المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، على غير تأمل منهما، ويقول: كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين: النباذ، واللماس، وعن لبس الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بينه وبين الأرض شيء» (¬٣). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين، وعن صيام يومين: عن الملامسة والمنابذة، واشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صيام يوم الأضحى، وعن صيام يوم الفطر» (¬١). أخرجه مالك (¬٢) (١٩٤٨) عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد. وفي (٢٦٦٢) (¬٣) ⦗١٦١⦘ عن أبي الزناد. و «عبد الرزاق» (١٤٩٨٩) عن الثوري، عن ابن ذكوان. و «ابن أبي شيبة» (٢٢٧١٧) قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. و «أحمد» ٢/ ٣٧٩ (٨٩٢٢) قال: حدثنا محمد بن إدريس، يعني الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وأبي الزناد. وفي ٢/ ٤٦٤ (٩٩٨٣) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان، عن أبي الزناد. وفي ٢/ ٤٧٦ (١٠١٧٢) و ٢/ ٤٨٠ (١٠٢٣٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وفي ٢/ ٥٢٩ (١٠٨٥٨) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان. و «البخاري» ١/ ١٠٢ (٣٦٨) قال: حدثنا قَبيصَة بن عُقبة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وفي ٣/ ٩٢ (٢١٤٦) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد. وفي ٧/ ١٩١ (٥٨٢١) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد. و «مسلم» ٥/ ٢ (٣٧٩٣) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأتُ على مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان. وفي (٣٧٩٤) قال: وحدثنا أَبو كُريب، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد. و «التِّرمِذي» (١٣١٠) قال: حدثنا أَبو كُريب، ومحمود بن غَيلان، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٥٩، وفي «الكبرى» (٦٠٥٥) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وأبي الزناد. و «ابن حِبَّان» (٤٩٧٥) قال: حدثنا الحسين بن إدريس الأَنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك، عن أبي الزناد. كلاهما (محمد بن يحيى، وأَبو الزناد عبد الله بن ذكوان) عن عبد الرَّحمَن الأعرج، فذكره (¬١). - قال التِّرمِذي: حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ومعنى هذا الحديث: أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك. ⦗١٦٢⦘ والملامسة: أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئًا مثل ما يكون في الجراب، أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهي عن ذلك.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.