ابن عسكر، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الرجال. وكذلك رواه عبد الرَّحمَن بن أبي الرجال، عن أبيه. ورواه ابن إسحاق، واختُلِف عنه؛ فرواه علي بن مجاهد، عن ابن إسحاق، عن أبي الرجال، عن أمه، عن عائشة، موقوفا. وقال أَبو أحمد الزُّبَيري: عن الثوري، عن يحيى بن سعيد الأَنصاري، عن عَمرَة، عن عائشة. وتابعه أَبو معاوية الضرير، وسليمان بن بلال، فروياه عن يحيى بن سعيد، عن عَمرَة، عن عائشة، عن النبي ﷺ. ورواه يَعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد، عن أخيه سعد بن سعيد، عن عمرة، قالت: كان يقال ... ورواه حماد بن زيد، عن يحيى، عن عمرة، من قولها كذلك. ورواه ابن المبارك، عن يحيى، عن عمرة، عن أُم سلمة، عن النبي ﷺ. قاله أَبو همام، وليس بمحفوظ. ⦗٣٥٨⦘ وعن الثوري، فيه قول رابع، قاله عُبيد الله بن موسى، عن الثوري، عن سعد بن سعيد، عن عَمرَة، عن عائشة، عن النبي ﷺ. وكذلك قال ابن المبارك: وداود بن قيس، وابن جُريج، والدراوَرْدي، وابن نُمير، وأَبو أسامة، وأَبو معاوية، وأَبو بدر، عن سعد بن سعيد، عن عَمرَة، عن عائشة، مرفوعًا. ورواه شعبة، عن محمد بن عبد الرَّحمَن الأَنصاري، عن عَمرَة، عن عائشة، موقوفا. قال شعبة: قال محمد، وكان مولى بالمدينة، يحدثه عن عَمرَة، عن عائشة، عن النبي ﷺ. ورواه مالك في «الموطأ»، أنه بلغه عن عائشة، موقوفا بغير إسناد. والصحيح عن سعد بن سعيد، وعن حارثة، وليس بالقوي، عن عَمرَة، عن عائشة، عن النبي ﷺ وعن يحيى بن سعيد موقوفا. ويقال: إن يحيى بن سعيد أخذه عن أخيه سعد بن سعيد، بين ذلك يَعلى بن عبيد في روايته. «العلل» (٣٧٥٦). ١٧٩٥٤ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنها حدثته، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج» (¬١). - وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله، أن تحد على أحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» (¬٢). - وفي رواية: «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث، إلا على زوجها» (¬٣). ⦗٣٥٩⦘ - وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على هالك أكثر من ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» (¬٤). أخرجه الحُميدي (٢٢٩) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (١٩٦٢٩) قال: حدثنا ابن عُيينة. و «أحمد» ٦/ ٣٧ (٢٤٥٩٣) قال: حدثنا سفيان. وفي ٦/ ٢٤٩ (٢٦٦٥٠) و ٦/ ٢٨١ (٢٦٩٤٣) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا سليمان بن كثير. و «الدَّارِمي» (٢٤٣١) قال: أخبرنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سليمان بن كثير. و «مسلم» ٤/ ٢٠٤ (٣٧٣٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وعَمرو الناقد، وزهير بن حرب، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «ابن ماجة» (٢٠٨٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة, قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «النَّسَائي» ٦/ ١٩٨، وفي «الكبرى» (٥٦٨٩) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان. وفي ٦/ ١٩٨، وفي «الكبرى» (٥٦٩٠) قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا سليمان بن كثير. و «أَبو يَعلى» (٤٤٢٤) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا سفيان. و «ابن حِبَّان» (٤٣٠١) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا معمر. وفي (٤٣٠٣) قال: أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب، قال: حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا سفيان. ثلاثتهم (سفيان بن عُيينة، وسليمان بن كثير، ومَعمَر بن راشد) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن عروة بن الزبير، فذكره (¬١). - قال الحميدي عقب الحديث: فقيل لسفيان: فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، فقال سفيان: لم يقل لنا هذا الزُّهْري في حديثه، إنما قاله لنا أيوب بن موسى في حديثه. ⦗٣٦٠⦘ • أَخرجه عبد الرزاق (١٢١٣٢) عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة، قالت: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على هالك فوق ثلاث، إلا على زوج. «موقوف».