ما صح من آثار الصحابة في الفقه

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
ما صح من آثار الصحابة في الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

عمر: والله ما يزيد الماء إلا شعثا فسمى الله تعالى وصب على رأسه. صحيح. أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٣٠٩) نا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنا صفوان بن يعلى أخبره عن يعلي بن أمية به. وقد ورد هذا الأثر من عدة طرق أخرى أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٢٣) والحربي في غريب الحديث (٢/ ٥٨٨). * * * عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر: تعال اُسابقك في الماء أينا أطول نفساً ونحن محرمان. عمجح: أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٢٥) نا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه، قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان النبي ﷺ يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب، فيصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٢٣) عن زيد بن أسلم عن إبراهيم عن عبد الله بن حنين به. * * * عن ابن عمر أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الإحتلام. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٢٤) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عبد الله بن معبد قال، خرجت مع خالتي ميمونة فلبدت رأسي بعسل أو بعزا وأنا محرم فنشرت علي، فسألتها، فقالت: اغمس رأسك في الماء مراراً. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٥١) ثنا ابن عيينة عن العباس بن عبد الله بن معبد عن أبيه به. * * * عن مسلم القري قال: قلت لابن عباس: أصب على رأسي الماء وأنا محرم؟ قال: لا بأس به إن الله يقول ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٥١) ثنا وكيع عن شعبة عن مسلم القري به. وقد روي عن ابن مسعود أنه اغتسل يوم عرفة، أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٩٥٣٦) وإسناده لا يصح. * * * عن عبد الله بن عمر أن عاصم بن عمرو وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتماقلان، يغيب أحدهما رأس صاحبه، وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما. صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ٦٣) أخبرنا أبو نضر بن قتادة ثنا أبو الفضل بن حميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي عبيد الله عن سالم عن عبد الله بن عمر به. باب: الحرم يستظل: عن عبد الله بن عامر قال: خرجت مع عمر فما رأيته مضربا فسطاطا حتى رجع، قيل له: بأي شيء كان يستظل؟ قال: يطرح النطع على الشجرة فيستظل به. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٥٤) حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر به. * * * عن ابن عمر أنه رأى رجلا محرما قد استظل فقال: ضح لمن أحرمت له. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٥٣) حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وأخرجه البيهقي (٥/ ١٧٠) من طريق شجاع بن الوليد عن عبيد الله بنحوه. ومعنى الأثر: أي لا تستظل وأنت محرم. * * * عن عطاء أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه. حسن: أخرجه البيهقي (٥/ ٧٠) أخبرنا أبو طاهر وأبو سعيد قالا ثنا أبو العباس ثنا محمد بن إسحاق ثنا محمد بن سابق ثنا ورقاء عن عمرو بن دينار أن عطاء حدثه به. ومحمد بن سابق وورقاء كلاهما حسن الحديث. عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يضحون إذا أحرموا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٥٥) حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب به. وكثير بن زيد لا بأس به وفيه مقال. وقد ورد جواز الإستظلال عن جابر وعائشة ﵄ أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٦) لكن بأسانيد لا تصح. باب: القفازين والبرقع للمحرمة: عن ابن عمر أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٣٢) حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عمر قال: لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا ولا زعفران. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٣٣) حدئنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنتقب. صحيح: أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (١٠٨) وابن أبي شيبة (١٤٢٣٧) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. * * * عن ابن عباس قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به. صحيح: أخرجه أبو داود في مسائله (١١٠) حدثنا أحمد حدثنا يحيى وروح أن ابن جريج قال: أخبرنا عطاء أخبرني أبو الشعثاء عن ابن عباس به. وقد ررد عن علي منع التلثم للمحرمة أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٢٧) ولكن إسناده لا يصح. وورد عن عائشة إباحة البرقع للمحرمة أخرجه الحارث (البغية /١٣٦٧) بإسناد ضعيف. عن عائشة قالت: المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. صحيح: أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٤٧) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أْبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة به. ومعاذة هي بنت عبد الله العدوية. باب: المحرم ينظر في المرآة: أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة وهو محرم. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٣١٤) نا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عباس قال: لا بأس بالمرآة للمحرم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٣٩) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس به. وابن إدريس هو عبد الله. * * * عن ابن عباس أنه كره للمحرم النظر في المرآة مخافة أن يرى شعثا فيلمه. صحيح: أخرجه الحربى في غريب الحديث (١/ ٣٢٢) حدثنا عبيد الله بن عمر بن عبد الوارث عن ابن أبي نجيح عن علي بن عبد الله عن ابن عباس به. وعلي بن عبد الله هو إما الهاشمي أو البارقي وكلاهما ثقة ويروي عن ابن عباس. باب: القملة تدب على المحرم: عن أبي مجلز قال: جاءت امرأة إلى ابن عمر فسألته فقالت: إني وجدت قملة فألقيتها أو قتلتها قال: ما القملة من الصيد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣١٣١) ثنا حفص عن التيمي عن أبي مجلز به. وحفص هو ابن غياث. * * * عن ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل فقال: أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٢٠) نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ميمون بن مهران به. عن الحر بن الصياح قال: سمعت ابن عمر سئل عن المحرم يقتل القملة قال: يتصدق بكسرة أو بقبضة من طعام. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٦٣٥) نا وكيع عن شعبة عن الحر بن الصياح به. باب: المحرم يقتل البعوض: عن أبي أمامة قال: سألت ابن عمر قال: قلت أقتل البعوض؟ قال: وما عليك. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٦٨) حدثنا أسباط بن محمد عن الحسن بن عمرو عن أبي أمامة به. وأسباط بن محمد حسن الحديث. والحسن بن عمر هو الفقمي. باب: المحرم يغطي وجهه: عن الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٢٧) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أخبرني الفرافصة به. * * * عن جابر قال: المحرم يغطي أنفه من الغبار، ويغطي وجهه إذا نام، ويغسل ثيابه. صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ٥٤) وابن حزم في المحلى (٧/ ٩١) من طريق سفيان وأخرجه أبو داود في مسائله (١١٠) من طريق ابن جريج كلاهما عن أبي الزبير أنه سمع جابراً به. * * * عن ابن عمر أنه كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٢٧) عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (٥/ ٥٤). باب: الترتيب في أعمال الحج: عن عبد الله بن عمر أنه لقى رجلا من أهله يقال له المحبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك، فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٩٧) عن نافع عن عبد الله بن عمر به. * * * عن ابن عباس قال: من قدم شيئا من ححه أو أخره فليهرق لذلك دما. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٥٨) حدثنا سلام عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس به. وإبراهيم بن مهاجر هو البجلي وهو لا بأس به. وسلام هو ابن سليم أبو الأحوص. وقد ورد عن أنس عن قوم حلقوا قبل أن يذبحوا قال: أخطأتم السنة ولا شيء عليكم وأخرجه ابن حزم في المحلى (٧/ ١٨٢) وإسناده لا يصح. باب: الحج ماشياً: عن ابن عباس قال: إن أحرج ما في نفسي أن أموت قبل أن أحج ماشيا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٥٨) نا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن عكرمة عن ابن عباس به. وحميد بن صخر لا بأس به.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.