قال: «إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها». ⦗٢١٧⦘ أخرجه مسلم ٥/ ٣٢ (٣٩٩٤) قال: حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف، وحجاج بن الشاعر، قالا: حدثنا أَبو سلمة الخُزاعي، (قال حجاج: منصور بن سلمة)، قال: أخبرنا سليمان بن بلال، عن خثيم بن عراك، عن أبيه، فذكره (¬١). ١٤٨٢٠ - عن عمر بن خلدة الأَنصاري، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب بهذا الدين، يعني: أفلس، فقال: «قضى رسول الله ﷺ في رجل مات، أو أفلس، أن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده، إلا أن يترك صاحبه وفاء» (¬١). - وفي رواية: «عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي ﷺ: أيما رجل مات، أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه» (¬٢). - وفي رواية: «عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ: من أفلس، أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به». أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٦٩٤) قال: حدثنا شبابة بن سوار. و «ابن ماجة» (٢٣٦٠) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، وعبد الرَّحمَن بن إبراهيم ⦗٢١٨⦘ الدمشقي، قالا: حدثنا ابن أبي فُديك. و «أَبو داود» (٣٥٢٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أَبو داود. ثلاثتهم (شبابة، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فُديك، وأَبو داود الطيالسي سليمان بن داود) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذِئب، عن أبي المُعتَمِر بن عَمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة، فذكره (¬٣). ١٤٨٢١ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض، فهو أسوة للغرماء». أخرجه ابن ماجة (٢٣٦١) قال: حدثنا عَمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحِمصي، قال: حدثنا اليمان بن عَدي، قال: حدثني الزبيدي محمد بن الوليد، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، فذكره (¬١). - فوائد: - قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه عَمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، عن اليمان بن عَدي الحضرمي، عن الزبيدي، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: أيما امرئ أفلس، وعنده مال امرئ بعينه، لم يقبض منه شيئا، فهو أحق بعين ماله، فإن كان قبض منه شيئا، فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ مات، وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء. قال أبي: هذا خطأ إنما هو الزُّهْري، عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن، أن النبي ﷺ. واليمان هذا شيخ ضعيف الحديث. «علل الحديث» (١١٤٣). ⦗٢١٩⦘ - وأخرجه الدارقُطني في «السنن» (٢٩٠٥ و ٤٥٤٨)، وقال: اليمان بن عَدي ضعيف. ١٤٨٢٢ - عن أبي الغيث، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها، أتلفه الله، ﷿» (¬١). - وفي رواية: «من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أتلفه الله» (¬٢). أخرجه أحمد (٨٧١٨) قال: حدثنا أَبو سلمة، قال: حدثنا عبد العزيز. وفي ٢/ ٤١٧ (٩٣٩٧) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز. و «البخاري» ٣/ ١٥٢ (٢٣٨٧) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: حدثنا سليمان بن بلال. و «ابن ماجة» (٢٤١١) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. كلاهما (عبد العزيز بن محمد الدراوَرْدي، وسليمان بن بلال) عن ثور بن زيد الديلي، عن سالم أبي الغيث مولى ابن مطيع، فذكره (¬٣). ١٤٨٢٣ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين» (¬١). - وفي رواية: «نفس المؤمن معلقة بدينه، حتى يقضى عنه» (¬٢). أخرجه أحمد (٩٦٧٧) قال: حدثنا أَبو داود الحَفَري، عن سفيان. وفي ٢/ ٤٧٥ (١٠١٥٩) قال: حدثنا وكيع، وأَبو نُعيم، قالا: حدثنا سفيان. و «الدَّارِمي» ⦗٢٢٠⦘