المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

عن لبستين، وبيعتين، أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه، وأما البيعتان: فاللمس، والإلقاء» (¬١). - وفي رواية: «عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين: اللمس، والنباذ». ⦗١٦٥⦘ أَخرجه أَحمد (١٠٣٧٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أَخبرنا هشام. وفي (١٠٧٦٠) قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أَبي، حدثنا أَيوب. كلاهما (هشام بن حسان، وأَيوب بن أَبي تميمة السَّخْتياني) عن محمد بن سِيرين، فذكره. • أَخرجه البخاري (٢١٤٥) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا أَيوب، عن محمد، عن أَبي هريرة، ﵁، قال: نُهي عن لبستين: أَن يَحتبي الرجلُ في الثوب الواحد، ثم يرفعه على مَنكِبه، وعن بيعتين: اللِّماس، والنِّباذ. ١٤٧٦٤ - عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن لبستين، وعن بيعتين، فأما اللبستان فأن يلتحف بثوبه ويخرج شقه، أو يحتبي بثوب واحد فيفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان: فالملامسة ألقي إلي وألقي إليك، وإلقاء الحجر» (¬١). ⦗١٦٦⦘ - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن لبستين: أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء، ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج، ويلقي ثوبه على عاتقه». أَخرجه أَحمد (٨٩٣٦) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: أَخبرنا أَبو زُبيد. و «أَبو داود» (٤٠٨٠) قال: حدثنا عثمان بن أَبي شيبة، حدثنا جَرير. كلاهما (أَبو زُبيد عبثر بن القاسم، وجَرير بن عبد الحميد) عن سليمان بن مِهران الأَعمش، عن أَبي صالح، فذكره (¬٢). ١٤٧٦٤ م- عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن لبستين: الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء، وعن الملامسة والمنابذة، والمحاقلة والمزابنة» (¬١). - وفي رواية: «عن أبي هريرة، رفعه، قال: نهى عن المحاقلة، وهو اشتراء الزرع وهو في سنبله بالحنطة، ونهى عن المزابنة، وهو اشتراء الثمار بالتمر» (¬٢). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة» (¬٣). أَخرجه أَحمد (٩٠٧٧) قال: حدثنا أَسود، حدثنا شَريك. وفي (٩٤٢٥) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرَّحمَن. و «مسلم» ٥/ ٢ و ٢١ (٣٧٩٦ و ٣٩٣٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرَّحمَن القاري. و «التِّرمِذي» (١٢٢٤ و ١٧٥٨) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرَّحمَن الإِسكَندراني. كلاهما (شَريك بن عبد الله النَّخَعي، ويعقوب بن عبد الرَّحمَن) عن سهيل ابن أَبي صالح، عن أَبيه، فذكره (¬٤). - قال التِّرمِذي: حديث أَبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والمُحاقلة: بَيعُ الزَّرع بالحِنطة، والمُزابنة: بيعُ الثمر على رُؤوس النَّخل بالتمر.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.