المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

يقول: «لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول». أخرجه ابن ماجة (١٧٩٢) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، قال: حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، فذكرته (¬١). ⦗٤٢٠⦘ • أَخرجه ابن أبي شيبة (١٠٣٢٢) قال: حدثنا أَبو أسامة، عن حارثة بن محمد، عن عَمرَة بنت عبد الرَّحمَن، عن عائشة، قالت: ليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول. «موقوف». - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، منكر الحديث. «التاريخ الكبير» ٣/ ٩٤. - وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» (١٤٠٩)، في مناكير حارثة بن أبي الرجال، وقال: لم يتابعه عليه إلا من هو دونه. - وقال الدارقُطني: يرويه حارثة بن أبي الرجال، واختُلِف عنه؛ فرواه هريم بن سفيان، وأَبو بدر شجاع بن الوليد، عن حارثة، عن عَمرَة، عن عائشة، مرفوعًا. ووقفه الثوري، ويحيى بن أبي زائدة، وأَبو خالد الأحمر، عن حارثة، عن عَمرَة، عن عائشة، قولها. ويشبه أن يكون هذا من حارثة. «العلل» (٣٧٧٤). - أَبو أسامة؛ هو حماد بن أسامة. ١٧٩٩٨ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنها قالت: «يا ابن أختي، قال لي رسول الله ﷺ: يا عائشة، لا تحصي فيحصي الله عليك» (¬١). - وفي رواية: «جاءها سائل، فأمرت له عائشة بشيء، فلما جاء الخادم دعتها فنظرت، فقال لها رسول الله ﷺ: أوما يخرج شيء إلا بعلمك؟ قالت: إني لأعلم، قال: لا تحصي فيحصي الله عليك» (¬٢). أخرجه أحمد (٢٤٩٢٢) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ـ قال ⦗٤٢١⦘ أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد: وسمعتُه أنا من ابن أبي شيبة ـ قال: حدثنا ابن إدريس، عن الأعمش، عن الحكم. وفي ٦/ ١٠٨ (٢٥٢٧٥) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة. و «أَبو يَعلى» (٤٤٦٣) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس، عن الأعمش، عن الحكم. و «ابن حِبَّان» (٣٣٦٥) قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن مُكرَم البزار، بالبصرة، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس، عن الأعمش، عن الحكم. كلاهما (الحكم بن عتيبة، وهشام بن عروة) عن عروة بن الزبير، فذكره (¬٣). ١٧٩٩٩ - عن عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، عن عائشة؛ «أنها سألت النبي ﷺ عن شيء من أمر الصدقة، فذكرت شيئًا قليلا، فقال لها النبي ﷺ: أعطي، ولا توعي فيوعى عليك» (¬١). - وفي رواية: «لا توعي فيوعي الله عليك» (¬٢). - وفي رواية: «عن عبد الله بن أَبي مُليكة، عن عائشة، أنها ذكرت عدة من مساكين ـ قال أَبو داود: وقال غيره: أو عدة من صدقة ـ فقال لها رسول الله ﷺ: أعطي ولا تحصي فيحصى عليك» (¬٣). أخرجه أحمد (٢٥٥٩٣) قال: حدثنا وكيع، عن محمد، يعني ابن شريك. وفي ٦/ ١٦٠ (٢٥٧٨١) قال: حدثنا أَبو أحمد الزُّبَيري, قال: حدثنا محمد بن شريك. و «أَبو داود» (١٧٠٠) قال: حدثنا مُسدد, قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. ⦗٤٢٢⦘ كلاهما (محمد بن شريك، وأيوب السَّخْتِياني) عن عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، فذكره. • أَخرجه أحمد (٢٥٢٨٢) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا نافع، عن ابن أَبي مُليكة؛ «أن عائشة تصدقت بشيء، فأمرت بريرة أن تاتيها، فتنظر إليه، فقال لها النبي ﷺ: لا تحصي فيحصى عليك»، «مُرسَل» (¬٤). ١٨٠٠٠ - عن أبي أُمامة بن سهل بن حنيف، قال: كنا يوما في المسجد جلوسا، ونفر من المهاجرين والأنصار، فأرسلنا رجلا إلى عائشة ليستاذن، فدخلنا عليها، قالت: «دخل علي سائل مرة، وعندي رسول الله ﷺ فأمرت له بشيء، ثم دعوت به، فنظرت إليه، ف قال رسول الله ﷺ: أما تريدين أن لا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ قلت: نعم، قال: مهلا يا عائشة، لا تحصي فيحصي الله، ﷿، عليك». أخرجه النَّسَائي ٥/ ٧٣، وفي «الكبرى» (٢٣٤١) قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، قال: حدثني الليث، قال: حدثنا خالد، عن ابن أبي هلال، عن أُمَية بن هند، عن أبي أُمامة بن سهل بن حنيف، فذكره (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.