ما صح من آثار الصحابة في الفقه

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
ما صح من آثار الصحابة في الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أخرجه البخارى . باب: التكبر إذا رمى الجمرة

رمي الجمار- إلى الليل، فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ١٥٠) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر وقالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان ثنا ابن مهدي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: من لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق: عن عمر بن الخطاب قال: من ضفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٩٨) عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر به. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلق. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٩٨) عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. * * * عن ابن عمر قال: من ضفر أو لبد أو عقص فليحلق، وقال ابن عباس ما نوى. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٥٠٦) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عمر به. وعمرو هو ابن دينار. وقد ورد عن ابن الزبير مثل قول ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٥١١) بإسناد ضعبف. وعن علي مثل قول عمر أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٥٠٨) بإسناد ضعيف أيضا. باب: الحلق إلى أين هو؟: عن ابن عمر أنه كان يقول للحلاق إذا حلق في الحج: أبلغ إلى العظمين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٥٦٥) حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وحفص هو ابن غياث. باب: الرجل يغسل رأسه بخطمي قبل أن يحلقه: عن ابن عمر أنه كان لايرى بأسًا إذا رمى الجمرة أن يغسل بالخطمى قبل أن يحلقه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٠٤) حدثنا على ابن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وقد ورد عن جابر المنع، أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٠٩) بإسناد ضعيف. باب: صيام أيام التشريق: عن عائشة أنها كانت تصوم أيام التشريق. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٣٣) نا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة به. * * * عن أبي مخلد قال: رأيت ابن عباس يرمي الجمار وهو صائم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٣٢) نا معتمر عن التيمي عن أبي مخلد به. وأبو مخلد صوابه أبو مجلز كما في التهذيب (١٢/) وهو لاحق بن حميد. باب: متى يحل النفر في أيام التشريق: عن زيد بن جبير سمعت ابن عمر يقول في اليوم الثاني من أيام التشريق: حل النفر لمن أراد ولمن شاء. حسن: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢٣٥١) قال أنا شريك عن زيد بن جبير به. باب: من غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٠٧) عن نافع. باب: ترك المبيت بمنى ليالي التشريق: عن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الححاج ليالي منى من وراء العقبة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٠٦) عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر به. * * * عن ابن عباس قال: من كان له متاع بمكة يخشى عليه الضيعة فلا بأس أن يبيت عليه ليالي منى. صحيح: أخرجه الفاكهي (٢/ ٦٥) وسعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ١٨٥) من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. عن نافع أن ابن عمركان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة، وكان يأمرهم بدخول منى. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣٦٨) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به. * * * عن ابن عباس قال: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣٧٩) حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا إبراهيم بن نافع أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به. رجاله ثقات غير زيد بن الحباب فهو حسن الحديث. باب: قضاء المناسك على طهارة: عن ابن عمر أنه كان لا يقضي شيئا من المناسك إلا وهو متوضيء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣٥٠) حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: عد السعي: عن صالح بن درهم الباهلي قال: سمعت ابن عمر ورجل يسأله عن السعي فقال: افتح بالصفا واختم بالمروة، فإن خشيت أن لا تحصى فخذ معك أحجارًا أو حصيات، فالق بالصفا واحدة وبالمروة آخرى. صحيح: أخرجه الفاكهي (٢/ ٢١٢) وابن أبي شيبة (١٤٦٥٩) من طريق مروان بن معاوية عن صالح بن درهم الباهلي به. باب: الحائض ما تقضي من المناسك في الحج أو العمرة: عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهى تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٤٢) عن نافع عن عبد الله بن عمر به. * * * عن ابن عمر فال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع بين الصفا والروة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣١٧) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وقد ورد الجواز عن عائشة وأم سلمة أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣٩٦) بسند ضعيف. باب: الرجل يقع على امرأته قبل أن يطوف بالبيت: عن عطاء قال: سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت؟ قال: إذا واقع قبل أن يزور فعليه الحج من قابل. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٣٨) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء به. وأبو بكر بن عياش حسن الحديث. * * * عن ابن عباس قال: من غشي قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر عليه بدنه. صحيح: أخرجه يعقوب بن سفيان (٢/ ٢٧٣) ثنا أبو يوسف ثنى عقبة بن مكرم ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار سمعت طاوسًا عن ابن عباس به. * * * عن ابن عمر قال: عليه الحج ويهدي. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٣٩) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: الرجل يواقع أهله وهو محرم: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ﵁ أنه كان في حلقة مع ابن عباس فجاء رجل إلى جبير بن مطعم وهو في حلقة فقام عليه، فذكر أن أقبل حاجا مع أصحاب له، وأنه وجد خلوة فوقع على امرأته وهو محرم، فهل لي من توبة؟ فقال له جبير: لا توبة لك ولا كرامة، فلما انصرف دعاه ابن عباس فقال: ما هذا الذى سألت عنه؟ فذكر له الذي ذكر بجبير قال ابن عباس: أتيت عظيما ولك توبة، والرجل يبكى فقال: إن كان توبتي أن آمر بنار فأأجها ثم ألقي نفسي فيها فعلت؟ فقال: إن توبتك أيسر من ذلك، اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عامًا قابلًا فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتوقفا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما، وأهديا هديا. صحيح: أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (١١٤) قال: حدثنا حميد عن أبي الطفيل به. * * * عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته، فاشار له إلى عبد الله بن عمرو فلم يعرفه الرجل، قال شعيب: فذهبت معه فسأله، فقال: بطل حجه، قال: فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمر فاخبرأه فأرسلنا إلى ابن عباس، قال شعيب فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمرو فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ فقال: مثل ما قال. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٨٥) والبيهقي (٥/ ١٦٧) من طريق عبيد الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب به. وقد ورد عن ابن عمر أنهما يفترقان من الذي أحرما فيه، أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٨١) والبيهقي (٥/ ١٦٧) بإسناد ضعيف. وورد عن ابن عباس أنهما يحرمان من المكان الذي أحدثا فيه أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٩٩) بإسناد ضعيف. باب: كم عليهما هديا واحدًا أم اثنين؟: عن ابن عباس قال: على كل واحد منهما هدي. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٩٣) ثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس به. وقد ورد مثله عن علي، أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٩٣) بإسناد ضعيف. باب: الإشتراط في الحج: عن سالم قال: كان ابن عمر ينكر الإشتراط في الحج ويقول: حسبكم سنة رسول الله ﷺ، أنه لم يكن يشترط، فإن حبس أحدكم حابس فإذا وصل إلى البيت طاف به وبين الصفا والمروة ويحلق ويقصر وعليه الحج من قابل. صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٣٧٥٠) من طريق يونس والدارقطني (٢/ ٢٣٤) من طريق معمر كلاهما عن ابن شهاب الزهري عن سالم به. * * *

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.