المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن أبي كثير الطائي عن بلغني؛ ⦗٣٦١⦘
الربا أحد وسبعون، أو قال: ثلاثة وسبعون، حوبا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم». أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٤٥) قال: أخبرنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، فذكره (¬١).