ما صح من آثار الصحابة في الفقه

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
ما صح من آثار الصحابة في الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢١٨ عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به

لأم ولد له حبلى أو ترضع أنت من الذين لا يطقون الصيام عليك الجزاء، وليس القضاء. صحيح: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٠٧) وقال: إسناده صحيح. * * * عن ابن عمر ﵄ أن امرأة سألته وهى حبلى فقال: أفطرى وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضى. صحيح: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٠٧) حدثنا أبو صالح الأصبهاني ثنا أبو مسعود ثنا الحجاج ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. وحجاج هو ابن المنهال. * * * عن ابن عباس قال: تفطر الحامل والمرضع في رمضان، وتقضيان صياماً ولا تطعمان. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢١٨) عن الثوري وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. * * * عن نافع قال: كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، وكانت حاملاً، فأصابها عطش في رمضان فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً. صحيح: أخرحه الدارقطني (٢/ ٢٠٧) ثنا أبو صالح ثنا أبو مسعود ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع به. وأسامة هو حماد بن أسامة. وقد ورد عن ابن عمر أنه أمر الحامل بالقضاء، أخرجه أبو عبيد في الناسخ (٦٣) وإسناده لا يصح. * * * عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة لا يستطعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. صحيح: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٠٥) والبيهقي (٤/ ٢٧١)، وقال الدارقطني: هذا صحيح. وورد عن أبي هريرة ﵁ أن الكبير الذي لا يستطيع الصيام عليه لكل يوم مد من قمح. أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٠٨) وإسناده لا يصح. باب: الرجل يدركه رمضان وعليه صيام من رمضان قبله: عن ميمون بن مهران قال: سئل ابن عباس ﵄ عن رجل دخل عليه رمضان وعليه رمضان آخر لم يصمه قال: يصوم هذا الذي أدركه، ويصوم الذي عليه، ويطعم لكل يوم مسكيناً نصف صاع. صحيح: أخرجه البغوى في مسند ابن الجعد (٢٣٥) أنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران به. * * * عن أبي هريرة ﵁ في رجل مرض في رمضان ثم صح، ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي أدركه، ويطعم عن الأول لكل يوم مداً من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه. صحيح: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٦) حدثنا محمد بن عبد الله ثنا معاذ ثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن حريج عن عطاء عن أبي هريرة به. قال الدارقطني: إسناد صحيح موقوف. * * * عن يونس قال: سأل سعيد بن يزيد نافعاً مرلى ابن عمر عن رجل مرض فطال عليه مرضه، حتى مر به رمضانان، أو ثلاثة؟ فقال نافع: كان ابن عمر يقول: من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الخالي، فليطعم مكان كل يوم مسكينا مداً من حنطة ثم ليس عليه قضاء. صحيح: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٦) حدثنا أبو بكر المعيطي ثنا العباس بن محمد البصيري ثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة ثنا يونس به. وعنبسة هو ابن خالد الأيلي وهو حسن الحديث قال ابن حجر عنه في التقريب: صدوق. وقال ابن حزم كما في التعليق المغني: روينا عدم القضاء عن ابن عمر من طرق صحيحة. باب: مقدار ما يطعم في الكفارة: عن مجاهد أخبرني قيس بن السائب ﵁: إن شهر رمضان يفتدي به الانسان أطعموا عني مسكينا صاعاً كل يوم. حسن: أخرجه البخاري في تاريخه (٤/ ٩) وأبو عبيد في الناسخ (٥٦) والبيهقي (٤/ ٢٧١) من طريق محمد بن مسلم عن إبراهيم عن مجاهد به. ومحمد بن مسلم هو الطائفي قال عنه الحافظ: صدوق يخطئ. * * * عن ابن عباس ﵄ قرأ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ يقول: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطع الصيام فيفطر، ويطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من حنطة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الدارقطني (٢/ ٢٠٧) ثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس به. ومنصور هو ابن المعتمر. باب. من مات وعليه صيام: عن عمرة ابنة عبد الرحمن قالت: سألت عائشة ﵂، فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن اُقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكين، خير من صيامك عنها. صحيح: أخرحه الطحاوي في شرح المشكل (٦/ ١٧٨) حدثنا روح بن الفرج حدثنا يوسف بن عدي حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عروة به. وصححه ابن التركماني في الجوهر النقي (٤/ ٢٥٤). * * * عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه صيام شهر رمضان ونذر شهر آخر؟ فقال: يطعم عنه ستين مسكينا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧٦٥٠) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٢٥٤) والطحاوي في المشكل (٦/ ١٧٨) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به. * * * عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة. صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (. . .) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (٢٧١٩) والطحاوي في شرح المشكل (٦/ ١٧٦) من طريق يزيد بن زريع حدثنا الحجاج الأحول حدثنا أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس به. * * * عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح، ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر نذراً قضى عنه وليه. صحيح: أخرجه أبو داود (٢٤٠١) حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حسين عن ابن جبير عن ابن عباس به. وإسناده على شرط الشيخين. باب: الإعتكاف في أي المساجد يكون: عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا يضر، وقد علمت أن رسول الله ﷺ قال: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا. صحيح: أخرجه الإسماعيلي فِى المعجم (٢/ ٧٢٠) ثنا محمد بن الفرج ثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل به. وأبو وائل هو شقيق بن سلمة. * * * عن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات. صحيح: أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (١٩٦) قال: حدثني أبي حدثنا بهز بن أسيد حدثنا همام عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. وقد ورد عن أم الدرداء أنها اعتكفت في مسجد دمشق أخرجه بحشل في تاريخ واسط (٧٣) لكن إسناده ضعيف. وقد ورد عن ابن مسعود أيضاً أنه أجاز الاعتكاف في المسجد الأعظم أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٧١) بإسناد ضعيف. وورد عن علي أنه قال: (لا اعتكاف إلا في مصر جامع). أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٧٠) وعبد الرزاق (٤/ ٣٤٦) ولا يصح. باب: الصيام للمعتكف: عن أبي سهيل بن مالك قال: احتمعت أنا ومحمد بن شهاب عند عمر بن عبد العزيز وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام فقال: ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم، فقال عمر بن عبد العزيز: أمن رسول الله ﷺ؟ قال: لا، قال: فمن أبي بكر؟ قال: لا، قال: فمن عمر؟ قال: لا، قال: فمن عثمان؟ قال: لا، قال أبو سهيل: فانصرفت فوجدت طاوساً وعطاء فسألتهما عن ذلك، فقال طاوس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف إلا أن يجعله على نفسه. صحيح: ذكره البيهقي في الكبرى (٤/ ٣١٩) فقال: وقد رواه أبو بكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك به. قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف، ورفعه وهم. * * * عن عائشة ﵂ قالت: لا اعتكاف إلا بصوم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٢٣) من طريق حبيب عن عطاء عن عائشة به. وحبيب هو ابن أبي ثابت وهو مدلس. وللأثر طريق آخر أخرجه البيهقي (٤/ ٣١٧) وفي إسناده سعيد بن أبي عروبة وقد اختلط، ولكن الأثر بمجموع هذين الطريقين يصير حسناً. * * * عن ابن عباس قال: المعتكف عليه الصوم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦١٩) حدثنا هثيم عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة عن ابن عباس به. وهشيم مدلس لكن تابعه سفيان أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة (٢/ ٨١٠) وأبو فاختة هو سعيد بن علاقة. عن ابن عباس وابن عمر ﵄ قالا: لا اعتكاف إلا بصوم. صحيح: أخرجه الطحاوي (كما في المحلى ٥/ ١٨٢) نا الربيع بن سليمان نا ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. * * * عن علي قال: لا إعتكاف إلا بصوم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٢٠) من طريق جعفر عن أبيه عن علي به. وهذا منقطع والد جعفر واحمه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك علياً. وله طريق أخر أخرجه ابن أبي شيبة أيضا (٩٦٢٨) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن علي وهو منقطع أيضا، وعكرمة لم يدرك عليا، لكن يتقوى هذا الإسناد بالذي قبله. * * * عن عطاء قال: من اعتكف بهذا المسجد يعني المسجد الحرام من أهل مكة فعليه الصوم، ومن اعتكف من غير أهل مكة فليس عليه الصوم إلا أن يجعله على نفسه كذلك قال ابن عمر وابن عباس. صحيح: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢/ ١٤٩) ثنا أبو العباس أحمد بن محمد ثنا أبر سلمة عن سعيد بن زيد ثنا علي بن الحكم سمعت عطاء به. وأبو سلمة هو موسى بن إسماعيل التبوذكي. باب: اعتكاف المستحاضة: عن عكرمة أن بعض أزواج النبي ﷺ كانت مستحاضة وهي عاكفة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٩٧٠٠) حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة به. باب: إبطال الإعتكاف بالجماع: عن ابن عباس قال: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٨٠) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به. وابن أبي نجيح هو عبد الله بن يسار. باب: المعتكف يعود المريض: عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة ﵂ كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهى تمشي لا تقف. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣١٢) عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن به. وقد ورد عن علي ﵁ أنه أجاز للمعتكف أن يزور المريض، أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٣١) والدارقطني (٢/ ١٠٠) ولكن إسناده لا يصح. * * * عن ابن جبير قال: اعتكفت في مسجد الحي فأرسل إلي عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة فلم آته، فعاد ثم عاد فأتيته، فقال: ما يمنعك أن تأتينا قلت: إني كنت معتكفا قال: وما يمنعك إن المعتكف يشهد ا لجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة ويجيب الإمام. صحيح: ذكره الحسن الحلواني كما في التمهيد (٨/ ١٣٣١) حدثنا محمد بن عيسى ثنا أبو إسحاق الغزادي عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن جبير به. ومحمد بن عيسى هو الطباع، وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان. باب: ضرب الخباء للمعتكف: عن قطبة بن مالك ﵁ أن عمر رأى قوماً اعتكفوا في المسجد وقد ستروا فأنكره وقال: ما هذا؟ قالوا: إنما نستره على طعامنا، قال: فاستروه فإذا طعمتم فاهتكوه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٥٤) حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك به. وقد ورد عن ابن عمر بإسناد فيه نظر أنه كان لا يدخل سقفا وهو معتكف أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٥٣).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.