المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

محمد بن عبيد: التي تكون في البيوت، وأمر بقتل الأبتر، وذي الطفيتين، قال: إنهما يلتمسان البصر، ويسقطان ما في بطون النساء، فمن تركهما فليس مني» (¬١). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ أمر بقتل ذي الطفيتين، والأبتر، وقال: إنهما يطمسان البصر، ويسقطان الولد» (¬٢). أخرجه أحمد (٢٤٧٢٣) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله (ح) ومحمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٦/ ١٤٧ (٢٥٦٥٧) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد رب، يعني ابن سعيد. و «أَبو يَعلى» (٤٧٧٦) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية. ثلاثتهم (عُبيد الله بن عمر، وعبد رب بن سعيد، وجويرية بن أسماء) عن نافع مولى ابن عمر، عن سائبة، فذكرته. • أخرجه أحمد (٢٥٠٤٠) قال: حدثنا عفان. وفي (٢٥٠٤٢) قال: حدثنا حسين. و «أَبو يَعلى» (٤٣٥٨) قال: حدثنا شَيبان بن فَرُّوخ. ⦗٥٤٣⦘ ثلاثتهم (عفان بن مسلم، وحسين بن محمد، وشيبان) عن جَرير بن حازم، عن نافع مولى ابن عمر، قال: حدثتني مولاة للفاكه بن المغيرة المخزومي، قالت: سمعت عائشة تقول: «نهانا رسول الله ﷺ عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، غير ذي الطفيتين، والبتراء، فإنهما تطمسان الأبصار، وتقتلان أولاد الحبالى في بطونهم، فمن لم يقتلهما فليس منا» (¬١). لم يُسَمِّها. • وأخرجه مالك (٢٧٩٧) عن نافع، عن سائبة مولاة لعائشة؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان التي في البيوت، إلا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء». «مُرسَل» (¬٢). - فوائد: - قال الدارقُطني: يرويه أيوب السَّخْتِياني، وعبد الرَّحمَن السراج، وعبد الله بن سليمان الطويل، وعبد الله بن نافع، وجرير بن حازم، وعُبيد الله بن عمر، وعبد رَبِّه بن سعيد، عن نافع، عن سائبة، عن عائشة. قال ذلك معتمر، وخالد بن الحارث، ومحمد بن عبيد، عن عُبيد الله، عن نافع، عن سائبة. وخالفهم عبد الله بن نُمير، وعقبة بن خالد، فقالا: عن عُبيد الله، عن نافع، عن عائشة. وخالفهم ليث بن أبي سُلَيم، ومحمد بن عبد الرَّحمَن بن المجبر، فروياه، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. وحديث سائبة أشبه بالصواب. «العلل» (٣٧٨٨). ⦗٥٤٤⦘ - وقال الدارقُطني أيضا: يرويه نافع مولى ابن عمر، واختُلِف عنه؛ فرواه عبد الله بن ن افع، عن أبيه، عن سائبة، عن عائشة، وأُم سلمة، عن النبي ﷺ. وغيره يرويه، عن نافع، عن سائبة، عن عائشة وحدها، وهو المحفوظ. «العلل» (٣٩٧٤). ١٨٥١٨ - عن القاسم بن محمد بن أَبي بكر الصِّدِّيق، عن عائشة، أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «اقتلوا الحيات كلهن، ألَا (¬١) الجانُّ الأبترُ منها، وذو الطفيتين على ظهره، فإنهما يقتلان الصبي في بطن أمه، ويغشيان الأبصار، من تركهما فليس منا». أخرجه أحمد (٢٥٧٥٥) قال: حدثنا أَبو النضر، قال: حدثنا أَبو معاوية، يعني شَيبان، عن ليث، عن القاسم بن محمد بن أَبي بكر الصِّدِّيق، فذكره (¬٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.