الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢) الغسل للعيدين ويوم عرفة، لما عن البيهقي من طريق الشافعي عن زادان عن سأل رجلا عليا عن الغسل عن اغتسل كل يوم إن شئت عن لا، الغسل الذي هو غسل
يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. ٣) الاغتسال عند كل جماع: