له عمر: لمثل هذا كنت أحب قربك مني. أخرجه عبد الرزاق (٦٢٧٩) عن مَعمَر، قال: أخبرني رجل، عن رجل أخبره، قال: صلى عمر بن عبد العزيز، فذكره. ١٦٩٨٦ - عن عبد العزيز بن عمر، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز؛ «قضى رسول الله ﷺ فيما بلغنا؛ في القتيل يوجد بين ظهراني ديار، أن الأيمان على المدعى عليهم، فإن نكلوا، حلف المدعون واستحقوا، فإن نكل الفريقان ⦗٢٦٨⦘ جميعا، كانت الدية نصفين، نصف على المدعى عليهم، ونصف يبطله أهل الدعوى، إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم». أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٩٠) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، فذكره. ١٦٩٨٧ - عن عبد العزيز بن عمر، عن كتاب لعمر بن عبد العزيز، بلغنا؛ «أن رسول الله ﷺ قضى من قتل يوم فطر، أو يوم أضحى، فإن ديته على الناس جماعة، لأنه لا يدرى من قتله». أخرجه عبد الرزاق (١٨٣١٥) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، فذكره. ١٦٩٨٨ - عن عبد العزيز بن عمر، عن كتاب لعمر بن عبد العزيز، فيه: بلغنا؛ «أن رسول الله ﷺ قال في رجلين، رمض أحدهما معدن، وقتلت الآخر بهيمة، قال: ما قتل المعدن جبار، وما قتل العجماء جبار». والجبار في كلام أهل تهامة؛ الهدر. أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٧٥) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، فذكره. ١٦٩٨٩ - عن راشد الجزري، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا يجوز من الشهداء إلا ذو العدل غير المتهم، فإنه بلغنا، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا محدث في الإسلام، ولا محدثة». أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٢) قال: أخبرنا معمر، عن إسحاق بن راشد، عن أبيه، فذكره. ⦗٢٦٩⦘ • أَخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٣) قال: أخبرنا الأسلمي، عن عبد الله بن أَبي بكر، عن عمر بن عبد العزيز، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا محدث في الإسلام، ولا محدثة». ١٦٩٩٠ - عن عبد العزيز بن عمر، عن كتاب لعمر بن عبد العزيز، فيه: بلغنا، أن رسول الله ﷺ قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد». أخرجه عبد الرزاق (١٨٥٦٩) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، فذكره. - رواه عبد العزيز بن المطلب المخزومي، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عَمرو بن شعيب السهمي، عن أبيه، عن جَدِّه، وسلف في مسند عبد الله بن عَمرو بن العاص، ﵄.