عن رجلة النساء» (¬٢). أخرجه الحُميدي (٢٧٤). وأَبو داود (٤٠٩٩) قال: حدثنا محمد بن سليمان لُوَين، وبعضه قراءة عليه. و «أَبو يَعلى» (٤٨٨٠) قال: حدثنا الحارث بن سريج. ثلاثتهم (الحميدي، ومحمد بن سليمان، والحارث) عن سفيان بن عُيينة، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، عن عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، فذكره (¬٣). • أَخرجه عبد الرزاق (١٣٩٩٢) قال: أخبرني إسماعيل؛ أن عائشة كانت تنهى المرأة ذات الزوج أن تدع ساقيها، لا تجعل فيها شيئا، وأنها كانت تقول: «لا تدع المرأة الخضاب، فإن رسول الله ﷺ كان يكره الرجلة». «منقطع». - فوائد: - قال أَبو زُرعَة الدمشقي: سألتُ أَبا عبد الله: الذي حدثنا به الحميدي، عن ابن عُيينة، عن ابن جُريج، عن ابن أَبي مُليكة، عن عائشة، أنه ذكر لها أن امرأة تلبس النعلين، فقالت: لعن رسول الله ﷺ رجلة النساء؟. قال أحمد بن حنبل: إنما هو حديث ابن أَبي مُليكة، يعني فقط. «الفوائد المعللة» ١/ ٢١٣. ١٨٤٧٩ - عن مجاهد بن جبر، عن عائشة، قالت: «نهى رسول الله ﷺ عن خمس: لبس الحرير، والذهب، والشرب في آنية الذهب والفضة، والميثرة الحمراء، ولبس القسي، فقالت عائشة: يا رسول الله، شيء رقيق من الذهب يربط به المسك، أو يربط به؟ قال: لا، اجعليه فضة، وصفريه بشيء من زعفران» (¬١). ⦗٥٠٤⦘ - وفي رواية: «لما نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب، قلنا: يا رسول الله، ألا نربط المسك بشيء من ذهب؟ قال: أفلا تربطونه بالفضة، ثم تلطخونه بزعفران، فيكون مثل الذهب» (¬٢). أخرجه أحمد (٢٤٥٤٨) قال: حدثنا محمد بن سلمة (ح) ومروان بن شجاع. وفي ٦/ ٢٢٨ (٢٦٤٣٦) قال: حدثنا مُعَمَّر بن سليمان. و «أَبو يَعلى» (٤٧٨٩) قال: حدثنا عَمرو الناقد، قال: حدثنا مُعَمَّر بن سليمان الرقي. وفي (٦٩٥٢) قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا محمد بن سلمة. ثلاثتهم (محمد بن سلمة، ومروان بن شجاع، ومُعَمَّر بن سليمان) عن خصيف بن عبد الرَّحمَن، عن مجاهد، فذكره (¬٣). - قال مجاهد، في رواية مروان بن شجاع: «سمعت عائشة تقول».