أن يصلي الرجل حتى يحتزم. ⦗١٨٤⦘ قال: وسمعته يحدثه، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المغانم حتى تقسم، قال شعبة: قال مرة: ويعلم ما هي. قال: ونهى عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض» (¬١). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام» (¬٢). - وفي رواية: «عن مَولًى لقريش، قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية؛ أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض» (¬٣). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٢٥٠ و ٣٧٣٥٣) قال: حدثنا ابن إدريس. وفي (٣٤٠١٠) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٢/ ٣٨٧ (٩٠٠٥) قال: حدثنا بَهز. وفي ٢/ ٤٥٨ (٩٩١١) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي ٢/ ٤٧٢ (١٠١٠٧ و ١٠١٠٨ و ١٠١٠٩) قال: حدثنا وكيع. و «أَبو داود» (٣٣٦٩) قال: حدثنا حفص بن عمر النمري. خمستهم (عبد الله بن إدريس، ووكيع بن الجراح، وبَهز بن أسد، وابن جعفر، وحفص) عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مَولًى لقريش، فذكره (¬٤). ١٤٧٨٨ - عن عبد الرَّحمَن بن هُرمُز الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه». ⦗١٨٥⦘ أخرجه أَبو داود (٣٤٨٥) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن عبد الوَهَّاب بن بُخْت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره (¬١). ١٤٧٨٩ - عن رجل، عن أبي هريرة؛ «أن رجلا كان يهدي للنبي ﷺ كل عام راوية من خمر، فأهداها إليه عاما وقد حرمت، ف قال النبي ﷺ: إنها قد حرمت، فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود، قال: فكيف أصنع بها؟ قال: شنها في البطحاء». أخرجه الحُميدي (١٠٦٤) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سالم أَبو النضر، عن رجل، فذكره (¬١).