الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لحديث سعد بن أبي وقاص ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ

إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة"، وصاحب المال القليل إذا أوصى فإنه ربما يجعل ورثته عالة على الناس. لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث: (حديث سعد بن أبي وقاص الثابت في الصحيحين) قال: قلت يارسول الله أنا ذو مالٍ ولايرثني إلاابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا). قال: قلت: فالشطر؟ قال: (لا). قلت: الثلث؟ قال: (الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك). لا تستحقُ الوصية إلا بعد موت المُوصِي وبعد سداد الديون: (حديث علي بن أبي طالب ﵁ الثابت في صحيح ابن ماجة) أن قال:"إن النبي قضى بالدين قبل الوصية" وأنتم تقرؤنها ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. (حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال:" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"، (حديث أبي موسى ﵁ الثابت في صحيح البخاري) أنه سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. (حديث أنس ﵁ الثابت في صحيح البخاري) أن النبي ﷺ قال: (مولى القوم أنفسهم). (حديث أنس ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: (ابن أخت القوم من أنفسهم).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.