طفت مع مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير، فلما فرغنا، أخذت بيده نحو زمزم فقلت: إني أريد أن أسالك عن شيء، فشددت عليه، فقال ماهو؟ فقلت: هل سمعت ابن عمر يسأل عن الصدقة؟ قال: ما سمعت يقول فيها شيئا، ولكن حدثني هذا وأومأ بيده إلى عبد الله بن عبيد بن عمير، أن رجلا سأل ابن عمر ومعه خمسائة درهم فقال: هذه زكاة مالي، إلى من تأمرني أن أدفعها قال: إلى من بايعت. صحيح: أخرجه أبو عبيد (٦٧٩) وابن زنجويه (٣/ ١١٥٦) من طريق ابن عون به. * * * عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي مال فأدرت أن أزكيه فلقيت سعد بن مالك وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة فقلت: اجتمع عندي مال اُريد أن أزكيه فما ترون؟ قالوا: ادفعه إليهم، يعنون مروان، ومروان إذ ذاك على المدينة. صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٦) وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٦) وأبو عبيد (٦٧٩) والبيهقي (٤/ ١١٥) وابن زنجويه (٣/ ١١٤٨) من طرق عن سهيل به. عن عبد الله بن عمر قال: ادفعوا زكاة أموالكم لمن ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليه. صحيح: أخرجه أبو عبيد (٦٨٠) وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٦) والبيهقي (٤/ ١١٥) وابن زنجويه (٣/ ١١٤٩) من طرق عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن الحكم قال: سألت ابن عمر عن الزكاة فقلت: إن ناساً منا يحبون أن يضعوا زكاتهم مواضعها، فأين تأمرنا بها؟ قال: ادفعوا إلى ولاة الأمر، قلت: إنهم لا يضعونها حيث يزيد، قال: إنهم ولاتها فادفعوها إليهم، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٦) وابن زنجويه (٣/ ١١٥١) من طريق حاجب بن عمر عن الحكم به. والحكم هو ابن عبد الله الأعرج. باب: الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها: عن همام قال: سئل قتادة عن رحل تصدق بصدقة، فردها عليه الميراث؟ فقال قتادة: زعم حميد بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال: إن يتصدق بها أفضل، كان أمسك فكتاب الله قبل صدقته. صحيح: أخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٢٢٣) ثنا مسلم بن إبراهيم عن همام به. وقد ورد عن ابن عباس. ممعناه، أخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٢٢٣) بإسناد ضعيف. وقد ورد المنع عن ابن عمر وجابر، أخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٢٢٦) ولا يصح عنهما. باب: الرجل يأكل من صدقته: عن ابن سرين قال: سئل عمر بن الحصين عن رجل تصدق بصدقة، أيأكل منها؟ قال: ليس له أجر فيما أكل. صحيح: أخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٢٢٨) من طريق خالد الحذاء وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ١٢٠) من طريق معمر كلاهما عن أيوب عن ابن سيرين به. باب: إعطاء السائل الغني: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سأل رجل أبا ذر فأعطاه شاة، فقالوا: إن له كذا وكذا من الغنم، فقال: إنه سأل، وللسائل حق، ود يوم القيامة أنها رضيعة في يده. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٩) وابن زنجويه (٣/ ١١٢٨) من طرق عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به. باب: أخذ المحتاج من الصدقة: عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عبد الله بن الأرقم: أْدللني على بعير من المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين، فقلت: نعم، جمل من الصدقة، فقال لي عبد الله بن الأرقم: أتحب أن رجلاً بادنا في يوم حار غسل ما تحت إزاره ورفعه ثم أعطاكه فشربته؟ قال: فغضب وقلت: يغفر الله لك، أتقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقات أوساخ الناس يغسلونها عنهم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ١٠٠١) عن زيد بن أسلم به. ومن طريق مالك أخرجه ابن زنجويه (٣/ ١١٣). باب: الرجل يشتري صدقة ماله: عن جابر قال: إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك ولاتبعها، قال: فإنهم يقولون ابتعها فأقول: لا إنما هي لله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٤٩٩) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً به. * * * عن أبي هريرة قال: لا تباع الصدقة حتى تعقل. صحيح: أخرجه ابن زنجويه (٢/ ٨٩٩) أنا يحيى أنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة به. وعنعنة ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع. * * * عن أبي الزبير أنه سمع جابراً ينهى عن بيع الصدقة قبل أن تخرج. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٠٥) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير به. وقد ورد عن ابن عمر المنع س شراء الصدقة. أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٣٨) وابن زنجويه (٣/ ٨٩٦) ولا يصح. وورد أيضا عن عمر أخرجه ابن وهب في المدونة (١/ ٣٥٤) وإسناده ضعيف. عن سلمة بن الأكوع أنه كان يكره أن يشتري صدقة ماله. صحيح: أخرجه ابن سعد في الطبقات (٤/ ٣٠٧) نا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع به. ويزيد بن أبي عبيد هو مولى سلمة بن الأكوع. باب: إلى من يدفع الزكاة: عن نافع أن الأنصار سألوا ابن عمر عن الزكاة فقال: ادفعوا إلى العمال، فقالوا: إن أهل الشام يظهرون مرة وهولاء مرة، قال ادفعوا إلى من غلب. صحيح: أخرجه أبو عبيد (٦٨٧) وابن زنجويه (٦/ ١٢١٣) من طريق ابن المبارك عن سعيد عن أيوب عن نافع به. وسعيد هو ابن أبي عروبة كان قد اختلط، لكن ابن المبارك سمع منه قبل الإختلاط. باب: الرخصة في احتساب ما يأخذ العشارون من الزكاة: عن أنس قال: ما أعطت في الجسور والعشور، فهى صدقة ماضيه. صحيح: أخرجه أبو عبيد (٦٨٥) وابن أبي شيبة (٣/ ١٦٦) وابن زنجويه (٣/ ١٢١٧) من طريق ابن علية وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به. باب: زكاة الدين: عن عثمان بن عفان ﵁ أنه كان يقول: هذا أشهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منه الزكاة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٥٣) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان به. * * * عن ابن عمر قال: كل دين لك ترجو أخذه، فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول. صحيح: أخرجه أبوعبيد (٥٢٧) حدثنا أبو النضر وعبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر به. وأبو النضر هو هاشم بن القاسم. * * * عن علي ﵁ في الرجل يكون له الدين المظنون قال: يزكيه لما مضى إذا قضاه إن كان صادقاً. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (٣/ ٤٦٤) والبيهقي (٤/ ١٥٠) وغيرهما من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به. قال ابن حزم في المحلى (٦/ ١٠٣): هذا في غاية الصحة. * * * عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في رجل ادّان فأنفق على ثمرته وأهله فقال ابن عباس: يزكي ما خرج من الثمر منها، وقال ابن عمر: يقضي ما أنفق على ثمرته وأهله، ثم يزكي ما بقى. صحيح: أخرجه لوين في جزئه (٥٩) ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عمرو بن هرم عن جابر بن زيد به. وقد ورد عن عمر وعائشة ﵄ إخراج الزكاة عن المال المديون. أخرجه ابن زنجويه (٣/ ٩٥١) وغيره ولا يصح. باب: زكاة الحلي: عن جابر بن عبد الله قال: ليس في الحلي زكاة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٨٢) والشافعي في مسنده (٩٦) والبيهقي (٤/ ١٣٨) وأبو عبيد (٥٤٠) وابن زنجويه (٢/ ٩٧٨) من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر به. * * * عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٥٠) عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (٩٦). * * * عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي ﷺ كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٥٠) عن عبد الرحمن بن القاسم به. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (٩٥). * * * عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت لا تزكي الحلي. صحيح: أخرجه إسحاق في مسنده (المطالب ١/ ٣٦٤) والدارقطني (٢/ ١٠٩) من طريقين عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به. * * * عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ قال: لا، قلت: إن الحلي يكون فيه اُلف دينار، قال: وإن كان فيه، يعار ويلبس. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥) وابن نجويه (٣/ ٩٨٣) من طريق عبد الملك عن أبي الزبير به. وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي. * * * عن عائشة قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته. صحيح: اُخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٦٣٤) والدارقطني (٢/ ١٧٠) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة به. * * * عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب إلى خازنه سالم: أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. حسن: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٠٧) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب أنا الحسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو به. وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أعلى درجات الحسن. * * * عن أنس قال: يزكى مرة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠١٦١) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس به. وسعيد هو ابن أبي عروبة وكان قد اختلط لكن عبدة لم يحدث عنه إلا بحديث صحيح كما في الكواكب النيرات. باب: زكاة أموال اليتامى: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني أنا وأخاً لي، يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٥١) عن عبد الرحمن بن القاسم به. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (٩٢) وابن زنجويه (٣/ ٩٩٢). عن ابن عمر أنه كان يكون عنده مال ليتيم، فيزكيه. صحيح: أخرجه الشافعي في المسند (٢٠٤) وأبو عبيد (٥٤٩) والبيهقي (٤/ ١٠٨) وابن زنجويه (٣/ ٩٩٢) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن أبي رافع قال: باع لنا علي بن أبي طالب أرضا لنا بثمانين ألفاً فأعطاناها فإذا هي تنقص فقال: إني كنت أزكيها. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٦٧) وابن وهب في المدونة (١/ ٣٠٨) وابن حزم (٥/ ٢٠٨) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن أبي رافع به. وحبيب مدلس وقد عنعن. وللحديث طريق آخر أخرجه الدارقطني (٢/ ١١٢) والبخاري في التاريخ الأوسط (١/ ١٠١) والبيهقي (٤/ ١٠٨) من طريق شريك عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه كان يزكي أموال بني رافع وهم أيتام في حيرة. وشريك فيه ضعف. عن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. صحيح: أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (١٥٨) والدارقطني (٢/ ١١٠) من طريق حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن عمر به. وسماع ابن المسيب من عمر صحيح. * * * عن جابر في الرجل يلي مال اليتيم قال: يعطي زكاته. صحيح: أخرجه أبو عبيد (٥٤٩) وابن أبي شيبة (١٠١١٥) من طريقين عن جابر به. باب: ترك شيء لأهل الأرض إذا خرصها: عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بعثه على خرص التمر فقال: إذا أتيت على أرض فاخرصها، ودع لهم قدر ما يأكلون. صحيح؛ أخرجه مسدد في مسنده (المطالب ١/ ٣٦٤) ثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة. قال ابن حجر عقبه: إسناده صحيح وهو موقوف. باب: إعطاء المشرك من الزكاة: عن ابن عمر أنه قال: لا يعطى من الزكاة مشرك. صحيح: أخرجه أبو عبيد (٦٨٠) من طريق ابن عون وأخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٢٠٨) من طريق يونس بن عبيد كلاهما عن أنس بن سيرين عن ابن عمر به. باب: المال يحول عليه الحول: عن عبد الله بن عمر قال: لا تجب في المال زكاة حتى يحول عليه الحول. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٤٦) عن نافع عن عبد الله بن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (٤/ ١٠٩). * * * عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من المال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٤٦) عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة به. ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٧٧) والشافعي في المسند (٩١). وقد ورد عن أبي بكر وعلي وعائشة ﵃ أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وكذا عن ابن مسعود ﵁. أخرجه الدارقطي (٢/ ٩١) ومسدد (المطالب ١/ ٣٥٤) وأبو عبيد (٥٠٥) والبيهقي (٤/ ٩) وابن زنجويه (٣/ ٩٢٠) بأسانيد لا تصح. * * * عن ابن عباس ﵄ أنه قال في الرجل يستفيد المال: يزكيه يوم يستفيده. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (٢/ ١٠٩) عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس به. وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٧٦) من طريق أيوب عن عكرمة به. باب: صدقة الخيل: عن السائب بن يزيد أن أباه كان يقوم خيله، فيدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٥) ووكيع في أخبار القضاة (١/ ١٠٧) وابن زنجويه (٣/ ١٠٢٦) من طريق ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب أخبرني السائب بن يزيد به. * * * عن عمر ﵁ أنه قال: يا أهل المدينة لا خير في مال لا يزكى، وإن عامة مالكم اليوم الرقيق والخيل، فجعل فيما بلغ الذرع من عبد أو أمة دينار أو عشرة دراهم، والذرع ثلاثة أذرع وفي الخيل عشرة دراهم، وفي البراذين خمسة دراهم. صحيح: أخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٠٢٤) أنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن منصور عن شقيق به. ومنصور هو ابن المعتمر، وشقيق هو أبو وائل. * * * عن ابن طاوس عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة؟ ففال: ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة. صحيح: أخرجه أبو عبيد (٥٦٣) وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٢) وابن زنجويه (٣/ ١٠٢١) من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس به. وصحح إسناده ابن حجر في الدراية (١/ ٢٥٥). باب: زكاة عروض التجارة: عن ابن عمر ﵄ قال: ليس في شيء من العروض زكاة إِلا للتجارة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٣) وابن زنجويه (٣/ ٩٤٢) والبيهقي (٤/ ١٨٧) من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عمر قال: ما كان من مال، في رقيق، أو دواب، أو في بز للتجارة، فإن فيه الزكاة في كل عام. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٩٧) وأبو عبيد (٥٢١) وابن زنجويه (٣/ ٩٤٣) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. باب: أن الصدقة لا تجب إِلا في خمس أوساق فصاعدًا: عن جابر قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوساق صدقة. صحيح: أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٣٧) وعبد الرزاق (٤/ ١٣٩) من طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن غير واحد عن جابر به. وجهالة الرواة عن جابر لا تضر لأنهم جماعة، فتنجبر جهالتهم. باب: العشر ونصف العشر في زكاة الزروع والحبوب التي يخرج فيها الزكاة: عن ابن عمر ﵄ أنه كان يقول: صدقة الثمار والزرع، ما كان من نخيل، أو كرم، أو زرع، من حنظلة، أو شعير، أو سلت، فما كان منه بعلًا، أو يسقى بنهر، أو عثريا يسقى بالمطر، ففيه العشر: من كل عشرة واحد، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحدة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٣٥) وأبو عبيد (٥٦٨) وابن أبي شيبة (٣/ ١٤٥) والبيهقي (٤/ ١٣٠) من طريق ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول: فيها العشر، قلت: فيما يسقى غيلا من نخل أو عنب أو حب؟ قال: العشر، قلت: فيما يسقى بالدلو والمناضح؟ قال: نصف العشر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٨٦) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير به. باب: وقت إخراج زكاة الفطر: عن ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٨٥) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن سيرين قال: لما قدم ابن عباس البصرة قال: أين صدقاتكم؟ أما تجمعونها؟ قال: قد كانوا يجمعونها فنزكيها، قال: فاجمعوها. صحيح: أخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٢٥٣) ثنا النضر أنا ابن عون عن ابن سيرين به. وابن سيرين وإن كان لم يسمع من ابن عباس لكن ذكر الأئمة أن الواسطة بينهما هو عكرمة وهو ثقة ثبت. باب: مقدار ما يخرج من الزكاة ونوعية ما يخرج: عن ابن عباس قال في صدقة الفطر: صاع من طعام على الصغير والكبير، والحر، والمملوك، من أدى برًا قبل منه، ومن أدى شعيرًا قبل منه، ومن أدى تمرًا قبل منه، ومن أدى زبيبًا قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه. صحيح: أخرجه النسائي (٥/ ٣٧) والدارقطني (٢/ ١٤٤) والبيهقي (٤/ ١٦٨) وابن زنجويه (٣/ ١٢٤٨) من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابن عباس به. * * * عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: قد أكثر الله الخير، والبر أفضل من التمر، فقال: إني أعطي ما كان يعطي أصحابي، سلكوا طريقًا فأريد أن أسلكه. صحيح: أخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٢٤٩) أنا النضر بن شمير أخبرنا عمران بن حدير عن أبي مجلز به. * * * عن عمر أنه كتب إلى الأجناد في زكاة الفطر، أن أدوا صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من قمح، وأعطوا من أصفى عندكم. حسن: أخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٢٤٣) حدثنا على بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن قارظ عن عمر به. وابن قارظ هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ وهو حسن الحديث. * * * عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تخرج صدقة الفطر عن كل من تمون من صغير أو كبير مُدَّيْن من حنطة أو صاعًا من تمر. حسن: أخرجه ابن زنجويه (٤/ ١٢٤٥) أنا محاضر بن الورع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء به ومحاضر حسن الحديث، قال عنه الحافظ: صدوق له أوهام. * * * عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: صدقة الفطر على كل مسلم صغير وكبير، عبد أو حر، مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير. صحيح: أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الدارقطني (٢/ ١٥١) أنبأ ابن جريج أخبرني أبو الزبير به. * * * عن ابن عمر أنه كان لا يخرج في زكاة الفطر إِلا التمر إِلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرًا. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٨٤) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي سعيد قال: كنا نعطها في زمان النبي ﷺ صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء قال: أرى مدًا من هذا يعدل مدين. صحيح: أخرجه البخاري (١٥٠٨). باب: إخراج الزكاة عن الغائب: عن ابن عمر أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٨٣) عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (٤/ ١٦١). * * * عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تعطي زكاة الفطر عن من تمون من أهلها الصغير والكبير والشاهد والغائب. صحيح: أخرجه إسحاق في مسنده (المطالب ١/ ٣٧٤) نا وكيع ثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به. باب: إخراج زكاة الفطر عن غيره: عن ابن عمر أنه كان يطعم عن رقيقه، ورقيق امرأته الذين يعملون في أرضه. صحيح. ابن زنجويه (٤/ ١٦١) والبيهقي (٤/ ١٦) وابن حزم (٦/ ١٣٥) من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر به. باب: الزكاة في العنبر: عن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٥٩) وابن قتيبة في الغريب (١/ ٢٦١) من طريق السفيانين عن عمرو عن أذينة عن ابن عباس به. وعمرو هو ابن دينار، وأذينة هو أبو العالية البراء. وفي رواية أخرى عند ابن أبي شيبة (١٠٠٦٥) بسند صحيح قال ابن عباس: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. باب: مقدار الزكاة في الدنانير والدراهم: عن ابن عمر قال: في مائتين خمسة، وما زاد فالحساب. صحيح: أخرجه ابن زنجويه (٣/ ٩٣٣) أنا أبو نعيم أنا هشام الدستوائي عن أنس