يقول: «إن أول ما يكفأ (قال زيد: يعني الإسلام (¬١)) كما يكفأ الإناء لفي الخمر، فقيل: فكيف يا رسول الله، وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله ﷺ: يسمونها بغير اسمها فيستحلونها» (¬٢). - وفي رواية: «أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب، يقال له: الطلاء». أخرجه الدَّارِمي (٢٢٣٦) قال: حدثنا زيد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن أبي وهب الكَلاعي. و «أَبو يَعلى» (٤٧٣١) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن فرات بن سلمان. كلاهما (أَبو وهب الكَلاعي، عُبيد الله بن عبيد، وفرات) عن القاسم بن محمد بن أَبي بكر الصِّدِّيق، فذكره (¬٣). • أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٤٥) قال: حدثنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن فرات بن سلمان، عن رجل من جلساء القاسم، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «أول ما يكفأ الإسلام بشراب، يقال له: الطلاء». • حديث محمد بن عبد الله، عن عائشة، قالت: سمعت حبي ﷺ يقول: «إن ناسا من أمتي يشربون الخمر، يسمونها بغير اسمها». يأتي برقم (). ١٨٤٤١ - عن الأسود بن يزيد النَّخَعي، عن عائشة، قالت: «نهى رسول الله ﷺ عن الدُّبَّاء، والمزفت» (¬١). - وفي رواية: «عن الأسود، قال: قلت لعائشة: ما نهى عنه رسول الله ﷺ من الأشربة؟ قالت: نهى عن الدُّبَّاء، والمزفت». قال إبراهيم: فقلت للأسود: فالحنتم، والجرار الخضر؟ فقال: تريد أن نقول ما لم يقل؟ (¬٢). - وفي رواية: «عن الأسود، قال: سألت عائشة، ما كان ينهى رسول الله ﷺ أن ينتبذ فيه؟ قالت: كان ينهى عن الدُّبَّاء، والمزفت». قال: قلت: فالسعن؟ قالت: إنما أحدثك ما سمعت، ولا أحدثك بما لم أسمع (¬٣). - وفي رواية: «عن إبراهيم، قال: قلت للأسود: هل سألت أُم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال: نعم، قلت: يا أُم المؤمنين، أخبريني عما نهى عنه رسول الله ﷺ أن ينتبذ فيه، قالت: نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدُّبَّاء، والمزفت». قال: قلت له: أما ذكرت الحنتم، والجر؟ قال: إنما أحدثك بما سمعت، أؤحدثك ما لم أسمع؟ (¬٤). ⦗٤٧٥⦘ - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن الدُّبَّاء، والحنتم، والمزفت» (¬٥). - وفي رواية: «عن الأسود بن يزيد، قال: سألت عائشة عن الأوعية التي نهى عنها رسول الله ﷺ؟ فقالت: القرع، والمزفت». وهي جرار خضر مزفتة، يجاء بها من مصر (¬١). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٧٥) قال: حدثنا عبيد بن سعيد، عن سفيان، عن منصور. وفي (٢٤٢٧٦) قال: حدثنا عَبيدة بن حُميد، عن منصور. و «أحمد» ٦/ ١١٥ (٢٥٣٥١) قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا منصور. وفي ٦/ ١٣٣ (٢٥٥٢٥) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: أخبرنا أَبو زبيد، عن الأعمش. وفي ٦/ ١٧٢ (٢٥٩٠٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحجاج، قال: حدثني شعبة، عن حماد. وفي ٦/ ٢٠٣ (٢٦١٨٨) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، وشعبة، عن منصور، وسليمان، وحماد. وفي ٦/ ٢٧٨ (٢٦٩٠٥) قال: حدثنا زياد بن عبد الله، قال: حدثنا منصور. و «البخاري» ٧/ ١٣٩ (٥٥٩٥) قال: حدثني عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور. و «مسلم» ٦/ ٩٣ (٥٢١٧) قال: حدثنا زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير، قال زهير: حدثنا جرير، عن منصور. وفي (٥٢١٨) قال: وحدثنا سعيد بن عَمرو الأشعثي، قال: أخبرنا عبثر، عن الأعمش. وفي (٥٢١٩) قال: وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى، وهو القطان، قال: حدثنا سفيان، وشعبة، قالا: حدثنا منصور، وسليمان، وحماد. و «النَّسَائي» ٨/ ٣٠٥، وفي «الكبرى» (٥١١٦ و ٦٨٠١) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، وحماد، وسليمان. وفي «الكبرى» (٦٧٩٨) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن حماد. وفي (٦٧٩٩) قال: أخبرنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا أَبو داود، قال: أنبأنا شعبة، عن منصور. وفي (٦٨٠٠) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبة، وسفيان، وقال مرة أخرى: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن منصور، وسليمان، ⦗٤٧٦⦘ وحماد. و «أَبو يَعلى» (٤٤٦٢) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا عبيد بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن منصور. وفي (٤٤٦٦) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، قال: حدثنا حماد، عن حماد. وفي (٤٥٥٧) قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا أَبو الجواب، عن سليمان بن قرم، عن الأعمش. ثلاثتهم (منصور بن المُعتَمِر، وسليمان بن مِهران الأعمش، وحماد بن أبي سليمان) عن إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، عن الأسود بن يزيد، فذكره (¬١). • أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٥٩) قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عائشة، قالت: «نهى رسول الله ﷺ عن الدُّبَّاء، والحنتم، والمزفت». وقالت: الحنتم جرار يجاء بها من مصر، يعمل فيها الخمر. ليس فيه: «الأسود». ١٨٤٤٢ - عن معاذة العدوية، عن عائشة، قالت: «نهى رسول الله ﷺ عن الدُّبَّاء، والحنتم، والنقير، والمزفت» (¬١). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن نبيذ النقير، والمقير، والدُّبَّاء، والحنتم» (¬٢). - وفي رواية: «عن عائشة، ﵂، قالت: نهى عن الدُّبَّاء بذاته» (¬٣). أخرجه أحمد (٢٤٥٢٥) قال: حدثنا معتمر. وفي ٦/ ٤٧ (٢٤٧٠٥) قال: ⦗٤٧٧⦘ حدثنا إسماعيل. و «مسلم» ٦/ ٩٤ (٥٢٢١) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلَية. وفي (٥٢٢٢) قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الوَهَّاب الثقفي. و «النَّسَائي» ٨/ ٣٠٧، وفي «الكبرى» (٥١٢٩) قال: أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن عُلَية. وفي ٨/ ٣٠٧، وفي «الكبرى» (٥١٣٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المُعتَمِر. ثلاثتهم (معتمر بن سليمان، وإسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَية، وعبد الوَهَّاب بن عبد المجيد الثقفي) عن إسحاق بن سويد، عن معاذة، فذكرته (¬١). - قال النَّسَائي: في حديث ابن عُلَية: قال إسحاق بن سويد: وذكرت هنيدة، عن عائشة، مثل حديث معاذة، وسمت الجرار، قلت لهنيدة: أنت سمعتيها سمت الجرار؟ قالت: نعم. • أَخرجه النَّسَائي ٨/ ٣٠٧، وفي «الكبرى» (٥١٣١) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن طود بن عبد الملك القيسي، قال: حدثني أبي، عن هنيدة (¬٢) بنت شريك بن زبان (¬٣)، قالت: لقيت عائشة بالمحدثة (¬٤)، فسألتها عن العكر، فنهتني عنه، وقالت: انبذيه عشية واشربيه غدوة، وأمرتني بما أوكي عليه، ونهتني عن الدُّبَّاء، والنقير، والمزفت، والحنتمة. «موقوف» (¬٥). ـ فوائد: - قال المِزِّي: هكذا وقع في رواية أبي الحسن بن حيوية، عن النَّسَائي، ووقع في رواية حمزة الكناني، عن النَّسَائي في حديث زياد بن أيوب، عن عائشة، قالت: نهى ⦗٤٧٨⦘ رسول الله ﷺ عن الدباء بذاته، وذكر بعده حديث محمد بن عبد الأعلى، وقال في آخره: وفي حديث ابن عُلَية، قال إسحاق بن سويد: وذكرت هنيدة، عن عائشة، وفي آخره: قالت: نعم. ورواه أَبو القاسم البغوي، عن زياد بن أيوب، مثل رواية حمزة، عن النَّسَائي. ورواه علي بن عاصم، عن إسحاق بن سويد، قال: حدثتني هنيدة، عن عائشة. فقد أصاب ابن حيوية في تعليقه أحد الحديثين بالآخر، ووهم في جعله هنيدة اسم رجل، وحمزة بالعكس من ذلك، والله أعلم. «تحفة الأشراف» (١٧٩٦٨). ١٨٤٤٣ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف، أن عائشة حدثته، أن النبي ﷺ قال: «لا تنبذوا في الدُّبَّاء، ولا في الحنتم، ولا في النقير، ولا في المزفت، ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعا، ولا تنبذوا البُسْر والرطب جميعا» (¬١). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يخلط بين البُسْر والرطب، وبين الزبيب والتمر» (¬٢). أخرجه أحمد (٢٦٥٨٥) قال: حدثنا عبد الملك بن عَمرو، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن ثمامة بن كلاب. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٦٧٧٠) قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أَبو داود، قال: حدثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، أن كلاب بن علي أخبره. وفي (٦٧٧١) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: أخبرنا أَبو عامر، قال: حدثنا علي، عن يحيى، عن ثمامة بن كلاب. كلاهما (ثمامة بن كلاب، وكلاب بن علي) عن أبي سلمة، فذكره (¬٣). - فوائد: - قال البخاري: ثمامة بن كلاب، سمع أبا سلمة، عن عائشة، قال النبي ﷺ: لا تنبذوا التمر والزبيب جميعا. قاله لي عبد الله بن محمد، سمع أبا عامر العَقَدي، سمع علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير. وقال ابن رجاء: حدثنا حرب، عن يحيى، قال: حدثني ثمامة، مثله. وقال أَبو داود: عن حرب، عن يحيى، عن كلاب بن علي. وكلاب وهم هاهنا. «التاريخ الكبير» ٢/ ١٧٨. - وقال البخاري: كلاب بن علي، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ نهى النبي ﷺ عن خليط التمر والزبيب. قاله حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير. وقال علي بن المبارك، عن يحيى: عن ثمامة بن كلاب. قاله يحيى بن موسى، سمع عبد الملك بن عَمرو، سمع عليا. وعن أبي داود، عن حرب. «التاريخ الكبير» ٧/ ٢٣٥. - وقال الدارقُطني: يرويه يحيى بن أبي كثير، واختُلِف عنه؛ فرواه أَبو داود الطيالسي، واختُلِف عنه؛ فرواه بكار بن قتيبة، ويحيى بن أبي طالب، عن أبي داود، عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن كلاب بن علي، عن أبي سلمة، عن عائشة. ورواه محمد بن حميد الرازي، عن أبي داود، عن حرب، عن يحيى، عن أبي سلمة، لم يذكر فيه كلاب بن علي. والأول أصح. «العلل» (٣٦٥٦).