يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه). فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال: (إلا الإذخر). حكم لقطة الحاج: (حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ:نهى عن لقطة الحاج. (حديث ابن عمر ﵄ الثابت في الصحيحين) أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفسُ عندي منه، فما تأمر به؟ قال: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها). قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي