الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
للمتلاعنين: (حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها). قال: مالي؟ قال: (لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك). هل يجوز للرجل أن ينتفي من ولده لمجرد أن لونه مختلف عن لونه أو شكله مختلف عن شكله؟ لا يجوز ذلك مطلقاً، فلعل ذلك نَزَعة عِرْق.