المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

رسول الله ﷺ: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعطى الورق، قالت: فاشتريتها فأعتقتها، قالت: فدعاها رسول الله ﷺ فخيرها من زوجها، فاختارت نفسها، وكان زوجها حرا» (¬٢). - وفي رواية: «أنها اشترت بريرة، قالت: قلت: يا رسول الله، أشتري بريرة وأشترط لهم الولاء؟ قال: اشتري، فإنما الولاء لمن ولي النعمة، أو لمن أعتق» (¬٣). - وفي رواية: «أن بريرة تصدق عليها، فقال النبي ﷺ: هو لها صدقة، ولنا هدية» (¬٤). - وفي رواية: «اشتريت بريرة، فقال النبي ﷺ: اشتريها، فإن الولاء لمن أعتق، وأهدي لها شاة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية». قال الحكم: وكان زوجها حرا، وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس رأيته عبدًا (¬٥). - وفي رواية: «الولاء لمن أعطى الورق، وولي النعمة» (¬٦). - وفي رواية: «وأتي النبي ﷺ بلحم بقر، فقيل: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية» (¬١). - وفي رواية: «أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت، وأنها خيرت، فقالت: ما أحب أن أكون معه، وإن لي كذا وكذا» (¬٢). - وفي رواية: «كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله ﷺ» (¬٣). أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٧٩١) و ٤/ ٣٩٦:٢ (١٧٨٧٩) قال: حدثنا حفص، عن الأعمش. وفي ٤/ ٣٩٥:٢ (١٧٨٧١) قال: حدثنا ابن إدريس, عن الأعمش. وفي (١٧٨٧٣) قال: حدثنا محمد بن بشر, قال: حدثنا سعيد, عن أبي معشر. وفي ١٤/ ٢١٦ (٣٧٤٤٠) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن الأعمش. و «أحمد» ٦/ ٤٢ (٢٤٦٥١) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش. وفي ٦/ ١٧٠ (٢٥٨٨٠) قال: حدثنا جرير، عن منصور. وفي ٦/ ١٧٥ (٢٥٩٤٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وفي ٦/ ١٨٦ (٢٦٠٤٩) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور. وفي ٦/ ١٨٩ (٢٦٠٨١) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان، عن منصور. وفي ٦/ ١٩١ (٢٦١٠٣) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم. و «الدَّارِمي» (٢٤٣٧) قال: أخبرنا سهل بن حماد، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. و «البخاري» ٢/ ١٥٨ (١٤٩٣) و ٧/ ٦٢ (٥٢٨٤) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا الحكم. وفي ٣/ ١٩٢ (٢٥٣٦) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور. وفي ٨/ ١٨٢ (٦٧١٧) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وفي ٨/ ١٩١ (٦٧٥١) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وفي ٨/ ١٩٣ (٦٧٥٨) قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا جرير، عن منصور. وفي (٦٧٦٠) قال: حدثنا ابن سلام، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن منصور. و «مسلم» ٣/ ١٢٠ (٢٤٥٣) قال: حدثنا عُبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ⦗٣٣٠⦘ شعبة (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. و «ابن ماجة» (٢٠٧٤) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش. و «أَبو داود» (٢٢٣٥) قال: حدثنا ابن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور. وفي (٢٩١٦) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن منصور. و «التِّرمِذي» (١١٥٥) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا أَبو معاوية، عن الأعمش. وفي (١٢٥٦ و ٢١٢٥) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن منصور. و «النَّسَائي» ٥/ ١٠٧، وفي «الكبرى» (٢٤٠٧) قال: أخبرنا عَمرو بن يزيد، قال: حدثنا بَهز بن أسد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا الحكم. وفي ٦/ ١٦٣ و ٧/ ٣٠٠، وفي «الكبرى» (٥٦١٣ و ٦١٩٣ و ٦٣٦٩) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير، عن منصور. وفي ٦/ ١٦٣، وفي «الكبرى» (٥٦١٤) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، عن عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وفي «الكبرى» (٦٣٦٧) قال: أخبرنا محمد بن بشار، بُندَار، قال: حدثنا محمد، يعني غُندَرا، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وفي (٦٣٦٨) قال: أخبرنا محمود بن غَيلان المَرْوَزي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، يعني الثوري، عن منصور. و «أَبو يَعلى» (٤٥٢٠) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش. و «ابن حِبَّان» (٤٢٧١) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج النيلي، إملاء من كتابه، قال: حدثنا أَبو عَوانة، عن منصور. أربعتهم (سليمان بن مِهران الأعمش، وأَبو معشر زياد بن كليب، ومنصور بن المُعتَمِر، والحكم بن عتيبة) عن إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، عن الأسود بن يزيد النَّخَعي، فذكره. - قال التِّرمِذي (١١٥٥): حديث عائشة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. هكذا روى هشام بن عُروة، عن أَبيه، عن عائشة، قالت: كان زوج بَريرة عبدًا. وروى عكرمة، عن ابن عباس، قال: رأَيتُ زوج بَريرة، وكان عبدًا يقال له: مُغيث. وهكذا رُوي عن ابن عمر. وروى غير واحد عن الأَعمش، عن إِبراهيم، عن الأَسود، عن عائشة، قالت: كان زوج بَريرة حُرًّا، فخَيَّرها رسول الله ﷺ. ⦗٣٣١⦘ وروى أَبو عَوانة هذا الحديث، عن الأَعمش، عن إِبراهيم، عن الأَسود، عن عائشة، في قصة بَريرة، قال الأَسود: وكان زوجها حُرًّا. - وقال الترمذي (١٢٥٦): حديث عائشة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ومنصور بن المُعتمر يُكْنَى أبا عَتَّاب. • حدثنا أبو بكر العطار البصري, عن علي بن المديني, قال: سمعتُ يحيى بن سعيد, يقول: إذا حُدِّثتَ عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا تُرِد غَيرَه. ثم قال يحيى: ما أجد في إبراهيم النَّخَعي ومجاهدٍ أَثبتَ من منصور. وأخبرني محمد، يعني ابن إِسماعيل البُخاري، عن عبد الله بن أبي الأسود قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: منصور أثبت أهل الكوفة. وروى أَبو عَوانة هذا الحديث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، في قصة بريرة، قال الأسود: وكان زوجها حرا. • أَخرجه البخاري ٧/ ٦٢ (٥٢٨٤) قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم. وفي ٨/ ١٩٢ (٦٧٥٤) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا أَبو عَوانة، عن منصور. كلاهما (الحكم بن عتيبة، ومنصور بن المُعتَمِر) عن إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، عن الأسود؛ «أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة، فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، فذكرت للنبي ﷺ فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، وأتي النبي ﷺ بلحم، فقيل: إن هذا ما تصدق على بريرة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية (¬١). - وفي رواية: «عن الأسود، أن عائشة، ﵂، اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، أو قال: أعطى الثمن، قال: فاشترتها فأعتقتها، قال: وخيرت، فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه». قال الأسود: وكان زوجها حرا، «مُرسَل» (¬٢). قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: «رأيته عبدًا» أصح. • وأَخرجه عبد الرزاق (١٣٠٣٢) عن الثوري، عن منصور، عن إِبراهيم، عن عائشة؛ أَن زوج بَريرة كان حُرًّا. - مختصرٌ، وليس فيه: «الأَسود بن يزيد». ـ فوائد: - قال الدارقُطني: روى هذا الحديث إبراهيم النَّخَعي، عن الأسود، عن عائشة، فخالف من قدمنا ذكرهم، فقال فيه: إن زوج بريرة كان حرا، واختلف عن إبراهيم؛ فرواه منصور، والأعمش، وأَبو معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. واختلف عن أبي معشر؛ فقال السهمي: عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، وعلقمة، عن عائشة. وغيره يرويه عن سعيد لا يذكر فيه علقمة. ورواه شعبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة، مرسلا. وهو غريب عن شعبة، واختلف عن شعبة؛ فروي عن محمد بن سليمان، لوين، عن شعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن إبراهيم. وخالفه أصحاب شعبة، فرووه عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، وهو الصواب. وروى هذا الحديث عمران بن حدير، عن عكرمة، عن عائشة وقال فيه: إن زوجها كان حرا. والحجازيون أعلم بالحديث. وخالفه سماك بن حرب، وخالد الحَذَّاء، وقتادة، فرووه عن عكرمة، عن ابن عباس، ومنهم من أرسله، ومنهم من وصله، ويذكر اختلافهم في ذلك في حديث عكرمة، عن ابن عباس، إن شاء الله. «العلل» (٣٨٤٩). ١٨٣٤٢ - عن عَمرَة بنت عبد الرَّحمَن، عن عائشة، ﵂، قالت: «أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، فلما جاء رسول الله ﷺ ذكرته ذلك، قال النبي ﷺ: ابتاعيها فأعتقيها، فإنما الولاء ⦗٣٣٣⦘ لمن أعتق، ثم قام رسول الله ﷺ على المنبر، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة شرط» (¬١). - وفي رواية: «أتتني بريرة تستعينني في مكاتبتها، فقلت لها: إن شاء مواليك صببت لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقتك، فاستامرت مواليها، فقالوا: لا، إلا أن تشترط لنا الولاء، فقال رسول الله ﷺ: اشتريها، فإن الولاء لمن أعتق» (¬٢). - وفي رواية: «أن بريرة جاءت إلى عائشة تسألها في كتابتها، فقال أهلها: إن شئت أعطيت باقي كتابتها ويكون لنا الولاء، فلما أن جاء النبي ﷺ ذكرت ذلك له، فقال: اشتريها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، ثم صعد رسول الله ﷺ المنبر، فقال: ما شان الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله لم يجز له، وإن اشترط مئة شرط» (¬٣). - وفي رواية: «كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل» (¬١). أخرجه الحُميدي (٢٤٣) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٦/ ١٣٥ (٢٥٥٤٥) قال: حدثنا جعفر بن عَون. و «البخاري» ١/ ١٢٣ (٤٥٦) و ٣/ ٢٥٩ (٢٧٣٥) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفي ان (قال البخاري عقب (٤٥٦): قال علي: قال يحيى، وعبد الوَهَّاب: عن يحيى، عن عمرة. وقال جعفر بن عون، عن يحيى، قال: سمعت عمرة، قالت: سمعت عائشة. رواه مالك، عن يحيى، عن عمرة، أن بريرة، ولم يذكر صعد المنبر). و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٤٩٩٩ و ١١٧٤٠) قال: أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان. وفي (٦٣٧٤) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الرُّهاوي، ومحمد بن إسماعيل، وموسى بن عبد الرَّحمَن، قالوا: حدثنا جعفر بن عَون. وفي (١١٧٤١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان. ⦗٣٣٤⦘ كلاهما (سفيان بن عُيينة، وجعفر بن عون) عن يحيى بن سعيد، عن عَمرَة بنت عبد الرَّحمَن، فذكرته. • أَخرجه مالك (¬٢) (٢٢٦٧). والبخاري ٣/ ٢٠٠ (٢٥٦٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٦٣٧٥) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. و «ابن حِبَّان» (٤٣٢٦) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأَنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر. ثلاثتهم (عبد الله بن يوسف، وعبد الرَّحمَن بن القاسم، وأحمد بن أَبي بكر أَبو مصعب الزُّهْري) عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن عَمرَة بنت عبد الرَّحمَن؛ «أن بريرة جاءت تستعين عائشة، أُم المؤمنين، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا ولاؤك». قال مالك: قال يحيى بن سعيد: فزعمت عمرة، أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق (¬١). - قال النَّسَائي: مرسل (¬٢). ١٨٣٤٣ - عن أيمن المكي، قال: دخلت على عائشة، ﵂، فقلت: كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب، ومات وورثني بنوه، وإنهم باعوني من ابن أبي عَمرو، فأعتقني ابن أبي عَمرو، واشترط بنو عتبة الولاء، فقالت: «دخلت بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني وأعتقيني، قالت: نعم، قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، فقالت: لا حاجة لي بذلك، فسمع بذلك النبي ⦗٣٣٥⦘ ﷺ أو بلغه، فذكر لعائشة، فذكرت عائشة ما قالت لها، فقال: اشتريها وأعتقيها، ودعيهم يشترطون ما شاؤوا، فاشترتها عائشة فأعتقتها، واشترط أهلها الولاء، فقال النبي ﷺ: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مئة شرط» (¬١). أخرجه البخاري ٣/ ٢٠٠ (٢٥٦٥) قال: حدثنا أَبو نُعيم. وفي ٣/ ٢٥٠ (٢٧٢٦) قال: حدثنا خلاد بن يحيى. كلاهما (أَبو نُعيم الفضل بن دُكَين، وخلاد) عن عبد الواحد بن أيمن المكي، عن أبيه، فذكره (¬٢). ـ فوائد: - قال الدارقُطني: رواه عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن عائشة، أنه دخل عليها فسألها، فأخبرته بحديث بريرة، وقال فيه: فقال النبي ﷺ: اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا. وهو حديث صحيح عنه. «العلل» (٣٨٤٩). ١٨٣٤٤ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «الولاء لمن أعتق» (¬١). أخرجه أحمد (٢٥٢٢٩) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. وفي ٦/ ١٢١ (٢٥٤٠٨) قال: حدثنا عفان. ⦗٣٣٦⦘ كلاهما (يحيى بن إسحاق، وعفان بن مسلم) عن أبي عَوانة الوضاح، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، فذكره (¬٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.