قال: إن مهر البغي، وثمن الكلب، والسنور، وكسب الحجام، من السحت» (¬٢). ⦗١٨٩⦘ أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٧٧٣) قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى. وفي ٦/ ٢٤٣ (٢١٣٠٣) و ٦/ ٢٦٩ (٢١٣٩١) و ٧/ ١٤٥ (٢٣٠٨٨) و ١٤/ ٢٠١ (٣٧٣٨٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ليلى. و «أحمد» ٢/ ٥٠٠ (١٠٤٩٤) قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن حجاج. و «أَبو يَعلى» (٦٣٧١) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى. و «ابن حِبَّان» (٤٩٤١) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد. ثلاثتهم (محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، والحجاج بن أَرطَاة، وقيس بن سعد) عن عطاء بن أبي رباح، فذكره. • أَخرجه أحمد (١٠٤٩٥) قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن الحجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: نهى عن ثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي. قال: قلت لعطاء: النبي ﷺ؟ قال: فمن إذا. • أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٩١) قال: حدثنا ابن نُمير، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: من السحت ضراب الفحل، ومهر البغي، وكسب الحجام. «موقوف». • وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٦٧٧) قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب، قال: حدثنا محمد، يعني ابن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أسباط، قال: حدثنا الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، قال: قال أَبو هريرة: أربع من السحت: ضراب الفحل، وثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام. «موقوف». • وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٠١) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن عَمرو. والنَّسَائي في «الكبرى» (٤٦٧٨) قال: حدثني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جُريج. وفي (٤٦٧٩) قال: حدثنا محمد بن النضر بن مساور، قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو. كلاهما (عَمرو بن دينار، وابن جُريج) عن عطاء بن أبي رباح، عن سُعَيد مولى خليفة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: ثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام سحت (¬١). - وفي رواية: «عن أبي هريرة، أنه قال: خراج الحجام، وثمن الكلب، ومهر الزانية من السحت (¬٢). «موقوف» (¬٣). زاد فيه: «عن سُعَيد (¬٤) مولى خليفة». - في رواية ابن جُريج، قال: أخبرني عطاء، أن سعدا (¬٥) مولى خليفة أخبره. - وقال النسائي: رواه عَمرٌو عن عطاء، وقال: «سُعَيد». - فوائد: - قال البُخاري: سُعَيد مولى خليفة، سمع أَبا هريرة. قاله لنا مُسَدَّد، عن يَحيى بن سعيد، عن ابن جُريج، عن عطاء. وقال ابن عُيينة: عن عَمرو، عن عطاء، مِثلَه، قال: ثمن الكلب، ومَهر البَغي، وكَسب الحَجَّام سُحتٌ، وروى عبد الملك، عن عطاء، عن أَبي هريرة، قَولَه. وروى ابن أَبي ليلى، عن عطاء، عن أَبي هريرة: نهى النبي ﷺ. والأَول أَصح. «التاريخ الكبير» ٤/ ٢١١. - وقال الدارَقُطني: يرويه عطاء بن أَبي رباح، واختُلف عنه؛ فرواه لُوَين، عن ابن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن عطاء، عن سعيد مولى خليفة، عن أَبي هريرة، مرفوعًا. ⦗١٩١⦘ ووَقَفَه غيره عن ابن عُيينة. وكذلك رواه رَوح بن القاسم، عن عَمرو، عن عطاء، عن سُعَيد، عن أَبي هريرة، موقوفًا. وقال مَعمَر: عن عَمرو، عن عطاء، عن مولى خليفة، ولم يقل: سُعَيد، وقال: عن أَبي هريرة، عن النبي ﷺ. ورفعه أَيضًا محمد بن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، عن عطاء، عن سُعَيد، عن أَبي هريرة، عن النبي ﷺ. وقال شعبة: عن عَمرو، عن عطاء، عن رجل، عن أَبي هريرة، ورفعه. وقال ابن جُريج: عن عطاء، عن سُعَيد مولى خليفة، عن أَبي هريرة، موقوفًا. ورواه رباح بن أَبي مَعروف، وأَبو قَبيصة سُكَين بن يزيد، ومُثَنى بن الصَّباح، وابن أَبي ليلى، عن عطاء، عن أَبي هريرة، مرفوعًا، ولم يذكروا سُعَيدًا. واختُلف عن قيس بن سعد؛ فرواه حماد بن سلمة، عنه، عن عطاء، عن أَبي هريرة، ورفعه. وخالفه جَرير بن حازم، رواه عن قيس بن سعد، موقوفًا. واختُلف عن ليث بن أَبي سُليم؛ فرواه ياسين الزَّيات، عن ليث، عن عطاء، عن أَبي هريرة، مرفوعًا. ووَقَفَه أَبو الأَحوص عن ليث. ورواه حجاج بن أَرطاة، عن عطاء، عن أَبي هريرة، ونَحا به نحو الرَّفع، وقال: نهى. وكذلك قال جَرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن أَبي سليمان، عن عطاء، عن أَبي هريرة، قال: يُكرَهُ. ووَقَفَه يَحيى القطان، عن عبد الملك، ووَقَفَه أَيضًا طلحة بن عَمرو، عن عطاء، عن أَبي هريرة. ورواه خالد بن يزيد، عن عطاء، فوَقَفَه عن عطاء، قَوْلَه. ⦗١٩٢⦘ وتابعه على ذلك الوَضين بن عطاء، عن عطاء. والصحيح من ذلك قول من قال: عن عطاء، عن سُعَيد مولى خليفة، عن أَبي هريرة، موقوفًا. «العلل» (٢٠٩١). ١٤٧٩٦ - عن أبي حازم سَلمان الأشجعي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل ثمن الكلب، ومهر البغي» (¬١). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي» (¬٢). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وعسب الفحل» (¬٣). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل» (¬٤). أخرجه الدَّارِمي (٢٧٨٧) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن فضيل. و «ابن ماجة» (٢١٦٠) قال: حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل. و «النَّسَائي» ٧/ ٣١١، وفي «الكبرى» (٤٦٨٠ و ٦٢٢٦) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل. وفي «الكبرى» (٤٦٨١) قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة، قال: حدثنا أبي. وفي (٦٦٢٧) عن علي بن ميمون، عن ابن فضيل. و «أَبو يَعلى» (٦٢١٠) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة، قال: حدثنا أبي. كلاهما (محمد بن فضيل، وأَبو عبيدة عبد الملك بن مَعْن) عن سليمان الأعمش، عن أبي حازم سَلمان الأشجعي، فذكره (¬٥). - فوائد: - قال التِّرمِذي: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وعسب التيس. سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير ابن فضيل. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣٣٤). - وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وعسب الفحل. قال أبي: لم يرو عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة غير ابن فضيل، وأخشى أنه أراد أبا سفيان، عن جابر، عن النبي ﷺ. «علل الحديث» (٢٨٣٤). - وقال الدارقُطني: يرويه الأعمش، واختُلِف عنه؛ فرواه أَبو عبيدة بن مَعْن، وأسباط بن محمد، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. ووقفه جرير، عن الأعمش. وخالفهم محمد بن فضيل، فرواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وتابعه محمد بن طلحة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إلا أنه وقفه. «العلل» (٢٢١٩). ١٤٧٩٧ - عن أبي حازم سَلمان الأشجعي، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن كسب الحجام، وكسب الأمة» (¬١). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن كسب الإماء» (¬٢). ⦗١٩٤⦘ - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن كسب الإماء، مخافة أن يبغين» (¬٣). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٦٨٧) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة. و «أحمد» ٢/ ٢٨٧ (٧٨٣٨) قال: حدثنا يحيى بن زكريا، قال: حدثنا شعبة. وفي ٢/ ٣٤٧ (٨٥٥٤) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي ٢/ ٣٨٢ (٨٩٥٧) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ٢/ ٤٣٧ (٩٦٣٨) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. وفي ٢/ ٤٥٤ (٩٨٥٧) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة. وفي ٢/ ٤٨٠ (١٠٢٣٤) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة. و «الدَّارِمي» (٢٧٨٤) قال: أخبرنا سهل بن حماد، قال: حدثنا شعبة. و «البخاري» ٣/ ١٢٢ (٢٢٨٣) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة. وفي ٧/ ٧٩ (٥٣٤٨) قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة. و «أَبو داود» (٣٤٢٥) قال: حدثنا عُبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة. و «ابن حِبَّان» (٥١٥٨) قال: أخبرنا محمد بن موسى العصفري، بالبصرة، قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (٥١٥٩) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا شعبة. كلاهما (شعبة بن الحجاج، وهمام بن يحيى) عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم الأشجعي، فذكره (¬٤). ١٤٧٩٨ - عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحصاة، وبيع الغرر» (¬١). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر» (¬٢). ⦗١٩٥⦘ أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٨٤) قال: حدثنا ابن إدريس. و «أحمد» ٢/ ٢٥٠ (٧٤٠٥) و ٢/ ٤٣٦ (٩٦٢٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي ٢/ ٣٧٦ (٨٨٧١) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي ٢/ ٤٣٩ (٩٦٦٥ م) و ٢/ ٤٩٦ (١٠٤٤٣) قال: حدثنا عبد الله بن نُمير. و «الدَّارِمي» (٢٧١٥) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى القطان. وفي (٢٧٢٥) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد. و «مسلم» ٥/ ٣ (٣٨٠٠) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد، وأَبو أسامة (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «ابن ماجة» (٢١٩٤) قال: حدثنا مُحرِز بن سلمة العدني، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. و «أَبو داود» (٣٣٧٦) قال: حدثنا أَبو بكر، وعثمان، ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن إدريس. و «التِّرمِذي» (١٢٣٠) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا أَبو أسامة. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٢، وفي «الكبرى» (٦٠٦٤) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى. و «ابن حِبَّان» (٤٩٥١ و ٤٩٧٧) قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر، أَب و عَروبَة، بحران، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى القطان. سبعتهم (عبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن عبيد، وعبد الله بن نُمير، وعقبة بن خالد، وأَبو أسامة حماد بن أسامة، وعبد العزيز بن محمد الدراوَرْدي) عن عُبيد الله بن عمر العُمَري، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرَّحمَن بن هُرمُز، فذكره (¬١). - قال التِّرمِذي: حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. ⦗١٩٦⦘ - وقال ابن حبان: بيع الحصاة أن يأتي الرجل إلى قطيع غنم، أو عدد دواب، أو جماعة رقيق، ثم يقول للبائع: أخذف بحصاتي هذه فكل من وقع عليه حصاتي هذه فهو لي بكذا وكذا. ١٤٧٩٩ - عن عبد الرَّحمَن بن هُرمُز الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاث لا يمنعن: الماء، والكلأ، والنار». أخرجه ابن ماجة (٢٤٧٣) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره (¬١).