إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول قال فأنزلت (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) تحريم الدبر: (حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي ﷺ قال: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضاً أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أُنزل على محمدٍ ﷺ. وعن ابن مسعود- ﵁: أن رجلاً قال له: آتي امرأتي أنى شئت، وحيث شئت، وكيف شئت؟ قال: نعم، فنظر له رجل فقال له: إنه يريد الدبر! قال عبد الله: محاش النساء عليكم حرام. (حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي ﷺ قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها. جواز التجرد من الثياب عند الجماع: (حديث عائشة- ﵂ الثابت في الصحيحين) أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد من جنابة". (حديث معاوية بن حيده ﵁ الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي ﷺ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قيل: إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قيل: إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. ﴿تنبيه﴾:وأما ما روى عنه ﷺ في أنه قال: (إذا أتى أحدكم أهله، فليلقى على عجزه وعجزها شيئاً، ولا يتجردا تجرد العيرين)). فمنكر، ولا يصح في المنع حديث. يستحب الوضوء لمن جامع امرأته، وأراد أن يعاودها قبل أن يغتسل: (حديث حديث أبي سعيد الخدري ﵁ الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليتوضأ). طواف الرجل على نسائه بغسل واحد: (لحديث أنس- رضى الله عنه- الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد. ﴿تنبيه﴾: وأما ما روى عنه ﷺ أنه قال- في الغسل عند كل مرة يجامع ((هذا أزكى وأطهر)). فلا حجة فيه لضعفه، ولمخالفته الثابت عنه ﷺ في طوافه على نسائه بغسل واحد كما في الحديث الآتي: (حديث عائشة- رضى الله عنها-:الثابت في صحيح البخاري) قالت: كنت أطيب رسول الله ﷺ فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً. (حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. (حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل. تحريم إتيان المرأة وهي حائض: لقوله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ [البقرة: ٢٢٢]. (حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي ﷺ قال: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضاً أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أُنزل على محمدٍ ﷺ. (حديث أنس الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: اصنعوا كل شئٍ إلا النكاح. [أي إلا الوطء] كفارة من أتى حائضاً: (حديث ابن عباس الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي ﷺ قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ما الذي يحلُ للرجل من زوجته وهي حائض؟ يجوز للرجل من زوجته وهي حائض كل جسدها إلا الفرج: (لحديث أنس الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: اصنعوا كل شئٍ إلا النكاح. [أي