البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٠١): رواه مسدد بسند ضعيف، لضعف عبد الله بن شبيب انتهى. وله طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة (١٥١٣٩) بنحوه، وفيه رجل منهم. باب: المحرم يقص ظفره: عن ابن عباس قال: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٥٥) ثنا ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس به. وخالد هو الحذاء. باب: السواك للمحرم: عن سالم قال: كان ابن عمر يقطع له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك. صحيح: أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (١١٣) حدثنا أحمد ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم به. * * * عن ابن عمر قال: لا بأس بالسواك للمحرم، صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٦٣) ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. باب: المحرم يموت يغطي رأسه: عن نافع: أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقداً ومات بالجحفة محرما، وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبناه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣٧) عن نافع به. عن عائشة أنها سئلت عن المحرم يموت؟ فقالت: اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٤٣٥) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. وقد ررد عن ابن عباس وعثمان عدم تغطة رأس المحرم إذا مات، أخرجه المزني في حديثه (مخطوط ١/ ١٣) والبيهقي (٥ /) ولا يصح. باب: الحداء للمحرم: عن خوات بن جبير قال: خرجنا حجاجاً مع عمر بن الخطاب ﵁ قال: فسرنا في ركب فيهم أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف ﵄ فقال القوم: غننا ياخوات، فغناهم، فقالوا: غننا من شعر ضرار، فقال عمر: دعوا أبا عبيد الله يتغنى عن بنيات فؤاده يعني من شعره، فما زلت أغنيهم حتى إذا كان السحر قال عمر: ارفع لسانك ياخوات فقد أسحرنا، فقال أبو عبيدة: هلم إلى رجل أرجو ألا يكون شراً من عمر قال: فتنحيت وأبو عبيدة فمازلنا كذلك حتى صلينا الفجر. حسن: أخرجه البيهقي (٥/ ٩٩) أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد الحسين القطان ثنا أبو الأزهر ئنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن خوات بن جبير به. وفليح هو ابن سليمان وهو لا بأس به وقد تكلم فيه. ومحمد بن يونس هو البغدادي المؤدب. * * * عن مجاهد قال: كان ابن عمر ينهى أن يعرض الحادي بذكر النساء وهو محرم. صحيح: أخرجه يعقوب في المعرفة (٢/ ١٧١) ثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد به. وقد ورد عن عمر مثله ولا يصح أخرجه يعقوب في المعرفة (٢/ ١٧٥) باب: المحرم يصيبه من طيب الكعبة: عن صالح بن حيان قال: رأيت أنس بن مالك ﵁ أصاب ثوبه فلوق الكعبة فلم يغسله وكان محرماً. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ٢٥٧) والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٤٧) من طريق مروان بن معاوية الغزاوي عن صالح بن حيان به وقد ورد عن ابن عباس أيضًا مشروعية عدم غسله أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٤٧) لكن إسناده ضعيف. باب: الطيب للمحرم: عن أسلم أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين، فقال: منك لعمر الله؟ فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين، فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣٩) عن نافع عن أسلم به. * * * عن ابن الزبير أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٩٧) حدثنا أبو أسامة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير به. * * * عن عائشة بنت سعد قالت: طيبت أبي عند إحرامه بالمسك والذريرة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٨٢) من طريق هشام والبيهقي (٥/ ٣٥) من طريق ابن عجلان كلاهما عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص به. عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت ابن عباس وابن عمر وابن الزبير عن الطب عند الإحرام، فقال ابن عباس: أما أنا فأسعسه على رأسي ثم أحب بقاءه، وقال ابن الزبير: لا أرى به بأساً، وقال ابن عمر: لا آمر به ولا أنهى عنه. حسن: أخرجه ابن حزم ي حجة الوداع (٢٤٦) أخبرنا محمد بن سعيد النباتي حدثنا عبد الله بن عاصم حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيع حدثنا عيينة بن عبد الرحمن به. وموسى بن معاوية ثقة ثبت كما في السير (١٢/ ١٠٨)، ولم أجد له ترجمة في غير السير، وعيينة بن عبد الرحمن هو ابن جوشن وهو حسن الحديث. * * * عن ابن عمر قال: لأن أصبح يعني مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرماً أنضح طيباً. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥١١) حدثنا مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن ابن عمر به. * * * عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان من شأن ابن عمر أنه كان يأمر بثيابه فتجمر كل جمعة وإذا حضر منه خروج مكة حاجاً أو معتمراً تقدم إليهم ألا يجمروا ثيابه. صحيح: أخرجه ابن سعيد في الطبقات (٤/ ١٥٩) نا المعلي بن أسد ثنا وهب بن خالد عن موسى بن عقبة عن سالم به. * * * عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يحرم ترك إجمار ثيابه قبل ذلك بخمسة عشر يوما. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥٠٧٠) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر به. وبرد هو ابن سنان وهو حسن الحديث. * * * عن ابن عمر قال: وجد عمر بن الخطاب ريحاً عند الإحرام فتوعد صاحبها، فرجع فألقى ملحفة كانت عليه مطيبة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥١٠) حدثنا وكيع ثنا مسعد عن وبرة عن نافع عن ابن عمر به. وقد ورد جواز الطيب للمحرم عند إحرامه عن الحسن بن علي و عبد الله بن جعفر، كما عند ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٥, ٢٠٦) وابن حزم في حجة الوداع (٢٤٧) لكن بأسانيد لا تصح. * * * عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: دعوت رجلاً وأنا جالس بجنب أبي فأرسلته إلى عائشة أسألها عن الطيب عند الإحرام وقد علمت قولها ولكن أحببت أن يسمعه أبي فجاء رسولي فقال: إن عائشة تقول: لا بأس بالطيب عند الإحرام فأصب ما بدا لك، ففهم عبد الله بن عمر. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ٨٥) نا يعقوب بن عبد الرحمن حدثني موسى بن عقبة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر به. باب: المحرم يشم الريحان والطيب: عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٠١) والبيهقي (٥/ ٥٧) من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن ابن عمر أنه كان يكره شم الريحان للمحرم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٠٧) والبيهقي (٥/ ٥٧) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي الزبير أنه سمع جابر في الله عنه يسأل عن الريحان أيشمه المحرم والدهن والطيب؟ قال: لا. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٣١٢) والبيهقي (٥/ ٢٧) من طريقين عن ابن جريج عن أبي الزبير به. وابن جريج مدلس، لكن تابعه زهير بن معاوية عن أبي الزبير به. أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢٦٢٣). وقد ورد عن جابر أن المحرم إذا شم الريحان أو مس الطيب أهرق لذلك دما، أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦١٠) وإسناده ضعيف. باب: لبس الخفين والسراويل للمحرمة: عن عبد الله بن عمر أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه. صحيح: أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (٥/ ٥٢) أنبأ ابن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرخص في الخفين والسراويل للمحرمة، قال: كانت صفية تلبس وهي محرمة خفين إلى ركبتيها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٢٩) نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع به. وقد ورد عن ابن عباس جواز لبس السراويل للمحرمة أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٢٣) بإسناد ضعيف. باب: المحرم يرتدي قميصا: عن ابن عمر أنه كان يكره ذلك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٣١) نا عبد الأعلى عن هشام عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: ما تلبس المحرمة: عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٢٦) وأبو داود في مسائله (١٠٨) من طريق هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به. * * * عن عائشة أنها كانت تلبس المعصفر وهى محرمة. صحيح: أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (١٠٩) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به. والقاسم هو ابن محمد ابن أخي عائشة. * * * عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا المرود المعصفر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٧٦) ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. وأبو معاوية هو محمد بن خازم. * * * عن يزيد الفقير قال: سافرت مع أم سلمة زوج النبي ﷺ فكان بعض من معها يلبس المعصفر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٧٤) ثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير به. وإسناده على شرط الشيخين. * * * عن عائشة بنت سعد عن أبيها أنه كان يقول لبناته: ثيابكن التي تحرمن فيها المصبغات إذا أحرمتن وصبغها في حجوركن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٧٧) ثنا يحيى بن سعيد عن الجعد حدثتني عائشة بنت سعد به. والجعد هو ابن عبد الرحمن بن أوس. * * * عن صفية بنت شيبة أنها قالت: كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها تملك فقالت لها: يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة حلفت لا تلبس حليها في الموسم فقالت عائشة: قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله. حسن: أخرجه الشافعي في المسند (١/ ٣١٠) ومن طريقه البيهقي (٥/ ٥٢) من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج أخبرنا الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة به. وسعيد بن سالم حسن الحديث، والحسن بن مسلم هو ابن يناق. عن نافع قال: كن نساء عبد الله بن عمر وبناته يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات لا ينكر ذلك عبد الله. صحيح: أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (١٠٩) وابن أبي شيبة (١٢١٠) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. باب: الثوب المصبوغ للمحرم: عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد ثوبا مصبوغاً وهو محرم فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إنما هو مدر، فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، فلو أن رجلاً جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٢٦) عن نافع. * * * عن ابن عمر أنه نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٦٧) ثنا وكيع عن مسعد عن وبرة عن ابن عمر به. وهذا إسناد على شرط الشيخين. * * * عن أبي الزبير قال: كنت عند ابن عمر فأتى رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرم فقال: في هذا علي بأس؟ قال: فيهما طيب؟ قال: لا، قال: فلا بأس به. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٨١) حدثنا حميد عن أبيه عن أبي الزبير به. وحميد هو ابن عبد الرحمن. * * * عن أبي الشعثاء قال: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت في موردين. حسن: اُخرجه الفاكهى في أخبار مكة (١/ ٢٩٦) حدثنى عبد الوهاب بن فليح ثنا المحافي بن عمران عن أبي الشعثاء به. وعبد الوهاب بن فليح قال أبو حاتم في الجرح (٦/ ٧٣): صدوق. وقد ورد عن جابر وابن عباس جواز لبس الثياب المصبوغة للمحرم أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٢) وإسناده ضعيف.