المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن أمية
أوجب بقسم، أو غيره، أن لا يعفى عن الرجل، عفا عن الدم، ثم أخذ الدية، ثم غدا فقتل». أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٠٣) عن ابن جُريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أُمية، فذكره (¬١).
أوجب بقسم، أو غيره، أن لا يعفى عن الرجل، عفا عن الدم، ثم أخذ الدية، ثم غدا فقتل». أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٠٣) عن ابن جُريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أُمية، فذكره (¬١).