المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة، زوج

معمر: عن أيوب، عن نافع، عن الجراح، عن أم حبيبة. ورو اه صخر بن جويرية، وجرير بن حازم، وعبد الله بن سليمان الطويل، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي ﷺ. وقال محمد بن إسحاق: عن نافع، عن صفية، عن أُم سلمة، وعائشة. واختلف عن ابن أبي ليلى؛ فقال عمار بن رزيق: عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن صفية، عن حفصة، وأُم سلمة. وقال أَبو شهاب الحناط، وأَبو الأحوص: عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن صفية، عن أم حبيبة. واختلف عن هشام بن عروة؛ فرواه عَبدة بن سليمان، عن هشام، عن نافع، عن حفصة، أو عائشة. وقال أَبو مروان الغساني، عن هشام، عن نافع. وقال الجراح بن الضحاك: عن هشام، عن نافع، عن صفية، عن النبي ﷺ. ورواه عطاء بن أبي رباح، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أُم سلمة، عن حفصة، عن النبي ﷺ. قاله أَبو مُعَيد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن عطاء. «العلل» (٣٩٥٠). ١٧٣٩٣ - عن عبد الله بن عمر، ﵄, قال: قالت حفصة: قال رسول الله ﷺ: «خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفارة، والعقرب، والكلب العقور» (¬١). ⦗١٦٩⦘ - وفي رواية: «خمس من الدواب كلها فاسق، لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفارة، والكلب العقور» (¬٢). أخرجه البخاري ٣/ ١٧ (١٨٢٨) قال: حدثنا أصبغ. و «مسلم» ٤/ ١٨ (٢٨٤٠) قال: حدثني حَرملة بن يحيى. و «النَّسَائي» ٥/ ٢١٠, في «الكبرى» (٣٨٥٨) قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم. ثلاثتهم (أصبغ بن الفرج، وحَرملة، وعيسى) عن عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، فذكره (¬٣). • أَخرجه ابن خزيمة (٢٦٦٥) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، قال: قالت حفصة: قال رسول الله ﷺ: «خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفارة، والكلب العقور». ليس فيه: «عن عبد الله بن عمر» (¬٤). - وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٧٤). والحُميدي (٦٣١). وأحمد (٤٥٤٣). ومسلم ٤/ ١٨ (٢٨٣٩) قال: حدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر. و «أَبو داود» (١٨٤٦) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. و «النَّسَائي» ٥/ ١٩٠، وفي «الكبرى» (٣٨٠٤) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقرِئ. و «أَبو يَعلى» (٥٤٢٨) قال: حدثنا أَبو خيثمة. وفي (٥٤٩٧) قال: حدثنا عَمرو. وفي (٥٥٤٤) قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل. ⦗١٧٠⦘ ثمانيتهم (عبد الرزاق بن همام، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وأحمد بن حنبل، وزهير بن حرب أَبو خيثمة، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المُقرِئ، وعَمرو بن محمد الناقد، وإسحاق بن أبي إسرائيل) عن سفيان بن عُيينة، عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، قال: «سئل النبي ﷺ عما يقتل المحرم من الدواب؟ قال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم: العقرب، والفارة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور» (¬١). - وفي رواية: «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفارة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور». وقال ابن أبي عمر في روايته: «في الحرم والإحرام» (¬٢). ليس فيه: «حفصة بنت عمر»، فصار من مسند عبد الله بن عمر (¬٣). - في رواية الحميدي، قال: فقيل لسفيان: إن معمرا يرويه، عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة، فقال: حدثنا، والله، الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه ما ذكر عروة، عن عائشة. ـ فوائد: - رواه مالك، وأَيوب، وعُبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن عَون، وعبد الملك بن جُريج، والليث بن سعد، وجَرير بن حازم، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ، وسلف في مسند عبد الله بن عمر برقم (٧١١٩)، وانظر فوائده، وأَقوال أَبي حاتم الرازي في «علل الحديث» (٨٣٣ و ٨٤٥)، والدارَقُطني في «العلل» (٣٩٤٢)، هناك، لزاما. - ورواه أَبو الأَحوص، وأَبو عَوانة، وزُهير بن معاوية، عن زيد بن جُبير، عن عبد الله بن عمر، عن إِحدى نسوة النبي ﷺ، عن النبي ﷺ، ويأتي، إِن شاء الله تعالى في مبهمات النساء برقم (١٩٥١٣).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.