الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث كعب ابن مالك الثابت في الصحيحين) أن رسول الله ﷺ أرسل إليه أن اعتزل امرأتك عن أطلقها أم ماذا أفعل عن لا، بل اعتزلها فلا تقربنها

لامرأته: الحقي بأهلك. الطلاق السُني: (حديث بن عمر ﵄ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك، فقال رسول الله: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). (حديث بن عمر الثابت في صحيح مسلم) أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبي فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. حكم الطلاق البدعي: (حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المطلقة ثلاثاً لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره زواجاً صحيحاً يجامعها فيه: (حديث عائشة الثابت في الصحيحين) أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، أن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وأني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله: (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته). (حديث عائشة الثابت في صحيح الجامع) أن النبي ﷺ قال: العُسَيْلةَ الجماع. لعن الله المحلِّل والمحلَّل له: (حديث عليّ الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي ﷺ قال: لعن الله المحلِّل والمحلَّل له. (حديث عقبة بن عامر الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي ﷺ قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له. الصحيح أن الطلاق الثلاث لا يقع لأنه طلاقاً بدعياً: لأن الله تعالى يقول (فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ) [سورة: الطلاق - الآية: ١] (حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما ما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه فهو اجتهادٌ منه غايته أن يكون سائغاً لمصلحةٍ رآها. (حديث بن عباس الثابت في صحيح مسلم) قال * كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. لو شك الرجل في الطلاق ها طلق واحدةً أم اثنين ماذا يفعل؟ (حديث عبد الله ابن زيد الثابت في الصحيحين) أنه شكا إلى رسول الله: الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: (لا ينفتل - أو: لا ينصرف - حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا). (حديث علي الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي ﷺ قال: دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة و الكذب ريبة. [*] باب الرجعة: قال تعالى: (وَبُعُولَتُهُنّ أَحَقّ بِرَدّهِنّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَاْ إِصْلاَحاً) [سورة: البقرة - الآية: ٢٢٨] (حديث ابن عمر ﵄ متفق عليه) ... أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك فقال رسول الله ﷺ مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. (حديث عمر الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي ﷺ قال: طلق حفصة ثم راجعها. الإشهاد على الطلاق والرجعة: لقوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَأَمْسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مّنكُمْ) [سورة: الطلاق - الآية: ٢] (حديث عمران بن حصين الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. الرجعية زوجة بنص كتاب الله تعالى: لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنّ أَحَقّ بِرَدّهِنّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَاْ إِصْلاَحاً) [سورة: البقرة - الآية: ٢٢٨] [*] الخُلْع: جواز الخُلْع إن كان لسبب شرعي: (حديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري) أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله: (أتردين عليه حديقته). قالت: نعم، قال رسول الله: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة). تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق من غيرِ بأس: (حديث ثَوْبَانَ الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي ﷺ قال: "أيّمَا امْرَأةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقاً مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنّة". (حديث ثوبان الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي ﷺ قال: المختلعات هن المنافقات. عدة المختلعة حيضة بنص السنة الصحيحة: (حديث بن عباس الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي ﷺ عدتها حيضة. [*] أحكام العِدَة: حُكْمُ العِدَة: العدة واجبة لقوله تعالى: (وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) [سورة: البقرة - الآية: ٢٢٨]

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.