لا يحل لامرأة، تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا». وحدثته زينب، عن أمها، وعن زينب، زوج النبي ﷺ أو عن امرأة من بعض أزواج النبي ﷺ. سلف في مسند زينب بنت جحش، ﵂. ١٩٣١٣ - عن أم حكيم بنت أسيد، عن أمها، أن زوجها توفي، وكانت تشتكي عينها، فتكتحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أُم سلمة، فسألتها عن كحل الجلاء، فقالت: لا تكتحل، إلا من أمر لا بد منه؛ «دخل علي رسول الله ﷺ حين توفي أَبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرا، فقال: ما هذا يا أُم سلمة؟ قلت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب، قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر، تغلفين به رأسك» (¬١). أخرجه أَبو داود (٢٣٠٥) قال: حدثنا أحمد بن صالح. و «النَّسَائي» ٦/ ٢٠٤, وفي «الكبرى» (٥٧٠٠) قال: أخبرنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح. كلاهما (أحمد بن صالح، وأحمد بن عَمرو) عن عبد الله بن وهب, عن مَخرَمة بن بُكير، عن أبيه، قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: حدثتني أم حكيم بنت أسيد، فذكرته (¬٢).