المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أخرجه مالك (¬١ عن يحيى بن سعيد

الدارقُطني: روى هذا الحديث عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن: الزُّهْري، وعمر بن عبد العزيز. فأما الزُّهْري، فاختلف عليه فيه؛ فرواه موسى بن عُقبة، عن الزُّهْري، عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرة. قاله عبد الرَّحمَن بن بشر، وعباس البحراني، عن عبد الرزاق. وقيل: عن عباس البحراني، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ولا يصح هذا القول. ورواه ابن وهب، والشافعي، وأَبو مصعب، ومحمد بن الحسن، عن مالك، عن الزُّهْري، عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن، مُرسلًا. وكذلك قال محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق. ورواه الزبيدي، عن الزُّهْري، واختُلِف عنه؛ فرواه إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزُّهْري، عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرة. ⦗٢١٢⦘ وخالفه اليمان بن عَدي رواه عن الزبيدي، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ورواه يونس، عن الزُّهْري، عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن مرسلا، عن النبي ﷺ. ورواه عمر بن عبد العزيز، عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرة متصلا. حدث به عنه أَبو بكر بن عَمرو بن حزم، واختُلِف عنه؛ فرواه يحيى بن سعيد الأَنصاري، وابن أبي حسين المكي، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أَبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أَبي بكر، عن أبي هريرة. وخالفهم يَعلى بن حكيم؛ فرواه عن أَبي بكر بن حزم، عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرة، لم يذكر فيه عمر بن عبد العزيز. وحدث به الباغندي، عن المُقرِئ، عن ابن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن يحيى بن سعيد، عن أَبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، مُرسلًا. ووهم فيه في ثلاثة مواضع، لأن ابن عُيينة يرويه عن عَمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة. ورواه أيضا ابن عُيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أَبي بكر بن عَمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، متصلا. والصحيح من ذلك ما رواه يحيى بن سعيد الأَنصاري، ويزيد بن الهاد، ومن تابعهما. «العلل» (٢١٩٩). - وقال الدارقُطني: إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزُّهْري مسندا، وإنما هو مرسل. «السنن» (٢٩٠٣). ١٤٨١٦ - عن هشام بن يحيى المخزومي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به» (¬١). ⦗٢١٣⦘ - وفي رواية: «إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها دون الغرماء» (¬٢). أخرجه عبد الرزاق (١٥١٦٢) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب. وفي (١٥١٦٣) قال: أخبرنا محمد بن مسلم. وفي (١٥١٦٤) قال: أخبرنا ابن عُيينة. و «الحميدي» (١٠٦٥) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٢/ ٢٤٩ (٧٣٨٤) قال: حدثنا سفيان. و «عَبد بن حُميد» (١٤٤٢) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب. و «ابن حِبَّان» (٥٠٣٨) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الشرقي، قال: حدثنا محمد بن يحيى الذُّهْلي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب. ثلاثتهم (أيوب بن أبي تميمة السَّخْتِياني، ومحمد بن مسلم الطائفي، وسفيان بن عُيينة) عن عَمرو بن دينار، قال: أخبرني هشام بن يحيى المخزومي، فذكره (¬٣). • أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٧٨) قال: حدثنا هُشيم، عن عَمرو بن دينار، عمن حدثه، عن أبي هريرة، قال: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه. «موقوف». - فوائد: - قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سمعت أَبا زُرعَة، وحدثنا عن الربيع بن يحيى، عن شعبة، عن عَمرو بن دينار، عن أبي هريرة قال: إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وحدثنا أَبو زُرعَة، عن الحميدي، عن سفيان، عن عَمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى المخزومي، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. فسمعت أَبا زُرعَة يقول: قصر به شعبة. قال أَبو محمد بن أبي حاتم: وحدثنا بحديث الحميدي، على إثر حديث شعبة، فحدثنا به من حفظه. «علل الحديث» (١١٧٩). ⦗٢١٤⦘ - وقال الدارقُطني: يرويه عَمرو بن دينار، واختُلِف عنه؛ فرواه ابن عُيينة، وأيوب السَّخْتِياني، عن عَمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. وخالفهما هُشيم، رواه عن عَمرو، عن رجل لم يُسَمِّه، عن أبي هريرة، موقوفا. وخالفه شعبة، رواه عن عَمرو بن دينار، موقوفا. قال شعبة: وحدثني ورقاء، عن عَمرو بن دينار، عن أبي هريرة رفعه إلى النبي ﷺ. ورواه شبابة، عن ورقاء، فقال: عن عَمرو بن دينار، عن أبي عمار، عن أبي هريرة. وقال زكريا بن إسحاق: عن عَمرو، عن سعيد مولى أبي سفيان، عن أبي هريرة، موقوفا. وقال ابن عُيينة: أظن أن هشام بن يحيى سمع هذا الحديث من أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن، لأنه ابن عمه. «العلل» (٢١٩٩). ١٤٨١٧ - عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أفلس الرجل، فوجد غريمه متاعه عند المفلس بعينه، فهو أحق به» (¬١). - وفي رواية: «إذا أفلس رجل بمال قوم، فرأى رجل متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره» (¬٢). - وفي رواية: «من وجد متاعه بعينه، فهو أحق به من الغرماء» (¬٣). أخرجه أحمد» ٢/ ٣٤٧ (٨٥٤٧) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي ٢/ ٣٨٥ (٨٩٨٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي ٢/ ٤١٠ (٩٣٠٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ٢/ ٤١٣ (٩٣٣٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان بن يزيد. وفي ٢/ ٤٦٨ (١٠٠٤٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحجاج، قال: حدثني شعبة. وفي ٢/ ٤٨٧ (١٠٣٢٧) قال: حدثنا ⦗٢١٥⦘ إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة. وفي ٢/ ٥٠٨ (١٠٦٠٤) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سعيد. و «مسلم» ٥/ ٣١ (٣٩٩٢) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرَّحمَن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة. وفي ٥/ ٣٢ (٣٩٩٣) قال: وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا سعيد (ح) وحدثني زهير بن حرب أيضا، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. ستتهم (همام بن يحيى، وحماد بن سلمة، وشعبة بن الحجاج، وأبان، وسعيد، وهشام الدَّستوائي) عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، فذكره (¬١). - قلنا: صرح قتادة بالسماع، في رواية حجاج عند أحمد. • أَخرجه عبد الرزاق (١٥١٥٩). وابن أبي شَيبة (٢٠٤٧١). كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وابن أبي شَيبة) عن وكيع بن الجراح أبي سفيان، عن هشام الدَّستوائي، عن قتادة، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أفلس الرجل، فوجد سلعته قائمة بعينها، فهو أحق بها من الغرماء». ليس فيه: «النضر بن أنس» (¬٢). ـ فوائد: - قال الدارقُطني: روى هذا الحديث بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة. واختلف فيه على قتادة؛ ⦗٢١٦⦘ فرواه هشام الدَّستوائي عن قتادة، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، ولم يذكر بين قتادة، وبشير أحدا. واختلف عليه في رفعه، فوقفه مسلم بن إبراهيم، عن هشام، ورفعه غيره. ورواه ابن أبي عَروبَة، وشعبة، وأبان بن يزيد، وحماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ وهو المحفوظ عن قتادة. «العلل» (٢١٩٩). ١٤٨١٨ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما رجل أفلس، فوجد رجل عنده ماله، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، فهو له». أخرجه أحمد (١٠٨٠٧) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، فذكره (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.