هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. (حديث جابر ابن عبد الله ﵄ الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي ﷺ قال: يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. [*] هل للجمعة أذانٌ واحد أم أذانان: الأصل أن للجمعة أذانٌ واحد وإن الذي زاد التأذين يوم الجمعة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي ﷺ غيرُ مؤذنٍ واحد، (حديث السائب ابن يزيد الثابت في صحيح البخاري) أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي ﷺ مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. وعلى هذا فإذا احتاج الناس إلى مؤذنين أخذنا بقول عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه لأن قوله سنة متبعة لأنه من الخلفاء الراشدين. (حديث العرباض بن سارية الثابت في صحيح أبي داوود والترمذي) أن النبي ﷺ قال: أوصيكم بتقوى الله و السمع و الطاعة و إن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيري اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ و إياكم و محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة. [*] لا يجوز للإنسان أن يقيم غيره ويجلس مكانه في الجمعة ولا غيرها: (حديث ابن عمر ﵄ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه و لكن تفسحوا أو توسعوا.