطعمه ولم يبدله إلا أن يكون نذراً أو جزاء صيد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٩٦) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عباس قال: لا تأكل من جزاء الصيد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٠١) حدثنا يحيى بن آدم ثنا حماد بن سلمة عن قيمى بن سعيد عن عطاء عن ابن عباس به. وورد المنع أيضا عن علي لكن بإسناد ضعيف عند بن أبي شيبة (١٣٢٠٠). باب: إذا عاد المحرم إلى الصيد: عن ابن عباس قال: إذا أصاب مرة حكم عليه، ثم إذا عاد لم يحكم عليه ثم قرأ: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٦٧) نا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس به. وهشام هو ابن حسان.