المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

قال: «من باع مصراة، فالمشتري بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر». ⦗١٨٢⦘ أخرجه أحمد (١٠٢٧١) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا فليح، عن أيوب بن عبد الرَّحمَن بن صعصعة الأَنصاري، عن يعقوب بن أبي يعقوب، فذكره (¬١). ١٤٧٨٤ - عن أبي كثير الغبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا باع أحدكم الشاة، أو اللقحة، فلا يحفلها» (¬١). أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٤) قال: أخبرنا مَعمَر. و «ابن أبي شيبة» (٢١٢١٠) قال: حدثنا وكيع، عن علي بن مبارك. و «أحمد» ٢/ ٢٧٣ (٧٦٨٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. وفي ٢/ ٤٨١ (١٠٢٤١) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا علي بن المبارك. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٥٢، وفي «الكبرى» (٦٠٣٤) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. و «ابن حِبَّان» (٤٩٦٩) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. كلاهما (مَعمَر بن راشد، وعلي بن المبارك) عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي كثير الغبري السحيمي، فذكره (¬٢). ١٤٧٨٥ - عن سعيد بن المُسَيب، عن أبي هريرة، ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «قاتل الله يهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها» (¬١). أخرجه البخاري ٣/ ١٠٧ (٢٢٢٤) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس. و «مسلم» ٥/ ٤١ (٤٠٥٧) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ⦗١٨٣⦘ قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جُريج. وفي (٤٠٥٨) قال: حدثني حَرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. كلاهما (يونس بن يزيد، وابن جُريج) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب، فذكره (¬٢). • أَخرجه أحمد (١٠٦٥٦) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج، قال: أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المُسَيب، أنه حدث عن أبي هريرة، لم يرفعه، قال: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا ثمنه. • وأخرجه عبد الرزاق (١٦٩٧١) قال: قال معمر: وأخبرني الزُّهْري، عن ابن المُسَيب، قال: قال النبي ﷺ: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها». «مُرسَل». ١٤٧٨٦ - عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، فأكلوا أثمانها». أخرجه أحمد (٨٧٣٠) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، فذكره (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.