المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز» (¬١). - وفي رواية: «إن كانت المرأة لتجير على المسلمين، وقال مرة أخرى: إن كانت الوليدة». أخرجه أَبو داود (٢٧٦٤) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة, قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن منصور. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٨٦٣٠) قال: أخبرنا أَبو الأشعث، عن خالد، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان. كلاهما (منصور بن المُعتَمِر، وسليمان بن مِهران الأعمش) عن إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، عن الأسود بن يزيد، فذكره (¬٢). ١٨٧٦١ - عن أبي البَختَري الطائي، سعيد بن فيروز، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: ⦗٢٠٣⦘ «ذمة المسلمين واحدة، فإن أجارت عليهم جارية، فلا تخفروها، فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة». أخرجه أَبو يَعلى (٤٣٩٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الرَّحمَن بن سهم، قال: حدثنا أَبو إسحاق الفزاري، عن أبي سعد، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي البَختَري الطائي، فذكره (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.